شرح الحديث 94-95 من الأدب المفرد

 

52- باب بر الأب لولده

 

94 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، عَنِ الْوَصَّافِيِّ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنَّمَا سَمَّاهُمُ اللَّهُ أَبْرَارًا، لِأَنَّهُمْ بَرُّوا الْآبَاءَ وَالْأَبْنَاءَ، كَمَا أَنَّ لِوَالِدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، كَذَلِكَ لِوَلَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ

[قال الشيخ الألباني: ضعيف]

 

رواة الحديث:

 

حَدَّثَنَا ابْنُ مَخْلَدٍ (صدوق: 213 هـ):

خالد بن مخلد القَطَوَانِي، أبو الهيثم البجلي مولاهم الكوفي، كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له:  خ م كد ت س ق  (كد: أبو داود في مسند مالك).

 

عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ (ثقة مأمون: ت 187 هـ بـ الشام):

عيسى بن يونس بن أبى إسحاق السبيعي، أبو عمرو الكوفي، من الوسطى من أتباع التابعين، روى له:  خ م د ت س ق 

 

عَنِ الْوَصَّافِيِّ (ضعيف)[1]:

عبيد الله بن الوليد الْوَصَّافِيِّ، أبو إسماعيل الكوفي العجلي، من الذين عاصروا صغار التابعين، روى له:  بخ ت ق

 

عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ (ثقة إمام: ت 116 هـ):

محارب بن دثار السدوسي، أبو دثار الكوفي القاضي، طبقة تلى الوسطى من التابعين، روى له:  خ م د ت س ق 

 

عَنِ ابْنِ عُمَرَ (73 أو 74 هـ):

عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشى العدوي، أبو عبد الرحمن المكى المدنى، صحابي جليل _رضي الله عنه_، روى له:  خ م د ت س ق

 

تخريج الحديث:

 

أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (ص: 47) (رقم: 94)، وابن أبي الدنيا في "النفقة على العيال" (1/ 336) (رقم: 175)، وأبو أمية الطَّرَسُوْسِيُّ في "مسند عبد الله بن عمر" (ص: 24) (رقم: 16)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (3/ 846) (رقم: 4680).

 

ضعيف الإسناد، فيه الْوَصَّافِيِّ، واسمه عبيد الله بن الوليد، ضعيف، بل قال النسائي أنه متروك الحديث.

 

نص الحديث:

 

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنَّمَا سَمَّاهُمُ اللَّهُ أَبْرَارًا، لِأَنَّهُمْ بَرُّوا الْآبَاءَ وَالْأَبْنَاءَ، كَمَا أَنَّ لِوَالِدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، كَذَلِكَ لِوَلَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ

 

شرح الحديث:

 

قال الله _عز وجل_: {إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا} [الإنسان: 5]

 

زاد المسير في علم التفسير (4/ 375)

"قوله عزّ وجلّ: إِنَّ الْأَبْرارَ واحدهم بَرٌّ، وبَارٌّ، وهم الصادقون. وقيل: المطيعون. وقال الحسن: وهم الذين لا يؤذون الذَّر." اهـ

 

من فوائد الحديث:

 

رش البرد شرح الأدب المفرد (ص 71):

"من الحقوق التي يتعلق بالأبناء: هي تعليمهم الفروض العينية، وتأديبهم بالآداب الشرعية، والعدل بينهم في العطايا." اهـ

 

لسان العرب (4/ 53)

"وَكَانَ سُفْيَانُ يَقُولُ: (حقُّ الولدِ عَلَى وَالِدِهِ: أَن يُحْسِنَ اسْمَهُ، وأَن يُزَوِّجَهُ إِذا بَلَغَ وأَن يُحِجَّه وأَن يُحْسِنَ أَدبه)." اهـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53_ بَابُ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ

 

95 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ:

عَنِ النَّبِيِّ _صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_ قَالَ:

«مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ»

[قال الشيخ الألباني: صحيح]

 

رواة الحديث:

 

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ (ثقة حافظ: 247 هـ):

محمد بن العلاء بن كريب الهمداني، أبو كريب الكوفي (مشهور بكنيته)، كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له:  خ م د ت س ق

 

قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ (صدوق له أوهام: ت 204 هـ):

معاوية بن هشام الأسدى مولاهم، القصار، أبو الحسن الكوفى ، يقال له معاوية بن أبى العباس، مولى بنى أسد، من صغار أتباع التابعين، روى له:  بخ م د ت س ق

 

عَنْ شَيْبَانَ (ثقة صاحب كتاب: 164 هـ):

شيبان بن عبد الرحمن التميمى مولاهم النحوي، أبو معاوية البصري المؤدب، من كبار أتباع التابعين، روى له:  خ م د ت س ق 

 

عَنْ فِرَاسٍ (صدوق ربما وهم: ت 129 هـ):

فراس بن يحيى الهمدانى الخارفى ، أبو يحيى الكوفي المكتب، من الذين عاصروا صغارالتابعين، روى له:  خ م د ت س ق 

 

عَنْ عَطِيَّةَ (صدوق يخطىء كثيرا ، و كان شيعيا مدلسا: ت 111 هـ):

