الحديث 62 من كتاب بهجة قلوب الأبرار

 

 

الحديث الثاني والستون: المحرّمات من اللحوم

عن جابر بن عبد الله _رضي الله عَنْهُمَا_ قَالَ:

«حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ : الْحُمُرَ الْإِنْسِيَّةَ، ولُحومَ الْبِغَالِ، وكلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وكلَّ ذي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ» رواه الترمذي

 

الأعلام للزركلي (2/ 104)

جابِر بن عبد الله

(16 ق هـ - 78 هـ = 607 - 697 م)

جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجي الأنصاري السملي: صحابي، من المكثرين في الرواية عن النبي صلّى الله عليه وسلم وروى عنه جماعة من الصحابة. له ولأبيه صحبة.

غزا تسع عشرة غزوة. وكانت له في أواخر أيامه حلقة في المسجد النبوي يؤخذ عنه العلم.

روى له البخاري ومسلم


تخريج الحديث:

أخرجه  الترمذي ت شاكر (4/ 73) (رقم : 1478)

 

مسند أحمد ط الرسالة (22/ 354)

14463 - حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ يَعْنِي ابْنَ عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ أَصَابَ النَّاسَ___مَجَاعَةٌ، فَأَخَذُوا الْحُمُرَ الْإِنْسِيَّةَ، فَذَبَحُوهَا، وَمَلَئُوا مِنْهَا الْقُدُورَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

قَالَ جَابِرٌ: فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَفَأْنَا الْقُدُورَ، فَقَالَ:

"إِنَّ اللهَ سَيَأْتِيكُمْ بِرِزْقٍ هُوَ أَحَلُّ لَكُمْ مِنْ ذَا، وَأَطْيَبُ مِنْ ذَا "، قَالَ: فَكَفَأْنَا يَوْمَئِذٍ الْقُدُورَ وَهِيَ تَغْلِي،

فَحَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ الْحُمُرَ الْإِنْسِيَّةَ، وَلُحُومَ الْبِغَالِ، وَكُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَكُلَّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطُّيُورِ، وَحَرَّمَ الْمُجَثَّمَةَ، وَالْخِلْسَةَ، وَالنُّهْبَةَ "

 

وفي سنن أبي داود ت الأرنؤوط (5/ 620) (رقم : 3803): عن ابنِ عباس، قال: «نَهَى رَسُولُ الله -صلَّى الله عليه وسلم- عن أكلِ كُل ذي نَاب مِنَ السَّباعِ، وعن كُلِّ ذي مِخْلَبٍ من الطيرِ»

وقال الأرنؤوط (5/ 620) :"إسناده صحيح."

 

صحيح البخاري (5/ 136)

4219 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، وَرَخَّصَ فِي الخَيْلِ»

 

وفي سنن أبي داود (3/ 351) (رقم : 3789): عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ذَبَحْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ، وَالْبِغَالَ، وَالْحَمِيرَ، «فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ البِغَالِ، وَالْحَمِيرِ، وَلَمْ يَنْهَنَا عَنِ الْخَيْلِ»

 

قال المؤلف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي _رحنه الله_ في بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار ط الوزارة (ص: 129):

 

"الأصل في جميع الأطعمة: الحل، فإن الله أحل لعباده ما أخرجته الأرض من حبوبٍ وثمارٍ ونباتٍ متنوِّعٍ، وأحل لهم حيواناتِ البحر كلَّها حيَّها وميِّتَها.

 

وأما حيوانات البر، فأباح منها جميع الطيبات: كالأنعام الثماني، وغيرها، والصيود الوحشية من طيور وغيرها.

 

قال الله _تعالى_:

{ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (143)

وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (144)} [الأنعام: 143، 144]

 

وإنما حرم من هذا النوع الخبائث وجعل لذلك حدا وفاصلا. وربما___عَيَّنَ بعْضَ المحرمات، كما عيَّن في هذا الحديث: الحمرَ الأهلية، والبغالَ.

وحرمها، وقال: «إنها رجس» . وأما الحمر الوحشية: فإنها حلال،

 

وكذلك حرم ذوات الأنياب من السباع، كالذئبِ والأسدِ والنمِرِ والثَّعْلَبِ والكلْبِ ونَحْوِهَا، وكل ذي مخلب من الطير يصيد بمخلبه، كالصقر والباشق ونحوهما.

 

Tsa’lab: rubah, hewan predator (pemangsa tikus, kelinci, vole, telur burung, serangga besar, dan daging bangkai). Tsa’lab berasal dari famili Canidae (anjing). Dalam bahasa Inggris: fox.

