الحديث 59 - 62 من الأدب المفرد

 

 

59 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي مَغْرَاءُ أَبُو مُخَارِقٍ هُوَ الْعَبْدِيُّ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ:

(مَنِ اتَّقَى رَبَّهُ، وَوَصَلَ رَحِمَهُ، أُنْسِئَ لَهُ فِي عُمْرِهِ، وَثَرَى مَالُهُ[1]، وَأَحَبَّهُ أَهْلُهُ)

[قال الشيخ الألباني : حسن]

 

تخريج الحديث:

 

تقدم تخريجه في الحديث السابق (رقم: 58)

 

رواة الحديث:

 

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ (ثقة ثبت : 218 هـ):

الفضل بن دكين:  أبو نعيم الملائي الكوفي، من صغار أتباع التابعين، روى له :  خ م د ت س ق

 

قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ (صدوق : ت 152 هـ):

يونس بن أبى إسحاق (عمرو) بن عبد الله الهمداني السبيعى: أبو إسرائيل الكوفي، من صغار التابعين، روى له :  خد م د ت س ق 

 

قَالَ: حَدَّثَنِي مَغْرَاءُ أَبُو مُخَارِقٍ هُوَ الْعَبْدِيُّ (مقبول):

مَغْرَاءُ العَبْدِيُّ: أبو المخارق الكوفي، طبقة تلى الوسطى من التابعين، روى له:  بخ د

 

قَالَ ابْنُ عُمَرَ _رضي الله_ (ت 73 هـ):

عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشى العدوي: أبو عبد الرحمن المكي المدني، روى له:  خ م د ت س ق


من فوائد الحديث:

 

قال محمد لقمان السلفي _حفظه الله_ في "رش البرد شرح الأدب المفرد" (ص ٥٠)

فقه الحديثين (58 و 59):

1_ التقوى وصلة الأرحام هما سببان رئيسان للتوسعة والبركة في المال والحياة وجلب المحبة والتوقير من أفراد الأسرة .

 

قال زيد بن محمد المدخلي _رحمه الله_ في "عون الأحد الصمد" (١/ ٨٤):

* في هـذا الأثر المتفق مع ما قبله: بيـان الفوائد المترتبة على صلة الرحم،

* ويجب أن يكون الباعث على الصلة تقوى الله _عز وجل_، لا مجاملة الناس، بل تقوى الله؛ لأنه أمر بصلة الأرحام ونهى عـن القطيعة،

فمن اتقى الله ووصـل أهله (أي: قرابته من قبل أبيه وقبـل أمه)، فاز بهذه الفضائل العظيمة، ومنها:

* البسط في الرزق، فيكون مستور الحال مكفيا لا يحتاج إلى أحد، وبارك الله له في عمره وفي العمل الذي يعمله وهو على قيد الحياة، من أداء الفرائض والواجبات والمستحبات وترك المحرمات،

* وكذلك أحبه أهله؛ لأنه من الواصلين بالكلمة الطيبة، والواصلين بالأقدامِ والمحادثةِ والاستفسارِ عن الأحوال ومشاركتِهم فَرَحَهُمْ وَحُزْنَهُمْ،

فيكون محبوبا في أهله؛ لأنه ما نَسِيَهُمْ، ولا أعرض عنهـم ولا تَرَكَهُمْ، وإنها وصل احتسابا الله _عز وجل_، ورجـاءً لهذا الثواب العظيم، وخوفا من القطيعة التي تترتب عليها عقوبات عاجلة وعقوبات آجلة،

وكفى بهذه النصوص ترغيبا في الصلة وترهيبا من القطيعة." اهـ

 

61 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْخَزْرَجُ بْنُ عُثْمَانَ أَبُو الْخَطَّابِ السَّعْدِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو أَيُّوبَ سُلَيْمَانُ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ:

"جَاءَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَشِيَّةَ الْخَمِيسِ[1]، لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: "أُحَرِّجُ عَلَى كُلِّ قَاطِعِ رَحِمٍ."

