شرح الحديث 146 - 148 من الأدب المفرد

 

146 - حَدَّثَنَا عَيَّاشٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَاحْتَسَبَهُمْ دَخَلَ الْجَنَّةَ» ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاثْنَانِ؟ قَالَ: «وَاثْنَانِ» ، قُلْتُ لِجَابِرٍ: وَاللَّهِ، أَرَى لَوْ قُلْتُمْ وَاحِدٌ لَقَالَ. قَالَ: وَأَنَا أَظُنُّهُ وَاللَّهِ

[قال الشيخ الألباني: حسن]

 

رواة الحديث:

 

* حَدَّثَنَا عَيَّاشٌ (ثقة: ت. 226 هـ):

عَيَّاشٌ بن الوليد الرقام القطان، أبو الوليد البصري، كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له:  خ د س

 

* قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى (ثقة: ت. 189 هـ):

عبد الأعلى بن عبد الأعلى بن محمد (وقيل: ابن شراحيل)، القرشي البصري السامى، أبو محمد، ولقبه: أبو همام، من الوسطى من أتباع التابعين، روى له:  خ م د ت س ق

 

* قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ (صدوق يدلس: 150 هـ):

محمد بن إسحاق بن يسار المدني، أبو بكر (ويقال: أبو عبد الله)، القرشي المطلبي مولاهم (نزيل العراق، إمام المغازي)، من صغار التابعين، روى له:  خت م د ت س

 

 

* قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ (ثقة له أفراد: ت. 120 هـ):

محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد القرشى التيمي، أبو عبد الله المدني، طبقة تلى الوسطى من التابعين، روى له:  خ م د ت س ق 

 

* عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ (صحابي: 96 هـ بـ المدينة):

محمود بن لبيد بن عقبة بن رافع الأنصاري الأوسي الأشهلي، أبو نعيم المدني (وأمه: أم منظور بنت محمود بن مسلمة الأنصاري)، روى له:  بخ م د ت س ق

 

* عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (صحابي: ت. 78 هـ بـ المدينة):

جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري الخزرجي السَّلِمِيُّ، أبو عبد الله المدني، روى له:  خ م د ت س ق

 

نص الحديث:

 

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

«مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَاحْتَسَبَهُمْ دَخَلَ الْجَنَّةَ»،

قُلْنَا: "يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاثْنَانِ؟" قَالَ: «وَاثْنَانِ»،

قُلْتُ لِجَابِرٍ: "وَاللَّهِ، أَرَى لَوْ قُلْتُمْ: وَاحِدٌ، لَقَالَ. قَالَ: "وَأَنَا أَظُنُّهُ وَاللَّهِ."

 

تخريج الحديث:

 

أخرجه "الأدب المفرد" (ص: 63) (رقم: 146)، أحمد في "مسنده" – ط. عالم الكتب (3/ 306) (رقم: 14285)، وابن حبان في "صحيحه" (7/ 208) (رقم: 2946)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (12/ 210) (رقم: 9289)، وفي "الآداب" (ص: 303) (رقم: 750)

 

والحديث صحيح لغيره: صححه الألباني _رحمه الله_ في "صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان" (1/ 322) (رقم: 598)، و"صحيح الأدب المفرد" (ص: 77) (رقم: 109)، و"التعليقات الحسان" (4/ 478) (رقم: 2935)، و"صحيح الترغيب والترهيب" (2/ 445) (رقم: 2006).

 

وصححه شعيب الأرنؤوط _رحمه الله_ في "تخريج مسند أحمد" – ط. الرسالة (22/ 190) (رقم: 14285).

 

عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن جبرين في "اعتقاد أهل السنة" (8/ 15) – الشاملة:

 لا شك -إن شاء الله- أن من ولد له أولاد ذكور أو إناث ثم ماتوا أن الله تعالى يجزيه على صبره واحتسابه، حيث إن الله ركز حب الولد ذكوراً وإناثاً في قلوب الأبوين، فإذا مات وأحس بالمصيبة وصبر واحتسب أجره الله تعالى على قدر ما أصابه، ولو كان واحداً؛ لقولهم في الحديث: (ثم لم نسأله عن الواحد) .

