موقف الأمين من أمراء المسلمين

 

موقف الأمين من أمراء المسلمين


الأدلة من الكتاب على وجوب طاعة الولاة

 

1. قال الله تعالى:

((وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا)) [آل عمران : 103]

 

عن عبد الله بن مسعود أنه قال: (في قوله:"واعتصموا بحبل الله جميعا) قال: ((الجماعة)) تفسير الطبري - (7 / 71)

 

2. قال الله تعالى:

((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا))  [النساء : 59]

 

قال ابن كثير  في تفسيره –دار طيبة- (ج 2 / ص 345)

((والظاهر -والله أعلم-أن الآية في جميع أولي الأمر من الأمراء والعلماء،))

 

الأدلة من السنة على وجوب طاعة الولاة

1.          عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ

« عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلاَّ أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ » خ 7144 – م 1839

 

قال المباركفوري :

((وَفِيهِ أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا أَمَرَ بِمَنْدُوبٍ أَوْ مُبَاحٍ وَجَبَ . قَالَ الْمُظْهِرُ : يَعْنِي سَمَاعُ كَلَامِ الْحَاكِمِ وَطَاعَتُهُ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَوَاءٌ أَمَرَهُ بِمَا يُوَافِقُ طَبْعَهُ أَوْ لَمْ يُوَافِقْهُ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَأْمُرَهُ بِمَعْصِيَةٍ ، فَإِنْ أَمَرَهُ بِهَا فَلَا تَجُوزُ طَاعَتُهُ ، وَلَكِنْ لَا يَجُوزُ لَهُ مُحَارَبَةُ الْإِمَامِ)) تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 393)

 

2.          أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

((مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللهَ, وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي)) خ 7137 – م 1835

 

قال الحافظ ابن حجر –رحمه الله -  في فتح الباري - تعليق ابن باز - (13 / 112):

((وفي الحديث وجوب طاعة ولاة الأمور وهي مقيدة بغير الأمر بالمعصية كما تقدم في أوائل الفتن، والحكمة في الأمر بطاعتهم المحافظة على اتفاق الكلمة لما في الافتراق من الفساد)) اهـ

 

3.          عَنْ أَبِى ذَرٍّ –رضي الله-  قَالَ:

((إِنَّ خَلِيلِى أَوْصَانِى أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا مُجَدَّعَ الأَطْرَافِ)) م 648

 

قال النووي في المنهاج (12 / 225):

((يعني مقطوعها, والمراد: أخس العبيد, أي أسمع وأطيع للأمير وإن كان دنيء النسب حتى لو كان عبدا أسود مقطوع الأطراف فطاعته واجبة))

 

4.          قَالَ رسول الله –عليه الصلاة والسلام-:

« يَكُونُ بَعْدِى أَئِمَّةٌ لاَ يَهْتَدُونَ بِهُدَاىَ وَلاَ يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِى وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِى جُثْمَانِ إِنْسٍ ». قَالَ قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ قَالَ « تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلأَمِيرِ وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ » م 1847

 

وفي رواية للبخاري:

((قَالَ تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ قَالَ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ)) خ 3606

 

ابن بطال –رحمه الله- في شرح صحيح البخارى (10 / 33):

((وفيه حجة لجماعة الفقهاء فى وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك القيام على أئمة الجور))

 

قال الكرماني –رحمه الله- في شرح البخاري – ط. البهية- (24/162):

((فيه إشارة إلى مساعدة الإمام بالقتال ونحوه, إذا كان إمام وإن كان ظالما عاصيا, والاعتزال إن لم يكن))

 

قال الشيخ عبد السلام برجس –رحمه الله-:

((وهذا من محاسن الشريعة، فإنها لم ترتِّب السمع والطاعة على عدل الأئمة، ولو كان الأمر كذلك لكانت الدنيا كلها هرَجا ومرَجا)) معاملة الحكام (ص 63)

 

الآثار الواردة في وجوب طاعة السلطان

 

عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ:

((شَهِدْتُ ابْنَ عُمَرَ حَيْثُ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ كَتَبَ إِنِّي أُقِرُّ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِعَبْدِ اللهِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى سُنَّةِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ مَا اسْتَطَعْتُ وَإِنَّ بَنِيَّ قَدْ أَقَرُّوا بِمِثْلِ ذَلِكَ)) خ 7203