لَمَّا قَامَ مِنْ عِنْدِنَا،

فَلَمْ يَقُمْ أَحَدٌ حَتَّى قَالَ ثَلَاثًا، فَأَتَى فَتًى عَمَّةً لَهُ قَدْ صَرَمَهَا مُنْذُ سَنَتَيْنِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ لَهُ: يَا ابْنَ أَخِي، مَا جَاءَ بِكَ؟

قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا،

قَالَتِ: ارْجِعْ إِلَيْهِ فَسَلْهُ: لِمَ قَالَ ذَاكَ؟

قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ تُعْرَضُ عَلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَشِيَّةَ كُلِّ خَمِيسٍ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فَلَا يَقْبَلُ عَمَلَ قَاطِعِ رَحِمٍ[2]»

 

[قال الشيخ الألباني : ضعيف]

 

رواة الحديث:

 

* حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ (ثقة ثبت: ت 223 هـ بـ البصرة):

موسى بن إسماعيل المنقرى ، مولاهم ، أبو سلمة التبوذكى البصرى، من صغار أتباع التابعين، روى له :  خ م د ت س ق

 

* قَالَ: حَدَّثَنَا الْخَزْرَجُ بْنُ عُثْمَانَ أَبُو الْخَطَّابِ السَّعْدِيُّ (قال ابن معين : صالح):

الخزرج بن عثمان السعدى ، أبو الخطاب البصري، من الذين عاصروا صغار التابعين، روى له :  بخ،

 

وفي "العلل ومعرفة الرجال" لأحمد - رواية المروذي وغيره – ت. صبحي السامرائي (ص: 58): (رقم: 85): "وَقَالَ فِي الْخَزْرَج بن عُثْمَان السَّعْدِيّ، فَقَالَ: "هَذَا ثِقَة." اهـ

 

التذييل علي كتب الجرح والتعديل (1/ 90)

قال ابن معين: "صالح"، وقال الآجري عن أبي داود: "شيخ بصري"، وذكره ابن حِبَّان في "الثقات"، وقال العجلي: "بصري تابعي ثقة"

 

قال ابن أبى حاتم (( الجرح والتعديل ))(3/404) : (( ذكر أبي عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين أنه قال : الخزرج بن عثمان السعدي صالح )) .

 

وفى "تهذيب الكمال" (8/241) : "قال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: صالح . وقال الآجري عن أبي داود : شيخ بصري . وذكره ابن حبان في "كتاب الثقات" . روى له البخارى فى "الأدب." اهـ

 

* قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو أَيُّوبَ سُلَيْمَانُ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ (صدوق):

عبد الله بن أبى سليمان القرشى الأموى مولاهم: أبو أيوب (مولى عثمان بن عفان)، طبقة تلى الوسطى من التابعين، روى له:  بخ د

 

نص الحديث وشرحه:

 

قَالَ: "جَاءَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَشِيَّةَ الْخَمِيسِ[3]، لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: "أُحَرِّجُ عَلَى كُلِّ قَاطِعِ رَحِمٍ."

لَمَّا قَامَ مِنْ عِنْدِنَا،

فَلَمْ يَقُمْ أَحَدٌ حَتَّى قَالَ ثَلَاثًا، فَأَتَى فَتًى عَمَّةً لَهُ قَدْ صَرَمَهَا مُنْذُ سَنَتَيْنِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ لَهُ: يَا ابْنَ أَخِي، مَا جَاءَ بِكَ؟

قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا،

قَالَتِ: ارْجِعْ إِلَيْهِ فَسَلْهُ: لِمَ قَالَ ذَاكَ؟

قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ تُعْرَضُ عَلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَشِيَّةَ كُلِّ خَمِيسٍ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فَلَا يَقْبَلُ عَمَلَ قَاطِعِ رَحِمٍ[4]»

 

صحيح مسلم (4/ 1987) (رقم: 2565): عن أَبَي هُرَيْرَةَ، رَفَعَهُ مَرَّةً قَالَ: "تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ فِي كُلِّ يَوْمِ خَمِيسٍ وَاثْنَيْنِ، فَيَغْفِرُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، لِكُلِّ امْرِئٍ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا، إِلَّا امْرَأً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: ارْكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، ارْكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا."

