الحديث السابع عشر من الأدب المفرد

 

8- باب لعن الله من لعن والديه

 

17 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: سُئِلَ عَلِيٌّ:

"هَلْ خَصَّكُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ لَمْ يَخُصَّ بِهِ النَّاسَ كَافَّةً؟"

قَالَ : "مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ لَمْ يَخُصَّ بِهِ النَّاسَ، إِلَّا مَا فِي قِرَابِ سَيْفِي، ثُمَّ أَخْرَجَ صَحِيفَةً، فَإِذَا فِيهَا مَكْتُوبٌ:

«لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الْأَرْضِ[1]، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى[2] مُحْدِثًا[3]»

 

رواة الحديث :

 

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ (ثقة) :

عمرو بن مرزوق : أبو عثمان الباهلى البصرى، من صغار أتباع التابعين (ت : 224 هـ بـ البصرة) : خ د 

 

قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ (ثقة) :

شعبة بن الحجاج : أبو بسطام الواسطى البصرى ، (مولى عبدة بن الأغر مولى يزيد بن المهلب)، من كبار أتباع التابعين (ت : 160 هـ بـ البصرة) : خ م د ت س ق

رتبته عند ابن حجر :  ثقة حافظ متقن ، كان الثورى يقول : هو أمير المؤمنين فى الحديث

 

عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ (ثقة) :

القاسم بن أبى بزة : نافع المكى : أبو عبد الله القارىء (مولى ابن السائب المخزومى)، من صغار التابعين (ت : 115 هـ بـ مكة) : خ م د ت س ق

 

عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ _رضي الله عنه_ :

عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمرو بن جحش الليثى ، أبو الطفيل ، وهو صحابى جليل (ت : 110 هـ) : خ م د ت س ق

 

قَالَ : سُئِلَ عَلِيٌّ _رضي الله عنه_ :

على بن أبى طالب بن عبد المطلب بن هاشم القرشى ، أبو الحسن الهاشمى (ت : 40 هـ) : خ م د ت س ق


قَالَ: سُئِلَ عَلِيٌّ: هَلْ خَصَّكُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ لَمْ يَخُصَّ بِهِ النَّاسَ كَافَّةً؟ قَالَ: مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ لَمْ يَخُصَّ بِهِ النَّاسَ، إِلَّا مَا فِي قِرَابِ سَيْفِي، ثُمَّ أَخْرَجَ صَحِيفَةً، فَإِذَا فِيهَا مَكْتُوبٌ: «لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الْأَرْضِ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا» 

 

تخريج الحديث :

 

أخرجه : البخاري في الأدب المفرد (ص: 20) (رقم : 17)، ومسلم في صحيحه (3/ 1567) (رقم : 1978)، والنسائي في سننه (7/ 232) (رقم : 4422)، وفي السنن الكبرى (4/ 358) (رقم : 4496)، وأحمد في مسنده – ط. عالم الكتب (1/ 118 و 152) (رقم : 954 و 1307)، وابن أبي شيبة في المصنف (4/ 449) (رقم : 22017)، وعبد الله بن أحمد الشيباني في السنة (2/ 540) (رقم : 1254)، وأبو يعلى الموصلي في مسنده (1/ 450) (رقم : 602)، والبزار = البحر الزخار في مسنده (2/ 132 و 134 و 135) (رقم : 491 و 494 و 495)، وأبو عوانة في المستخرج = المسند (5/ 76) (رقم : 7847 و 7848)، والخرائطي في مساوئ الأخلاق (ص: 48) (رقم : 70)، وابن حبان في صحيحه (14/ 570) (رقم : 6604)، والحاكم في المستدرك على الصحيحين (4/ 169) (رقم : 7254)  والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 163 و 9/ 419) (رقم : 11537 و 18952)، وفي شعب الإيمان (10/ 273) (رقم : 7484)، وأبو القاسم ابن بشران البغدادي في الأمالي (ص: 32) (رقم : 20)، والطبري في تهذيب الآثار (3/ 170)، و(البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (2788)، والله تعالى أعلم.

 

والحديث صحيح : صححه الألباني مشكاة المصابيح (2/ 1192) (رقم : 4070)، صحيح الجامع الصغير وزيادته (2/ 909) (رقم : 5112)، التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (9/ 315) (رقم : 6570)

 

من فوائد الحديث :

 

إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد (1/ 169)

وقول الرسول : "لعن الله من ذبح لغير الله" يشمل كل هذه الأمور:

1- ما ذُبح للأصنام تقرّباً إليها.