فليصبر المصاب وليحتسب فيجد أجر المصيبة عند الله تعالى.

 

شرح صحيح البخارى لابن بطال (10/ 154)

قوله: (ما لعبدى المؤمن عندى جزاء إذا قبضت صفيه إلا الجنة) دليل أن من مات له ولد واحد فاحتسبه أن له الجنة، وهو تفسير قول المحدث: (ولم نسأله عن الواحد) حين قال (صلى الله عليه وسلم) : (من مات له ثلاثة من الولد أدخله الله الجنة. قيل: واثنان يا رسول الله؟ قال: واثنان. ولم نسأله عن الواحد) ؛ إذ لا صفى أقرب إلى النفوس من الولد، وقد ذكرته فى الجنائز.

 

فتح الباري لابن حجر (11/ 243)

وَاسْتدلَّ بِهِ بن بَطَّالٍ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدٌ وَاحِدٌ يَلْتَحِقُ بِمَنْ مَاتَ لَهُ ثَلَاثَةٌ وَكَذَا اثْنَانِ وَأَنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ كَمَا مَضَى فِي بَابِ فَضْلِ مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدٌ مِنْ كِتَابِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ نَسْأَلْهُ عَنِ الْوَاحِدِ لَا يَمْنَعُ مِنْ حُصُولِ الْفَضْلِ لِمَنْ مَاتَ لَهُ وَاحِدٌ فَلَعَلَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ بَعْدَ ذَلِكَ عَنِ الْوَاحِدِ فَأَخْبَرَ بِذَلِكَ أَوْ أَنَّهُ أَعْلَمَ بِأَنَّ حُكْمَ الْوَاحِدِ حُكْمُ مَا زَادَ عَلَيْهِ فَأَخْبَرَ بِهِ

 

ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (18/ 355)

يشهد لأحاديث السؤال عن الواحد ما تقدم قبل باب من حديث معاوية بن قرّة، عن أبيه، في قصة الرجل الذي مات ولده، وفيه:

"ما يسرّك أن لا تأتي بابًا من أبواب الجنّة إلا وجدته عنده، يسعى، يفتح لك" [س]

فإنه صريح في كون الولد الواحد كالثلاثة والاثنين، ويشهد لها أيضًا ما تقدم في الباب الماضي من حديث عبد اللَّه بن عمرو - رضي اللَّه عنه -، مرفوعًا:

"إن اللَّه لا يرضى لعبده المؤمن إذا ذهب بصفيه من أهل الأرض ... " الحديث [س]

وهو عند البخاريّ في "كتاب الرقَاقِ" من حديث أبى هريرة - رضي اللَّه عنه -، بلفظ: "ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا، ثم احتسبه إلا الجنة"، وهو أصحّ ما ورد في ذلك، كما قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-.

والحاصل: أن أحاديث السؤال عن الولد الواحد، قويّة بما ذُكر لها من الشواهد، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان." اهـ

 

وقال محمد لقمان الصديق السلفي _رحمه الله_ في "رش البرد شرح الأدب المفرد" (ص ٩٧-٩٨):

"(١٤٦) فقه الحديث:

1 ـ المؤمن مُعَرَّض للاختبار بألوان من البلاءِ، فإذا ابتلي بموتِ وَلَدٍ له، فينبغي له أن يحتسب الأجر من الله.

