شرح الحديث 36 - باب الوضوء من بلوغ المرام

 

36 - وَعَنْ لَقِيْطِ بْنُ صَبِرَةَ _رضي الله عنه_ قَالَ:

قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ _صلى الله عليه وسلم_:

"أَسْبِغِ الْوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا" أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

 

وَلِأَبِي دَاوُدَ فِي رِوَايَةٍ: "إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمِضْ".

 

ترجمة لقيط بن صبرة _رضي الله عنه_:


وفي "الاستيعاب في معرفة الأصحاب" (3/ 1340) (رقم: 2239): 

لقيط بْن عَامِر العقيلي. أبو رزين، وهذا أيضا ممن غلبت عَلَيْهِ كنيته. 

ويقال: لقيط بْن صَبِرَةَ بْن عَبْد اللَّهِ بْن المنتفق بن عامر بن عقيل ابن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة،

وَهُوَ وافد بني المنتفق إِلَى رَسُول اللَّهِ _صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_.

وقد قيل: إن لقيط بْن عَامِر غير لقيط بْن صبرة، وليس بشيء. روى عَنْهُ وَكِيع بْن عدس وابنه عاصم بن لقيط." اهـ

 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال (24/ 248) (رقم: 5012):

"بخ 4: لقيط بن صبرة، وهُوَ لقيط بْن عَامِر بْن صبرة بْن عَبد اللَّهِ بْن المنتفق بْن عَامِر بْن عقيل بْن كعب بن ربيعة ابن عَامِر بْن صعصعة، أَبُو رزين العقيلي، لهُ صُحبَةٌ، عداده في أهل الطائف." اهـ

 

الإصابة في تمييز الصحابة (5/ 509):

"والراجح في نظري: أنهما اثنان، لأن لقيط بن عامر معروف بكنيته، ولقيط بن صبرة لم يذكر كنيته إلا ما شذّ به ابن شاهين، فقال أبو رزين العقيلي أيضا.

والرواة عن أبي رزين جماعة، ولقيط بن صبرة لا يعرف له راو إلا ابنه عاصم، وإنما قوّى كونهما واحدا عند من جزم به، لأنه وقع في صفة كل واحد منهما أنه وافد بني المنتفق، وليس بواضح، لأنه يحتمل أن يكون كلّ منهما كان رأسا.

 

العلل الكبير للترمذي = ترتيب علل الترمذي الكبير (ص: 384)

سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ:

"أَبُو رَزِينٍ الْعُقَيْلِيُّ، اسْمُهُ: لَقِيطُ بْنُ عَامِرٍ، وَهُوَ عِنْدِي لَقِيطُ بْنُ صَبِرَةَ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: لَقِيطُ بْنُ صَبِرَةَ هُوَ أَبُو رَزِينٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَقُلْتُ فَحَدِيثُ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ , عَنْ أَبِيهِ , هُوَ عَنْ أَبِي رَزِينٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ أَبُو عِيسَى: وَأَمَّا أَكْثَرُ أَهْلِ الْحَدِيثِ فَقَالُوا: لَقِيطُ بْنُ صَبِرَةَ هُوَ لَقِيطُ بْنُ عَامِرٍ." اهـ


وقال تقي الدين محمد بن أحمد الحسني الفاسى المكي (المتوفى: 832 هـ) في العقد الثمين فى تاريخ البلد الأمين (6/ 18_19):

"وقال الترمذى: قال أكثر أهل الحديث: لقيط بن صبرة، هو لقيط بن عامر،

قال: وسألت عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى عن هذا، فأنكر أن يكون لقيط بن صبرة، هو لقيط بن عامر، وجعلهما مسلم بن الحجاج أيضا فى كتاب «الطبقات» اثنين.

