شرح الحديث 223 (باب الترغيب في تخليل الأصابع والترهيب من تركه وترك الإسباغ إذا أخلَّ بشيء من القدر الواجب) - من صحيح الترغيب
|
223 - (8)
[صحيح] وعن رفاعة بن رافع؛ أنّه كان جالساً عند النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - فقال: «إِنَّهَا لَا
تَتِمُّ صَلَاةٌ لِأَحَدٍ، حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ، كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ
تَعَالَى، يَغْسِلُ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَيَمْسَحُ
بِرَأْسِهِ، وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ» رواه ابن ماجه بإسناد جيد. (1) __________ (1) هذا
يوهم أنه لم يروه من الستة سوى ابن ماجه، وليس كذلك، فقد أخرجه أبو داود
والنسائي والدارمي، وإسنادهم صحيح على شرط البخاري، وصححه الحاكم (1/ 241) على
شرط الشيخين! ووافقه الذهبي! وهؤلاء أخرجوه في حديث المسيء صلاته، وسيأتي في (5
- الصلاة / 34 - باب/ 15 - حديث). |
قال خير الدين الزِّرِكْلِيِّ
_رحمه الله_ في الأعلام" (3/ 29):
"رِفَاعَة
الأَنْصاري (000 - 41 هـ = 000 - 661 م):
"رفاعة
بن رافع بن مالك بن عجلان الأنصاري الزرقيّ، أبو معاذ: صحابي، شهد بدرا.
وصحب عليا فشهد معه الجمل
وصفين.
له في كتب الحديث 24 حديثا."
اهـ
الاستيعاب في معرفة الأصحاب
(2/ 497)
(774) رفاعة
بن رافع بن مالك بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زريق الأنصاري الزرقي.
وأمه أم مالك بنت أبىّ بن
سلول، يكنى أبا معاذ، شهد بدرا وأحدا وسائر المشاهد مع رسول الله صلى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، وشهد معه بدرا أخواه خلاد ومالك ابنا رافع، شهدوا ثلاثتهم بدرا. واختلف
في شهود أبيهم رافع بن مالك بدرا. وشهد رفاعة بن رافع مع علي الجمل وصفين. وتوفي
في أول إمارة معاوية." اهـ
وفي "إكمال تهذيب
الكمال" (4/ 389):
"وفي
«المعجم الكبير» للطبراني: شهد العقبة.
وفي «كتاب البغوي»: أبوه أول
من أسلم من الأنصار.
وعن الليث: كان رفاعة شيخا
أراه ابن ثمانين سنة، كان لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم، فلما رجع إلى
المدينة كسر أصنامهم وأظهر إسلامه قبل البيعة." اهـ
وفي "إكمال تهذيب
الكمال" (4/ 389)
وفي «كتاب ابن قانع»: مات
وسنه إحدى، وقيل اثنين وأربعين.
الطبقات الكبرى ط العلمية
(3/ 447)
وأمه أم مالك بِنْت أبي بْن
مالك بن الحارث بن عبيد بن مالك بن سالم الحبلى.
وكان لرفاعة من الولد:
* عَبْد الرَّحْمَن (وأمه أم
عَبْد الرَّحْمَن بِنْت النُّعمان بْن عَمْرو بْن مالك بْن عامر بْن العجلان بن
عمرو بن عامر بن زريق).
* وعبيد (وأمه أم وُلِدَ).
* ومعاذ (وأمه أم عبد الله.
وهي سلمى بِنْت مُعَاذ بْن الْحَارِث بْن رفاعة بْن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم
بْن مالك بْن النّجّار).
* وعبيد الله، والنعمان،
ورملة، وبُثينة، وأم سعد (وأمهم: أم عَبْد الله بِنْت الفاكه بْن نسر بْن الفاكه
بْن زَيْد بْن خلدة بْن عامر بْن زريق).
* وأم سعد الصغرى (وأمها أم
وُلِدَ).
* وكلثم (وأمها أم وُلِدَ)."