2- ما ذُبح للحم وذكر عليه اسم غير الله سبحانه وتعالى.

3- ما ذُبح تعظيماً لمخلوق وتحيّة له عند نزوله ووصوله إلى المكان الذي تستقبل فيه.

4- ما ذُبح عند انحباس المطر في مكان معين أو عند قبر لأجل نزول المطر.

5- ما يُذبح عند نزول البيوت خوفاً من الجن أن تصيبه، كل هذا يدخل في الذبح لغير الله، ويكون شركاً بالله سبحانه وتعالى." اهـ

 

إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد (1/ 169)

إن الله سبحانه وتعالى قَرَن حق الوالدين بحقه سبحانه: {وَاعْبُدُوا اللهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً} ، فحق الوالدين يأتي دائماً بعد حق الله سبحانه وتعالى، كذلك النهي عن الإساءة إلى الوالدين تأتي بعد الإساءة في حق الله سبحانه وتعالى كما في حديث السبع الموبقات. فالذبح لغير الله، إساءة في حق الله سبحانه وتعالى، ثم ذكر تنقّص الوالدين والإساءة إليهم بلعنهم، فلا يجوز للولد أن يشتم والديه، وهذا من الكبائر، لأن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعن من فعله، واللعن على الشيء يدل على أنه كبيرة، سواء لعنهما بالمباشرة أو بالتسبّب، فبعض الناس لا يلعن والديه مباشرة، لكن يتسبّب في ذلك، بأن يلعن والدي رجل آخر، ثم يرد عليه بالمثل، فيكون متسبّباً في لعن والديه، وقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن من الكبائر أن يشتم الرجل والديه"، قالوا: وكيف يشتم الرجل والديه يا رسول الله؟ قال: "يسبّ أبا الرجل فيسبّ أباه، ويسبّ أم الرجل فيسبّ أمه"، والمسلم لا يجوز أن يكون لعّاناً، ولا سبّاباً، ولا بذيئاً، المسلم يجب أن يكون مؤدباً، ويتكلم بالكلام الطيّب {وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً} {ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} ، هكذا ينبغي للمسلم أنه يحفظ لسانه عن القول البذيء، ولاسيّما إذا كان هذا القول من أقبح الكلام كاللعن والسبّ والشتم، حتى البهائم والدواب والدُّور والمساكن لا يجوز لعنها، فقد لعنت امرأة ناقة لها وهي تسير مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأخذ ما على الناقة وتركها تمشي، لا يتعرّض لها أحد، من باب___التأديب والتعزير فلا يجوز لعن الآدميين، ولا لعن الدواب، ولا لعن المساكن، أو السيارات، أو غير ذلك." اهـ

 

إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد (1/ 170)

الحاصل؛ أن إيواء أصحاب الجرائم التي تستوجب الحدود، ومنع إقامة الحدود عليهم، من الكبائر، لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعن من فعله.

 

الملخص في شرح كتاب التوحيد (ص: 98)

ما يستفاد من الحديث:

1- أن الذبح لغير الله محرمٌ شديد التحريم وشركٌ في مقدمة الكبائر.

2- أن الذبح عبادةٌ يجب صرفها لله وحده.

3- تحريم لعن الوالدين وسبِّهما مباشرة أو تسبباً.

4- تحريم مناصرة المجرمين وحمايتهم من تطبيق الحد الشرعي عليهم وتحريم الرضا بالبدع.

5- تحريم التصرف في حدود الأرض بتقديم أو تأخير.

6- جواز لعن أنواع الفُساق لأجل الزجر عن المعاصي.

 

الأذكار للنووي ت الأرنؤوط (ص: 353)

فصل: في جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعينين والمعروفين

 

الزواجر عن اقتراف الكبائر (2/ 105)

(الْكَبِيرَةُ الثَّانِيَةُ بَعْدَ الثَّلَاثِمِائَةِ: عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا وَإِنْ عَلَا وَلَوْ مَعَ وُجُودِ أَقْرَبَ مِنْهُ

 

الزواجر عن اقتراف الكبائر (1/ 429)

[الْكَبِيرَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ تَغْيِيرُ مَنَارِ الْأَرْضِ]

(تَغْيِيرُ مَنَارِ الْأَرْضِ) أَخْرَجَ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ «عَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ قَالَ: حَدَّثَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، قُلْت: مَا هُنَّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ» ، وَالْمُرَادُ بِهِ عَلَامَاتُ حُدُودِهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْحَدِيثُ الْآتِي فِي اللِّوَاطِ، وَلَفْظُهُ: «مَلْعُونٌ مَنْ غَيَّرَ حُدُودَ الْأَرْضِ» .

