شرح الحديث 94 من صحيح الترغيب

 

صحيح الترغيب والترهيب (1/ 150)

94 - (6) [صحيح] وعنه قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:

"من كذب عليَّ متعمداً؛ فليتبوأْ مقعدَه من النارِ".[1]

رواه البخاري ومسلم وغيرهما.

 

وهذا الحديث قد رُوي عن غير ما واحد من الصحابة في "الصحاح" و"السنن" و"المسانيد" وغيرها، حتى بلغ مبلغ التواتر. والله أعلم.

 

شرح الحديث:

 

صحيح البخاري (1/ 33) (رقم: 110):

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلاَ تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي، وَمَنْ رَآنِي فِي المَنَامِ فَقَدْ رَآنِي، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»

 

"إكمال المعلم بفوائد مسلم" (1/ 111_113) للقاضي عياض:

وقد اختلف فى معنى هذا الحديث السلفُ والخلف:

* فذهب بعضُهم إلى أنَّه عام فى كل شىء، كان من الدين أو غيره[2]،

* وذهب آخرون إلى أن ذلك خاص فى الكذب عليه فى الدين وتعمُّده الخبر عنه بتحليل حرامٍ أو تحريم حلالٍ، أو إثبات شريعةٍ أو نفيها...

* وذهب آخرون إلى أَنَّ الحديث ورد فى رجُلٍ بعينه كذب عليه فى حياته، وادَّعى لقوم أنَّه رسولُه- إليهم يحكم فى أموالهم ودمائهم، فأمر عليه السلام بقتله إن وُجِد حياً وإحراقه إن وُجِد ميّتاً[3].

وحُجَّةُ أصحاب القول الأول: تَهيُّبُ عُمَرَ والزبير وغيرهما الحديث عنه _عليه السلام_، واحتجاجهم بهذا الحديث[4]،

ولو كان الوعيد فى رجُلٍ بعينه أو مقصوراً على سبَبٍ أو فى فن مفردٍ، لما حذروا ذلك، والصوابُ: عُمومه فى كل خبَر تُعُمد به الكذب عليه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ ولهذا قال فى الحديث الآخَر: " إِنَّ كذباً علىَّ ليس كَكذِبٍ على أحدٍ " [خ م]، وقوله:

" لا تكذبوا علىَّ "، وقوله: " من قال علىَّ ما لم أقُل "، وهذه الألفاظ كلها فى الصحيحين." اهـ

 

تخريج الحديث :

 

صحيح البخاري (1/ 33 و 8/ 44) (رقم: 110 و 6197)، صحيح مسلم (1/ 10/ 3) (رقم: 3)، السنن الكبرى للنسائي (5/ 394) (رقم: 5884)، سنن ابن ماجه (1/ 13) (رقم : 34)، مسند أحمد - عالم الكتب (2/ 410 و 2/ 413 و 2/ 469 و 2/ 519) (رقم: 9316 و9350 و 10055 و 10728 و 11092)، مسند أبي داود الطيالسي (4/ 170) (رقم: 2543)، مسند الشافعي - ترتيب سنجر (4/ 70) (رقم: 1810)، مسند الحميدي (2/ 293) (رقم: 1200)، مسند إسحاق بن راهويه (1/ 290) (رقم: 264)، سنن الدارمي (1/ 476) (رقم: 613)، مسند البزار = البحر الزخار (15/ 277 و 15/ 387 و 17/ 95) (رقم: 8763 و 8997 و 9641)، معجم أبي يعلى الموصلي (ص: 39) (رقم: 4)، معجم ابن الأعرابي (2/ 770) (رقم: 1565)، المعجم الأوسط (3/ 338 و 7/ 205) (رقم: 3331 و 7281)، مسند الشاميين للطبراني (2/ 247) (رقم: 1277)، وفي "طرق حديث من كذب علي متعمدا" (ص: 83) (رقم: 74)، وغيرهم.