اهـ[1]
الطبقات الكبرى ط العلمية
(3/ 447):
وكان أَبُوهُ رافع بْن مالك أحد النقباء الاثني عشر. شهِدَ العقبة مع السبعين من
الأَنْصَار ولم يشهد بدْرًا.[2]
وشهدها ابناه رفاعة وخلاد
ابنا رافع. وشهد رفاعة أيضًا أحدًا والخندق والمشاهد كلها مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وتُوُفِّي فِي أَوَّلِ خِلافَةِ مُعَاوِيَة
بْنِ أَبِي سُفْيَانَ. وله عقب كثير بالمدينة وبغداد." اهـ
أخرجه أبو داود في
"سننه" (1/ 227) (رقم: 858)، سنن النسائي (2/ 225) (رقم: 1136)، السنن
الكبرى للنسائي (1/ 363) (رقم: 726)، سنن ابن ماجه (1/ 156) (رقم: 460)،
والحديث صحيح: صححه الألباني في "صحيح أبي داود" (رقم: 804)،
و"صحيح الترغيب والترهيب" (1/ 351) (رقم: 536)
من فوائد الحديث:
محمد بن عبد الهادي التَّتَوِيُّ، أبو
الحسن، الشهير بـ"نورِ الدينِ السنديِّ" (المتوفى: 1138 هـ) في "الحاشية على سنن ابن ماجه" (1/ 172):
"وَجُمْلَةُ
(يَغْسِلُ وَجْهَهُ): بَيَانٌ لِلْإِسْبَاغِ،
وَقَوْلُهُ: (وَرِجْلَيْهِ)
إِلَخْ، يَحْتَمِلُ لِلْغُسْلِ وَالْمَسْحِ كَمَا فِي الْقُرْآنِ وَيَجِبُ
حَمْلُهُ عَلَى الْغُسْلِ بِأَدِلَّةٍ خَارِجِيَّةٍ كَمَا حُمِلَ الْقُرْآنُ
عَلَيْهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ." اهـ
قال أحمد بن
محمد الأزدي الحَجْرِي[3] الْمِصْرِيُّ المعروف بـ"أبي جعفر الطحاوي" (المتوفى: 321 هـ) _رحمه
الله_ في "شرح معاني الآثار" (1/ 37):
"فَهَذِهِ
الْآثَارُ قَدْ تَوَاتَرَتْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّهُ غَسَلَ قَدَمَيْهِ فِي وُضُوئِهِ لِلصَّلَاةِ , وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ
أَيْضًا مَا يَدُلُّ أَنَّ حُكْمَهُمَا الْغُسْلُ." اهـ
ثم قال الطحاوي _رحمه الله_ بعد إيراد الأحديث في "شرح
معاني الآثار" (1/ 38)
"فَهَذِهِ
الْآثَارُ تَدُلُّ أَيْضًا عَلَى أَنَّ الرِّجْلَيْنِ فَرْضُهُمَا الْغَسْلُ ,
لِأَنَّ فَرْضَهُمَا لَوْ كَانَ هُوَ الْمَسْحَ , لَمْ يَكُنْ فِي غَسْلِهِمَا
ثَوَابٌ. أَلَا تَرَى أَنَّ الرَّأْسَ الَّذِي فَرْضُهُ الْمَسْحُ لَا ثَوَابَ فِي
غَسْلِهِ , فَلَمَّا كَانَ فِي غَسْلِ الْقَدَمَيْنِ ثَوَابٌ , دَلَّ ذَلِكَ أَنَّ
فَرْضَهُمَا هُوَ الْغُسْلُ." اهـ
وقال الدارقطني _رحمه الله_
في "سننه" (1/ 165):
"بَابُ
وُجُوبِ غَسْلِ الْقَدَمَيْنِ وَالْعَقِبَيْنِ." اهـ
أبو محمد علي بن
أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي، المعروف بـ"ابْنِ
حَزْمٍ الظاهِرِيِّ" (المتوفى: 456هـ) _رحمه الله_ في "المحلى
بالآثار" (1/ 312):
"وَأَمَّا
وُجُوبُ تَقْدِيمِ الِاسْتِنْشَاقِ وَالِاسْتِنْثَارِ وَلَا بُدَّ، فَلِحَدِيثِ
رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَا تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ
كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - وَيَغْسِلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إلَى
الْمِرْفَقَيْنِ وَيَمْسَحَ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إلَى الْكَعْبَيْنِ» فَصَحَّ
أَنَّ هَهُنَا إسْبَاغًا عُطِفَ عَلَيْهِ غَسْلُ الْوَجْهِ، وَلَيْسَ إلَّا
الِاسْتِنْشَاقَ وَالِاسْتِنْثَارَ." اهـ
وقال شيخنا عبد
المحسن بن حمد بن عبد المحسن بن عبد الله بن حمد العباد
البدر _حفظه الله_ في "شرح
سنن أبي داود" – تفريغ الشاملة (111/ 3):
"من
شروط الصلاة: أن يسبقها بالطهارة، والأمر بالصلاة هو أمر بالطهارة؛ للقاعدة
المشهورة: (ما لا يتم الواجب، إلا به فهو واجب)،
فمن الأمور التي لابد منها
عند الصلاة أن يتطهر إما بالماء أو بالتيمم عند عدم الماء أو عند العجز عن استعمال
الماء،
وعلى هذا فقد بين النبي _صلى
الله عليه وسلم_ في حديث المسيء صلاته في هذه الطريق الثانية التي أوردها أبو داود
أنه لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يتوضأ ويضع الوضوء في
مواضعه،
وذلك بأن يأتي به في الأماكن
أو في الأعضاء التي بينها الله _عز وجل_ في سورة المائدة، وهي غسل الوجه واليدين
والمرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين.
