الحديث العاشر من رياض الصالحين

 

[10] وعن أبي هريرةَ[1] _رضي الله عنه_ قَالَ:

قالَ رَسُول الله _صلى الله عليه وسلم_ :

«صَلاةُ الرَّجلِ[2] في جمَاعَةٍ تَزيدُ عَلَى صَلاتهِ في بيتهِ وصلاته فِي سُوقِهِ بضْعاً وعِشرِينَ دَرَجَةً،[3]

وَذَلِكَ أنَّ أَحدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ، فَأَحْسَنَ الوُضوءَ، ثُمَّ أَتَى المَسْجِدَ، لا يَنْهَزُهُ إِلا الصَلاةُ[4]، لا يُرِيدُ إلا الصَّلاةَ :

لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلا رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرجَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بها خَطِيئَةٌ حَتَّى يَدْخُلَ المَسْجِدَ،

فإِذا دَخَلَ المَسْجِدَ، كَانَ في الصَّلاةِ مَا كَانَتِ الصَّلاةُ هِي تَحْبِسُهُ،

وَالمَلائِكَةُ يُصَلُّونَ[5] عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ في مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ، يَقُولُونَ: اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيهِ، مَا لَم يُؤْذِ فيه، مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ» . مُتَّفَقٌ عليه، وهذا لفظ مسلم.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «يَنْهَزُهُ» هُوَ بِفَتْحِ اليَاءِ والْهَاءِ وبالزَّايِ: أَيْ يُخْرِجُهُ ويُنْهضُهُ.

 

تخريج الحديث :

 

أخرجه البخاري في صحيحه (1/ 103) (رقم : 477)، ومسلم في في صحيحه (1/ 459) (رقم : 649)، وأبو داود في سننه (1/ 153) (رقم : 559)، والترمذي في سننه (1/ 421) (رقم : 216)، وابن ماجه في سننه (1/ 258) (رقم : 786)

 

وأخرجه أيضا : (الطيالسيّ) في "مسنده" (2412 و 2414)، و (أحمد) في "مسنده" (2/ 252)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (1/ 388 و 2/ 4)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (1479 و 1480 و 1481 و 1482 و 1483 و 1484 و 1485)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (1490)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (2043)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (3/ 61)، واللَّه تعالى أعلم.

 

ومن فضل صلاة الجماعة : ما ورد في سنن النسائي (2/ 34) (693) : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ _صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_ :

"أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَنَى بَيْتَ الْمَقْدِسِ سَأَلَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خِلَالًا ثَلَاثَةً :

* سَأَلَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حُكْمًا يُصَادِفُ حُكْمَهُ فَأُوتِيَهُ،

* وَسَأَلَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ فَأُوتِيَهُ،

* وَسَأَلَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حِينَ فَرَغَ مِنْ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ أَنْ لَا يَأْتِيَهُ أَحَدٌ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ فِيهِ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ " وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته (1/ 420) (رقم : 2090)

 

من فوائد الحديث :

 

تطريز رياض الصالحين (ص: 16) لفيصل بن عبد العزيز آل مبارك الحريملي النجدي _رحمه الله_ :

"قوله : «لا يريد إلا الصلاة» ، أي: في جماعة،

* وفيه : إشارة إلى اعتبار الإخلاص.

* وفي هذا الحديث : إشارة إلى بعض الأسباب المقتضية للدرجات، وهو قوله: «وذلك أنه إذا توضأ، فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى المسجد، لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رُفعت له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة» .

* ومنها : الاجتماع والتعاون على الطاعة، والألفة بين الجيران، والسلامة من صفة النفاق، ومن إساءة الظن به.

* ومنها: صلاة الملائكة عليه، واستغفارهم له، وغير ذلك." اهـ

 

شرح ابن ماجه لمغلطاي[6] (ص: 41)

"ومنه : أنّ هذه المعاني أسباب الدرجات، وأضيف إلى ذلك أمور أخر وردت في ذلك : من الدعاء عند دخول المسجد، والخروج منه، والسلام على أهل المسجد وتحمِته، وغير ذلك.

نقل أن التضعيف لمجرّد الجماعة[7]، وهي كلّها زيادة على الدرجات." اهـ

 

وفي مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (3/ 831) للقاري :

"وَالظَّاهِرُ : أَنَّ هَذِهِ الْفَضِيلَةَ بِمُجَرَّدِ الْجَمَاعَةِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَمَّا ذُكِرَ، فَإِنَّ بَعْضَ الْبُقَعِ يَزِيدُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً، وَالدَّرَجَاتُ بَيْنَ الْمُصَلِّينَ وَالصَّلَوَاتِ مُتَبَايِنَةٌ بَعِيدَةٌ، فَالْمُعْتَمَدُ مَا ذَكَرَهُ التُّورِبِشْتِيُّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ." اهـ

 

طرح التثريب في شرح التقريب (2/ 299) لأبي زرعة العراقي :