 

حديث متواتر: صححه الألباني في "صحيح الجامع الصغير وزيادته" (2/ 1111) (رقم: 6519)، ونقل فيه عن السيوطي أن رواة الحديث بلغ 63 نفسا من أصحاب رسول الله _صلى الله عليه وسلم_.[5]

 

البدر المنير (9/ 205):

"وَهَذَا الحَدِيث ذكره الْحَافِظ أَبُو الْفرج بن الْجَوْزِيّ فِي مُقَدّمَة كِتَابه «الموضوعات» من طرق فِي أول حَدِيث: «من كذب عَلّي مُتَعَمدا فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار»، قَالَ: وَهَذَا حَدِيث رَوَاهُ عَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم – ثمانية وتسعون نفسا. ثمَّ ذكرهَا بأسانيده." اهـ

 

فتح الباري لابن حجر (1/ 203):

"فَهَؤُلَاءِ ثَلَاثَة وَثَلَاثُونَ نَفْسًا مِنَ الصَّحَابَةِ، وَوَرَدَ أَيْضًا عَنْ نَحْو من خَمْسِينَ غَيْرِهِمْ بِأَسَانِيدَ ضَعِيفَةٍ، وَعَنْ نَحْوٍ مِنْ عِشْرِينَ آخَرِينَ بِأَسَانِيدَ سَاقِطَةٍ،

وَقَدِ اعْتَنَى جَمَاعَةٌ مِنَ الْحُفَّاظِ بِجَمْعِ طُرُقِهِ، فَأَوَّلُ مَنْ وَقَفْتُ عَلَى كَلَامِهِ فِي ذَلِكَ: عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، وَتَبِعَهُ يَعْقُوبُ بْنُ شَيْبَةَ، فَقَالَ:

"رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ عِشْرِينَ وَجْهًا عَنِ الصَّحَابَةِ مِنَ الْحِجَازِيِّينَ وَغَيْرِهِمْ."

ثُمَّ إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، وَأَبُو بَكْرٍ الْبَزَّارُ، فَقَالَ كُلٌّ مِنْهُمَا:

"إِنَّهُ وَرَدَ مِنْ حَدِيثِ أَرْبَعِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ."

وَجَمَعَ طُرُقَهُ فِي ذَلِكَ الْعَصْرِ أَبُو مُحَمَّدٍ يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، فَزَادَ قَلِيلًا،

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصَّيْرَفِي شَارِحُ "رِسَالَةِ الشَّافِعِيِّ":

"رَوَاهُ سِتُّونَ نَفْسًا مِنَ الصَّحَابَةِ." وَجَمَعَ طُرُقَهُ الطَّبَرَانِيُّ، فَزَادَ قَلِيلًا،

وَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ مَنْدَهْ:

"رَوَاهُ أَكْثَرُ مِنْ ثَمَانِينَ نَفْسًا." وَقَدْ خَرَّجَهَا بَعْضُ النَّيْسَابُورِيِّينَ، فَزَادَتْ قَلِيلا،

وَقد جمع طرقه ابن الْجَوْزِيِّ فِي مُقَدِّمَةِ كِتَابِ "الْمَوْضُوعَاتِ"، فَجَاوَزَ التِّسْعِينَ، وَبِذَلِك جزم بن دِحْيَةَ.

وَقَالَ أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيُّ:

"يَرْوِيهِ نَحْوُ مِائَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ."

وَقَدْ جَمَعَهَا بَعْدَهُ الْحَافِظَانِ: يُوسُفُ بْنُ خَلِيلٍ، وَأَبُو عَلِيٍّ الْبَكْرِيُّ،

وَهُمَا مُتَعَاصِرَانِ، فَوَقَعَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا مَا لَيْسَ عِنْدَ الْآخَرِ،

وَتَحَصَّلَ مِنْ مَجْمُوعِ ذَلِكَ كُلِّهِ رِوَايَةُ مِائَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ عَلَى مَا فَصَّلْتُهُ مِنْ صَحِيحٍ وَحَسَنٍ وَضَعِيفٍ وَسَاقِطٍ مَعَ أَنَّ فِيهَا مَا هُوَ فِي مُطْلَقِ ذَمِّ الْكَذِبِ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِهَذَا الْوَعِيدِ الْخَاصِّ،

وَنَقَلَ النَّوَوِيُّ أَنَّهُ جَاءَ عَنْ مِائَتَيْنِ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَلِأَجْلِ كَثْرَةِ طُرُقِهِ أَطْلَقَ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ أَنَّهُ مُتَوَاتِرٌ." اهـ[6]

