شرح الحديث 12-13 من الأدب المفرد لأبي فائزة البوجيسي

12 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلٍ :

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَسْتَخْلِفُهُ مَرْوَانُ، وَكَانَ يَكُونُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، فَكَانَتْ أُمُّهُ فِي بَيْتٍ وَهُوَ فِي آخَرَ.

قَالَ :

فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ وَقَفَ عَلَى بَابِهَا، فَقَالَ : (السَّلَامُ عَلَيْكِ _يَا أُمَّتَاهُ_ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ)،

فَتَقُولُ : (وَعَلَيْكَ السَّلَامُ _يَا بُنَيَّ_ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ)،

فَيَقُولُ : (رَحِمَكِ اللَّهُ كَمَا رَبَّيْتِنِي صَغِيرًا)،

فَتَقُولُ: (رَحِمَكَ اللَّهُ كَمَا بَرَرْتَنِي كَبِيرًا)، ثُمَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ صَنَعَ مِثْلَهُ."

 

رواة الحديث :

 

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ (صدوق: ت : 222 هـ):

عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني مولاهم ، أبو صالح المصري ( كاتب الليث بن سعد )، روى له: خت د ت ق 

 

قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ (ثقة ثبت فقيه إمام: ت : 175 هـ):

الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمى ، أبو الحارث المصرى (مولى عبد الرحمن بن خالد بن مسافر)، من كبار أتباع التابعين، روى له: خ م د ت س ق

 

قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ (ثقة فقيه: ت : 139 هـ):

خالد بن يزيد الجمحى : أبو عبد الرحيم المصرى الإسكندرانى (مولى ابن الصبيغ) : من الذين عاصروا صغارالتابعين، روى له: خ م د ت س ق

 

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ (صدوق: ت بعد 130 هـ):

سعيد بن أبى هلال أبو العلاء المصرى الليثي (مولى عروة بن شييم الليثى)، من الذين عاصروا صغار التابعين، روى له: خ م د ت س ق 

 

عَنْ أَبِي حَازِمٍ (ثقة عابد: توفي فى خلافة المنصور):

سلمة بن دينار، أبو حازم الأعرج (مولى الأسود بن سفيان المخزومى)، من صغار التابعين، روى له: خ م د ت س

 

عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلٍ (ثقة):

يزيد ، أبو مرة الحجازى المدنى (مولى عقيل بن أبى طالب)، من الوسطى من التابعين، روى له: خ م د ت س ق 

 

أبو هريرة الدوسى اليمانى (ت 57 هـ):

عبد الرحمن بن صخر أبو هريرة الدوسي اليماني _رضي الله عنه_، روى له: خ م د ت س ق

 

تخريج الحديث :

 

أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (ص 18 و 19) (رقم : 12 و 14)، وابن وهب في "الجامع" – ت. مصطفى أبو الخير (ص: 232) (رقم : 152)

 

والحديث حسن على أقل أحواله، والله أعلم.

 

من فوائد الحديث :

 

وقال محمد لقمان السلفي _حفظه الله_ في "رش البرد" (ص : 20) :

"فقه الحديث :

١ - اهتمام الصحابة بتعظيم أمهاتهم والدعاء له . ۲ - الحرص على تربية الأولاد في الصغر تعود بالنفع والبر والخير على الوالدين في الكبر . 3- ثبوت الاستخلاف في حالة غياب الخليفة."

 

 

 

 

13 - وَحَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَايِعُهُ عَلَى الْهِجْرَةِ، وَتَرَكَ أَبَوَيْهِ يَبْكِيَانِ، فَقَالَ: «ارْجِعْ إِلَيْهِمَا، وَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا»

[قال الشيخ الألباني: صحيح]

 

رواة الحديث:

 

وَحَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ (ثقة: ت 218 هـ بـ الكوفة):

الفضل بن دكين : عمرو بن حماد بن زهير القرشى التيمى الطلحى مولاهم، الأحول أبو نعيم الملائى الكوفى (مشهور بكنيته)، من صغار أتباع التابعين، روى له:  خ م د ت س ق

 

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (ثقة: ت 161 هـ):

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ، أبو عبد الله الكوفى، من كبار أتباع التابعين، روى له: خ م د ت س ق

 

عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ (صدوق: ت 136 هـ):

عطاء بن السائب بن مالك: أبو محمد الثقفى الكوفى، من صغار التابعين، روى له: خ د ت س ق