وقال
محمود بن محمد بن أحمد بن خطاب المالكي
الأزهري، أبو محمد السّبكي (المتوفى 1352 هـ)
_رحمه الله_ في "المنهل العذب المورود شرح سنن أبي
داود" (5/ 305):
"وقوله
ويمسح برأسه أى ويمسح رأسه ويغسل رجليه إلى الكعبين. فرجليه مفعول لفعل محذوف وليس
مجرورا عطفا على رأسه كما قد يتوهم، فهو على حدّ قوله: (علفتها تبنا وماء باردا)،
أي: وَسَقَيْتُهَا ماءً بارِدًا.
وتقدم بيانه مستوفي في
"باب صفة وضوء النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم"[4]
وقال أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البُسْتِيُّ، المعروف بـ"الخَطَّابِيِّ" (المتوفى: 388 هـ)
_رحمه الله_ في "معالم السنن" (1/ 212):
"فيه من
الفقه: أن ترتيب الوضوء وتقديم ما قدمه الله في الذكر منه واجب وذلك معنى قوله حتى
يسبغ الوضوء كما أمره الله ثم عطف عليه بحرف الفاء الذي يقتضي التعقيب من غير
تراخ." اهـ
ملحق الفوائد:
ومن الفوائد المستنبطة من
هذا الحديث:
1 - أن
الطهارة شرطٌ لصحة الصلاة.
فإن النبي ﷺ نفى تمام الصلاة
حتى يُسبغ العبد وضوءه، وما نُفي وجوده أو تمامه لانتفاء شرطه دلَّ على أن ذلك
الشرط لا تقوم العبادة إلا به.
2 - وجوب
إسباغ الوضوء.
فإسباغ الوضوء من آكد
الواجبات، إذ به تتم الطهارة، وتبرأ الذمة، ويخرج العبد من عهدة التكليف.
3 - أن
العبادة مبنية على الاتباع، لقوله: «كما أمره الله تعالى»، ففيه أن العبادات لا
تُؤخذ بالعقول والآراء، وإنما تُتلقى من الوحيين: كتاب الله وسنة رسوله ﷺ.
4 - وجوب
الوقوف عند حدود الشرع،
فإن الله سبحانه حدَّ أعضاء
الوضوء وصفته، فلا يجوز الزيادة فيما شرعه تعبدًا، ولا النقصان عما أوجبه.
5 - أن
القرآن أصلُ أحكام الوضوء،
فإن النبي ﷺ أحال في بيان
الوضوء إلى ما أمر الله به في كتابه، وذلك من أعظم الأدلة على أن السنة شارحةٌ
للقرآن ومبينةٌ له.
6 - وجوب
استيعاب الوجه بالغسل، فلا يجزئ غسل بعضه دون بعض، لأن الأمر تعلق بجميع الوجه.
7 - وجوب غسل
اليدين إلى المرفقين، ويدخل المرفقان في الغسل؛ لأن النبي ﷺ بين المراد بالآية، وعمله
بيانٌ للكتاب.
8 - أن فرض
الرأس هو المسح، لا الغسل، ففي ذلك دلالة على يسر الشريعة، وأنها فرقت بين الأعضاء
بحسب ما جاءت به الحكمة الإلهية.
9 - وجوب غسل
الرجلين إلى الكعبين، ففيه ردٌّ على من ترك غسل القدمين أو قصر في إيصال الماء
إليهما.
10 - وجوب
تعميم الماء على جميع الأعضاء المفروضة، فكل موضعٍ يجب غسله لا يصيبه الماء، يبقى
الوضوء ناقصًا، ولا تصح الصلاة به.
11 - أن
تخليل الأصابع من أسباب كمال الوضوء، لأن الماء قد لا يبلغ ما بين الأصابع إلا
بالتخليل، فكان من أسباب إحكام الطهارة وإتمامها.
12 - أن
التفريط في اليسير قد يفسد العبادة كلها، فقد يترك المرء موضعًا صغيرًا من أعضاء
الوضوء، فيبطل وضوءه، وتبطل صلاته تبعًا لذلك.
13 - عناية
الإسلام بإحكام الأعمال.