 

البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (33/ 128)

وقوله: (وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ)؛ أي: نهى عن أكله، و"الْمِخْلب" بكسر الميم، وسكون المعجمة، وفتح اللام، بعدها موحَّدة، قال أهل اللغة: المِخْلَب للطير، والسباع بمنزلة الظِّفر للإنسان، لكنه أشدّ منه، وأغلظ، وأَحَدّ، فهو له كالناب للسبع." اهـ

 

وما نهي عن قتله كالصرد، أو أمر بقتله كالغراب ونحوها، فإنها محرمة.

وما كان خبيثا، كالحيات والعقارب والفئران وأنواع الحشرات،

وكذلك ما مات حتف أنفه من الحيوانات المباحة، أو ذكي ذكاة غير شرعية، فإنه محرم. والله أعلم.

 

Shurod: burung Bentet atau Cendet (Latin: Lanius). Dia dijuluki “Jagal Pengintai”, karena gemar menyantap hewan lain, seperti kumbang, belalang, jangkrik, kadal, kodok, dan burung lain (seperti: Bondol dan Perenjat). Dia mampu meniru suara hewan dan manusia. Ukuran 25 cm.

من فوائد الحديث:

 

البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (33/ 117)

وهذه الأحاديث نصوص صريحة في تحريم أكل كلّ ذي ناب، وإلى هذا ذهب الجمهور من السلف." اهـ

 

وقال القرطبيّ - رحمه الله -: قوله: "وعن كل ذي مِخْلَب من الطير" هو معطوف على قوله: "عن كل ذي ناب من السِّباع"،

وقد تقرَّر أن ذلك النهي محمولٌ على التحريم في السباع، فيلزم منه تحريم كل ذي مخلب من الطير؛ لأنَّ الواو تُشَرِّك بين المعطوف والمعطوف عليه في العامل ومعناه؛ لأنَّها جامعة،

وقد صار إلى تحريم كل ذي مخلب من الطير طائفة؛ تمسُّكًا بهذا الظاهر، وممن قال بذلك: أبو حنيفة، والشافعيّ،

وأمَّا مذهب مالك: فحَكَى عنه ابن أويس كراهة أكل كلِّ ذي مخلب من الطير، وجُلُّ أصحابه، ومشهور مذهبه: على إباحة ذلك؛ متمسكين بقوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ} الآية [الأنعام: 145]

وقد تقدم الكلام عليها، والظاهر: التمسك بما قررناه من ذلك الحديث الظاهر؛ يعني: القول بتحريمها.

وتقييد الطير بـ "ذي المخلب" يقتضي: مَنْع أكل سباع الطير العادية،كالعُقاب، والشاهين، والغراب، وما أشبهها، ولا يتناول: الْخَطَّاف ولا ما أشبهها." اهـ من "المفهم" (5/ 216)

 

تحفة الأحوذي (5/ 44)

فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ الْبِغَالِ وَبِهِ قَالَ الْأَكْثَرُ وَهُوَ الحق وخالف فِي ذَلِكَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ كَمَا نَقَلَهُ الشَّوْكَانِيُّ عن البحر

 

وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (1/ 856) (رقم : 476):

" كل ذي ناب من السباع فأكله حرام ". أخرجه مسلم ومالك والشافعي وأحمد والطحاوي والبيهقي من طريق عبيدة

ابن سفيان عنه.

وله طريق أخرى عن أبي هريرة بمعناه.

وإسناده جيد، خرجته في المصدر السابق (2553) .

فقه الحديث

 

فيه دليل على أن الحمار الأهلي وكل ذي ناب من الوحوش حرام أكله وليس مكروها

فقط، كما زعم بعض المفسرين في هذا العصر وتأول النهي على أنه للتنزيه.

ولما رأى التصريح بالتحريم في حديث أبي هريرة زعم أنه رواية بالمعنى، ويدفعه

أنه إن كانت الرواية بالمعنى من الصحابي وهو أبو هريرة فهو أدرى به ممن بعده،

وإن كان يعني أنه من بعض من بعده فيرده مجيئه بلفظ التحريم من الطريق الأخرى.

ويؤكده أن أبا ثعلبة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يحل له وما يحرم؟

فأجابه بقوله: " لا تأكل ... " فهذا نص في أن النهي للتحريم لأنه هو الذى سأل

عنه أبو ثعلبة، ولا___يصح في النظر السليم أن يكون الجواب عليه " لا تأكل ... "، وهو يعني يجوز الأكل مع الكراهة!

Komentar

Postingan populer dari blog ini

شرح الحديث 112 - 113 - الترغيب في نشر العلم والدلالة على الخير - من صحيح الرغيب

شرح الحديث 66 من رياض الصالحين