عطية بن سعد بن جنادة العوفى الجدلي القيسي الكوفي، أبو الحسن، من الوسطى من التابعين، روى له:  بخ د ت ق

 

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (63 هـ بـ المدينة):

سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر و هو خدرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج الأنصارى ، أبو سعيد الخدري، صحابي، روى له :  خ م د ت س ق

 

نص الحديث:

 

عَنِ النَّبِيِّ _صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_ قَالَ:

«مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ»

 

وعن أَبي هريرة - رضي الله عنه - قال:

قَبَّلَ النبيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الحَسَنَ بنَ عَلِيٍّ رضي الله عنهما، فَقَالَ الأقْرَعُ بن حَابِسٍ[2] :

إنَّ لِي عَشْرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أحَدَاً.

فَقَالَ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ لا يَرْحَمْ لا يُرْحَمْ!» . متفقٌ عَلَيْهِ

 

تخريج الحديث:

 

أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (ص: 47) (رقم: 95)، سنن الترمذي ت شاكر (4/ 591) (رقم: 2381)، مسند أحمد - عالم الكتب (3/ 40) (رقم: 11362)، وفي العلل الكبير للترمذي = ترتيب علل الترمذي الكبير (ص: 312) (رقم: 580)

 

من فوائد الحديث:

 

رش البرد (ص 71)

(95) فقه الحديث:

 

1 ـ الحث على الرحمة لجميع الخلق فيدخل فيها المؤمن والكافر والبهائم .

٢ ـ المراد بالرحمة التعاهد بالإطعام والسقي والتخفيف في الحمل وترك التعدي بالضرب .

3 ـ من لا يرحم كما ذكر أعلاه، يحرم من رحمة الله

 

البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (37/ 477_480):

"في فوائده:

1 - (منها): بيان ما كان عليه النبيّ - صلى الله عليه وسلم - من شدّة الرأفة، والشفقة،

والرحمة للصغير والكبير، وهذا من فضل الله تعالى عليه، كما قال تعالى:

{فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (159)} [آل عمران: 159]، فكان ذلك مصداق قوله عز وجل: {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (128)} [التوبة: 128].

2 - (ومنها): بيان ما عليه الأعراب من بقايا الجفاء، وغلظ الطبع،

وقسوة القلب الذي كانوا عليه قبل الإسلام، كما أخبر الله عز وجل عن ذلك بقوله:

{الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (97)} [التوبة: 97].

3 - (ومنها): أن من لا يرحم الناس لا يرحمهم الله تعالى، ومن يرحمهم

يرحمه جزاء وفاقًا، {هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ (60)} [الرحمن: 60].

4 - (ومنها): ما قال القرطبيّ رحمه الله: وفي هذه الأحاديث ما يدلّ على

جواز تقبيل الصغير على جهة الرحمة، والشفقة، وكراهة الامتناع من ذلك على

جهة الأَنفَة، وهذه القُبلة هي على الفم.

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "على الفم" مما لا دليل عليه، فليُتنبّه،

والله تعالى أعلم.

قال: ويُكره مثل ذلك في الكبار؛ إذ لم يكن ذلك معروفًا في الصدر___

البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (37/ 478)

الأول، ولا يدلّ على شفقة، فأما تقبيل الرأس، فإكرام عند من جرت عادتهم

بذلك كالأب والأم، وأما تقبيل اليد فكرهه مالك، ورآه من باب الكِبْر، وإذا

كان ذلك مكروهًا في اليد كان أحرى وأَولى في الرِّجْل، وقد أجاز تقبيل اليد

والرِّجل بعض الناس، مستدلًا بأن اليهود قبَّلوا يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ورجليه حين

سألوه عن مسائل، فأخبرهم بها، ولا حجة في ذلك؛ لأنَّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قد نزهه الله

عن الكِبْر، وأُمِنَ ذلك عليه، وليس كذلك غيره؛ ولأن ذلك أظهر من اليهود

تعظيمه، واعتقادهم صدقه، فأقرَّهم على ذلك ليبيِّن للحاضرين- بإذلالهم

أنفسهم له- ما عندهم من معرفتهم بصدقه، وأن كفرهم بذلك عناد وجحد، ولو

فَهِمت الصحابة - رضي الله عنهم - جواز تقبيل يده، ورِجله لكانوا أوَّل سابق إلى ذلك،

فيفعلون ذلك به دائمًا، وفي كل وقت، كما كانوا يتبركون ببزاقه، ونخامته،

ويدلكون بذلك وجوههم، ويتطيّبون بعرقه، ويقتتلون على وَضُوئه، ولم يُرْوَ قطُّ

عن واحد منهم بطريق صحيح أنه قبّل له يدًا ولا رجلًا؛ فصحَّ ما قلناه، والله

وليّ التوفيق. انتهى كلام القرطبيّ (1).

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله القرطبيّ من نفيه ثبوت تقبيل اليد

والرِّجل ليس كما زعم، بل هو ثابت عنه - صلى الله عليه وسلم -، من وجوه كثيرة.