 

وفي "سنن النسائي" (4/ 201) (رقم: 2358): عن أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ تَصُومُ حَتَّى لَا تَكَادَ تُفْطِرُ، وَتُفْطِرُ حَتَّى لَا تَكَادَ أَنْ تَصُومَ، إِلَّا يَوْمَيْنِ إِنْ دَخَلَا فِي صِيَامِكَ وَإِلَّا صُمْتَهُمَا، قَالَ: «أَيُّ يَوْمَيْنِ؟» قُلْتُ: يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، قَالَ: «ذَانِكَ يَوْمَانِ تُعْرَضُ فِيهِمَا الْأَعْمَالُ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ»

 

وحسنه الأرنؤوط في "تخريج مسند أحمد" – ط. الرسالة (36/ 85) (رقم: 21753)، والألباني في صحيح الترغيب والترهيب (1/ 605) (رقم: 1043)

 

سبل السلام (2/ 629)

وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ: الرَّحِمُ الَّتِي تُوصَلُ الرَّحِمُ عَامَّةٌ وَخَاصَّةٌ فَالْعَامَّةُ رَحِمُ الدِّينِ، وَتَجِبُ صِلَتُهَا بِالتَّوَادُدِ وَالتَّنَاصُحِ وَالْعَدْلِ وَالْإِنْصَافِ وَالْقِيَامِ بِالْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ وَالْمُسْتَحَبَّةِ. وَالرَّحِمُ الْخَاصَّةُ تَزِيدُ بِالنَّفَقَةِ عَلَى الْقَرِيبِ وَتَفَقُّدِ حَالِهِ وَالتَّغَافُلِ عَنْ زَلَّتِهِ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي جَمْرَةَ: الْمَعْنَى الْجَامِعُ إيصَالُ مَا أَمْكَنَ مِنْ الْخَيْرِ وَدَفْنُ مَا أَمْكَنَ مِنْ الشَّرِّ بِحَسَبِ الطَّاقَةِ، وَهَذَا فِي حَقِّ الْمُؤْمِنِينَ. وَأَمَّا الْكُفَّارُ وَالْفُسَّاقُ فَتَجِبُ الْمُقَاطَعَةُ لَهُمْ إذَا لَمْ تَنْفَعْ الْمَوْعِظَةُ.

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ أَيْضًا : بِأَيِّ شَيْءٍ تَحْصُلُ الْقَطِيعَةُ لِلرَّحِمِ؟

* فَقَالَ الزَّيْنُ الْعِرَاقِيُّ: تَكُونُ بِالْإِسَاءَةِ إلَى الرَّحِمِ.

* وَقَالَ غَيْرُهُ: تَكُونُ بِتَرْكِ الْإِحْسَانِ؛ لِأَنَّ الْأَحَادِيثَ آمِرَةٌ بِالصِّلَةِ نَاهِيَةٌ عَنْ الْقَطِيعَةِ، فَلَا وَاسِطَةَ بَيْنَهُمَا، وَالصِّلَةُ نَوْعٌ مِنْ الْإِحْسَانِ كَمَا فَسَّرَهَا بِذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ، وَالْقَطِيعَةُ ضِدُّهَا وَهِيَ تَرْكُ الْإِحْسَانِ." اهـ

 

تخريج الحديث:

 

أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (ص: 35) (رقم: 61)، وأحمد في مسنده – ط. عالم الكتب (2/ 484) (رقم: 10272)، والطبري في "تهذيب الآثار" - الجزء المفقود (ص: 152) (رقم: 215)، والخرائطي في "مساوئ الأخلاق" (ص: 132) (رقم: 268)، والبيهقي "شعب الإيمان" (10/ 340_341) (رقم: 7593 و 7595)، تهذيب الكمال في أسماء الرجال (8/ 242) في ترجمة الخزرج (رقم: 1684)

 

وحسنه الأرنؤوط في تخريج مسند أحمد ط الرسالة (16/ 191) (رقم: 10272).