"تَكَلَّفَ بَعْضُ شَارِحِي الْبُخَارِيِّ _وَهُوَ ابْنُ بَطَّالٍ_ بِأَنْ عَيَّنَ الدَّرَجَاتِ السَّبْعَ وَعِشْرِينَ مِنْ أَحَادِيثَ ذَكَرَهَا هِيَ نِيَّةُ الصَّلَاةِ فِي جَمَاعَةٍ وَالْخُطَى إلَى الْمَسْجِدِ وَصَلَاةُ الْمَلَائِكَةِ عَلَيْهِ، وَكَوْنُهُ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلَاةَ، وَإِدْرَاكُ النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ وَالتَّهْجِيرُ وَاجْتِمَاعُ مَلَائِكَةِ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةِ النَّهَارِ فِي الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ، وَإِجَابَةُ دَاعِيَ اللَّهِ، وَالسَّكِينَةُ فِي إتْيَانِ الصَّلَاةِ، وَالذِّكْرُ فِي طَرِيقِهِ إلَيْهَا، وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ _صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_، وَالدُّعَاءُ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَعِنْدَ الْخُرُوجِ مِنْهُ، وَالسَّلَامُ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ، وَتَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ، وَتَرْكُ الْخَوْضِ فِي الدُّنْيَا فِي الْمَسْجِدِ، وَإِجَابَةُ الدُّعَاءِ بِحَضْرَةِ النِّدَاءِ، وَاعْتِدَالُ الصُّفُوفِ وَالتَّرَاصُّ فِيهَا وَاسْتِمَاعُ قِرَاءَةِ الْإِمَامِ، وَقَوْلُ (رَبَّنَا وَلَك الْحَمْدُ)، بَعْدَ قَوْلِ الْإِمَامِ (سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)، وَمُوَافَقَةُ الْمَلَائِكَةِ فِي التَّأْمِينِ، وَشَهَادَةُ الْمَلَائِكَةِ لِمَنْ حَضَرَ الْجَمَاعَةَ، وَتَحَرَّى مُوَافَقَةَ الْإِمَامِ، وَفَضْلُ تَسْلِيمِهِ عَلَى الْإِمَامِ، وَعَلَى مَنْ بِجَنْبِهِ، وَفَضْلُ دُعَاءِ الْجَمَاعَةِ[8]، وَالِاعْتِصَامِ بِالْجَمَاعَةِ مِنْ سَهْوِ الشَّيْطَانِ،

قَالَ : "فَتَمَّتْ سَبْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً." اهـ[9]

 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (3/ 831) للقاري :

"وَقَالَ الطِّيبِيُّ : "مَا يَقْنَعُ بِدَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ وَيَتْرُكُ دَرَجَاتٍ كَثِيرَةً إِلَّا غَيْرُ مُصَدِّقٍ لَهُ بِذَلِكَ، أَوْ سَفِيهٌ لَا يَهْتَدِي لِطَرِيقِ التِّجَارَةِ الرَّابِحَةِ"،

وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَقَدْ عُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَنَّ السَّبْعَةَ وَالْعِشْرِينَ تَحْصُلُ فِي جَمَاعَةِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مُضَاعَفَةً فِي مِائَةِ أَلْفِ أَلْفِ صَلَاةٍ الْحَاصِلَةِ لِلْمُصَلِّي مُنْفَرِدًا،

وَصَحَّ حَدِيثُ : "«الصَّلَاةُ فِي جَمَاعَةٍ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ صَلَاةً، فَإِذَا صَلَّاهَا فِي فَلَاةٍ فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ صَلَاةً»"،

وَصَحَّ أَيْضًا : "«صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، فَإِذَا صَلَّاهَا بِأَرْضٍ فَلَاةٍ فَأَتَمَّ وُضُوءَهَا وَرُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا بَلَغَتْ صِلَاتُهُ خَمْسِينَ دَرَجَةً» "،

وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: "«أَنَّ مَنْ بِالْفَلَاةِ إِنْ أَقَامَ صَلَّى مَعَهُ مَلَكَاهُ، وَإِنْ أَذَّنَ وَأَقَامَ صَلَّى خَلْفَهُ مِنْ جُنُودِ اللَّهِ مَا لَا يُرَى طَرَفَاهُ» "،

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : "«صَلَّتْ مَعَهُ أَرْبَعَةُ آلَافِ مَلَكٍ، وَأَرْبَعَةُ آلَافِ أَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ»." اهـ

 

فيض القدير (4/ 219) للمناوي :

"قال ابن حجر : "كأن سره أن الجماعة لا تتأكد في حق المسافر لوجود المشقة"، قال أبو زرعة : "هو حجة على مالك في ذهابه إلى أنه لا فضل لجماعة على جماعة." اهـ

 

التنوير شرح الجامع الصغير (7/ 27) للأمير الصنعاني :

"واعلم أن هذه الأمور المذكورة علة التضعيف وسببه فإذا كان كذلك فما ترتب على متعدد لا يوجد بوجود بعضه، إلا إذا دل دليل على إلغاء شيء مما ذكر هنا،

قال الحافظ في الفتح : "هذا الحديث قد تمسك به من ذهب إلى عدم وجوب الجماعة، وإنها سنة فقط لاقتضائه ثبوت الصحة والفضيلة بلا جماعة،[10]

وجوابه : أنه لا يلزم أكثر من ثبوت الصحة لما في البيت أو السوق في الجملة بلا جماعة، ولا ريب فيه إذا كانت الجماعة،

فالمعنى : صلاة الجماعة أفضل من صلاته في بيته فيما يصح فيه،

ولو كان مقتضاه الصحة مطلقاً بلا جماعة، لم يدل على ندبها لجواز أن الجماعة ليست من أفعال الصلاة فيكون تركها مؤثما لا مفسداً." اهـ

 

وفي شرح رياض الصالحين (1/ 73) للعثيمين _رحمه الله_ :

"فإن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن صلاة الجماعة فرض عين؛ وأنه يجب علي الإنسان أن يصلي مع الجماعة في المسجد، لأحاديث وردت في ذلك، ولما اشار الله إليه - سبحانه وتعالي- في كتابه حين قال:) وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ...) [النساء: من الآية : 102] .