تَنْبِيهٌ: عَدُّ هَذَا مِنْ الْكَبَائِرِ هُوَ صَرِيحُ هَذَا الْحَدِيثِ، وَبِهِ صَرَّحَ جَمَاعَةٌ وَوَجْهُهُ أَنَّ فِيهِ أَكْلَ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ أَوْ إيذَاءَ الْمُسْلِمِينَ الْإِيذَاءَ الشَّدِيدَ أَوْ التَّسَبُّبَ إلَى أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ وَلِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ، فَشَمَلَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِهَا مِنْ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ أَوْ الْأَجَانِبِ وَمَنْ تَسَبَّبَ إلَى ذَلِكَ كَأَنْ اتَّخَذَ فِي أَرْضِ الْغَيْرِ مَمْشًى يَصِيرُ بِسُلُوكِهِ طَرِيقًا وَإِلَّا جَازَ حَيْثُ لَا ضَرَرَ وَقَدْ وَقَعَ لِلْقَفَّالِ مِنْ أَئِمَّتِنَا أَنَّهُ كَانَ رَاكِبًا بِجَانِبِ مَلِكٍ وَبِالْجَانِبِ الْآخَرِ إمَامٌ حَنَفِيٌّ فَضَاقَتْ الطَّرِيقُ فَسَلَكَ الْقَفَّالُ غَيْرَهَا، فَقَالَ الْحَنَفِيُّ لِلْمَلِكِ: سَلْ الشَّيْخَ أَيَجُوزُ سُلُوكُ أَرْضِ الْغَيْرِ؟ فَسَأَلَهُ الْمَلِكُ؟ فَقَالَ: نَعَمْ إذَا لَمْ تَصِرْ بِهِ طَرِيقًا أَيْ وَلَمْ يَكُنْ فِيهَا نَحْوُ زَرْعٍ يَضُرُّهُ السُّلُوكُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.

 

الزواجر عن اقتراف الكبائر (2/ 204)

(الْكَبِيرَةُ الْحَادِيَةُ وَالْخَمْسُونَ بَعْدَ الثَّلَاثِمِائَةِ: إيوَاءُ الْمُحْدِثِينَ أَيْ مَنْعُهُمْ مِمَّنْ يُرِيدُ اسْتِيفَاءَ الْحَقِّ مِنْهُمْ وَالْمُرَادُ بِهِمْ مَنْ يَتَعَاطَى مَفْسَدَةً يَلْزَمُهُ بِسَبَبِهَا أَمْرٌ شَرْعِيٌّ) وَعَدُّ هَذَا هُوَ مَا صَرَّحَ بِهِ الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ وَهُوَ صَرِيحُ خَبَرِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ عَنْ عَلِيٍّ

 

الضياء اللامع من الخطب الجوامع (7/ 507) للعثيمين :

"بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك قد لا يكون مباشرةً ولكن يكون عن طريق التسبب بأن يشتم الرجل والدي شخص فيقابله بالمثل ويشتم والديه.

 

بر الوالدين (ص: 21)

11 - من بر الوالدين والإحسان إليهما أن لا يتعرض لسبهما، ولا يعقهما, ولا يكون سبباً في شتمهما، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من الكبائر شتم الرجل والديه)) قالوا: يا رسول الله، هل يشتم الرجل والديه؟! قال: ((نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه))

 

شرح رياض الصالحين (6/ 212)

لعن الله من ذبح لغير الله وذلك أن الذبح لغير الله شرك لأنه عبادة والعبادة إذا صرفها الإنسان لغير الله كان مشركا قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وقال تعالى: {فصل لربك وانحر} فأمر بالصلاة وأمر بالنحر وأن ذلك لله عز وجل فكما أن من صلى لغير الله فهو مشرك فمن ذبح لغير الله فهو مشرك وهذا إذا وقع الذبح عبادة وتقربا وتعظيما أما إذا وقع الذبح لغير الله على سبيل الإكرام كإكرام الضيف مثلا لو نزل بك ضيف فذبحت له ذبيحة من أجل أن تقدمها له ليأكلها فلا بأس بل هذا مما يؤمر به

 

البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (33/ 497)

