شرح الحديث 150 من الأدب المفرد

 

150 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ: عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، أَنَّ الْحَسَنَ حَدَّثَهُ بِوَاسِطَ، أَنَّ صَعْصَعَةَ بْنَ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ لَقِيَ أَبَا ذَرٍّ مُتَوَشِّحًا قِرْبَةً، قَالَ: "مَا لَكَ مِنَ الْوَلَدِ، يَا أَبَا ذَرٍّ؟"

قَالَ: "أَلَا أُحَدِّثُكَ؟"

قُلْتُ: بَلَى،

قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

«مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ، إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ»

[قال الشيخ الألباني: صحيح]

 

رواة الحديث:

 

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ (ثقة ثبت إمام ، أعلم أهل عصره بالحديث و علله: ت. 234 هـ على الصحيح بـ سامراء):

على بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدى ، أبو الحسن ابن المدينى البصرى ، مولى عروة بن عطية السعدى، كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له:  خ د ت س فق 

 

قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ (ثقة: ت. 187 هـ بـ البصرة):

معتمر بن سليمان بن طرخان التيمى، أبو محمد البصري، يلقب الطفيل ، مولى بنى مرة (لم يكن من بنى تيم، و إنما نزل فيهم)، من صغار أتباع التابعين، روى له:  خ م د ت س ق 

 

قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ (صدوق):

فضيل بن ميسرة الأزدى العقيلى، أبو معاذ البصرى (ختن بديل بن ميسرة العقيلي)، من الذين عاصروا صغارالتابعين، روى له:  بخ د س ق 

 

عَنْ أَبِي حَرِيزٍ (صدوق يخطىء):

عبد الله بن الحسين الأزدي، أبو حَريز البصري، (قاضى سجستان)، من الذين عاصروا صغار التابعين، روى له:  خت د ت س ق  ( البخاري تعليقا - أبو داود - الترمذي - النسائي - ابن ماجه )

 

أَنَّ الْحَسَنَ حَدَّثَهُ بِوَاسِطَ (ثقة فقيه فاضل مشهور ، و كان يرسل كثيرا و يدلس[1]: ت. 110 هـ):

الحسن بن أبى الحسن (يسار) البصري، الأنصاري مولاهم، أبو سعيد (مولى زيد بن ثابت، ويقال: مولى جابر بن عبد الله)، من الوسطى من التابعين، روى له:  خ م د ت س ق

 

أَنَّ صَعْصَعَةَ بْنَ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَهُ (صحابى، و قيل إنه مخضرم: ت. في ولاية الحجاج على العراق):

صعصعة بن معاوية بن حصين (مقاعس) بن عبادة التميمي، ثم السعدي، البصري، روى له :  بخ س ق

 

أَنَّهُ لَقِيَ أَبَا ذَرٍّ مُتَوَشِّحًا قِرْبَةً (32 هـ بـ الربذة):

أبو ذر الغفارى ، اسمه جندب بن جنادة،  روى له :  خ م د ت س ق

 

نص الحديث:

 

أَنَّهُ لَقِيَ أَبَا ذَرٍّ مُتَوَشِّحًا قِرْبَةً، قَالَ: "مَا لَكَ مِنَ الْوَلَدِ، يَا أَبَا ذَرٍّ؟"

قَالَ: "أَلَا أُحَدِّثُكَ؟"

قُلْتُ: بَلَى،

قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

«مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ، إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ»

«وَمَا مِنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ مُسْلِمًا إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ _عَزَّ وَجَلَّ_ كُلَّ عُضْوٍ مِنْهُ، فِكَاكَهُ لِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ»

 

وفي "مسند أحمد" - عالم الكتب (5/ 151) (رقم: 21341): «مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا ثَلَاثَةٌ مِنْ أَوْلَادِهِمَا لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ، إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُمَا»

 

تخريج الحديث:

 

أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (ص: 64) (رقم: 150)، والنسائي في "سننه" (4/ 24) (رقم: 1874)، وفي "السنن الكبرى" (2/ 401) (رقم: 2014)، مصنف ابن أبي شيبة (3/ 36) (رقم: 11884)، مسند أحمد - عالم الكتب (5/ 151) (رقم: 21341)، مسند البزار = البحر الزخار (9/ 349) (رقم: 3909)، صحيح ابن حبان - مخرجا (7/ 202 و 10/ 501 و 10/ 502) (رقم: 2940 و 4643 و 4645)، المعجم الكبير للطبراني (2/ 154) (رقم: 1644)، وفي المعجم الأوسط (1/ 292 و 2/ 95 و 3/ 336 و 4/ 109 و 5/ 358 و 6/ 35 و 7/ 169) (رقم: 962 و 1366 و 3324 و 3734 و 5546 و 5716 و7182)،  والمعجم الصغير (2/ 124) (رقم: 895)، مستخرج أبي عوانة (4/ 501) (رقم: 7482 و 7483 و 7484)، السنن الكبرى للبيهقي (9/ 288) (رقم: 18564)، شعب الإيمان (5/ 46 و 12/ 211) (رقم: 3074 و 9292)،

 

والحديث صحيح لغيره: صححه الألباني في "سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها" (5/ 330) (رقم: 2260)، صحيح الأدب المفرد (ص: 79) (رقم: 112)، صحيح الجامع الصغير وزيادته (2/ 1006) (رقم: 5776)، صحيح الترغيب والترهيب (2/ 440) (رقم: 1995)، التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (7/ 66) (رقم: 4626)

 

من فوائد الحديث:

 

شرح رياض الصالحين (4/ 575)

وكلها تدل على فضل ذلك أن الإنسان إذا مات له أولاد صغار لم يبلغوا الحنث يعني لم يبلغوا فإنهم يكونون له سترا من النار بفضل رحمته إياهم لأن هؤلاء الأولاد الصغار هم محل الرحمة فالأولاد إذا كبروا استقلوا بأنفسهم ولم يكن عند والدهم من الرحمة لهم كالرحمة التي عنده للأولاد الصغار وإذا كان له أولاد صغار وماتوا واحتسب الأجر من الله وهم ثلاثة فإنهم يكونون له سترا من النار

 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري (8/ 30)

ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ: فِيهِ: خص الصَّغِير لِأَن الشَّفَقَة عَلَيْهِم أعظم وَالْحب لَهُ أَشد وَالرَّحْمَة لَهُ أوفر، وعَلى هَذَا فَمن بلغ الْحِنْث لَا يحصل لمن فَقده مَا ذكر من هَذَا الثَّوَاب، وَإِن كَانَ فِي فقد الْوَلَد مُطلقًا أجر فِي الْجُمْلَة وعَلى هَذَا كثير من الْعلمَاء، لِأَن الْبَالِغ يتَصَوَّر مِنْهُ العقوق الْمُقْتَضِي لعدم الرَّحْمَة، بِخِلَاف الصَّغِير فَإِنَّهُ لَا يتَصَوَّر مِنْهُ ذَلِك، لِأَنَّهُ غير مُخَاطب.

 

طرح التثريب في شرح التقريب (3/ 244)

قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ الْقُرْطُبِيُّ إنَّمَا خُصَّ الْوَلَدُ بِثَلَاثَةٍ لِأَنَّ الثَّلَاثَةَ أَوَّلُ مَرَاتِبِ الْكَثْرَةِ فَبِعِظَمِ الْمَصَائِبِ تَكْثُرُ الْأُجُورُ فَأَمَّا إذَا زَادَ عَلَى الثَّلَاثَةِ فَقَدْ يُخَفَّفُ أَجْرُ الْمُصِيبَةِ بِالزَّائِدِ لِأَنَّهَا كَأَنَّهَا صَارَتْ عَادَةً، وَدَيْدَنً

 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (6/ 348)

دَلِيلٌ عَلَى (أَنَّ) أَطْفَالَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْجَنَّةِ لَا مَحَالَةَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ لِأَنَّ الرَّحْمَةَ إِذَا نَزَلَتْ بِآبَائِهِمْ مِنْ أَجْلِهِمُ اسْتَحَالَ أَنْ يُرْحَمُوا مِنْ أَجْلِ مَنْ لَيْسَ بِمَرْحُومٍ،

أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ فَقَدْ صَارَ الْأَبُ مَرْحُومًا بِفَضْلِ رَحْمَتِهِمْ

وَهَذَا عَلَى عُمُومِهِ لِأَنَّ لَفْظَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ لَفْظُ عُمُومٍ وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى مَا قُلْنَا مِنْ أَنَّ أَطْفَالَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْجَنَّةِ فَأَغْنَى ذَلِكَ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الِاسْتِدْلَالِ وَلَا أَعْلَمُ عَنْ جَمَاعَتِهِمْ فِي ذَلِكَ خِلَافًا إِلَّا فِرْقَةً شَذَّتْ مِنَ الْمُجْبِرَةِ فَجَعَلَتْهُمْ فِي الْمَشِيئَةِ وَهُوَ قَوْلٌ شَاذٌّ (مَهْجُورٌ) مَرْدُودٌ بِإِجْمَاعِ الْجَمَاعَةِ وَهُمُ الْحُجَّةُ الَّذِينَ لَا تَجُوزُ مُخَالَفَتُهُمْ وَلَا يَجُوزُ عَلَى مِثْلِهِمُ

 

طرح التثريب في شرح التقريب (3/ 252)

اُسْتُدِلَّ بِتَعْلِيلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - دُخُولَ الْآبَاءِ الْجَنَّةَ بِرَحْمَةِ الْأَوْلَادِ، وَشَفَاعَتِهِمْ فِي آبَائِهِمْ عَلَى أَنَّ أَوْلَادَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْجَنَّةِ، وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ، وَشَذَّتْ الْجَبْرِيَّةُ فَجَعَلُوهُمْ تَحْتَ الْمَشِيئَةِ، وَهَذِهِ السُّنَّةُ تَرُدُّ عَلَيْهِمْ، وَأَجْمَعَ عَلَى ذَلِكَ مَنْ يُعْتَدُّ بِهِ، وَعَلَيْهِ يَدُلُّ قَوْله تَعَالَى {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ} [الطور: 21] الْآيَةَ، وَيَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ تَعَالَى يَغْفِرُ لِآبَائِهِمْ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إيَّاهُمْ، وَهُمْ غَيْرُ مَرْحُومِينَ.

 

طرح التثريب في شرح التقريب (3/ 246_247):

ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ شَدِيدَ الْمَحَبَّةِ لِأَوْلَادِهِ أَوْ خَفِيفَهَا أَوْ خَالِيًا مِنْ مَحَبَّتِهِمْ أَوْ كَارِهًا لَهُمْ لِأَنَّ الْوَلَدَ مَظِنَّةُ الْمَحَبَّةِ، وَالشَّفَقَةِ فَنِيطَ الْحُكْمُ بِهِ، وَإِنْ تَخَلَّفَ فِي بَعْضِ الْأَفْرَادِ، وَقَدْ يُحِبُّ___الشَّخْصُ بَعْضَ أَقَارِبِهِ أَوْ أَصْدِقَائِهِ أَكْثَرَ مِنْ مَحَبَّةِ وَلَدِهِ، وَمَعَ ذَلِكَ فَلَمْ يَرِدْ تَرْتِيبُ هَذَا الْأَمْرِ عَلَى مَوْتِ الْقَرِيبِ وَالصِّدِّيقِ، وَلَا عَلَى مَوْتِ الْأَبِ، وَالْأُمِّ

 

طرح التثريب في شرح التقريب (3/ 247_248):