 

وهذا حديث قد ضعفه الشيخ رحمه الله في "ضعيف الجامع" (رقم: 1395)، وفي "الإرواء" تحت حديث (رقم: 949) ص (105)، وفي والأدب المفرد (رقم: 61)، ثم حسنه لغيره في صحيح الترغيب (2/ 674) (رقم: 2538).

 

من فوائد الحديث:

 

فيض القدير (2/ 426)

وهذا وعيد شديد يفيد أن قطعها كبيرة أي إن كان بما ذكر بخلاف قطعها بترك الإحسان أو نحوه فليس بكبيرة بل ولا صغيرة كما قاله العلامة الولي العراقي ويحتمل كونه صغيرة في بعض الأحوال

 

البدر التمام شرح بلوغ المرام (10/ 198):

وقد دل الحديث أن قطع الرحم من الكبائر وأن ذلك من معاظم الذنوب، قال القاضي عياض : ولا خلاف أن قطع الرحم معصية وأن صلتها واجبة []

 

فيض القدير (2/ 426):

"الحكم بعدم القبول يؤخر إلى ليلة الجمعة في العشية المذكورة فإن رجع إلى الحق وتاب قبل العمل عشية الخميس وإلا رُدَّ.

وفيه: إشارة إلى أن الشخص ينبغي له تفقد نفسه في تلك العشية ليلقى ليلة الجمعة على وجه حسن[5]

 

لطائف المعارف لابن رجب (ص: 96)

كان بعض التابعين يبكي إلى امرأته يوم الخميس وتبكي إليه ويقول: اليوم تعرض أعمالنا على الله عز وجل

 

 

الأدب المفرد مخرجا (ص: 36)

62 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ الْحَنَفِيُّ، عَنْ آدَمَ بْنِ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: مَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا إِلَّا آجَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِيهَا، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَالْأَقْرَبَ الْأَقْرَبَ، وَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَنَاوِلْ

[قال الشيخ الألباني : ضعيف]

 

رواة الحديث:

 

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي لَيْلَى (صدوق[6]: 228 هـ[7])

محمد بن عمران بن محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى الأنصارى ، أبو عبد الرحمن الكوفى، روى له :  بخ ت

 

قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ الْحَنَفِيُّ (ضعيف : 180 هـ ؟):

أيوبُ بْنُ جابِرٍ بْنِ سَيَّارٍ بْنِ طَلْقٍ الحنفيُّ السُحَيْمِيُّ: أبو سليمان اليمامي ثم الكوفى، من الوسطى من أتباع التابعين، روى له :  بخ ر د ت 

 

عَنْ آدَمَ بْنِ عَلِيٍّ (صدوق) :

آدم بن على العجلى و يقال البكرى و يقال الشيبانى،  من الوسطى من التابعين، روى له :  خ س

 

عَنِ ابْنِ عُمَرَ (73 هـ) :

عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشى العدوى ، أبو عبد الرحمن المكى المدنى، روى له :  خ م د ت س ق

 

تخريج الحديث

 

أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (ص: 36) (رقم: 62).

 

نص الحديث و شرحه:

 

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: (مَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا إِلَّا آجَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِيهَا، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَالْأَقْرَبَ الْأَقْرَبَ، وَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَنَاوِلْ).