 

طرح التثريب في شرح التقريب (2/ 264):

"وَلِذَلِكَ أَتَى وَالِدِي _رَحِمَهُ اللَّهُ_ بِصِيغَةِ التَّمْرِيضِ، فَقَالَ: رُوِيَ وَمِمَّنْ ذَكَرَ أَنَّ حَدِيثَ رَفْعِ الْيَدَيْنِ رَوَاهُ الْعَشَرَةُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْدَهْ فِي كِتَابٍ لَهُ سَمَّاهُ "الْمُسْتَخْرَجَ مِنْ كُتُبِ النَّاسِ"،

لَكِنْ فِي تَخْصِيصِ الْحَاكِمِ وَالْبَيْهَقِيِّ رِوَايَةُ الْعَشَرَةِ بِحَدِيثِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ نَظَرٌ فَقَدْ شَارَكَهُ فِي ذَلِكَ حَدِيثُ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ»،

ذَكَرَ غَيْرُ وَاحِدٍ أَنَّهُ رَوَاهُ الْعَشَرَةُ فَحَكَى ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي مُقَدَّمَةِ "الْمَوْضُوعَاتِ" عَنْ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْإسْفَرايِينِيّ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الدُّنْيَا حَدِيثٌ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ الْعَشَرَةُ غَيْرُهُ.

وَحَكَى ابْنُ الصَّلَاحِ ذَلِكَ عَنْ بَعْضِ الْحُفَّاظِ، وَلَعَلَّهُ أَرَادَ هَذَا، وَفِي هَذَا الْحَصْرِ نَظَرٌ أَيْضًا لِمَا عَرَفْت،

وَقَدْ شَارَكَهُمَا فِي ذَلِكَ حَدِيثُ مَسْحِ الْخُفَّيْنِ، فَقَدْ رَوَاهُ أَكْثَرُ مِنْ سِتِّينَ مِنْ الصَّحَابَةِ، وَمِنْهُمْ الْعَشَرَةُ، كَمَا ذَكَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَنْدَهْ فِي (الْمُسْتَخْرَجِ مِنْ كُتُبِ النَّاسِ)." اهـ

 

من فوائد الحديث:

 

مشارق الأنوار الوهاجة ومطالع الأسرار البهاجة في شرح سنن الإمام ابن ماجه (1/ 415)

في فوائده:

1 - (منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو التغليظ في تعمّد الكذب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأنه فاحشة عظيمة، وموبقة كبيرة، واختُلف هل يكفر به أم لا؟

وسيأتي تحقيق القول في ذلك، إن شاء الله تعالى.

2 - (ومنها): أن فيه تثبيت القاعدة السابقة، وهي أن الكذب يتناول إخبار العامد والساهي عن الشيء بخلاف ما هو، وأن الوعيد إنما يتعلق بالعمد فقط.

3 - (ومنها): أنه لا فرق في تحريم الكذب عليه -صلى الله عليه وسلم- بين ما كان في الأحكام، وما كان في غير الأحكام، كالترغيب، والترهيب، والمواعظ، وغير ذلك،

فكلّه حرام من أكبر الكبائر، وأقبح القبائح بإجماع المسلمين الذين يُعتد بهم في الإجماع،

وخالف في ذلك الكرّاميّة الطائفة المبتدعة في زعمهم الباطل أنه يجوز وضع الحديث في الترغيب___والترهيب، وسيأتي تفنيد هذا الزعم الباطل قريبًا، إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. " اهـ

 

مشارق الأنوار الوهاجة ومطالع الأسرار البهاجة في شرح سنن الإمام ابن ماجه (1/ 419_420):

"الكذب عليه -صلى الله عليه وسلم- حرام بالإجماع مطلقًا، وأنه فاحشة عظيمة، وموبقة كبيرة، ولكن لا يكفر بهذا الكذب، إلا أن يستحله، هذا هو المشهور من مذاهب العلماء من الطوائف، وقال الشيخ أبو محمد الجويني، والد إمام الحرمين أبي المعالى، من أئمة الشافعية يكفر بتعمد الكذب عليه -صلى الله عليه وسلم-، حكى إمام الحرمين عن والده هذا المذهب، وأنه كان يقول في درسه كثيرا: من كَذَب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عمدا كفر، وأريق دمه، وضعف إمام الحرمين هذا القول، وقال: إنه لم يره لأحد من الأصحاب، وإنه هفوة عظيمة، والصواب ما قدمناه عن الجمهور. ذكره النوويّ في "شرحه" لهذا الكتاب.