قَدْ عَرَفْت أَنَّ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ تَقْيِيدَ ذَلِكَ بِالِاحْتِسَابِ، وَوَرَدَ ذَلِكَ فِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ قَالَ فِي النِّهَايَةِ: وَالِاحْتِسَابُ فِي الْأَعْمَالِ الصَّالِحَاتِ، وَعِنْدَ الْمَكْرُوهَاتِ هُوَ الْبِدَارُ إلَى طَلَبِ الْأَجْرِ وَتَحْصِيلِهِ، وَبِالتَّسْلِيمِ وَالصَّبْرِ أَوْ بِاسْتِعْمَالِ أَنْوَاعِ الْبِرِّ وَالْقِيَامِ___بِهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَرْسُومِ فِيهَا طَالِبًا لِلثَّوَابِ الْمَرْجُوِّ مِنْهَا وَالِاحْتِسَابِ مِنْ الْحَسَبِ كَالِاعْتِدَادِ مِنْ الْعَدِّ، وَإِنَّمَا قِيلَ لِمَنْ يَنْوِي بِعَمَلِهِ وَجْهَ اللَّهِ احْتَسَبَهُ لِأَنَّ لَهُ حِينَئِذٍ أَنْ يَعْتَدَّ عَمَلَهُ فَجُعِلَ فِي حَالِ مُبَاشَرَةِ الْفِعْلِ كَأَنَّهُ مُعْتَدٌّ بِهِ انْتَهَى.

 

طرح التثريب في شرح التقريب (3/ 249)

قَوْلُهُ لِمُسْلِمٍ يَقْتَضِي أَنَّ الْكَافِرَ لَيْسَ كَذَلِكَ، وَهُوَ وَاضِحٌ فَإِنَّ الْكَافِرَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْأُجُورِ لَكِنْ لَوْ مَاتَ لَهُ الْأَوْلَادُ فِي حَالِ الْكُفْرِ ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ هَلْ يَنْفَعُهُ مَا مَضَى مِنْ مَوْتِهِمْ فِي زَمَنِ كُفْرِهِ أَوْ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَوْتُهُمْ فِي حَالَةِ إسْلَامِهِ؟ قَدْ يَدُلُّ لِلْأَوَّلِ قَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لِحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ «أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ مِنْ خَيْرٍ» لَمَّا قَالَ لَهُ أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنْت أَتَحْنَثُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ هَلْ لِي فِيهَا مِنْ شَيْءٍ؟ لَكِنْ جَاءَتْ أَحَادِيثُ فِيهَا تَقْيِيدُ ذَلِكَ بِكَوْنِهِ فِي الْإِسْلَامِ فَالرُّجُوعُ إلَيْهَا أَوْلَى فَتَقَدَّمَ فِي الْفَائِدَةِ الْعَاشِرَةِ حَدِيثُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِي،

وَفِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ، وَمُعْجَمِ الطَّبَرَانِيِّ الْكَبِيرِ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ «قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاتَ لِي وَلَدَانِ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدَانِ فِي الْإِسْلَامِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ» ،

وَفِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ أَيْضًا عَنْ امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا رَجَاءُ قَالَتْ: «كُنْت عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذْ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ بِابْنٍ لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ اُدْعُ اللَّهَ لِي فِيهِ بِالْبَرَكَةِ فَإِنَّهُ قَدْ تُوُفِّيَ لِي ثَلَاثَةٌ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمُنْذُ أَسْلَمْتِ؟ قَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جُنَّةٌ حَصِينَةٌ فَقَالَ لِي رَجُلٌ اسْمَعِي يَا رَجَاءُ مَا يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» ،

وَفِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ، وَغَيْرِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ قَالَ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ «مَنْ وُلِدَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَوْلَادٍ فِي الْإِسْلَامِ فَمَاتُوا قَبْلَ أَنْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ إيَّاهُمْ» ،

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ زِيَادَةٌ عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَهِيَ أَنْ تَكُونَ وِلَادَتُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ، وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُمْ لَوْ وُلِدُوا لَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ، وَمَاتُوا بَعْدَ إسْلَامِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ هَذَا الثَّوَابُ.



[1] وقال الألباني في "سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها" (5/ 330) (رقم: 2260):

"(تنبيه) : أعل الحديث صاحبنا حمدي السلفي في تعليقه على " الطبراني " بعنعنة الحسن البصري، وفاته أنه صرح بالتحديث عند ابن حبان

وأبي عوانة وأحمد من طرق عن الحسن: حدثني صعصعة. فاقتضى التنبيه.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

شرح الحديث 112 - 113 - الترغيب في نشر العلم والدلالة على الخير - من صحيح الرغيب

شرح الحديث 66 من رياض الصالحين