 

نص الحديث:

 

وَعَنْ لَقِيْطِ بْنُ صَبْرَةَ _رضي الله عنه_ قَالَ:

قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ _صلى الله عليه وسلم_:

"أَسْبِغِ الْوُضُوءَ،

 

[تعليق]:

وقال العثيمين في "شرح رياض الصالحين" (5/ 296)

"(أَسْبِغِ الْوُضُوْءَ): يعني توضأ وضوءا سابغا كاملا والإسباغ بمعنى الإتمام قال تعالى: {وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة} أي: أكلمها." اهـ

 

وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ،

 

وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا" أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

وَلِأَبِي دَاوُدَ فِي رِوَايَةٍ: "إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمِضْ".

 

وتمام الحديث:

 

في سنن أبي داود (1/ 35_36) (رقم: 142): حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، فِي آخَرِينَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ، قَالَ:

كُنْتُ وَافِدَ بَنِي الْمُنْتَفِقِ - أَوْ فِي وَفْدِ بَنِي الْمُنْتَفِقِ - إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ نُصَادِفْهُ فِي مَنْزِلِهِ، وَصَادَفْنَا عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: فَأَمَرَتْ لَنَا بِخَزِيرَةٍ فَصُنِعَتْ لَنَا، قَالَ: وَأُتِينَا بِقِنَاعٍ - وَلَمْ يَقُلْ قُتَيْبَةُ: الْقِنَاعَ، وَالْقِنَاعُ: الطَّبَقُ فِيهِ تَمْرٌ –

ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:

«هَلْ أَصَبْتُمْ شَيْئًا؟ - أَوْ أُمِرَ لَكُمْ بِشَيْءٍ؟»

قَالَ: قُلْنَا: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَبَيْنَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُلُوسٌ، إِذْ دَفَعَ الرَّاعِي غَنَمَهُ إِلَى الْمُرَاحِ، وَمَعَهُ سَخْلَةٌ تَيْعَرُ،

فَقَالَ: «مَا وَلَّدْتَ يَا فُلَانُ؟»، قَالَ: بَهْمَةً، قَالَ: «فَاذْبَحْ لَنَا مَكَانَهَا شَاةً»،

ثُمَّ قَالَ: " لَا تَحْسِبَنَّ وَلَمْ يَقُلْ: لَا تَحْسَبَنَّ أَنَّا مِنْ أَجْلِكَ ذَبَحْنَاهَا، لَنَا غَنَمٌ مِائَةٌ لَا نُرِيدُ أَنْ تَزِيدَ، فَإِذَا وَلَّدَ الرَّاعِي بَهْمَةً، ذَبَحْنَا مَكَانَهَا شَاةً "

قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي امْرَأَةً وَإِنَّ فِي لِسَانِهَا شَيْئًا - يَعْنِي الْبَذَاءَ - قَالَ: «فَطَلِّقْهَا إِذًا»،

قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَهَا صُحْبَةً، وَلِي مِنْهَا وَلَدٌ،

قَالَ: " فَمُرْهَا يَقُولُ: عِظْهَا فَإِنْ يَكُ فِيهَا خَيْرٌ فَسَتَفْعَلْ، وَلَا تَضْرِبْ ظَعِينَتَكَ كَضَرْبِكَ أُمَيَّتَكَ "

فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي، عَنِ الْوُضُوءِ، قَالَ: «أَسْبِغِ الْوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا».

 

تخريج الحديث:

 

أخرجه أبو داود في "سننه" (1/ 35_36 و 2/ 308) (رقم: 142 و 2366)، سنن الترمذي ت شاكر (3/ 146) (رقم: 788)، سنن النسائي (1/ 66 و 1/ 79) (رقم: 87 و 114)، سنن ابن ماجه (1/ 142 و 1/ 153) (رقم: 407 و 448).