فأوجب الله الجماعة في حال الخوف، فإذا أوجبها في حال الخوف؛ ففي حال الأمن من باب أولى وأحري." اهـ

 

الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم العاصمي القحطاني[11] (1/ 345) :

"وقال الشيخ : من أصر على ترك الجماعة، فهو آثم مخالف الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة.

وقال هو وابن القيم : "من تأمل الكتاب والسنة وما كان عليه السلف حق التأمل، علم أن فعلها في المسجد فرض عينٍ، إلا لعذر وأنه كترك الجماعة لغير عذر وبه تتفق الأحاديث والآثار.

وما ورد من الأدلة على وجوب الجماعة مما تقدم وغيره صريح في إتيان المساجد لها وأنه من أكبر شعائر الدين." اهـ

 

المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود (4/ 254) لمحمود السبكي :

"(فقه الحديث) دلّ الحديث :

* على فضل الصلاة مع الجماعة على صلاة الفذّ،

* وعلى جواز الصلاة المكتوبة في البيوت والأسواق،

* وعلى أن الصلاة أفضل من غيرها من الأعمال لأن فيها صلاة الملائكة على فاعلها ودعاءهم له بالرحمة والمغفرة والتوبة،

* وعلى أن من انتظر الصلاة له ثواب كثواب من هو فيها، وعلى الترغيب في المكث في المسجد بعد الفراغ من الصلاة،

* وعلى أنه يطلب ممن في المسجد أن يكون على طهارة متباعدا عن الأذى،

(قال ابن المهلب) : "يؤخذ من الحديث : أن الحدث في المسجد خطيئة يحرم بها المحدث استغفار الملائكة ودعاءهم له. ويؤخذ منه أيضا : أن الحدث الأصغر وإن منع دعاء الملائكة لا يمنع جواز الجلوس في المسجد." اهـ

 

الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم (9/ 127) لمحمد الأمين بن عبد الله الأُرَمي العَلَوي الهَرَري الشافعي :

"فيه : أن أقل الجمع اثنان لأنه جعل هذا الفضل لغير المنفرد، وما زاد على الفذ فهو جماعة، لكن قد يقال إنما رتب هذا الفضل لصلاة الجماعة، وليس فيه تعرض لنفي درجة متوسطة بين الفذ والجماعة كصلاة الاثنين مثلًا." اهـ

 

الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (3/ 34) لمحمود السبكي :

وهى[12] من خصائص هذه الأمة شرعها الله تعالى لما فيها من التعارف والتآلف وارتباط القلوب وتعوّد الامتثال والصبر والشجاعة وحسن النظام." اهـ

 

مجموع الفتاوى (11/ 616) لابن تيمية :

"وَلَا نِزَاعَ بَيْنَهُمْ أَنَّ مَنْ جَعَلَ صَلَاتَهُ وَحْدَهُ أَفْضَلَ مِنْ صَلَاتِهِ فِي جَمَاعَةٍ، فَإِنَّهُ ضَالٌّ مُبْتَدِعٌ مُخَالِفٌ لِدِينِ الْمُسْلِمِينَ.

وَهَذِهِ الْبِدَعُ يُذَمُّ أَصْحَابُهَا وَيُعْرَفُ أَنَّ اللَّهَ لَا يَتَقَبَّلُهَا وَإِنْ كَانَ قَصْدُهُمْ بِهَا الْعِبَادَةَ كَمَا أَنَّهُ لَا يَقْبَلُ عِبَادَةَ الرُّهْبَانِ وَنَحْوِهِمْ مِمَّنْ يَجْتَهِدُونَ فِي الزُّهْدِ وَالْعِبَادَةِ، لِأَنَّهُمْ لَمْ يَعْبُدُوهُ بِمَا شَرَعَ؛ بَلْ بِبِدْعَةِ ابْتَدَعُوهَا كَمَا قَالَ : {وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا}،

فَإِنَّ الْمُتَعَبِّدَ بِهَذِهِ الْبِدَعِ قَصْدُهُ أَنْ يُعَظَّمَ وَيُزَارَ، وَهَذَا عَمَلُهُ لَيْسَ خَالِصًا لِلَّهِ، وَلَا صَوَابًا عَلَى السُّنَّةِ؛ بَلْ هُوَ كَمَا يُقَالُ : "زَغَلٌ وَنَاقِصٌ بِمَنْزِلَةِ لَحْمِ خِنْزِيرٍ مَيِّتٍ؛ حَرَامٌ مِنْ وَجْهَيْنِ."

وَالْوَاجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ : الْتِزَامُ عِبَادَةِ اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ وَالْأَمْرِ بِذَلِكَ لِكُلِّ أَحَدٍ وَالنَّهْيِ عَنْ ضِدِّ ذَلِكَ لِكُلِّ أَحَدٍ وَالْإِنْكَارِ عَلَى مَنْ يَخْرُجُ عَنْ ذَلِكَ، وَلَوْ طَارَ فِي الْهَوَاءِ، وَمَشَى عَلَى الْمَاءِ،

وَلَيْسَ تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ أَحَدٌ يُقِرُّ عَلَى خِلَافِ مَا جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ _صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_، بَلْ إنْ كَانَ مُقِرًّا بِالْإِسْلَامِ أَلْزَمَهُ بِطَاعَةِ الرَّسُولِ وَاتِّبَاعِ سُنَّتِهِ الْوَاجِبَةِ وَشَرِيعَتِهِ الْهَادِيَةِ،

وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُقِرٍّ بِالْإِسْلَامِ كَانَ كَافِرًا وَلَوْ كَانَ لَهُ مِنْ الزُّهْدِ وَالرُّهْبَانِ مَاذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ." اهـ

 

سنن أبي داود (1/ 152) :

"بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْمَشْيِ إِلَى الصَّلَاةِ."

 

سنن ابن ماجه (1/ 258) :

"بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي جَمَاعَةٍ[13]." اهـ

 

شرح سنن أبي داود للعباد (77/ 10) _ الشاملة :

* "وهذا فيه دليل على فضل صلاة الجماعة،

* ودليل على أن الإنسان لو صلى في بيته صحت صلاته، ولكنه ترك واجباً عليه، * وهذا الحديث يدل على أن صلاة الجماعة واجبة وليست بشرط؛ لأنها لو كانت شرطاً ما صحت الصلاة في غير المسجد، ولكن كونها تفضل على صلاته في بيته وصلاته في سوقه خمساً وعشرين درجة يدل على أن صلاته في بيته صحيحة ولكنه فاته خير كثير وأثم في تركه واجباً، ولكن الصلاة المفروضة أداها ولا يقال: إنه لم يصل، بل قد صلى، ولكن فاته ذلك الخير الكثير وتلك المضاعفة العظيمة التي تصل إلى خمس وعشرين درجة، وفي بعض الأحاديث إلى سبع وعشرين درجة." اهـ

 

الأحكام الكبرى (2/ 34) للإشبيلي :

"بَاب فضل الخطا إِلَى الْمَسَاجِد وانتظار الصَّلَاة".

 

شرح النووي على مسلم (3/ 116)

"وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ الْحَثُّ عَلَى الْإِخْلَاصِ فِي الطَّاعَاتِ وَأَنْ تَكُونَ مُتَمَحِّضَةً لِلَّهِ تَعَالَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ." اهـ

 

الإفصاح عن معاني الصحاح (1/ 230) لابن هبيرة الشيباني :

"* في هذا الحديث من الفقه أن الإنسان أول ما يبدأ به من أفعال صلاته (الوضوء) فإذا حسنه وأسبغه وجوده كان كمن أحكم أساس عمله.

* وفيه من الفقه ترتيب الوضوء.

* وفيه دليل على أن ذلك الوضوء الذي يحسنه ويسبغه إذا أتبعه صلاة مقدارها ركعتان؛ أقل ما يكون من الصلاة، فحسنها وأخلص فيها، ولم يحدث فيها نفسه؛ فإنه يغفر له ما تقدم له من ذنبه،

وذلك أنه يكون قد أحسن العمل أصلًا وفرعًا، وهذا معنى حديث عمر.

وما أخبر في ذلك الحديث من فكر المصلي في الأذكار التي ينطق بها، ما بين تكبير لله سبحانه، وحمد وثناء وإفراد بعبادة، واستعانة وسؤال هداية لصراط مستقيم مع استاذة من حالة غضب وضلال؛ وتدبر تلاوة مرتلة يسمعها نفسه، وركوع وسجود، وقيام وقعود، وحفظ لأطرافه عن العبث وعقله عن الطموح، ولأعضائه عن الاضطراب وجملته عن الالتفات ولقلبه عن الوسوسة،

فإذا تمت له هذه الصلاة في مدة ساعة هدم الله بها الذنوب المتقدمة في عمره ما كان، وذلك لأن هذه الصلاة خلصت فثقلت في الموازين ومحت كل ذنب بإزائها في كفة ميزان لأنها اشتملت على إنابة وفيئة وأوبة وإخلاص في إيمان، وانقطاع عن الخلق واستعانة بالخالق مع امتثال أمره على سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وتلاوة كلامه وتوجيه الوجه إليه والتذلل له، ووضع أشرف ما في الإنسان على الأرض بين يدي ربه.

* وفيه من الفقه أيضًا أن الإنسان إذا علم علمًا لم يحل له أن يكتمه.

* وفيه أيضًا أن الأحاديث المتعلقة بالرجاء فإنه ينبغي أن تذكر على وجهها، ولا يبخل العبد على عباد الله بما جاد به ربهم.___

* وفيه أيضًا من التذلل أن المصلي إذا صلى الصلاة فإن ما بين الصلاة إلى الصلاة الأخرى في حماية ما قد سبق له من الصلاة المتقدمة فكأنما صلاة تسلمه (74/ ب) إلى صلاة، وتتناوله صلاة من صلاة، وكأنما يكون دهره بأسره قد حفظ إذا حفظ الصلوات الخمس.

* وفيه أيضًا أن من توضأ فجاء إلى المسجد فصادف وقتًا لا يمكنه الصلاة فيه- كما بعد العصر أو وقت طلوع الشمس- فجلس في المسجد على ذلك الوضوء أنه يلحقه الله تعالى بدرجة من صلى.