 

عَنْ أَبِيهِ (ثقة):

السائب بن مالك الثقفى ، أبو يحيى الكوفى ( والد عطاء )، من كبار التابعين : بخ د ت س ق

 

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (ت. سنة 63 هـ ليالى الحرة بـ الطائف):

عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سعد القرشي السهمي، أبو محمد _رضي الله عنهما_، روى له: خ م د ت س ق

 

تخريج الحديث :

 

أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (ص: 19 و 21) (رقم : 13 و 19) وأبو داود في "سننه" (3/ 17) (رقم : 2528)، والنسائي في "سننه" (7/ 143) (رقم : 4163)، وابن ماجه في "سننه" (2/ 930) (رقم : 2782).

 

والحديث صحيح: صححه الألباني في "التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان" (1/ 433) (رقم: 420)

 

من فوائد الحديث :

 

وقال أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النَّمَرِيُّ القرطبيُّ، المعروف بـ"ابن عبد البر الأَنْدَلُسِيُّ" (المتوفى: 463هـ) _رحمه الله_ في "الاستذكار" (5/ 40):

"لَا خِلَافَ عَلِمْتُهُ أَنَّ الرَّجُلَ لَا يَجُوزُ لَهُ الْغَزْوُ وَوَالِدَاهُ كَارِهَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا لِأَنَّ الْخِلَافَ لَهُمَا فِي أَدَاءِ الْفَرَائِضِ عُقُوقٌ وَهُوَ مِنَ الْكَبَائِرِ وَمِنَ الْغَزْوِ مَا قُلْتُ

وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ فِي الْوَالِدَيْنِ إِذَا أَذِنَا بِالْغَزْوِ قَالَ إِنْ كُنْتَ تَرَى هَوَاهُمَا فِي الْجُلُوسِ فَاجْلِسْ

قَالَ وَسُئِلَ الْحَسَنُ مَا بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قَالَ أَنْ تَبْذُلَ لَهُمَا مَا مَلَكْتَ وَأَنْ تُطِيعَهُمَا فِيمَا أَمَرَاكَ بِهِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَعْصِيَةً." اهـ

 

عبد الرحمن بن مروان الأنصاري، المعروف بـ"أبِيْ الْمُطَرِّفِ القَنَازِعي" (المتوفى: 413 هـ) في "تفسير الموطأ" (2/ 583):

"فَلِهَذَا الحَدِيثِ، قالَ مَالِكٌ: لَا يُغْزَى بِغَيْرِ إذْنِ الأَبَوَيْنِ، إلَّا أَنْ يَفْجَأَ العَدُوُّ مَدِينَةً للمُسْلِمِينَ ويُغِيرُوا عَلَيْهَا، فَوَاجِبٌ على النَّاسِ الخُرُوجُ إليهِم للمُدَافَعَةِ عَنْهُمْ، ولَا يُسْتأذْنُ الأَبَوَانِ في مِثْلِ هَذَا." اهـ

 

وقال محمد بن عبد الباقي بن يوسف المصري الأزهري المعروف بـ"أبي عبد الله الزُّرْقَانِيُّ المالكي" (المتوفى 1122 ه) _رحمه الله_ في "شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك" (3/ 23):

"قَالَ الْجُمْهُورُ: يَحْرُمُ الْجِهَادُ إِذَا مَنَعَ الْأَبَوَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَا مُسْلِمَيْنِ لِأَنَّ بِرَّهُمَا فَرْضُ عَيْنٍ وَالْجِهَادُ فَرْضُ كِفَايَةٍ، فَإِذَا تَعَيَّنَ الْجِهَادُ فَلَا إِذَنْ." اهـ

 

وقال عبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن بن عبد الله بن حمد العباد البدر _حفظه الله_ في "شرح سنن أبي داود":

"وإنما يكون فرض عين إذا استنفر الإمام، وكذلك لو دهم العدو المسلمين في بلدهم.

وإذا كان الأبوان كافرين فإن له أن يخرج بدون إذنهما ولو لجهاد التطوع؛ لأن الكافر متهم بأنه لا يريد للإسلام أن ينتصر." اهـ

 

وقال عبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن بن عبد الله بن حمد العباد البدر _حفظه الله_ في "شرح سنن أبي داود":

"قوله: (جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت أبايعك على الهجرة).