وقال أبو العبّاس القرطبيّ - رحمه الله -: وأما لعن من ذبح لغير الله، فإن كان

كافراً يَذبح للأصنام، فلا خفاء بحاله، وهي التي أُهلّ بها لغير الله، والتي

قال الله تعالى فيها: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} الآية [الأنعام: 121]،

وأما إن كان مسلماً، فيتناوله عموم هذا اللعن، ثم لا تَحلّ ذبيحته؛ لأنه

لم يَقصد بها الإباحة الشرعيّة، وقد تقدّم أنها شرط في الذكاة، ويُتصوَّر ذبح

المسلم لغير الله فيما إذا ذبح عابثاً، أو مُجرِّباً لآلة الذبح، أو اللَّهو، ولم يقصِد

الإباحة، وما أشبه ذلك. انتهى [المفهم" (5/ 244 – 245)]

 

البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (33/ 500)

في فوائده :

1 - (منها) : بيان وعيدِ مَن ذبح لغير الله تعالى، وهو أنه ملعون، ومطرود عن رحمة الله تعالى.

2 - (ومنها): تحريم إيواء من أحدث في دين الله تعالى.

3 - (ومنها): تحريم لعن الوالدين.

4 - (ومنها): تحريم تغيير علامات الأرض، وحدودها التي تعلّق بها حقوق الناس.

5 - (ومنها): أن هذه الأعمال من الكبائر؛ لأن اللعنة لا تكون إلا في كبيرة، قيل : المراد باللعن هنا: العذاب الذي يستحقّه على ذنبه، والطرد عن الجنة أول الأمر، وليست هي كلعنة الكفّار الذين يُبعَدون من رحمة الله تعالى كلَّ الإبعاد.

6 - (ومنها): أن فيه إبطالَ ما تزعمه الرافضة، والشيعة، والإماميّة، من الوصيّة إلى عليّ - رضي الله عنه -، وغير ذلك من افتراءاتهم.

7 - (ومنها): جواز كتابة العلم، حيث كان لعليّ - رضي الله عنه - صحيفة كتبها عنه - صلى الله عليه وسلم -، وهو مُجْمَع عليه الآن، والله تعالى أعلم." اهـ

 

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد (ص: 157) :

"وفي الحديث : دليل على جواز لعن أنواع الفساق، كقوله :"لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه" [أحمد (4/127)] ونحو ذلك،

فأما لعن الفاسق المعين ففيه قولان (ذكرهما شيخ الإسلام) :

أحدهما : أنه جائز اختاره ابن الجوزي وغيره.

والثاني : لا يجوز، اختاره أبو بكر عبد العزيز وشيخ الإسلام. قال : والمعروف عن أحمد كراهة لعن المعين كالحجاج وأمثاله، وأن يقول كما قال الله تعالى: {أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ} [هود: 18]." اهـ

 

رسالة التوحيد المسمى بـ تقوية الإيمان (ص: 141) لإسماعيل بن عبد الغني بن وَلي الله بن عبد الرحيم العُمري الدهلوي (المتوفى: 1246هـ) :

"الذبح تقربا وتعظيما من حق اللَّه تعالى." اهـ

 

تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد (1/ 101) للعجيلي :

"عن الرافعي (وهو من الشافعية) أنه قال : "واعلم أن الذبح للمعبود نازل منزلة الجود، فمن ذبح لغير الله من حيوان أو جماد لم تحل ذبيحته وكان كافرا كمن سجد لغير الله سجدة عبادة". اهـ

 

التمهيد لشرح كتاب التوحيد (ص: 146) للشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ _حفظ الله_ :

وهذا يدل على أن الذبح لغير الله من الكبائر ومن المعلوم أن اقتران ذنب من الذنوب باللعن يدل على أنه من كبائر الذنوب، وهذا ظاهر من جهة: أن الذبح لغير الله شرك بالله - جل وعلا - يستحق صاحبه اللعنة والطرد والإبعاد من رحمته - جل وعلا -.