* وفيه أيضًا ما يدل على فضل الجماعة.

* وفيه أيضًا أن الوضوء يرفع الحدث عن الجسم ويرفع الوزر عن العبد، وأن الخطايا تخرج من الجسد حتى من تحت الأظفار، والذي أراه في ذلك أن تحت الأظفار قل ما يباشر به عمل، وإنما نصال الأجسام الظفر؛ فذكر ذلك للمبالغة في خروج الإثم من جسم لم يعمل به خطيئة.

* وفيه أيضًا من الفقه أن الله تعالى يغفر بالوضوء خاصة ما تقدم من الذنوب كلها حتى يعود العبد مطلق الحال لا يكون ما يعمله من العبادات مقابلًا لشيء من الخطايا بل يكون ما يصليه نافلة؛ على معنى أنه يكون فاضلًا له؛ وليس يريد بالنافلة (التي هي) غير الفرض.

* وفيه استحباب الاغتسال لقوله: (ما أتى على عثمان يوم إلا وهو يفيض عليه نطفة).

* وفيه من الفقه أنه قال: (ما أدري أحدثكم أو أسكت؟)، والمعنى: لا أدري أبلغتم إلى مقام لا يفسدكم فيه قوة الرجاء أم لا؟

* وفي الحديث تنبيه على تجديد الوضوء لأنه قال: (يتوضأ ثم يصلي)." اهـ

 

العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار (1/ 347_348) :

"وفي الحديث فوائد :

منها : الحثُّ على الصلاة في الجماعة المشروعة لها.

ومنها : أن فعلها في المسجد أفضل.

ومنها : تجديد الوضوء لكل صلاة، وفعل الواجب أفضل من المندوب.

ومنها : أن المسجد الأبعد للجماعة أفضلُ من القريب، إلا أن تتعطل الصلاة، أو الجماعة؛ بذهابه عنه إلى البعيد.___

ومنها : إحسانُ الوضوء، بفعله على الوجه المأمور به؛ من غير مجاوزة فيه، ولا تقصير.

ومنها : تكفيرُ الذنوب، ورفعُ الدرجات.

ومنها : صلاةُ الملائكة على من ينتظر الصلاة في المسجد.

ومنها : أن صلاة الملائكة على المنتظر: هو الدعاء له بالمغفرة، والرحمة.

ومنها : أن من تعاطى أسباب الصلاة؛ يسمى مصليًا.

ومنها : أنه ينبغي لمن خرج في طاعة؛ صلاةٍ، أو غيرِها: أن لا يشركها بشيء؛ من أمور الدنيا، وغيرها، والله أعلم." اهـ

 

البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (14/ 340)

قال الجامع عفا اللَّه عنه: الحقّ أن الخطوة الواحدة فيها ثلاث درجات: كتابة الحسنة، ورفع الدرجة، وحطّ السيّئة، كما نصّ الحديث الأخير، فتنبّه، واللَّه تعالى أعلم.

 

البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (14/ 344) للإثيوبي :

"في فوائده :

1 - (منها): بيان فضل انتظار الصلاة في المسجد، وقد ورد في فضل____الانتظار أحاديث، فقد أخرج الإمام أحمد، وصححه ابن خزيمة، والحاكم عن عقبة بن عامر الجهنيّ -رضي اللَّه عنه- عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "إذا تطهر الرجل، ثم مَرّ إلى المسجد، يَرْعَى الصلاة، كَتَب له كاتبه، أو كاتباه، بكل خطوة يخطوها إلى المسجد عشر حسنات، والقاعدُ يرعى للصلاة كالقانت، ويُكْتَب من المصلين، من حين يخرج من بيته حتى يرجع" ["المسند" 4/ 157، و"صحيح ابن خزيمة" 2/ 372 و"المستدرك" 1/ 211.].

وأخرج الإمام أحمد أيضًا بإسناد صحيح، عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص -رضي اللَّه عنهما- قال: صلينا مع النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ذات ليلة، فعَقَّب مَن عَقَّب، ورجع من رجع، فجاء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قبل أن يثوب الناس لصلاة العشاء، فجاء، وقد حَفَزه النَّفَسُ رافعًا إصبعه هكذا، وعَقَدَ تسعًا وعشرين، وأشار بإصبعه السبابة إلى السماء، وهو يقول: أبشروا معشر المسلمين، هذا ربكم عزَّ وجلَّ قد فتح بابًا من أبواب السماء، يباهي بكم الملائكة، يقول: ملائكتي انظروا إلى عبادي، أَدَّوا فريضة، وهم ينتظرون أخرى" ["المسند" برقم (6711)].

2 - (ومنها): استُدِلّ به على أفضلية الصلاة على غيرها من الأعمال؛ لما ذُكِرَ من صلاة الملائكة عليه، ودعائهم له بالرحمة والمغفرة والتوبة.

3 - (ومنها): أنه يؤخذ منه استحباب إحسان الوضوء بفعله على المأمور به، من غير مجاوزة فيه، ولا تقصير.