٢ ـ البلاء يكفر الذنوب ويكون سببا لدخول الجنة، إذا رضي العبد ولم يسخط على قضاء الله وقدره." اهـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

147 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ: سَمِعْتُ طَلْقَ بْنَ مُعَاوِيَةَ - هُوَ جَدُّهُ - قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:

"أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ _صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_ بِصَبِيٍّ، فَقَالَتِ:

"ادْعُ اللَّهَ لَهُ، فَقَدْ دَفَنْتُ ثَلَاثَةً، فَقَالَ: «احْتَظَرْتِ بِحِظَارٍ شَدِيدٍ مِنَ النَّارِ»

[قال الشيخ الألباني: صحيح]

 

رواة الحديث:

 

* حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (ثقة ثبت إمام:  234 هـ على الصحيح بـ سامراء):

عليُّ بْنُ عبْدِ اللهِ بْنِ جعفرٍ بن نجيح السعدي، أبو الحسن ابن المديني البصري، مولى عروة بن عطية السعدى، ولد سنة 261 هـ بـ البصرة، كبار الآخذين عن تبع الأتباع،

روى له :  خ د ت س فق  (فق: ابن ماجه في التفسير)

 

* قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ (ثقة فقيه تغير حفظه قليلا فى الآخر: ت. 194 أو 195 هـ):

حفص بن غياث بن طلق بن معاوية بن مالك بن الحارث النخعي، أبو عمر الكوفي (قاضيها، وولِيَ القضاء ببغداد أيضا)، من الوسطى من أتباع التابعين، روى له:  خ م د ت س ق.

 

قَالَ: سَمِعْتُ طَلْقَ بْنَ مُعَاوِيَةَ - هُوَ جَدُّهُ (مقبول، والصحيح: أنه ثقة):

"طلق بن معاوية النخعي، أبو غياث، الكوفي، (جد حفص بن غياث و طلق بن غنام)، من كبار التابعين، روى له:  بخ م س

 

وقال الذهبي في "الكاشف" (1/ 516) (رقم: 2489):

طلق بن معاوية جد الذي قبله عن شريح القاضي وأبي زرعة، وعنه حفيده حفص وجرير وشريك، ثقة مقل (م س)." اهـ

 

البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (41/ 229)

"هذا أولى من قوله في "التقريب": مقبول، لأنه روى عنه جماعة، ووثقه ابن حبّان،

والذهبيّ، وأخرج له مسلم، ولم يطعن فيه أحد، فهو ثقة، والله تعالى أعلم.

 

إكمال تهذيب الكمال (7/ 94)

ولما ذكره ابن خلفون في الثقات قال: كان والده معاوية بن الحارث بن ثعلبة ممن شهد القادسية وكان من أصحاب الخطط وكان عطاؤه ألفين.

 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال (13/ 459):

ذكره ابنُ حِبَّان فِي كتاب "الثقات" [(6 / 491)]

 

الكنى والأسماء للإمام مسلم (2/ 668) (رقم: 2705):

أبو غياث: طلق بن معاوية النخعي سمع أبا زرعة بن عمرو، روى عنه الثوري وابن ابنه حفص بن غياث.

 

الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (4/ 491)

روى عنه الثوري وجرير وحفص بن غياث ومحمد بن جابر سمعت أبي يقول ذلك.

 

المؤتلف والمختلف للدارقطني (3/ 1697)

رَوَى عَنْه الثَّوْرِيّ، وحَفْص بن غِيَاث، وعبيدة بن حميد، وسليمان بن معاذ الضَّبِّي." اهـ

 

قلت: يكفي كون حديثه صحيحا أن مسلما أخرج حديثه في "صحيحه"

 

* قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ (ثقة):

أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلى الكوفي (قيل، اسمه هرم، وقيل: عمرو، وقيل: عبد الله، وقيل: عبد الرحمن، وقيل: جرير)، من الوسطى من التابعين، روى له:  خ م د ت س ق 

 

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (صحابي: ت. 57 هـ):

عبد الرحمن بن صخر الدوسي، أبو هريرة اليماني، روى له:  خ م د ت س ق

 

نص الحديث:

 

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:

"أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ _صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_ بِصَبِيٍّ، فَقَالَتِ:

"ادْعُ اللَّهَ لَهُ، فَقَدْ دَفَنْتُ ثَلَاثَةً، فَقَالَ: «احْتَظَرْتِ بِحِظَارٍ شَدِيدٍ مِنَ النَّارِ»

 

تخريج الحديث:

 

أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (ص: 63) (رقم: 144 و 147)، ومسلم في "صحيحه" (4/ 2030/ 155_156) (رقم: 2636)، والنسائي في "سننه" (4/ 26) (رقم: 1877)، وفي "السنن الكبرى" (2/ 400) (رقم: 2012)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (3/ 36) (رقم: 11878)، وإسحاق بن راهويه في "مسنده" (1/ 213) (رقم: 169)، وأحمد في "مسنده" – ط. عالم الكتب (2/ 419) (رقم: 9437)، وأبو يعلى الموصلي في "مسنده" (10/ 478) (رقم: 6091)، وتَمَّام الرازي في "فوائده" (2/ 39) (رقم: 1079)، وأبو عوانة في "المسند المستخرج" – ط. الجامعة الإسلامية (20/ 148 و 150) (رقم: 11500 و 11502)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/ 112) (رقم: 7141)، و"شعب الإيمان" (12/ 210) (رقم: 9290)، و"الآداب" (ص: 303) (رقم: 749)، والخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية" (ص: 63)، شرف الدين الشافعي في "التسلي والاغتباط بثواب من تقدم من الأفراط" (ص: 34) (رقم: 15) كلهم من طريق حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، عَنْ طَلْقِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وطلق _عند الحافظ_ مقبول، والمقبول من عداد الضعفاء،

 

إلا أن للحديث شواهد تقويه فالحديث صحيح، صححه الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب" (2/ 440) (رقم: 1994)، و"صحيح الأدب المفرد" (ص: 77) (رقم: 107).

 

فوائد الحديث:

 

سبق بنا شرحه وفوائده عند الحديث (رقم: 144).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

148 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:

"جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ _صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_، فَقَالَتْ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَا نَقْدِرُ عَلَيْكَ فِي مَجْلِسِكَ، فَوَاعِدْنَا يَوْمًا، نَأْتِكَ فِيهِ،

فَقَالَ: «مَوْعِدُكُنَّ بَيْتُ فُلَانٍ»،

فَجَاءَهُنَّ لِذَلِكَ الْوَعْدِ، وَكَانَ فِيمَا حَدَّثَهُنَّ:

«مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ يَمُوتُ لَهَا ثَلَاثٌ مِنَ الْوَلَدِ، فَتَحْتَسِبَهُمْ، إِلَّا دَخَلَتِ الْجَنَّةَ»،

فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: أَوِ اثْنَانِ؟ قَالَ: «أَوَ اثْنَانِ»، كَانَ سُهَيْلٌ يَتَشَدَّدُ فِي الْحَدِيثِ وَيَحْفَظُ، وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَقْدِرُ أَنْ يَكْتُبَ عِنْدَهُ."

[قال الشيخ الألباني: صحيح]

 

رواة الحديث:

 

* حَدَّثَنَا عَلِيٌّ (ثقة ثبت إمام: ت. 234 هـ):

علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي، أبو الحسن ابن المديني البصري (مولى عروة بن عطية السعدي)، ولد سنة 261 هـ بـ البصرة، كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له:  خ د ت س فق  (فق: ابن ماجه في التفسير )

 

* قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (ثقة حافظ فقيه إمام حجة: ت. 198 هـ بـ مكة):

سفيان بن عيينة بن أبى عمران : ميمون الهلالي ، أبو محمد الكوفي، المكي (مولى محمد بن مزاحم،  أخي الضحاك بن مزاحم)، ولد سنة 107 هـ، من الوسطى من أتباع التابعين، روى له:  خ م د ت س ق

 

* قَالَ: حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ (صدوق تغير حفظه بأخرة: ت. 138 هـ):

سهيل بن أبى صالح : ذكوان السمان ، أبو يزيد المدني (مولى جويرية بنت الأحمس)، من الذين عاصروا صغار التابعين، روى له:  خ م د ت س ق

 

* عَنْ أَبِيهِ (ثقة ثبت: ت. 101 هـ):

ذكوان أبو صالح السمان الزيات المدني (مولى جويرية بنت الأحمس الغطفاني)، من الوسطى من التابعين، روى له:  خ م د ت س ق

 