 

والحديث صحيح: صححه الألباني في "تخريج مشكاة المصابيح" (1/ 128) (رقم: 405)، صحيح أبي داود - الأم (1/ 241) (رقم: 130)، صحيح أبي داود - الأم (1/ 241) (رقم: 130)، التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (2/ 367 و 6/ 480) (رقم: 1084 و 4493)

 

 

وقال فيصل بن عبد العزيز الحريملي _رحمه الله_ في "تطريز رياض الصالحين" (ص: 698):

في هذا الحديث: استحباب إسباغ الوضوء، وتخليل الأصابع، والمبالغة في الاستنشاق، إلا للصائم، فتُكره المبالغة خشية وصول الماء إلى حلقه." اهـ

 

شرح رياض الصالحين (5/ 297)

فلا تبالغ في الاستنشاق لأنك إذا بالغت في الاستنشاق دخل الماء إلى جوفك من طريق الأنف فدل ذلك على أن وصول الأكل أو الشرب عن طريق الأنف كوصوله عن طريق الفم يفطر الصائم

وأما الإبر التي تكون في الوريد أو تكون في اليد أو تكون في الظهر أو في أي مكان فإنه لا يفطر الصائم إلا الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الأكل والشرب فهذه تفطر الصائم ولا يحل له إذا كان صومه فرضا أن يستعملها إلا عند الحاجة عند الضرورة فإذا اضطر إلى ذلك أفطر واستعمل الإبر وقضى يوما مكانه.

 

معالم السنن (1/ 55)

وفي الحديث دليل على أن ما وصل إلى الدماغ من سعوط ونحوه فإنه يفطر الصائم كما يفطره ما يصل إلى معدته إذا كان ذلك من فعله أو بإذنه.

وفي الحديث دليل على أنه بالغ في الاستنشاق ذاكرا لصومه فوصل الماء إلى دماغه فقد أفسد صومه.

 

عون المعبود وحاشية ابن القيم (1/ 165)

وَالْحَدِيثُ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ تَخْلِيلِ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ

 

عون المعبود وحاشية ابن القيم (1/ 166)

"وَفِيهِ: دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ الِاسْتِنْشَاقِ." اهـ

 

ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (2/ 426)

يستفاد من الحديث:

* مشروعية إسباغ الوضوء،____

والمراد به: الإنقاء، كما فسره ابن عمر عند البخاري، واستكمالُ الأعضاء، والحرص على أن يتوضأ وضوءا يصح عند الجميع، وغَسْلُ كل عضو ثلاث مرات هكذا قيل.

قال الشوكاني: فإذا كان التثليث مأخوذا في مفهوم الإسباغ، فليس بواجب، لحديث أنه - صلى الله عليه وسلم - توضأ مرة ومرتين، وإن كان مجرد الإنقاء والاستكمال فلا نزاع في وجوبه اهـ.

* ويدل أيضا على وجوب الاستنشاق، وقد تقدم الكلام عليه مُستَوفىً في حديث عثمان رضي الله عنه.

* وعلى وجوب المبالغة فيه، لأن الأمر للوجوب، ولا صارف له هنا، إلا إذا كان صائما، فلا يشرع له ذلك خشية إفساد صومه.

وقد ذهب الجمهور إلى استحبابه، قالوا: لأن الأحاديث الكثيرة ليس فيها ذكر المبالغة، وفيما قالوا نظر. والله تعالى أعلم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت، وإليه أنيب.

 

شرح سنن أبي داود للعباد (23/ 21، بترقيم الشاملة آليا):

"والتخليل الواجب والشيء الذي لا بد منه هو التحقق من أن الماء وصل إلى جميع الأعضاء ما كان بين الأصابع وما كان غير ذلك، فالعمل على وصول الماء إلى جميع الأعضاء هذا أمر متعين، وما زاد على ذلك فهو المستحب، وهو الإسباغ.

 

وقال العثيمين في "فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام" – ط. المكتبة الإسلامية (1/ 184_185):

ففي هذا الحديث:

* فوائد منها: وجوب إسباغ الوضوء هذا إذا قلنا الإسباغ بمعنى الشمول والتعميم، وأما إذا قلنا أسبغوا، أي: ائتوا به كاملا فإنه يجب فيما فيه التعميم ويستحب فيما فيه الكيفية.