4 - (ومنها): ما قيل: إن المسجد الأبعد للجماعة أفضل من القريب، ويُستثنى منه ما إذا تعطّل القريب لغيبته، أو إذا كان إمام البعيد مبتدعًا، قاله في "الإعلام" ["الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" 2/ 373]

قال الجامع عفا اللَّه عنه : هكذا قيل، لكن ورد النهي عن تتبّع المساجد، فقد أخرج الطبرانيّ في "المعجم الكبير" بإسناد صحيح، عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لِيُصَلّ أحدكم في مسجده، ولا يتتبع المساجد" ["المعجم الكبير" 12/ 370 رقم (13373)].___

ففيه النهيُ عن تتبّع المساجد، لكن هذا يُحمل على الكراهة؛ لما ثبت في "الصحيح" من أن الصحابة كانوا يتركون أحيانًا مساجدهم، ويأتون يصلّون مع النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأقرّهم عليه، وأمثلة ذلك كثيرة، فتنبّه، واللَّه تعالى أعلم.

5 - (ومنها) : أن فيه أيضًا تكفير الذنوب، ورفع الدرجات، وصلاة الملائكة على من ينتظر الصلاة في المسجد.

6 - (ومنها): أن من تعاطى أسباب الصلاة يُسمّى مصلّيًا.

7 - (ومنها): أنه ينبغي لمن خرج في طاعة، صلاة، أو غيرها أن لا يشركها بشيء من أمور الدنيا.

8 - (ومنها): ما قيل : إنه يدلّ على تفضيل صالحي الناس على الملائكة؛ لأنهم يكونون في تحصيل الدرجات بعبادتهم، والملائكة مشغولون بالاستغفار والدعاء لهم.

قال الجامع عفا اللَّه عنه : هكذا قالوا، ولا يظهر هذا الاستدلال، ومسألة تفضيل الملائكة على البشر، أو عكسه، قد استوفيت البحث عنها في غير هذا الموضع، وهي ليست من المسائل المهمّة التي ينبغي العناية بها، بل هي من فضول المسائل، فالأولى عدم الخوض فيها؛ لعدم ورود النصّ الصريح بها، وليست مما يتعلّق بالمعتقدات الدينيّة، فتنبّه لهذه الدقائق، واللَّه تعالى أعلم.

9 - (ومنها): أنه يؤخذ منه أن الحدث الأصغر وإن منع دعاء الملائكة لا يمنع جواز الجلوس في المسجد، كذا في "المرقاة".

10 - (ومنها) : بيان أن الحدث في المسجد أشدّ من النخامة؛ لأن لها كفّارةً، وهو دفنها، ولم يذكر لهذا كفّارة، بل عومل صاحبه بحرمان استغفار الملائكة، مع أن دعاءهم مرجوّ الإجابة؛ لقوله تعالى: {وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى} [الأنبياء: 28].

11 - (ومنها): أنه اسُتِدّل به على أن الجماعة ليست شرطًا لصحة الصلاة؛ لأن قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "على صلاته في بيته وسوقه" يقتضي صحة صلاته منفردًا؛ لاقتضاء صيغة أفعل الاشتراك في أصل التفاضل، فإن ذلك يقتضي وجود فضيلة في صلاة المنفرد، وما لا يصح لا فضيلة فيه، وقد تقدّم تمام البحث في ذلك.____

12 - (ومنها): ما قيل: أنه يستدلّ به على تساوي الجماعات في الفضل، سواء كثرت الجماعة أم قَلَّت؛ لأن الحديث دلّ على فضيلة الجماعة على المنفرد بغير واسطة، فيدخل فيه كل جماعة، كذا قال بعض المالكية، وقوَّاه بما رَوَى ابنُ أبي شيبة بإسناد صحيح، عن إبراهيم النخعيّ، قال: إذا صلى الرجل مع الرجل فهما جماعةٌ، لهم التضعيف خمسًا وعشرين. انتهى.

قال الحافظ: وهو مسلَّم في أصل الحصول، لكنه لا ينفي مزيد الفضل لِمَا كان أكثر، لا سيما مع وجود النصّ المصرِّح به، وهو ما رواه أحمد، وأصحاب "السنن"، وصححه ابن خزيمة وغيره، من حديث أُبَيّ بن كعب -رضي اللَّه عنه- مرفوعًا:

«صلاةُ الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كَثُرَ فهو أحب إلى اللَّه»،

وله شاهد قويّ في الطبرانيّ، من حديث قَبَاث بن أَشْيَم (وهو بفتح القاف، والموحدة، وبعد الألف مثلثة، وأبوه بالمعجمة، بعدها تحتانية، بوزن أحمر).

ويترتب على الخلاف المذكور أن من قال بالتفاوت استَحَبَّ إعادة الجماعة مطلقًا؛ لتحصيل الأكثرية، ولم يَسْتَحِبّ ذلك الآخرون،

ومنهم مَن فَصَّل، فقال: تعاد مع الأعلم، أو الأورع، أو في البقعة الفاضلة، ووافق مالك على الأخير، لكن قصَّره على المساجد الثلاثة، والمشهور عنه بالمسجدين المكيّ والمدنيّ، وكما أن الجماعة تتفاوت في الفضل بالقلّة والكثرة، وغير ذلك، مما ذُكِر كذلك يفوق بعضها بعضًا. انتهى ["الفتح" 2/ 160]

قال الجامع عفا اللَّه عنه : القول باستحباب الإعادة إذا زادت الجماعة مطلقًا هو الأظهر عندي؛ لمزيد الفضل[14]، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل." اهـ



[1] ترجمة أبي هريرة الدوسي :

اختلف فِي اسمه واسم أبيه اختلافا كثيرا، فقيل: اسمه عبد الرحمن بْن صخر بن  ذي الشري بْن طريف بْن عيان بْن أَبي صعب بْن هنية بْن سعد ابن ثعلبة بْن سليم بْن فهم بْن غنم بْن دوس بْن عدثان بن عَبد الله بن زهران بن كعب بن الْحَارِثِ بْن كعب بْن عَبد اللَّهِ بن مالك ابن نصر بْن الأزد.