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (صحابي: ت. 57 هـ):

عبد الرحمن بن صخر الدوسي، أبو هريرة اليماني، روى له:  خ م د ت س ق

 

نص الحديث:

 

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:

"جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ _صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_، فَقَالَتْ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَا نَقْدِرُ عَلَيْكَ فِي مَجْلِسِكَ، فَوَاعِدْنَا يَوْمًا، نَأْتِكَ فِيهِ،

فَقَالَ: «مَوْعِدُكُنَّ بَيْتُ فُلَانٍ»،

فَجَاءَهُنَّ لِذَلِكَ الْوَعْدِ، وَكَانَ فِيمَا حَدَّثَهُنَّ:

«مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ يَمُوتُ لَهَا ثَلَاثٌ مِنَ الْوَلَدِ، فَتَحْتَسِبَهُمْ، إِلَّا دَخَلَتِ الْجَنَّةَ»،

فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: أَوِ اثْنَانِ؟ قَالَ: «أَوِ اثْنَانِ»، كَانَ سُهَيْلٌ يَتَشَدَّدُ فِي الْحَدِيثِ وَيَحْفَظُ، وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَقْدِرُ أَنْ يَكْتُبَ عِنْدَهُ."

 

 

البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (41/ 195)

(إِلَّا دَخَلَتِ الْجَنَّةَ"، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ) قيل: من القائلات أم سُليم، كما عند أحمد في "المسند" (6/ 431)، وابن أبي شيبة في "المصنّف" (3/ 353)، والطبرانيّ في "الكبير"، كما في "المجمع" (3/ 6) بسند جيّد، كما قال الحافظ في "الفتح"، ومنهنّ أم مبشّر، كما عند الطبرانيّ، وأبي يعلى، وابن أبي شيبة، وأبي قُرّة في "سننه"

 

البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (41/ 200)

وفي حديث جابر بن سمرة أن أم أيمن ممن سأل عن ذلك،

وعن ابن عباس أن عائشة أيضًا منهنّ.

وحَكَى ابن بشكوال أن أم هانئ أيضًا سألت عن ذلك.

وَيحْتَمِل أن يكون كل منهنّ سأل عن ذلك في ذلك المجلس، وأما تعدد

القصة ففيه بُعْد؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- لمّا سئل عن الاثنين بعد ذِكر الثلاثة، وأجاب بأن الاثنين كذلك، فالظاهر أنه كان أوحي إليه ذلك في الحال، وبذلك جزم ابن بطال وغيره." اهـ

 

طرح التثريب في شرح التقريب (3/ 247_248):

قَالَ فِي النِّهَايَةِ: وَالِاحْتِسَابُ فِي الْأَعْمَالِ الصَّالِحَاتِ، وَعِنْدَ الْمَكْرُوهَاتِ هُوَ الْبِدَارُ إلَى طَلَبِ الْأَجْرِ وَتَحْصِيلِهِ، وَبِالتَّسْلِيمِ وَالصَّبْرِ أَوْ بِاسْتِعْمَالِ أَنْوَاعِ الْبِرِّ وَالْقِيَامِ___بِهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَرْسُومِ فِيهَا طَالِبًا لِلثَّوَابِ الْمَرْجُوِّ مِنْهَا وَالِاحْتِسَابِ مِنْ الْحَسَبِ كَالِاعْتِدَادِ مِنْ الْعَدِّ، وَإِنَّمَا قِيلَ لِمَنْ يَنْوِي بِعَمَلِهِ وَجْهَ اللَّهِ احْتَسَبَهُ لِأَنَّ لَهُ حِينَئِذٍ أَنْ يَعْتَدَّ عَمَلَهُ فَجُعِلَ فِي حَالِ مُبَاشَرَةِ الْفِعْلِ كَأَنَّهُ مُعْتَدٌّ بِهِ انْتَهَى.