 

قال ابن بطال القرطبي _رحمه الله_:

((في الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار، وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء، وحجتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده، ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها كما في الحديث الذي بعده)) فتح الباري لابن حجر - (ج 20 / ص 58)

 

عن سويد بن غفلة قال:

((قال لي عمر: يا أبا أمية إني لا أدري لعلي أن لا ألقاك بعد عامي هذا، فاسمع وأطع وإن أمر عليك عبد حبشي مجدع، إن ضربك فاصبر وإن حرمك فاصبر، وإن أراد أمرا ينتقص دينك، فقل: سمع وطاعة دمي دون ديني فلا تفارق الجماعة)) ابن أبي شيبة في مصنفه - (6 / 544/33711)

 

عَنْ زِيَادِ بْنِ كُسَيْبٍ العَدَوِيِّ ، قَالَ :

((كُنْتُ مَعَ أَبِي بَكْرَةَ تَحْتَ مِنْبَرِ ابْنِ عَامِرٍ وَهُوَ يَخْطُبُ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ رِقَاقٌ ، فَقَالَ أَبُو بِلاَلٍ : انْظُرُوا إِلَى أَمِيرِنَا يَلْبَسُ ثِيَابَ الفُسَّاقِ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ : اسْكُتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ أَهَانَ سُلْطَانَ اللهِ فِي الأَرْضِ أَهَانَهُ اللَّهُ)) ت 2224، وصححه الألباني في الصحيحة (2296)

 

أدلة على وجوب توقير السلطان

 

عَنْ مُعَاذٍ قَالَ:

((عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَمْسٍ مَنْ فَعَلَ مِنْهُنَّ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللهِ: " مَنْ عَادَ مَرِيضًا، أَوْ خَرَجَ مَعَ جَنَازَةٍ، أَوْ خَرَجَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ دَخَلَ عَلَى إِمَامٍ يُرِيدُ بِذَلِكَ تَعْزِيرَهُ وَتَوْقِيرَهُ، أَوْ قَعَدَ فِي بَيْتِهِ فَيَسْلَمُ النَّاسُ مِنْهُ وَيَسْلَمُ)) مسند أحمد ط الرسالة - (36 / 412/22093)

 

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، قَالَ :

لَمَّا خَرَجَ أَبُو ذَرٍّ إِلَى الرَّبَذَةِ ، لَقِيَهُ رَكْبٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، فَقَالُوا : يَا أَبَا ذَرٍّ ، قَدْ بَلَغَنَا الَّذِي صُنِعَ بِكَ ، فَاعْقِدْ لِوَاءً يَأْتِكَ رِجَالٌ مَا شِئْتَ .

قَالَ : مَهْلاً مَهْلاً يَا أَهْلَ الإِسْلاَمِ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : سَيَكُونُ بَعْدِي سُلْطَانٌ فَأَعِزُّوهُ . مَنِ الْتَمَسَ ذُلَّهُ ثَغَرَ ثُغْرَةً فِي الإِسْلاَمِ ، وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ تَوْبَةٌ حَتَّى يُعِيدَهَا كَمَا كَانَتْ)) السنة لابن أبي عاصم 287 - (2 / 513) وصححه الألباني

 

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ، قَالَ :

((سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ أَكْرَمَ سُلْطَانَ اللَّهِ أَكْرَمَهُ اللَّهُ ، وَمَنْ أَهَانَ سُلْطَانَ اللَّهِ أَهَانَهُ اللَّهُ)) السنة لابن أبي عاصم - (2 / 489/رقم: 1017)

 

صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ: أَنَّهُ عُوتِبَ فِي كَثْرَةِ دُخُولِهِ عَلَى السُّلْطَانِ، فَقَالَ : " نُؤَدِّي مِنْ حَقَّهُمْ)) كتاب الأموال ـ لابن زنجويه - (1 / 89/رقم: 53)

 

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:

" نَهَانَا كُبَرَاؤُنَا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَسُبُّوا أُمَرَاءَكُمْ وَلَا تَغُشُّوهُمْ، وَلَا تَعْصُوهُمْ، وَاتَّقُوا اللهَ وَاصْبِرُوا، فَإِنَّ الْأَمْرَ إِلَى قَرِيبٍ)) البيهقي في  شعب الإيمان - (10 / 27)

 

قال ابن عبد البر  في التمهيد - (21 / 287):

((إن لم يكن يتمكن نصح السلطان فالصبر والدعاء فإنهم كانوا ينهون عن سب الأمراء))

 

عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، قَالَ:

" سَبُّ الْإِمَامِ الْحَالِقَةُ، لَا أَقُولُ : حَالِقَةُ الشَّعْرِ، وَلَكِنْ حَالِقَةُ الدِّينِ)) كتاب الأموال ـ لابن زنجويه - (1 / 78/35)

 

عَنْ أَبِي الْيَمَانِ:

أَنَّهُمْ ذَكَرُوا الْوُلَاةَ يَوْمًا عِنْدَ أَبِي الدَّرْدَاءِ، فَقَالَ :

((" لَا تَلْعَنُوهُمْ ؛ فَإِنَّ لَعْنَهُمُ الْحَالِقَةُ، وَبُغْضَهُمُ الْفَاقِرَةُ "، قِيلَ : فَكَيْفَ يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ، إِنْ نَحْنُ رَأَيْنَا مِنْهُمْ مَا لَا يُحِبُّ اللَّهُ ؟ قَالَ : " فَدَعُوهُمْ حَتَّى يُغَيِّرَهُ اللَّهُ، فَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ ذَلِكَ حَسَمَهُمْ بِالْمَوْتِ)) كتاب الأموال ـ لابن زنجويه - (1 / 78/35)

 

عن الزِبْرِقَانِ السراج قال:

((قال: كنت عند أبي وائل –شقيق بن سلمة- فجعلت أسب الحجاج وأذكر مساويه قال لا تسبه وما يدريك لعله قال اللهم اغفر لي فغفر له)) الزهد لهناد - (2 / 464/931)

وفي تاريخ الإسلام ت بشار (3/ 863) (رقم: 140): "الزِّبْرِقَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَبُو بَكْرٍ الأَسَدِيُّ الْكُوفِيُّ السَّرَّاجُ. [الوفاة: 141 - 150 ه]

 

عون السهمي قال:

"أتيت أبا أمامة، فقال: (لا تسبوا الحجاج، فإنه عليك أمير وليس علي بأمير) أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" - (7 / 18)[1]

 

أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :

((أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان وإن الله تعالى قال من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك)) م 2621

 

حميد بن أبي هلال عن عبد الله بن عكيم قال:

((لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان، قال فيقال له: يا أبا معبد أو أعنت على دمه؟ فقال: إني لأعد ذكر مساويه عونا على دمه)) الطبقات الكبرى لابن سعد - (3 / 80)

 

بيان لطرق مناصحة السلطان

قال النبي –صلى الله عليه وسلم-:

((أفضل الجهاد كلمة عدل ( و في رواية : حق ) عند سلطان جائر)) د 4346 وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (491)

 

1.          الإخلاص لله

قال الله تعالى: ((وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَة)) [البينة/5]

 

2.          الرفق واللين

قال الله تعالى: ((اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى  فَقُولاَ لَهُ قَوْلاً لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى [طه/43، 44]

 

3.          الصبر

 

4.          مناصحته سِرًّا

 

وفي ظلال الجنة - (ج 2 / ص 273): قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

((من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية ولكن يأخذ بيده فيخلوا به فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه)) أخرجه أحمد في المسند صححه الأرنؤوط في تخريج المسند (15333)

 

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أنه قيل لَهُ :

((أَلَا تَدْخُلُ عَلَى هَذَا الرَّجُلِ فَتُكَلِّمُهُ قَالَ فَقَالَ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي لَا أُكَلِّمُهُ إِلَّا أُسْمِعُكُمْ وَاللَّهِ لَقَدْ كَلَّمْتُهُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ مَا دُونَ أَنْ أَفْتَحَ أَمْرًا لَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ أَنَا أَوَّلَ مَنْ فَتَحَهُ...))مسند أحمد : 21848

قال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين .

 

قال عياض: مراد أسامة أنه لا يفتح باب المجاهرة بالنكير على الإمام لما يخشى من عاقبة ذلك، بل يتلطف به وينصحه سرا فذلك أجدر بالقبول)) فتح الباري- تعليق ابن باز - (13 / 52)

 

قال ابن النحاس:

((ويختار الكلام مع السلطان في الخلوة على الكلام معه على رؤوس الأشهاد، بل يود لو كلمه خفية من غير ثالث لهما)) تنبيه الغافلين (ص 64)

 

قال الشوكاني في السيل الجرار - (4 / 556):

((ولكنه ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد بل كما ورد في الحديث أنه يأخذ بيده ويخلو به ويبذل له النصيحة ولا يذل سلطان الله وقد قدمنا في أول كتاب السير هذا أنه لا يجوز الخروج على الأئمة وإن بغوا في الظلم أي مبلغ ما أقاموا الصلاة ولم يظهر منهم الكفر البواح))

 

أقوال علماء السنة في وجوب طاعة السلطان

 

أن أبا الحارث حدثهم قال :

((سألت أبا عبد الله في أمر كان حدث ببغداد ، وهم قوم بالخروج ، فقلت :

«يا أبا عبد الله ، ما تقول في الخروج مع هؤلاء القوم ، فأنكر ذلك عليهم ، وجعل يقول : سبحان الله، الدماءَ، الدماءَ! لا أرى ذلك، ولا آمر به، الصبرُ على ما نحن فيه خيرٌ من الفتنة: يسفك فيها الدماء ، ويستباح فيها الأموال، وينتهك فيها المحارم. أما علمت ما كان الناس فيه، يعني أيام الفتنة؟

قلت: والناس اليوم، أليس هم في فتنة، يا أبا عبد الله ؟

قال: وإن كان، فإنما هي فتنة خاصة. فإذا وقع السيف عمت الفتنة ، وانقطعت السبل ، الصبر على هذا ، ويسلم لك دينك خير لك ، ورأيته ينكر الخروج على الأئمة ، وقال : الدماء ، لا أرى ذلك ، ولا آمر به »)) أخرجه الخلال في السنة (ج 1 / ص 105/رقم: 95)

 

قال البربهاري في شرح السنة (1 / 51):

((وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله))

 

شرح النووي على مسلم - (12 / 222)

((أجمع العلماء على وجوبها في غير معصية وعلى تحريمها في المعصية نقل الاجماع على هذا القاضي))

 

قال أبو زكريا النووي:

((جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك بل يجب وعظه وتخويفه للأحاديث الواردة في ذلك)) شرح النووي على مسلم - (12 / 229)

 

قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز ) - (35 / 12):

((وَأَمَّا أَهْلُ الْعِلْمِ وَالدِّينِ وَالْفَضْلِ فَلَا يُرَخِّصُونَ لِأَحَدِ فِيمَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ مِنْ مَعْصِيَةِ وُلَاةِ الْأُمُورِ وَغِشِّهِمْ وَالْخُرُوجِ عَلَيْهِمْ : بِوَجْهِ مِنْ الْوُجُوهِ كَمَا قَدْ عُرِفَ مِنْ عَادَاتِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالدِّينِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا وَمِنْ سِيرَةِ غَيْرِهِمْ))

 

قال أبو الحسن الأشعري في رسالة إلى أهل الثغر - (1 / 296_297):

((وأجمعوا على السمع والطاعة لأئمة المسلمين وعلى أن كل من ولي شيئا من أمورهم عن رضى أو غلبة وامتدت طاعته من بر وفاجر لا يلزم الخروج عليهم بالسيف جار أو عدل وعلى أن يغزوا معهم العدو ويحج معهم البيت وتدفع إليهم الصدقات إذا طلبوها ويصلي خلفهم الجمع والأعياد))

 



[1] أبو أمامة في الشام والحجاج في العراق

Komentar

Postingan populer dari blog ini

شرح الحديث 112 - 113 - الترغيب في نشر العلم والدلالة على الخير - من صحيح الرغيب

شرح الحديث 66 من رياض الصالحين