 

والحديث، وإن كان ضعيفا، فقد جاء معناه في عدة أحديث، منها:

ما أخرجه البخاري في صحيحه (2/ 112) (رقم: 1427)، واللفط له، ومسلم في صحيح (2/ 717) (رقم: 1034): عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى[8]، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ».

 

ومنها : ما أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 692) (رقم: 997): عَنْ جَابِرٍ _رضي الله عنهما_، قَالَ:

"أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَلَكَ مَالٌ غَيْرُهُ؟» فَقَالَ: لَا، فَقَالَ: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟» فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعَدَوِيُّ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَجَاءَ بِهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ،

ثُمَّ قَالَ: «ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا» يَقُولُ: فَبَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ." اهـ

 

وقال النووي شرح صحيح مسلم (7/ 83):

"فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَوَائِدُ مِنْهَا الِابْتِدَاءُ فِي النَّفَقَةِ بِالْمَذْكُورِ عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ وَمِنْهَا أَنَّ الْحُقُوقَ وَالْفَضَائِلَ إِذَا تَزَاحَمَتْ قُدِّمُ الْأَوْكَدُ فَالْأَوْكَدُ وَمِنْهَا أَنَّ الْأَفْضَلَ فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ أَنْ يُنَوِّعَهَا فِي جِهَاتِ الْخَيْرِ وَوُجُوهِ الْبِرِّ بِحَسَبِ الْمَصْلَحَةِ وَلَا يَنْحَصِرُ فِي جِهَةٍ بِعَيْنِهَا.

وَمِنْهَا: دَلَالَةٌ ظَاهِرَةٌ لِلشَّافِعِيِّ وَمُوَافِقِيهِ فِي جَوَازِ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ، وَقَالَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ: لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ إِلَّا إِذَا كَانَ عَلَى السَّيِّدِ دَيْنٌ فَيُبَاعُ فِيهِ،[9]

وَهَذَا الْحَدِيثُ صَرِيحٌ أَوْ ظَاهِرٌ فِي الرَّدِّ عَلَيْهِمْ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا بَاعَهُ لِيُنْفِقَهُ سَيِّدُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَالْحَدِيثُ صَرِيحٌ أَوْ ظَاهِرٌ فِي هَذَا وَلِهَذَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا إِلَى آخِرِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ." اهـ

 

البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (19/ 262)

في فوائده:

1 - (منها): بيان أن أفضل الصدقة الصدقة على النفس، ثم الأهل، ثم الأقرباء.

2 - (ومنها): بيان مشروعيّة تدبير المملوك، قال القرطبيّ وغيره: اتَّفَقُوا على مشروعية التدبير، واتفقوا على أنه من الثلث، غير الليث، وزفر، فإنهما قالا: من رأس المال، واختلفوا هل هو عقد جائز، أو لازم؟ فمن قال: لازم منع التصرف فيه، إلا بالعتق، ومن قال: جائز أجاز، وبالأول قال مالك، والأوزاعي، والكوفيون، وبالثاني قال الشافعي، وأهل الحديث، وحجتهم حديث الباب، ولأنه تعليق للعتق بصفة، انفرد السيد بها، فيتمكن من بيعه، كمن عَلَّق عتقه بدخول الدار مثلًا، ولأن من أوصى بعتق شخص، جاز له بيعه باتفاق، فيلحق به جواز بيع المدبر؛ لأنه في معنى الوصية، وقيد الليث الجواز بالحاجة، وإلا فيكره، وأجاب الأول بأنها قضية عين، لا عموم لها، فيُحْمَل على بعض الصور، وهو اختصاص الجواز بما إذا كان عليه دين، وهو مشهور___مذهب أحمد، والخلاف في مذهب مالك أيضًا،

وأجاب بعض المالكية عن الحديث، بأنه -صلى الله عليه وسلم-، رَدَّ تصرف هذا الرجل؛ لكونه لم يكن له مال غيره، فيُسْتَدَلّ به على ردّ تصرف من تصدق بجميع ماله،