* ومن فوائد هذا الحديث: حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إتمام الوضوء، وعلى أنه لا ينبغي التهاون به.

* ومن فوائده: أنه إذا كان الإنسان مأمورا بإسباغ الوضوء وهو من شروط الصلاة؛ فإكمال الصلاة من باب أولى؛ يعني: إذا كنا مأمورين بأن نحرص على شروط الصلاة ونعتني بها فالصلاة من باب أولى، فيكون فيه إشارة إلى أنه يجب الاعتناء بالصلاة.

* ومن فوائد هذا الحديث: الأمر بتخليل الأصابع، وهل الأمر للوجوب؟ في هذا تفصيل إن كانت متلاصقة جدا بحيث لا يصل الماء إلى ما بينها فالتخليل واجب، وإن كانت متسعة فالخليل ليس بواجب.

فإن قال قائل: وهل للتخليل صفة مشروعة أو هو مطلق خلل بأي إصبع شئت، وعلى أي كيفية شئت؟

فالجواب: أن ألأمر واجب، ولكن بماذا تبدأ؟ نقول: ابدأ بالخنصر بالنسبة لليمنى، ثم البنصر ثم الوسطى، ثم السبابة، ثم الإبهام. بالنسبة لليسرى تكون بالعكس يبدأ بالإبهام إلى الخنصر.

* ومن فوائد هذا الحديث: مشروعية المبالغة في الاستنشاق لقوله: "بالغ في الاستنشاق" إلى حد يصل إلى احتمال نزول الماء إلى المعدة، دليل أن هذا حد المبالغة: الاستثناء في قوله: "إلا أن تكون صائما".

* ومن فوائد الحديث: أن ما وصل إلى المعدة من الشراب عن طريق الأنف كالذي يصل إليها عن طريق الفم لقوله: "إلا أن تكون صائما".

* ومن فوائد هذا الحديث: أن الصائم لا يسن له المبالغة في الاستنشاق سواء كان صومه نفلا أو فرضا.

* ومن فوائد هذا الحديث: الأخذ بالاحتياط؛ لأن المبالغة في الاستنشاق للصائم ربما ينزل الماء إلى بطنه، فيحتاط الإنسان ولا يبالغ.

فإن قال قائل: إذا كان الإنسان يتضرر بالمبالغة؛ لأن بعض الناس يتضررون بها، بأن يحصل___لهم احتقان في الأنف أو حساسية أو ما أشبه ذلك، فإنا نقول: يكتفي في ذلك بأن يدخل الماء إلى منخريه.

وهل يستفاد من هذا أن الاستنشاق واجب؟ قد يقول قائل: إنه يفيد أن الاستنشاق واجب لقوله: "بالغ فيه"، وسبب المبالغة لا يتحقق إلا إذا وجد الأصل، وقد يقال: إنه لا يدل على الوجوب؛ لأن الأمر بالصفة أمر بها إذا وقع الفعل، فيقال: بالغ في الاستنشاق إن استنشقت،

وقد سبق لنا أن الآية الكريمة تدل على وجوب المضمضة والاستنشاق؛ لأنهما من الوجه.

* ومن فوائد هذا الحديث: أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة أمر للجميع؛ ولهذا يستعمل العلماء - رحمهم الله- الاستدلال بمثل هذه الأحاديث الموجهة إلى الواحد على أنها للعموم وهو كذلك، فخطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة خطاب لجميع الأمة إلى يوم القيامة." اهـ

 

 

Komentar

Postingan populer dari blog ini

شرح الحديث 112 - 113 - الترغيب في نشر العلم والدلالة على الخير - من صحيح الرغيب

شرح الحديث 66 من رياض الصالحين