وقال الإمام النوويّ أيضًا: لا فرق في تحريم الكذب عليه -صلى الله عليه وسلم- بين ما كان في الأحكام، وما لا حكم فيه، كالترغيب والترهيب، والمواعظ، وغير ذلك، فكله حرام___من أكبر الكبائر، وأقبح القبائح بإجماع المسلمين، الذين يُعتَدُّ بهم في الإجماع، خلافا للكرامية الطائفة المبتدعة، في زعمهم الباطل أنه يجوز وضع الحديث في الترغيب والترهيب، وتابعهم على هذا كثيرون من الجهلة، الذين ينسبون أنفسهم إلى الزهد، أو ينسبهم جهلة مثلهم، وشُبهةُ زعمهم الباطل أنه جاء في رواية: "من كذب عليّ متعمدا -ليضل به الناس- فليتبوأ مقعده من النار"، وزعم بعضهم أن هذا كَذِبٌ له عليه الصلاة والسلام، لا كذب عليه، وهذا الذي انتحلوه، وفعلوه واستدلوا به غاية الجهالة، ونهاية الغفلة، وأدل الدلائل على بُعْدِهم من معرفة شيء من قواعد الشرع، وقد جمعوا فيه جُمَلًا من الأغاليط اللائقة بعقولهم السخيفة، وأذهانهم البعيدة الفاسدة، فخالفوا قول الله عز وجل: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا} [الإسراء: 36] وخالفوا صريح هذه الأحاديث المتواترة، والأحاديث الصريحة المشهورة في إعظام شهادة الزور، وخالفوا إجماع أهل الْحَلّ والْعَقْد، وغير ذلك من الدلائل القطعيات، في تحريم الكذب على آحاد الناس، فكيف بمن قوله شرعٌ، وكلامه وَحْيٌ، وإذا نُظِر في قولهم وُجِد كذبا على الله تعالى، قال الله تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم: 3، 4].

ومن أعجب الأشياء قولهم: هذا كذب له، وهذا جهل منهم بلسان العرب، وخطاب الشرع، فإن كل ذلك عندهم كذب عليه." اهـ

 

البدر المنير (9/ 205)

قَالَ الرَّافِعِيّ: إِذا كذب الْمُسلم عَلَى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - عمدا فَعَن الشَّيْخ أبي مُحَمَّد أَنه يكفر ويراق دَمه. قَالَ الإِمَام: وَهَذِه زلَّة وَلم أر مَا قَالَه لأحدٍ من الْأَصْحَاب، وَالظَّاهِر أَنه يُعَزّر وَلَا يكفر وَلَا يقتل، وَمَا رُوِيَ «أَن رجلا انْطلق إِلَى طَائِفَة من الْعَرَب وَأخْبرهمْ أَنه رَسُول رَسُول الله إِلَيْهِم فأكرموه، ثمَّ ظهر الْحَال فَأَمرهمْ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - بقتْله» فَهُوَ مَحْمُول عَلَى أَن الرجل كَانَ كَافِرًا. انْتَهَى كَلَامه.

 

شرح رياض الصالحين (5/ 431)

الكذب على الرسول ليس كالكذب على واحد من الناس الكذب على الرسول كذب على الله عز وجل ثم هو كذب على الشريعة لأن ما يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي هو من شريعة الله وكذلك يقال: الكذب على العالم ليس كالكذب على عامة الناس يعني مثلا تقول فلان كذا وكذا قال: هذا حرام هذا حلال هذا واجب هذا سنة وأنت تكذب هذا أيضا أشد من الكذب على عامة الناس لأن العلماء ورثة الأنبياء يبلغون شريعة الله إرثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كذبت عليهم إذ قال العالم فلان كذا وكذا وأنت تكذب فهذا إثمه عظيم نسأل الله العافية

 

شرح رياض الصالحين (5/ 432)

فالحاصل أن من كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ومن نقل عمدا حديثا كذبا يعلم أنه كذب فهو أحد الكذابين يعني فليتبوأ مقعده من النار.

