Postingan

Menampilkan postingan dari Februari, 2026

شرح الحديث 152 (باب في الاقتصاد في الطاعة) من رياض الصالحين

  [152] وعنِ ابن عباس _رضي الله عنهما_ قَالَ : "بينما النَّبيُّ _صلى الله عليه وسلم_ يخطب، إِذَا هُوَ برجلٍ قائم، فسأل عَنْهُ، فقالوا: أَبُو إسْرَائيلَ نَذَرَ أنْ يَقُومَ في الشَّمْسِ وَلا يَقْعُدَ، وَلا يَسْتَظِل، وَلا يَتَكَلَّمَ، وَيَصُومَ، فَقَالَ النَّبيّ _صلى الله عليه وسلم_: «مُرُوهُ، فَلْيَتَكَلَّمْ، وَلْيَسْتَظِلَّ، وَلْيَقْعُدْ، وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ». رواه البخاري.  

شرح الحديث 224 (بَابُ الْعَفْوِ وَالصَّفْحِ عَنِ النَّاسِ) من الأدب المفرد

  244 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ} [الأعراف: 199]، قَالَ: "وَاللَّهِ مَا أَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤْخَذَ، إِلَّا مِنْ أَخْلَاقِ النَّاسِ، وَاللَّهِ لَآخُذَنَّهَا مِنْهُمْ مَا صَحِبْتُهُمْ." [قال الشيخ الألباني: صحيح]  

شرح الحديث 114 (باب التيمم) من بلوغ المرام

  114 - وَعَنْ عَلِيٍّ -رضي الله عنه- قَالَ: "انْكَسَرَتْ إِحْدَى زَنْدَيَّ، فَسَأَلَتُ رَسُولَ اللَّهِ _صلى الله عليه وسلم_؟ فَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ." رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه بِسَنَدٍ وَاهٍ جِدًّا  

شرح الحديث 197 (الترغيب في المحافظة على الوضوء وتجديده) من صحيح الترغيب

  8 - (الترغيب في المحافظة على الوضوء وتجديده)   197 - (1) [صحيح لغيره] عن ثَوبانَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "استقيموا وَلَنْ تُحصُوا، واعلَموا أنّ خيرَ أعمالِكم الصلاةُ، ولَنْ يحافظَ على الوضوءِ إلا مُؤمنٌ". رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، والحاكم، وقال: "صحيح على شرطهما، ولا علة له سوى وهم أبي بلال الأشعري" (1).   ورواه ابن حبان في "صحيحه" من غير طريق أبي بلال، وقال في أوله: "سَدِّدُوا وقاربوا، واعلموا أنّ خيرَ أعمالِكم الصلاة. . ." الحديث. __________ (1) قلت: بل له علة أخرى، وهي الانقطاع بين سالم بن أبي الجعد وثوبان؛ كما بيّنته في الأصل، ولكن الحديث صحيح، فإن له طرقاً أخرى موصولة، عند الدارميّ وأحمد والطبراني وابن حِبَان أيضاً، وله بعض الشواهد كما ذكره المؤلف بعدُ.