قال ابن بطّال رحمه الله: اختلفوا في تقبيل اليد فأنكره مالك، وأنكر ما

روي فيه، وأجازه آخرون واحتجوا بما رُوي عن ابن عمر أنهم لما رجعوا

من الغزو حيث فَرّوا قالوا: نحن الفرارون، فقال: بل أنتم العَكّارون، أنا

فئة المؤمنين، قال: فقبّلنا يده، قال: وقبّل أبو لبابة، وكعب بن مالك،

وصاحباه يد النبيّ - صلى الله عليه وسلم - حين تاب الله عليهم، ذكره الأبهريّ، وقبّل أبو عبيدة

يد عمر حين قدم، وقبّل زيد بن ثابت يد ابن عباس حين أخذ ابن عباس

بركابه.

قال الأبهريّ: وإنما كرهها مالك إذا كانت على وجه التكبر والتعظم،

وأما إذا كانت على وجه القربة إلى الله لدِينه، أو لِعلمه، أو لِشرفه، فإن ذلك

جائز، قال ابن بطال: وذكر الترمذيّ من حديث صفوان بن عسال: "أن___

البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (37/ 479)

يهوديين أتيا النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فسألاه عن تسع آيات. . . الحديث، وفي آخره: فقبّلا

يده ورجله"، قال الترمذيّ: حسن صحيح.

قال الحافظ رحمه الله: حديث ابن عمر أخرجه البخاريّ في "الأدب المفرد"،

وأبو داود، وحديث أبي لبابة أخرجه البيهقيّ في "الدلائل"، وابن المقرئ،

وحديث كعب وصاحبيه أخرجه ابن المقرئ، وحديث أبي عبيدة أخرجه سفيان

في "جامعه"، وحديث ابن عباس أخرجه الطبريّ، وابن المقرئ، وحديث

صفوان أخرجه أيضًا النسائيّ، وابن ماجه، وصححه الحاكم.

قال: وقد جمع الحافظ أبو بكر بن المقرئ جزءًا في تقبيل اليد،

سمعناه، أورد فيه أحاديث كثيرةً وآثارًا.

فمن جَيِّدها حديث الزارع العبديّ، وكان في وفد عبد القيس: "قال:

فجعلنا نتبادر من رواحلنا، فنقبّل يد النبيّ - صلى الله عليه وسلم - ورِجله"، أخرجه أبو داود (1)،

ومن حديث مزيدة العَصَريّ مثله، ومن حديث أسامة بن شريك: "قال: قمنا

إلى النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فقبّلنا يده"، وسنده قويّ، ومن حديث جابر أن عمر قام إلى

النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فقبّل يده، ومن حديث بُريدة في قصة الأعرابيّ والشجرة: "فقال: يا

رسول الله ائذن لي أن أقبّل رأسك، ورجليك، فأذن له".

وأخرج البخاريّ في "الأدب المفرد" من رواية عبد الرحمن بن رزين:

قال: أخرج لنا سلمة بن الأكوع كفًّا له ضخمة؛ كأنها كف بعير، فقمنا إليها،

فقبّلناها.

وعن ثابت أنه قبّل يد أنس، وأخرج أيضًا أن عليًّا قبّل يد العباس،

ورِجله، وأخرجه ابن المقرئ، وأخرج من طريق أبي مالك الأشجعيّ قال:

قلت لابن أبي أوفى: ناولني يدك التي بايعت بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فناوَلنيها،

فقبّلتها (2).

قال الجامع عفا الله عنه: قد ثبت بما ذُكر مشروعيّة تقبيل اليد والرِّجل؛

فإن هذه الأحاديث منها ما هو صحيح حجة بنفسه، ومنها ما هو ضعيف شاهد

للصحيح، وإنما كرهه من كرهه كمالك إذا كالن للتكبّر والتعظيم، كما سبق عن___

البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (37/ 480)

الأبهريّ، فتبصّر بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، وقد كنت كتبت فيه رسالة

جمعت فيها ما ورد في التقبيل ونحوه، أسأل الله تعالى أن يرزقني إتمامها،

والله تعالى أعلم.



[1] وفي تاريخ الإسلام ت بشار (3/ 924): "وَقَالَ النَّسَائِيُّ، وَغَيْرُهُ: مَتْرُوكٌ." اهـ

[2]  وفي البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (37/ 480) للإثيوبي _رحمه الله_ : "(أَنَّ الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ) الأقرع لقبٌ، واسمه فيما نَقَل ابنُ دريد: فِرَاس بن حابس بن عِقال- بكسرَ المهملة، وتخفيف القاف- ابن محمد بن سفيان بن مُجاشع بن عبد الله بن دارم التميميّ الدارميّ، وكانت وفاة الأقرع بن حابس في خلافة عثمان، وكان الأقرع من المؤلّفة قلوبهم، وممن حسُن إسلامه." اهـ

Komentar

Postingan populer dari blog ini

شرح الحديث 112 - 113 - الترغيب في نشر العلم والدلالة على الخير - من صحيح الرغيب

شرح الحديث 66 من رياض الصالحين