 

وفي "صحيح مسلم" (4/ 2028)، و"مسند أحمد" – ط. عالم الكتب (2/ 378):

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لِنِسْوَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ: «لَا يَمُوتُ لِإِحْدَاكُنَّ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَحْتَسِبَهُ، إِلَّا دَخَلَتِ الْجَنَّةَ» فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: أَوِ اثْنَيْنِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «أَوِ اثْنَيْنِ»

 

وفي "مسند الحميدي" (2/ 222)، و"صحيح ابن حبان" (7/ 203):

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ نِسْوَةً قُلْنَ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ إِنَّا لَا نَقْدِرُ عَلَى مَجْلِسِكَ مِنَ الرِّجَالِ، فَلَوْ وَعَدْتَنَا مَوْعِدًا نَأْتِيكَ فِيهِ."

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَوْعِدُكُنَّ بَيْتُ فُلَانَةَ»،

فَجِئْنَ لِمِيعَادِهِ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ فِيمَا حَدَثَّهُنَّ أَنَّهُ قَالَ: «مَا مِنَ امْرَأَةٍ يَمُوتُ لَهَا ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، فَتَحْتَسِبُهُمْ، إِلَّا دَخَلَتِ الْجَنَّةَ»، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: أَوِ اثْنَيْنِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، قَالَ: «أَوِ اثْنَيْنِ»

 

وفي "صحيح مسلم" (4/ 2028/ 152) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ:

"فَاجْتَمَعْنَ، فَأَتَاهُنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَّمَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَهُ اللهُ، ثُمَّ قَالَ: «مَا مِنْكُنَّ مِنِ امْرَأَةٍ تُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَيْهَا، مِنْ وَلَدِهَا ثَلَاثَةً، إِلَّا كَانُوا لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ»

 

تخريج الحديث:

 

الأدب المفرد مخرجا (ص: 64) (رقم: 148)، صحيح مسلم (4/ 2028/ 151) (رقم: 2632)، السنن الكبرى للنسائي (5/ 387) (رقم: 5867)، مسند الحميدي (2/ 222) (رقم: 1049)، مسند أحمد - عالم الكتب (2/ 246 و 2/ 378) (رقم: 7357 و 8916)، صحيح ابن حبان - مخرجا (7/ 203) (رقم: 2941)، السنن الكبرى للبيهقي (4/ 112) (رقم: 7138)

 

البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (41/ 203)

في فوائده:

1 - (منها): مشروعيّة سؤال النساء عن أمر دينهنّ، وجواز كلامهنّ مع

الرجال في ذلك، وفيما لهنّ الحاجة إليه.

2 - (ومنها): جواز الوعد.

3 - (ومنها): ثبوت الأجر للثكلى.

4 - (ومنها): أن الحديث يدلّ على كون أطفال المسلمين في الجنة، وقد

نقل جماعة فيهم إجماع المسلمين،

وقال المازريّ: أما أولاد الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم-، فالإجماع متحقق على أنهم في الجنة، وأما أطفال من سواهم من المؤمنين، فجماهير العلماء على القطع لهم بالجنة،

ونقَل جماعةٌ الإجماعَ في كونهم من أهل الجنة قطعًا؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ آمَنُوا

وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ} [الطور: 21] وتوقف بعض المتكلمين فيهم، وأشار إلى أنه لا يُقطع لهم كالمكلفين ["شرح النوويّ" 16/ 183.]، والله أعلم." اهـ

 

الإفصاح عن معاني الصحاح (6/ 103_104):

* في هذا الحديث من الفقه أن موت الولد الذي لم يبلغ الحنث مظنة انزعاج الإيمان إلا لمن ثبته الله بالقول الثابت من حيث إنه يراه طفلًا لم يأت من___المعاصي ما يكون ما ناله من المرض والموت جزاء لفعله، ولا بلغ به إلى حيث كان يؤمل من أمره، ولا تعي القلوب الضعيفة النظر ما المعنى في الإتيان به ثم أخذه من قبل بلوغ الأرب منه، فيلعب الشيطان به بعقول الآدميين عند مشاهدتهم تعذيب الأطفال، وموت من يموت منهم، فمن قوي إيمانه رأى أن الله جل جلاله في ذلك أسرارًا وحكمًا.