فإن الشريعة لم تكتف بمجرد
الفعل، بل أمرت بإتقانه وإكماله، تحقيقًا لقوله تعالى: {الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ
وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا} [الملك: 2].
14 - أن
الأعمال يتفاضل فضلها بحسب إحسانها، فكلما كان الوضوء أكمل وأتم، كان العبد أقرب
إلى قبول عمله، وأعظم لأجره.
15 - أن من
مقاصد الشريعة رفْعَ الجهل عن المكلفين، فإن النبي ﷺ بين أعضاء الوضوء واحدًا
واحدًا، حتى لا يبقى لأحد عذر في ترك الواجب.
16 - فضل
التعليم بالفعل والبيان، فإن النبي ﷺ لم يكتف بالأمر العام، بل فصل أعضاء الوضوء،
وذلك أبلغ في البيان وأدعى للفهم.
17 - أن
النصوص يفسر بعضها بعضًا، فالسنة بينت ما أجمله القرآن، وأوضحت كيفية الامتثال
لأمر الله عز وجل.
18 - أن حديث
المسيء صلاته أصلٌ عظيم في بيان أحكام الصلاة والطهارة.
ولذلك أكثر العلماء من
الاستدلال به في أبواب الفقه؛ لاشتماله على جملة من أصول العبادات.
19 - أن قبول
الصلاة متوقف على استكمال شروطها.
فمن أخل بشرط من شروطها لم
تصح عبادته، وإن اجتهد في بقية أفعالها.
20 - أن
الشريعة جمعت بين الطهارة الحسية والطهارة المعنوية.
فالوضوء يطهر الظاهر بالماء،
ويهيئ القلب للوقوف بين يدي الله تعالى بالخضوع والخشوع.
21 - أن
المؤمن ينبغي له أن يحتاط لعبادته، فلا يقتصر على أدنى المجزئ مع خوف التقصير، بل
يجتهد في إسباغ الوضوء، وإكمال الطهارة، رجاء قبول الصلاة، وامتثالًا لأمر الله
ورسوله ﷺ.
[1] قال
الذهبي في "تاريخ الإسلام" – ت. بشار (2/
377): "وله عقب كثير بالمدينة، وبغداد." اهـ
[2] قال البغوي _رحمه الله_ في "معجم الصحابة" (2/ 326) (رقم: 673):
"حدثني عمي علي بن عبد العزيز نا
عاصم بن الفضل نا حماد بن [] نا يحيى بن سعيد عن معاذ بن رفاعة بن رافع الأنصاري
قال: كان رفاعة بدريا وكان رافع من أصحاب العقبة ولم يشهد بدرا." اهـ
[3] قال أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن
عبد الواحد الشيباني الجزري، عز الدين ابن الأثير (المتوفى: 630هـ) _رحمه الله_ في
"اللباب في تهذيب الأنساب" (1/ 343):
"الحَجْري
(بِفَتْح الْحَاء الْمُهْملَة وَسُكُون الْجِيم وَفِي آخرهَا الرَّاء): هَذِه
نِسْبَة إِلَى ثَلَاث قبائل اسْم كل وَاحِدَة حجر:
* إِحْدَاهَا: حجر حمير مِنْهُم مُخْتَار الحجري يروي
عَن عبد الرَّحْمَن بن شماسَة روى عَنهُ صَالح بن أبي عريب الْحَضْرَمِيّ وَغَيره.
* وَالثَّانيِة: حجر ذِي رعين مِنْهُم سعيد بن ابي
سعيد الحجري حجر رعين روى عَنهُ أَيُّوب بن نجيد
* وَالثَّالِثَة: حجر الأزد، وَهُوَ حجر بن عمرَان بن
عَمْرو بن عَامر بن حَارِثَة مِنْهُم أَبُو جَعْفَر أَحْمد ابْن مُحَمَّد بن
سَلامَة الطَّحَاوِيّ الْمصْرِيّ الْفَقِيه
الْحَنَفِيّ وَكَانَ ثِقَة نبيلا فَقِيها ولد سنة تسع وَثَلَاثِينَ وَمِائَتَيْنِ
وَتُوفِّي سنة إِحْدَى وَعشْرين وثلثمائة مستهل ذِي الْقعدَة
[4] قال
الأُرمي _رحمه الله_ في "مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن
ماجه والقول المكتفى على سنن المصطفى" (4/ 21):
"وجملة
قوله: (يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين) .. بيان
للإسباغ وتفسير له، وقوله: (رجليه) يحتمل للغسل والمسح كما في القرآن، ويجب حمله
على الغسل بأدلة خارجية كما حمل القرآن عليه، والله أعلم." اهـ
Komentar
Posting Komentar