وادَّعَى بعضهم أنه -صلى الله عليه وسلم؛ إنما باع خدمة المدبر، لا رقبته، واحتَجَّ بما رواه ابن فضيل، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر: أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا بأس ببيع خدمة المدبر"، أخرجه الدارقطني، ورجال إسناده ثقات، إلا أنه اختُلف في وصله وإرساله، ولو صحّ لم يكن فيه حجة؛ إذ لا دليل فيه على أن البيع الذي وقع في قصة المدبر، الذي اشتراه نعيم بن النحّام، كان في منفعته، دون رقبته، قاله في "الفتح" [راجع: "الفتح" (5/ 174 – 175)].

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يترجّح عندي قول من قال بجواز بيع المدبّر للحاجة، كما هو ظاهر حديث الباب، وقد أشبعت البحث في هذا في "شرح النسائي" في "كتاب البيوع"، فراجعه تستفد [راجع: "ذخيرة العقبى في شرح المجتبى" في "كتاب البيوع" "باب بيع المدبر" رقم (84/ 4654)]، وبالله تعالى التوفيق.

3 - (ومنها): بيان أنّ الحقوق إذا تزاحمت قُدّم الأوكد، فالأوكد.

4 - (ومنها): أن الأفضل في صدقة التطوّع أن ينوّعها في جهات الخير، ووجوه البرّ، بحسب المصلحة، ولا ينحصر في جهة بعينها.

5 - (ومنها): بيان أن الدَّين مقدّم على التبرّع بالتدبير.

6 - (ومنها): أن للإمام أن يبيع أموال الناس بسبب ديونهم.

7 - (ومنها): بيان أنه يُحْجَر على السفيه، وُيردّ عليه تصرّفه،

وقد اختَلَف العلماء في ذلك، وسيأتي البحث فيه مستوفى في "كتاب البيوع" عند شرح حديث الرجل الذي كان يُخدَع في البيوع رقم (1533) -إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل." اهـ

 

من فوائده:

 

قال لقمان السلفي في رش البرد (ص 52):

فقه الحديث:

1 ـ إنفاق الإنسان على نفسه وأولاده وعلى من يعولهم احتساباً الأجر من الله سبحانه وامتثالا لأمره يكون سببا للخير والثواب والجزاء الحسن .

٢ ـ الحث على تقديم الأقارب في الصدقة حسب درجاتهم في القرابة ، أي : الأقرب فالأقرب .

3 ـ إن الصدقة على الأقارب أفضل منها على الأجانب ." اهـ

 

31_ بَابُ لَا تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ قَاطِعُ رَحِمٍ

63 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ أَبُو إِدَامٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الرَّحْمَةَ لَا تَنْزِلُ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ قَاطِعُ رَحِمٍ»

[قال الشيخ الألباني : ضعيف]

 

رواة الحديث:

 

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى (ثقة : 213 هـ):

عبيد الله بن موسى بن أبى المختار باذام ، العبسى مولاهم ، أبو محمد الكوفى، من صغار أتباع التابعين، روى له :  خ م د ت س ق  ( البخاري - مسلم - أبو داود - الترمذي - النسائي - ابن ماجه )

 

قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ أَبُو إِدَامٍ (ضعيف رماه يحيى بن معين):

سليمان بن زيد المحاربى ، و يقال الأزدى ، أبو إدام الكوفى، من صغار التابعين، روى له :  بخ 

 

قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى (87 هـ بـ الكوفة):

عبد الله بن أبى أوفى : علقمة بن خالد بن الحارث الأسلمى ، أبو إبراهيم ، و قيل أبو محمد ، و قيل أبو معاوية، روى له :  خ م د ت س ق

 

نص الحديث:

 

يَقُولُ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الرَّحْمَةَ لَا تَنْزِلُ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ قَاطِعُ رَحِمٍ»

 