منها: أنه جل جلاله يخلق من خلقه أطفالًا لا تقدر أعمارهم إلى مدة معلومة من الصغر ليكون الموت محذورًا أبدًا، فلا يأمنه أحد في حال.

ومنها: أن عمل الوالد قد لا يبلغ إلى المقام المؤهل له في الآخرة فيتممه الله تعالى بأن يموت له من الولد الذي لم يبلغ الحنث من يموت مؤمن عند موته بالله سبحانه وتعالى، ويثبت لهذا الامتحان؛ فيكون ذلك مما يبلغه تلك المرتبة، ويقيه من عذاب النار.

* ومن ذلك أن من الولد من لو بقي لأرهق أبويه طغياناً وكفراً؛ فيكون الله عز وجل قد من على العبد بأن أخرج ولده ذلك إلى الدنيا ثم أماته قبل أن يبلغه أن يرهق أبويه، فقلب سبحانه وتعالى ذلك الإرهاق للوالدين أجرًا ممن ثبت إيمانه بهذه الأحوال كان له في ذلك الأجر؛ ولأن الناس يحتاجون في القيامة إلى فراط يسبقونهم إلى الورود ويأتونهم بالماء يوم العطش الأكبر، فقدم الأطفال لذلك، وأما الولد الكبير فإنه بعد البلوغ يثبت له وعليه؛ فإذا ناله المرض وأدى إلى الموت كان في المعنى في حكمة أبيه، ولكل حميم يفقد حميمًا إذا صبر عليه ثواب.

 

طرح التثريب في شرح التقريب (3/ 243)

فِيهِ أَنَّ الْمُسْلِمَ إذَا مَاتَ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنْ الْوَلَدِ لَمْ يَدْخُلْ النَّارَ إلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ، وَمِنْ ضَرُورَةِ ذَلِكَ دُخُولُهُ الْجَنَّةَ إذْ لَا مَنْزِلَةَ بَيْنَهُمَا

 

طرح التثريب في شرح التقريب (3/ 244)

قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ الْقُرْطُبِيُّ إنَّمَا خُصَّ الْوَلَدُ بِثَلَاثَةٍ لِأَنَّ الثَّلَاثَةَ أَوَّلُ مَرَاتِبِ الْكَثْرَةِ فَبِعِظَمِ الْمَصَائِبِ تَكْثُرُ الْأُجُورُ فَأَمَّا إذَا زَادَ عَلَى الثَّلَاثَةِ فَقَدْ يُخَفَّفُ أَجْرُ الْمُصِيبَةِ بِالزَّائِدِ لِأَنَّهَا كَأَنَّهَا صَارَتْ عَادَةً، وَدَيْدَنًا

 

طرح التثريب في شرح التقريب (3/ 245_246):

فَعَلَى هَذَا لَوْ مَاتَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَوْلَادٍ بَالِغِينَ مَعْتُوهِينَ عَرَضَ لَهُمْ الْعَتَهُ وَالْجُنُونُ قَبْلَ الْبُلُوغِ بِحَيْثُ لَمْ يَجْرِ عَلَيْهِمْ تَكْلِيفٌ، وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْهِمْ إثْمٌ هَلْ يَكُونُونَ كَغَيْرِ الْبَالِغِينَ؟ هَذَا يَحْتَمِلُ، وَالْأَرْجَحُ إلْحَاقُهُمْ بِهِمْ،

وَقَدْ يُدَّعَى دُخُولُهُمْ فِي قَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ» ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُبْنَى ذَلِكَ عَلَى الْمَعْنَيَيْنِ الْمُتَقَدَّمِ ذَكَرُهُمَا فَإِنْ عَلَّلْنَا بِمَا فِي الْحَدِيثِ كَانَ حُكْمُ الْمَجَانِينِ كَذَلِكَ لِأَنَّ الرَّحْمَةَ لَهُمْ وَاسِعَةٌ كَثِيرَةٌ لِعَدَمِ حُصُولِ الْإِثْمِ مِنْهُمْ فَصَارُوا فِي ذَلِكَ___كَالْأَطْفَالِ،