وما أكثر من ينشر من النشرات التي بها الترغيب أو الترهيب وهي مكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم لكن بعض المجتهدين الجهال ينشرون هذه النشرات ويوزعونها بكمية كبيرة يقولون: نعظ الناس بهذا كيف تعظونهم بشيء كذب ولهذا يجب الحذر من هذه المنشورات التي تنشر في المساجد أو تعلق على الأبواب أبواب المساجد أو غير ذلك يجب الحذر منها وربما يكون فيها أشياء مكذوبة فيكون الذي ينشرها قد تبوأ مقعده من النار إذا علم أنها كذب.

 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري (2/ 152)

الحَدِيث بِعُمُومِهِ يتَنَاوَل الْعَامِد والساهي وَالنَّاسِي فِي إِطْلَاق اسْم الْكَذِب عَلَيْهِم، غير أَن الْإِجْمَاع انْعَقَد على أَن النَّاسِي لَا إِثْم عَلَيْهِ، وَالله أعلم.

 

إكمال المعلم بفوائد مسلم (1/ 113)

وإذا كان الكذبُ ممنوعاً- فى الشرع جملةً فهو على النبى- عليه السلام- أشد؛ لأن حقَّه أعظم، وحق الشريعةِ آكد، وإباحةُ الكذب عليه ذريعةٌ إلى إبطال شرعه، وتحريف دينه، ومن أجل حديث علىّ والزبير هاب من سمع الحديث أن يُحدّثَ بكل ما سمع." اهـ

 

شرح النووي على مسلم (1/ 71)

يَحْرُمُ رِوَايَةُ الْحَدِيثِ الْمَوْضُوعِ عَلَى مَنْ عَرَفَ كَوْنَهُ مَوْضُوعًا أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ وَضْعُهُ، فَمَنْ رَوَى حَدِيثًا عَلِمَ أَوْ ظَنَّ وَضْعَهُ، وَلَمْ يُبَيِّنْ حَالَ رِوَايَتِهِ وَضْعَهُ، فَهُوَ دَاخِلٌ فِي هَذَا الْوَعِيدِ مُنْدَرِجٌ فِي جُمْلَةِ الْكَاذِبِينَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ _صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_،

وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضًا الْحَدِيثُ السَّابِقُ: (مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ)،

وَلِهَذَا قَالَ الْعُلَمَاءُ يَنْبَغِي لِمَنْ أَرَادَ رِوَايَةِ حَدِيثٍ أَوْ ذَكَرَهُ أَنْ يَنْظُرَ:

* فَإِنْ كَانَ صَحِيحًا أَوْ حَسَنًا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ _صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_ كَذَا أَوْ فَعَلَهُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِنْ صِيَغِ الْجَزْمِ،

* وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا، فَلَا يَقُلْ: (قَالَ) أَوْ (فَعَلَ) أَوْ (أَمَرَ) أَوْ (نَهَى) وَشِبْهَ ذَلِكَ مِنْ صِيَغِ الْجَزْمِ، بَلْ يَقُولُ: (رُوِيَ عَنْهُ كَذَا)، أَوْ (جَاءَ عَنْهُ كَذَا) أَوْ (يُرْوَى) أَوْ (يُذْكَرُ) أَوْ (يُحْكَى) أَوْ (يقال)، أو (بلغنا)، وَمَا أَشْبَهَهُ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ." اهـ

 

شرح المصابيح لابن الملك (1/ 190)

وفيه: إشارة إلى أن مَن نَقلَ حديثاً وعلمَ كذبه يكون مستحقاً للنار؛ إلا أن يتوب، لا مَن نَقلَ عن راوٍ عنه - أو رأى في كتابٍ ولم يعلم كذبَه.