 

 

 



[1] قال التوربشتيّ - رحمه الله – في "الكاشف عن حقائق السنن" (9/ 2805): المنار: الْعَلَم، والحدّ بين الأرضين، وذلك بأن يُسوّيه، أو يغيّره؛ ليستبيح بذلك ما ليس بحق من مُلك، أو طريق. انتهى

وقال ابن الأثير - رحمه الله – في "النهاية" (5/ 127) : المنار جمع منارة: وهي العلامة تُجعل بين الحدّين، ومنار الحرَم: أعلامه التي ضربها الخليل عليه السلام على أقطاره، ونواحيه، والميم زائدة. انتهى

وقال القرطبيّ - رحمه الله – في "المفهم" (5/ 245) : "«منار الأرض» : هي التُّخُوم، والحدود التي بها تتميّز الأملاك، والمغيّر لها إن أضافها إلى مُلكه، فهو غاصبٌ، وإن لم يُضفها إلى مُلكه، فهو متعدّ، ظالم، مفسدٌ لملك الغير، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "من غصب شبراً من الأرض، طُوّقه يوم القيامة من سبع أرضين". وقد حَمَل أبو عُبيد هذا الحديث على تغيير حدود الحرم، ولا معنى للتخصيص، بل هو عامّ في كلّ الحدود، والتُّخُوم، والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبيّ - رحمه الله –

وفي إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد (1/ 170_171) للفوزان :

"والمراد بمنار الأرض للعلماء فيه ثلاثة أقوال : ____

القول الأول: أن المراد بمنار الأرض: المراسيم، ومعنى غيّرها يعني: قدّمها أو أخرّها عن مكانها، وفي الحديث: "من اقتطع شبراً من الأرض بغير حق طُوِّقه يوم القيامة من سبع أرضين".

والقول الثاني: أن المراد بمنار الأرض: أعلام الحَرَم الذي يحرم قتل صيده وَتَنْفِيره، ويحرم قطع شجره وحشيشيه، وأخذ لُقَطَتِه فقد، جعل الله حول الكعبة حرماً من كل جانب، وهذه المنطقة، لا يدخلها مشرك، ولا يُنَفَّر صيدها، ولا يُخْتلى خلاها، ولا تُلْتَقَط لقطتها إلاَّ لمنشد، ولا يجوز القتال فيها إلاَّ دفاعاً، فالمراد بمنار الأرض على هذا القول: أنصاب الحَرَم، أي: الأعلام المجعولة على الحَرَم من كل جانب، من جهة التَّنْعيم، ومن جهة الحُدَيْبِيَة، ومن جهة عرفات ونَمِرة، ومن جهة الجِعْرانة، أنصاب مبنيّة وأعلام مقامة على حدود الحَرَم.

القول الثالث: أن المراد بمنار الأرض: العلامات التي على الطرق، وكانت معروفة، وفي وقتنا الحاضر اللوحات التي تجعلها المواصلات على الطريق، هذه من منار الأرض، فلا يجوز لأحد أن يغير هذه الأعلام، لأنه يضلل الناس والراجح من هذه الأقوال هو القول الأول." اهـ

[2] وفي البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (33/ 497_498) للإثيوبي : "وإيواؤه: إجارته من خصمه، والحيلولة بينه وبين ما يحقّ استيفاؤه منه، ويدخل في ذلك الجاني___على الإسلام بإحداث بدعة، إذا حماه عن التعرّض له، والأخذ على يده؛ لِدَفْع

عادِيَته، قاله الطيبيّ - رحمه الله -

[3] وقال ابن الأثير _رحمه الله_ في "النهاية" (1/ 351) : "«الحدث» : الأمر الحادث المنكَر الذي ليس بمعتاد، ولا معروف في السُّنَّة، و«المحدث» : يُروَى بكسر الدال، وفتحها، على الفاعل، والمفعول، فمعنى الكسر: من نصر جانياً، أو آواه، وأجاره من خصمه، وحال بينه وبين أن يُقتصّ منه، والفتح هو الأمر المبتدَع نفسه، ويكون معنى الإيواء فيه: الرضا به، والصبر عليه، فإذا رَضي بالبدعة، وأقرّ فاعلها، ولم يُنكرها عليه، فقد آواه. انتهى

وفي إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد (1/ 170) للفوزان :

"فالإيواء معناه: الحَمَى والدفع. والمُحْدِث: هو الذي فعل جُرماً يستحق عليه إقامة الحد، فيأتي واحد من الناس ويَحُول دون هذا المجرم ودون إقامة الحد عليه، بجاهه، أو بقوته وسلطانه، أو بجنوده، أو بغير ذلك، فيمنع هذا المجرم من أن يقام عليه الحد. وهذا لعنه رسول الله." اهـ

Komentar

Postingan populer dari blog ini

شرح الحديث 112 - 113 - الترغيب في نشر العلم والدلالة على الخير - من صحيح الرغيب

شرح الحديث 66 من رياض الصالحين