وفي تهذيب الكمال في أسماء الرجال (34/ 366_367) للمزي :

"ويُقال: كَانَ اسمه فِي الجاهلية عبد شمس وكنيته أبو الأسود...وروي عَنْهُ أنه قال، إنما كنيت بأبي هُرَيْرة أني وجدت أولاد هرة وحشية فحملتها فِي كمي، فقيل: ما هَذِهِ؟ فقلت: هرة، قِيلَ فأنت أَبُو هُرَيْرة." اهـ

وذكر أَبُو القاسم الطبراني أن اسم أمه ميمونة بنت صبيح.

وفي تهذيب الكمال في أسماء الرجال (34/ 377) : "وَقَال عَمْرو بْن علي: نزل المدينة، وكان مقدمه وإسلامه عام خيبر، وكانت خيبر فِي المحرم سنة سبع."اهـ

وفي تهذيب الكمال في أسماء الرجال (34/ 378)

قال سفيان بْن عُيَيْنَة، عن هشام بْن عروة: مات أَبُو هُرَيْرة، وعائشة سنة سبع وخمسين.

وَقَال أَبُو الحسن المدائني، وعلي ابن المديني، ويحيى بْن بكير، وخليفة بْن خياط، وعَمْرو بْن علي: مات أَبُو هُرَيْرة سنة سبع وخمسين.

وفي تاريخ الإسلام ت بشار (2/ 561) للذهبي :

"قَالَ الْبُخَارِيُّ : رَوَى عَنْهُ: ثمان مائة رَجُلٌ أَوْ أكثر.

قلت: روي لَهُ نَحْو من خمسة آلاف حديث وثلاث مائة وسبعين حديثًا (5370). في الصحيحين منها ثلاث مائة وخمسة وعشرون حديثًا (325)، وانفرد الْبُخَارِيُّ أيضًا لَهُ بثلاثة وتسعين (93)، ومسلم بمائة وتسعين (190)." اهـ

[2] وفي الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (2/ 362) لابن الملقن :

"قوله - عليه السلام - : «صلاة الرجل» هو في المرأة كذلك حيث يشرع لها الخروج إلى المسجد، لأن وصف___الرجولية بالنسبة إلى ثواب الأعمال غير معتبر شرعًا، وهو مثل قوله - عليه الصلاة والسلام -: "من أعتق شركًا له في عبد" [خ م] من صلى كذا، من فعل كذا فله كذا، كله يتساوى فيه الرجال والنساء من غير نزاع، نبه على ذلك الشيخ تقي الدين، فتكون "الألف واللام" في "الرجل" ليست لتعريف ماهية الرجولية، بل للعموم من حيث المعنى." اهـ

[3] ذكر العيني _رحمه الله_ وَجه الجمع بين هَذِه الرِّوَايَات في عمدة القاري شرح صحيح البخاري (4/ 259) فقال :

"وَقيل: إِن الصَّلَاة الَّتِي لم تكن فِيهَا فَضِيلَة الخطى إِلَى الصَّلَاة، وَلَا فَضِيلَة انتظارها تفضل بِخمْس، وَالَّتِي فِيهَا ذَلِك تفضل بِخمْس، وَالَّتِي فِيهَا ذَلِك تفضل بِسبع. وَقيل: إِن ذَلِك يخْتَلف باخْتلَاف الْمُصَلِّين وَالصَّلَاة، فَمن أكملها وحافظ عَلَيْهَا فَوق من أخل بِشَيْء من ذَلِك، وَقيل: إِن الزِّيَادَة لصلاتي الْعشَاء وَالصُّبْح لِاجْتِمَاع مَلَائِكَة اللَّيْل وَالنَّهَار فيهمَا، وَيُؤَيِّدهُ حَدِيث أبي هُرَيْرَة: (تفضل صَلَاة أحدكُم وَحده بِخمْس وَعشْرين جُزْءا، وتجتمع مَلَائِكَة اللَّيْل وَالنَّهَار فِي صَلَاة الْفجْر)." اهـ

وقال العيني في شرح أبي داود  (3/ 40_41) :

"والجمع بين ذلك من ثلاثة أوجه :

الأول : أن ذكر القليل لا ينفي الكثير، فلا منافاة بينهما،

والثاني : أن يكون أخبر أولا بالقليل، ثم أعلمه بزيادة الفضل

فأخبر بها،

الثالث : أنه يختلف باختلاف أحوال المصلّين والصلاة،

فيكون لبعضهم: خمْسٌ وعشرون، ولبعضهم: سبع وعشرون، بحسب___كمال الصلاة ومحافظته على هيئاتها وخشوعها، وكثرة جماعتها، وشرف البقعة، ونحو ذلك. وقد قيل: إن الدرجة غير الجزء، وهذا ليس بصحيح، لأن في " الصحيحين ": (سبعاً وعشرين درجة " و "خمساً وعشرين درجة "، فاختلف القدرُ مع اتحاد لفظ الدرجة. والجواب عن تنصيص هذا العدد قد ذكرتُه في الكتاب مستوفًى." اهـ