 

المفاتيح في شرح المصابيح (1/ 4)

كل حديث ليس له إسناد كجملٍ ليس له زمامٌ وليس له مالك مُعيَّنٌ ضالٍ في البادية، وقد جاء الحديثُ بالنهي عن أخذ الجمل الضالِّ في البادية،

فكذلك الحديث إذا لم يكن مرويًا عن رسول الله - عليه السلام - بإسناد صحيح، أو لم يكن مكتوبًا في كتاب صنفه إمامٌ معتبر لم يجز قَبولُ ذلك الحديث، لأن النبي - عليه السلام - قال: "اتقوا الحديثَ منِّي إلا ما علمتُم، فمَنْ كذبَ عليَّ متعمِّدًا، فليتبَّوأْ مقعدَهُ من النارِ".[7]

فقد قيَّد _عليه السلام_ رواية الحديث عنه بالعلم، وكلُّ حديث ليس له إسنادٌ، ولا هو منقولٌ في كتاب مصنفه معتبر، لا تُعلَم روايةُ ذلك الحديث عن رسول الله عليه السلام، وإذا لم تُعلَم روايتُهُ عن رسول الله عليه السلام، فلا يجوز قَبولُهُ.

 

فيض القدير (2/ 476)

وهذا وعيد شديد يفيد أن الكذب عليه من أكبر الكبائر بل عده بعضهم من الكفر قال الذهبي: وتعمد الكذب عليه من أكبر الكبائر بل عده بعضهم من الكفر وتعمد الكذب على الله ورسوله في تحريم حلال أو عكسه كفر محض قال: ولاح من هذا الخبر أن رواية الموضوع لا تحل

 

فيض القدير (3/ 207)

قال البغوي: ولهذا الحديث كره قوم من الصحب والتابعين إكثار الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم خوفا من الزيادة والنقصان والغلط حتى أن من التابعين من كان يهاب رفع المرفوع فيقفه على الصحابي

 

فيض القدير (6/ 214)

وهذا وعيد شديد يفيد أن ذلك من أكبر الكبائر سيما في الدين وعليه الإجماع ولا التفات إلى ما شذ به الكرامية [ص:215] من حل وضع الحديث في الترغيب والترهيب واقتدى بهم بعض جهلة المتصوفة فأباحوه في ذلك ترغيبا في الخير بزعمهم الباطل وهذه غباوة ظاهرة وجهالة متناهية قال ابن جماعة وغيره: وهؤلاء أعظم الأصناف ضررا وأكثر خطرا إذ لسان حالهم يقول الشريعة محتاجة لكذا فنكملها ومن هذه الطبقة واضع حديث فضائل القرآن وظاهر الخبر عموم الوعيد في كل كذب وتخصيصه بالكذب في الدين لا دليل عليه ولو قصد الكذب عليه ولم يكن في الواقع كذبا لم يدخل في الوعيد لأن إثمه من جهة قصده واستشكل هذا بأن الكذب معصية مطلقا إلا لمصلحة والعاصي متوعد بالنار فما الذي امتاز به الكاذب عليه وأجيب بأن الكذب عليه يكفر متعمده عند جمع منهم الجويني لكن ضعفه ابنه بأن الكذب عليه كبيرة وعلى غيره صغيرة ولا يلزم أن يكون مقر الكاذبين واحدا


 

فيض القدير (6/ 216):

"<تنبيه> قال البيضاوي: "ليس كل ما ينسب إلى الرسول _صلى الله عليه وسلم_ صدقا." اهـ

 

حجة الله البالغة (1/ 290)

لما كَانَ طَرِيق بُلُوغ الدّين إِلَى الْأَعْصَار الْمُتَأَخِّرَة إِنَّمَا هِيَ الرِّوَايَة، وَإِذا دخل الْفساد من وَجهه الرِّوَايَة لم يكن لَهُ علاج الْبَتَّةَ، كَانَ الْكَذِب على النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبِيرَة، وَوَجَب الِاحْتِيَاط فِي الرِّوَايَة لِئَلَّا يرْوى كذبا." اهـ

 

نيل الأوطار (7/ 303)

وَالْحَقُّ: أَنَّ الْكَذِبَ حَرَامٌ كُلُّهُ بِنُصُوصِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ مَا كَانَ مِنْهُ فِي مَقْصِدٍ مَحْمُودٍ أَوْ غَيْرِ مَحْمُودٍ وَلَا يُسْتَثْنَى مِنْهُ إلَّا مَا خَصَّهُ الدَّلِيلُ مِنْ الْأُمُورِ الْمَذْكُورَةِ فِي أَحَادِيثِ الْبَابِ نَعَمْ إنْ صَحَّ مَا قَدَّمْنَا عَنْ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ كَانَ مِنْ جُمْلَةِ الْمُخَصِّصَاتِ لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ الْقَاضِيَةِ بِالتَّحْرِيمِ عَلَى الْعُمُومِ.