معلوم أنهم كانوا يأتون إليه ويبايعونه على الهجرة، وإنما يهاجرون لينصروه وليجاهدوا معه في سبيل الله، وقد عرفنا فيما مضى أن المهاجرين لما انتقلوا من مكة إلى المدينة كانوا يريدون الهجرة والنصرة، فجمعوا بين الأمرين، وأن الأنصار عندهم النصرة، وأن المهاجرين أفضل من الأنصار لذلك، فهذا جاء يبايع على الهجرة، ومعناه أنه يكون تحت تصرفه ويغزو معه." اهـ

 

وقال فضل الله الجيلاني الهندي (المتوفى 1379 هـ) _رحمه الله_ في "فضل الله الصمد" (1/66):

"« الهجرة » الخروج من أرض الى أخرى . والهجرة هجرتان :

إحداهما : ما وعد عليها الجنة بقوله تعالى {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ} [التوبة: 111]،

وهو أن يأتي إلى النبي _صلى الله عليه وسلم_ ويدع ماله وأهله لا يرجع في شيء منه وينقطع بنفسه إلى مهاجره،

والثانية : الهجرة والغزو عند النفير من الإمام." اهـ

 

وقال محمد بن علي بن آدم بن موسى الإثيوبي الوَلَّوِي (المتوفى 1442 هـ) _رحمه الله_ في "ذخيرة العقبى في شرح المجتبى" (32/ 236):

"فِي فوائده:

(منها) : ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو مشروعيّة البيعة عَلَى الهجرة، ووجه الاستدلال بالحديث أنه صلى الله تعالى عليه وسلم إنما ترك مبايعة الرجل عَلَى الهجرة؛ لأجل أبويه، فلولاهما لبايعه.

(ومنها) : وجوب برّ الوالدين، والسعي فِي تحصيل رضاهما.

(ومنها) : تحريم عقوق الوالدين، وإدخال الحزن عليهما. والله تعالى أعلم بالصواب،

وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب"." اهـ

 

محمد لقمان بن محمد بن ياسين أبو عبد الله الصِّدِّيْقِيُّ السلَفِيُّ (المتوفى 1441 هـ) _رحمه الله_ في "رش البرد شرح الأدب المفرد" (ص 21):

"فقه الحديث:

١_ إذا لم يكن الجهاد فرض عين فلا يجوز الخروج بدون الاستئذان من الأبوين .

۲_ عدم مبايعة النبي به دليل على أن هذا الرجل كان متطوعة .

۳_ مراعاة النبي _صلى الله عليه وسلم_ للوالدين وتأكيد إرضاءهما .

4_ فضل بر الوالدين وتعظيم حقهما وكثرة الثواب على برهما ." اهـ

 

وقال الشيخ زيد بن محمد المدخلي (المتوفى 1435 هـ) _رحمه الله_ في "عون الأحد الصمد" (1/22_24):

"في هذا الحديث : التأكيد على بر الوالدين بدون تسويف ولا مماطلة في الق بحقوقهما

وفيه أيضا : أن الحسنة يكفر الله بها السيئة كما قال تعالى : {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} [هود: 114]،

وكما قال النبي _صلى الله عليه وسلم_ : «وأتبع السيئة الحسنة تمحها ...» الحديث،

وهذا ظاهر من قول النبي _صلى الله عليه وسلم_ للرجل : «ارجع إليهما، وأضحكهما كما أبكيتهما»

وفيه : بيان أن بر الوالدين أفضل من عمل الجهاد، وأقدم في ميزان الشرع من عمل الجها في سبيل الله ومن الهجرة.

وذلك دليل على عظم حق الوالدين وهو يقدم على الجهاد ويقدم على الهجرة، ولكن لا يطاع والد ولا والدة في معصية الله _عز وجل_،

فلا يجوز أن يتقرب أحد بفعل المعصية لرضا شخص سواء الوالدين أو غيرهما، كما قال النبي _صلى الله عليه وسلم_ : إنما الطاعة في المعروف» [خ م]،

وقال _صلى الله عليه وسلم_ : «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» [حم]

أيا كان هذا المخلوق، فالله أحق أن يطاع." اهـ 

Komentar

Postingan populer dari blog ini

شرح الحديث 112 - 113 - الترغيب في نشر العلم والدلالة على الخير - من صحيح الرغيب

شرح الحديث 66 من رياض الصالحين