[4] وفي شرح ابن ماجه لمغلطاي (ص: 41) :

"قوله ينهزه: أي لا يبغته ولا يشخصه وبه

انتهاء الغرمة وهو الانبعاث لها والمبادرة، وهي بفتح الياء نهز الرجل/ينهز،

وحُكى فيه ضم الياء"

[5] وفي البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (14/ 341) : "أي : تدعو له بالخير، وتستغفر له من ذنوبه، وتطلب له الرحمة." اهـ

[6] مغلطاي بن قليج بن عبد الله البكجري المصري الحكري الحنفي، أبو عبد الله، علاء الدين (المتوفى: 762هـ)

[7] وفي مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (3/ 831) للقاري :

"وَالظَّاهِرُ : أَنَّ هَذِهِ الْفَضِيلَةَ بِمُجَرَّدِ الْجَمَاعَةِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَمَّا ذُكِرَ، فَإِنَّ بَعْضَ الْبُقَعِ يَزِيدُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً، وَالدَّرَجَاتُ بَيْنَ الْمُصَلِّينَ وَالصَّلَوَاتِ مُتَبَايِنَةٌ بَعِيدَةٌ، فَالْمُعْتَمَدُ مَا ذَكَرَهُ التُّورِبِشْتِيُّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ." اهـ

[8] ففيه نظر، فإنه مما ليس من الشرع، إلا أن يراد به كونهم جميعا في المسجد حال الذكر، والله أعلم.

[9] المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود (4/ 253_254) لمحمود السبكي :

"(وقد نقل الحافظ) عن الزين بن المنير بعض الأسباب المقتضية لزيادة الدرجات فقال. إجابة المؤذن بنية الصلاة في الجماعة. والتبكير إليها في أول الوقت. والمشى إلى المسجد بالسكينة. ودخول المسجد داعيا. وصلاة التحية عند دخوله كل ذلك بنية الصلاة في الجماعة. وانتظار الجماعة. وصلاة الملائكة عليه. واستغفارهم له. وشهادتهم له. وإجابة الإقامة. والسلامة من الشيطان حين يفرّ عند الإقامة. والوقوف منتظرا إحرام الإمام. والدخول معه في أى هيئة وجده عليها وإدراك تكبيرة الإحرام كذلك. وتسوية الصفوف وسدّ فرجها. وجواب الإمام عند قوله سمع الله لمن حمده. والأمن من السهو غالبا. وتنبيه الإمام إذا سها بالتسبيح أو الفتح عليه. والخشوع والسلامة عما يلهى غالبا. وتحسين الهيئة غالبا. واحتفاف الملائكة به. والتدرّب على تجويد القراءة وتعلم الأركان والأبعاض. وإظهار شعار الإسلام. وإرغام الشيطان بالاجتماع على العبادة والتعاون على الطاعة. ونشاط المتكاسل. والسلامة من صفة النفاق ومن إساءة الظن بغيره بأنه ترك الصلاة رأْسا. وردّ السلام على الإمام. والانتفاع باجتماعهم على الدعاء والذكر. وعود بركة___الكامل على الناقص. وقيام نظام الألفة بين الجيران. وحصول تعاهدهم في أوقات الصلوات. فهذه خمس وعشرون خصلة ورد في كل منها أمر أو ترغيب يخصه. وبقى منها أمران يختصان بالجهرية وهما الإنصات عند قراءة الإمام والاستماع لها. والتأمين عند تأمينه ليوافق تأمين الملائكة وبهذا يترجح أن السبع تختص بالجهرية اهـ ببعض تصرّف (ونقل) الطيبى عن التوربشتي أن ذلك لا يدرك بالرأى بل مرجعه إلى علم النبوة التى قصرت علوم أرباب العقول عن إدراكها أو إدراك حقيقتها كلها

[10] وفي شرح رياض الصالحين (1/ 73) للعثيمين _رحمه الله_ :

"فإن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن صلاة الجماعة فرض عين؛ وأنه يجب علي الإنسان أن يصلي مع الجماعة في المسجد، لأحاديث وردت في ذلك، ولما اشار الله إليه - سبحانه وتعالي- في كتابه حين قال:) وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ ….) [النساء: من الآية : 102] .

فأوجب الله الجماعة في حال الخوف، فإذا أوجبها في حال الخوف؛ ففي حال الأمن من باب أولى وأحري." اهـ

[11] هو عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي القحطاني الحنبلي النجدي (المتوفى: 1392هـ)

[12] يعني : صلاة الجماعة.

[13] وفي مصنف ابن أبي شيبة (2/ 226) :

"مَا جَاءَ فِي فَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى غَيْرِهَا." اهـ

[14] فيه ما فيه، فهل تعاد الصلاة مرة بعد مرة أو مرات عديدة من أجل هذا التعليل؟! لا أظن أن هناك من قال بذلك، إلا وقوله ضعيف لا يتماشى مع روح الشريعة، والله أعلم. فالصحيح المعول عليه : قول من نفى استحباب الإعادة، أيده الأدلة والقواعد الشرعية.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

شرح الحديث 112 - 113 - الترغيب في نشر العلم والدلالة على الخير - من صحيح الرغيب

شرح الحديث 66 من رياض الصالحين