 

منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (1/ 206)

ويستفاد من الحديثين ما يأتي: أولاً: تحريم الكذب على النبي - صلى الله عليه وسلم - مطلقاً، وهو كبيرة باتفاق أهل العلم، وقد ذهب أحمد والحُمَيدي وابن الصّلاح إلى أنّه لو كذب في حديث واحد، فسق، ولم تقبل توبته، والمختار كما قال النووي: قبول توبته. والصحيح أنه كبيرة مطلقاً سواء كان في الأحكام أو في الترغيب أو الترهيب ولا يبرره حسن النية والقصد، بأن يقال: فعلت ذلك للدعوة إلى الخير، فإن في الأحاديث الصحيحة ما يغني عن الأحاديث الموضوعة. ثانياًً: أنه يجب على راوي الحديث أن يعرف من النحو ما يمكّنه من النطق الصحيح، قال الأصمعي: أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في قوله - صلى الله عليه وسلم - " من كذب علي متعمداً ". اهـ

 

شرح سنن أبي داود للعباد (413/ 3):

"يعني: في بيان أن أمره خطير، وأنه عظيم، وذلك أن فيه إضافة شيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، وتقويل له ما لم يقله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فالكذب عليه شيء عظيم، والكذب في حد ذاته مذموم وخطير، ولكنه إذا كان على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فإن الأمر في ذلك يكون في غاية الخطورة وفي غاية الشدة.



[1] وفي "شرح رياض الصالحين" (5/ 431) للعثيمين: "هنا اللام للأمر، لكن المراد بالأمر هنا الخبر يعني فقد تبوأ مقعده من النار والعياذ بالله." اهـ

وفي "كشف المشكل من حديث الصحيحين" (1/ 228_229) لابن الجوزي:

"أصل التبوء من مباءة الْإِبِل: وَهِي أعطانها، يُقَال: (تبوأ لنَفسِهِ مَكَانا)، إِذا اتَّخذهُ. وَظَاهر اللَّفْظ الْأَمرُ، وَمَعْنَاهُ الْخَبَر، وَقد يكون ظَاهر اللَّفْظ الْخَبَر وَمَعْنَاهُ الْأَمر كَقَوْلِه: (والمطلقات يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ} [الْبَقَرَة: 228] {والوالدات يرضعن} [الْبَقَرَة: 233] ." اهـ

وفي "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم" (1/ 32):

"وقوله: (فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)، أي: لِيَتَّخِذْ فيها منزلاً؛ لأنها مقرُّه ومسكنه، يقال: (تبوَّأَتُ منزلاً)، أي: اتَّخَذْتُهُ ونزلتُهُ، وبوَّأْتُ الرجلَ منزلاً، أي: هَيَّأْتُهُ له، ومصدره: بَاءَة ومَبَاءَة." اهـ

[2] ها هي الصحيح، والله أعلم.

[3] وقال معلقه: أخرجه الطحاوى فى المشكل بإسناده عن ابن بريدة، ولفظه: كان حى من بنى ليث من المدينة على ميلين، وكان رجل قد خطب امرأةً منهم فى الجاهلية، فأبوا أن يزوجوه، فجاءهم وعليه حُلَّةٌ فقال: إِنَّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كسانى هذه الحُلَّةَ، وأمرنى أن أحكم فى دمائكم وأموالكم بما أرى، وانطلق، فنزل على المرأة، فارسلوا إلى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى ذلك، فقال: " كذب عدوُّ الله " ثم أرسل رسولاً وقال: " إن وجدتَه حياً فاضرب عنقه، ولا أراك تجده حياً، وإن وجدتَه ميتاً فأحرقه بالنار " فجاء، فوجده قد لدغَته أفعى، فمات، فحرقه، فذلك قول رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من كذبَ علىَّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار " مشكل 1/ 164.