وفي رواية البيهقي في شعب الإيمان (10/ 338) (رقم: 7590) قصةٌ:

عن عَبْد اللهِ بْن أَبِي أَوْفَى، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ فِي حَلْقَةٍ، فَقَالَ لِي: (لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَمْسَى قَاطِعَ رَحِمٍ إِلَّا قَامَ عَنَّا)،

فَلَمْ يَقُمْ إِلَّا فَتًى كَانَ فِي أَقْصَى الْحَلْقَةِ، فَأَتَى خَالَةً لَهُ فَقَالَتْ: "مَا جَاءَ بِكَ؟ هَذَا عَنْ أَمْرِكَ؟"

فَأَخْبَرَهَا بِمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ رَجَعَ فَجَلَسَ فِي مَجْلِسِهِ،

فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا لِي لَمْ أَرَ أَحَدًا قَامَ مِنَ الْحَلْقَةِ غَيْرَكَ؟ " فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ لِخَالَتِهِ وَمَا قَالَتْ لَهُ، فَقَالَ: (اجْلِسْ، فَقَدْ أَحْسَنْتَ، إِلَّا أَنَّهَا لَا تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ قَاطِعُ رَحِمٍ).

 

تخريج الحديث:

 

أخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص: 36) (رقم: 63)، التاريخ الكبير - بحواشي محمود خليل (4/ 14) (رقم: 1805)، ووكيع في الزهد (ص: 721) (رقم: 412)، وهناد بن السري في الزهد (2/ 489)، والحسين بن حرب المروزي  في البر والصلة (ص: 71) (رقم: 135)، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال (4/ 243)، والبيهقي في شعب الإيمان (10/ 338) (رقم: 7590)، والبغوي في شرح السنة (13/ 27_28) (رقم: 3439 و 3440)، وأبو شجاع الديلميّ الهمذاني (المتوفى: 509هـ) في الفردوس بمأثور الخطاب (5/ 75) (7499)، والمزي في تهذيب الكمال في أسماء الرجال (11/ 433) (تحت رقم الترجمة: 2518)

 

وأخرجه : ابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال (ص: 163)

571) عن أنس بن مالك، وفيه أبو إدام

 

وقال الألباني في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (3/ 653) (رقم: 1456):

ضعيف جدا



[1] وفي فيض القدير (2/ 426) للمناوي:

"والعشية ما بين العشاءين أو آخر النهار أو من الزوال إلى الصباح أو أول ظلام الليل أو غير ذلك وهي مؤنثة وربما ذكرت على معنى العشي." اهـ

[2] قال الصنعاني _رحمه الله_ في "سبل السلام" (2/ 628_629):

"وَاعْلَمْ أَنَّهُ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي حَدِّ الرَّحِمِ الَّتِي تَجِبُ صِلَتُهَا فَقِيلَ: هِيَ الرَّحِمُ الَّتِي يَحْرُمُ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا بِحَيْثُ لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا ذَكَرًا حَرُمَ عَلَى الْآخَرِ. فَعَلَى هَذَا لَا يَدْخُلُ أَوْلَادُ الْأَعْمَامِ وَلَا أَوْلَادُ الْأَخْوَالِ. وَاحْتَجَّ هَذَا الْقَائِلُ بِتَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا فِي النِّكَاحِ لِمَا يُؤَدِّي إلَيْهِ مِنْ التَّقَاطُعِ. وَقِيلَ هُوَ مَنْ كَانَ مُتَّصِلًا بِمِيرَاثٍ. وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " ثُمَّ أَدْنَاك أَدْنَاك " وَقِيلَ مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْآخَرِ قَرَابَةٌ سَوَاءٌ كَانَ يَرِثُهُ أَوْ لَا.