وَإِنْ عَلَّلْنَا بِمَا ذَكَرَهُ الْقُرْطُبِيُّ لَمْ يَطَّرِدْ ذَلِكَ فِي الْمَجَانِينِ الْبَالِغِينَ لِأَنَّ مَحَبَّتَهُمْ تُخَفَّفُ أَوْ تَزُولُ، وَيَتَمَنَّى الْأَبُ مَوْتَهُمْ لِمَا بِهِمْ مِنْ الْعَاهَةِ وَالضَّرَرِ، فَلَا يَحْصُلُ لَهُ بِمَوْتِهِمْ تَفَجُّعٌ، وَلَا مَشَقَّةٌ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

 

طرح التثريب في شرح التقريب (3/ 246_247):

ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ شَدِيدَ الْمَحَبَّةِ لِأَوْلَادِهِ أَوْ خَفِيفَهَا أَوْ خَالِيًا مِنْ مَحَبَّتِهِمْ أَوْ كَارِهًا لَهُمْ لِأَنَّ الْوَلَدَ مَظِنَّةُ الْمَحَبَّةِ، وَالشَّفَقَةِ فَنِيطَ الْحُكْمُ بِهِ، وَإِنْ تَخَلَّفَ فِي بَعْضِ الْأَفْرَادِ، وَقَدْ يُحِبُّ___الشَّخْصُ بَعْضَ أَقَارِبِهِ أَوْ أَصْدِقَائِهِ أَكْثَرَ مِنْ مَحَبَّةِ وَلَدِهِ، وَمَعَ ذَلِكَ فَلَمْ يَرِدْ تَرْتِيبُ هَذَا الْأَمْرِ عَلَى مَوْتِ الْقَرِيبِ وَالصِّدِّيقِ، وَلَا عَلَى مَوْتِ الْأَبِ، وَالْأُمِّ لَكِنْ فِي مُعْجَمِ الطَّبَرَانِيِّ الْأَوْسَطِ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرَطٌ لَمْ يَدْخُلْ الْجَنَّةَ إلَّا تَصْرِيدًا قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِكُلِّنَا فَرَطٌ قَالَ أَوَ لَيْسَ مِنْ فَرَطِ أَحَدِكُمْ أَنْ يَفْقِدَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ». وَقَوْلُهُ تَصْرِيدًا بِالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ أَيْ قَلِيلًا، وَأَصْلُهُ السَّقْيُ دُونَ الرَّيِّ، وَمِنْهُ صَرِدَ لَهُ الْعَطَاءَ قَلَّلَهُ.

 

طرح التثريب في شرح التقريب (3/ 249)

قَوْلُهُ (لِمُسْلِمٍ) يَقْتَضِي أَنَّ الْكَافِرَ لَيْسَ كَذَلِكَ، وَهُوَ وَاضِحٌ فَإِنَّ الْكَافِرَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْأُجُورِ لَكِنْ لَوْ مَاتَ لَهُ الْأَوْلَادُ فِي حَالِ الْكُفْرِ ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ هَلْ يَنْفَعُهُ مَا مَضَى مِنْ مَوْتِهِمْ فِي زَمَنِ كُفْرِهِ أَوْ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَوْتُهُمْ فِي حَالَةِ إسْلَامِهِ؟ قَدْ يَدُلُّ لِلْأَوَّلِ قَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لِحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ «أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ مِنْ خَيْرٍ» لَمَّا قَالَ لَهُ أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنْت أَتَحْنَثُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ هَلْ لِي فِيهَا مِنْ شَيْءٍ؟ لَكِنْ جَاءَتْ أَحَادِيثُ فِيهَا تَقْيِيدُ ذَلِكَ بِكَوْنِهِ فِي الْإِسْلَامِ فَالرُّجُوعُ إلَيْهَا أَوْلَ

Komentar

Postingan populer dari blog ini

شرح الحديث 112 - 113 - الترغيب في نشر العلم والدلالة على الخير - من صحيح الرغيب

شرح الحديث 66 من رياض الصالحين