قلت: وهو حديث ضعيف، آفته من صالح بن حيان القرشى، قال فيه ابن معين وأبو داود: صالح بن حيان ضعيف، وقال أبو حاتم: شيخ ليس بالقوى، وقال النسائى والدولابى: ليس بثقة. تهذيب التهذيب 4/ 386.

وليس هو بصالح بن حيان الذى أخرج له البخارى، فى الصحيح فى كتاب العلم، فقد وهم الدارقطنى فى ذلك وعاب على البخارى- هو وغيره- هذا، قال الحافظ: فما أصابوا، وإنما الذى أخرج له البخارى صالح بن صالح بن حيان المذكور، فإنه صالح بن صالح بن مسلم بن حيان، وهو معروف بالرواية عن الشعبى السابق.

[4] وفي المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (1/ 31):

"وصَدْرُ هذا الحديث نهيٌ ، وعجزه وعيدٌ شديد ، وهو عامٌّ في كلِّ كاذبٍ على رسول الله ِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، ومطلقٌ في أنواعِ الكذب .

ولمَّا كان كذلك ، هابَ قومٌ من السلف الحديثَ عن رسولِ الله ِ_صلى الله عليه وسلم_؛ كعمر ، والزبير بن العَوَّام ، وأنس بن مالك ، وابن هرمز _رضى الله عنهم_؛ فإن هؤلاء سمعوا كثيرًا وحدَّثوا قليلاً؛ كما قد صرَّح الزبير _رضى الله عنه_ بذلك، لمّا قال له ابنه عبد الله _رضى الله عنه_: (إني لا أَسْمَعُكَ تحدِّثُ عن رسول الله ِ _صلى الله عليه وسلم_؟ كما يُحَدِّثُ فلانٌ وفلان؟) فقال : أَمَا أنِّي لم أفارقْهُ ، ولكنْ سمعته يقول: (مَنْ كَذَبَ عليَّ، فليتبوَّأْ مقعدَهُ من النار)،

وقال أنس: إنَّه يمنعني أن أحدِّثَكُمْ حديثًا كثيرًا أنَّ رسولَ الله ِ _صلى الله عليه وسلم_ قال : (من كَذَبَ عليَّ...) الحديث ، ومنهم : مَنْ سَمِعَ وسكت ؛ كعبد الملك بن إياس ، وكأنَّ هؤلاءِ تخوَّفوا مِنُ إكثار الحديث الوقوعَ في الكذب والغلط ؛ فقلَّلوا ، أو سَكَتوا.

غير أنَّ الجمهور: خصَّصوا عموم هذا الحديث ، وقيَّدوا مطلقَهُ بالأحاديث التي ذُكِرَ فيها : متعمِّدًا ؛ فإنَّهُ يُفْهَمُ منها أنَّ ذلك الوعيدَ الشديدَ إنما يتوجَّه لمن تعمَّد الكذبَ على رسول الله ِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ؛ وهذه الطريقة هي المرضيَّة ؛ فإنَّها تجمعُ بين مختلفاتِ الأحاديث ؛ إذ هي تخصيصُ العموم ، وحملُ المطلق على المقيَّدِ مع اتحادِ المُوجِب والمُوجَب ، كما قرَّرناه في الأصول ." اهـ

[5] وفي كشف المشكل من حديث الصحيحين (2/ 538): "وَقَوله: (من كذب عَليّ مُتَعَمدا)، قد روينَاهُ عَن سِتِّينَ نفسا من الصَّحَابَة، رَوَوْهُ عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم." اهـ

[6] التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص: 1199): "فقد صح عنه بإجماع من أئمة الآثار أنه قال: «من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار." اهـ

[7] أخرجه الترمذي في "سننه" – ت. شاكر (5/ 199) (رقم: 2951)، وغيره. ضعفه الألباني _رحمه الله_ في "سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة" (4/ 265) (رقم: 1783).

Komentar

Postingan populer dari blog ini

شرح الحديث 112 - 113 - الترغيب في نشر العلم والدلالة على الخير - من صحيح الرغيب

شرح الحديث 66 من رياض الصالحين