ثُمَّ صِلَةُ الرَّحِمِ كَمَا قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: دَرَجَاتٌ بَعْضُهَا أَرْفَعُ مِنْ بَعْضٍ وَأَدْنَاهَا تَرْكُ الْمُهَاجَرَةِ وَصِلَتُهَا بِالْكَلَامِ___وَلَوْ بِالسَّلَامِ، وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ الْقُدْرَةِ وَالْحَاجَةِ فَمِنْهَا وَاجِبٌ وَمِنْهَا مُسْتَحَبٌّ فَلَوْ وَصَلَ بَعْضَ الصِّلَةِ وَلَمْ يَصِلْ غَايَتَهَا لَمْ يُسَمَّ قَاطِعًا وَلَوْ قَصَّرَ عَمَّا يَقْدِرُ عَلَيْهِ وَيَنْبَغِي لَهُ: لَمْ يُسَمَّ وَاصِلًا." اهـ

[3] وفي فيض القدير (2/ 426) للمناوي:

"والعشية ما بين العشاءين أو آخر النهار أو من الزوال إلى الصباح أو أول ظلام الليل أو غير ذلك وهي مؤنثة وربما ذكرت على معنى العشي." اهـ

[4] وقال العزيزي في السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير (2/ 80):

"(فلا يقبل عمل قاطع رحم) أي قريب بنحو إساءة أو هجر، فعمله لا ثواب فيه وإن كان صحيحاً." اهـ

[5] وقال الساعاتي في "بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني" (19/ 218):

وفيه اشارة الى أن الشخص ينبغي له تفقد نفسه في تلك العشية ليلقى ليلة الجمعة على وجه حسن وفيه زجر شديد لقاطع الرحم

[6] وفي إكمال تهذيب الكمال (10/ 303): "قال مسلمة بن قاسم في " الصلة ": ثقة روى عنه من أهل بلدنا بقي بن مخلد." اهـ

[7] ذكره هكذا الذهبي في تاريخ الإسلام ت بشار (5/ 681) (رقم: 386).

[8] وقال محمد فؤاد عبد الباقي _رحمه الله_ في تعليقه على "صحيح مسلم" (2/ 717):

"(عن ظهر غنى) معناه أفضل الصدقة ما بقي صاحبها بعدها مستغنيا بما بقي معه وتقديره أفضل الصدقة ما أبقت بعدها غنى يعتمده صاحبها ويستظهر به على مصالحه وحوائجه." اهـ

[9] وقال الإثوبي _رحمه الله_ في "البحر المحيط الثجاج" (19/ 258):

"وقال السنديّ رحمه الله في "شرح النسائيّ": من لا يرى بيع المدبّر، منهم من يَحْمِله على أنه كان مدبّرًا مقيّدًا بمرضٍ، أو بمدّة، كعلمائنا -يعني: الحنفيّة- ومنهم من يَحْمِله على أنه دبّره، وهو مديون، كأصحاب مالك، والأول بعيدٌ، والثاني يردّه آخر الحديث. انتهى.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله السنديّ رحمه الله إنصاف منه حيث رذ على أهل مذهبه، وغيرهم؛ لمخالفتهم الحديث، فيا ليت أصحاب المذاهب المتأخّرين كلهم كانوا هكذا، وانقادوا للنصّ إذا اتّضح لهم الحقّ، ولا يعاندوا، ولا يتعصّبوا لمذهبهم، ولا يتعلّلوا بتعليلات باردة في إعراضهم عن النص بالتأويل البعيد، اللهمّ أرنا الحقّ حقّا، وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلًا، وارزقنا اجتنابه، إنك أرحم الراحمين." اهـ

 



[1] وفي فتح الباري لابن حجر (10/ 416) : "وَسُمِّيَ الْأَجَلُ أَثَرًا لِأَنَّهُ يَتْبَعُ الْعُمُرِ." اهـ

Komentar

Postingan populer dari blog ini

شرح الحديث 112 - 113 - الترغيب في نشر العلم والدلالة على الخير - من صحيح الرغيب

شرح الحديث 66 من رياض الصالحين