الحديث العاشر من كتاب الأدب المفرد

شرح الأستاذ عبد القادر البوجسي 

_حفظه الله_


6- باب جزاء الوالدين

 

10 - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ، إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ»

 

رواة الحديث :

 

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ :

قبيصة بن عقبة بن محمد بن سفيان السُّوَائِيُّ ، أبو عامر الكوفي، من صغار أتباع التابعين (ت : 215 هـ) :  خ م د ت س ق  :  صدوق ربما خالف

 

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ :

سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى ، أبو عبد الله الكوفى (97 هـ _ 161 هـ)، من كبار أتباع التابعين، خ م د ت س ق  ( البخاري - مسلم - أبو داود - الترمذي - النسائي - ابن ماجه ) : ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة، و كان ربما دلس

 

عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ،

سهيل بن أبى صالح ذكوان السمان، أبو يزيد المدنى ، مولى جويرية بنت الأحمس، من الذين عاصروا صغارالتابعين، توفي فى خلافة المنصور : خ م د ت س ق : صدوق تغير حفظه بأخرة

 

عن أبيه :

ذكوان أبو صالح السمان الزيات المدنى، مولى جويرية بنت الأحمس الغطفانى، من الوسطى من التابعين (ت 101 هـ) : خ م د ت س ق :  ثقة ثبت

 

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ :

أبو هريرة الدوسى اليمانى : عبد الرحمن بن صخر ( حافظ الصحابة (57 هـ) :  خ م د ت س ق

 

تخريج الحديث :

أخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص: 17) (رقم : 10)، ومسلم في صحيحه (2/ 1148) (رقم : 1510)، وأبو داود في سننه (4/ 335) (رقم : 5137)، والترمذي في سننه (4/ 315) (رقم : 1906)، والنسائي في السنن الكبرى (5/ 12) (رقم : 4876)، وابن ماجه في سننه (2/ 1207) (رقم : 3659)

 

شرح الحديث :

 

وورد عن سَمرة (رضي الله عنه) أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: «من ملك ذلك رحمٍ مَحْرَمٍ؛ فهو حُر». رواه أحمد والأربعة، وصححه الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (6/ 169) (رقم : 1746)

 

&        مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - (6 / 2222)

قَالَ الْقَاضِي رَحِمَهُ اللَّهُ : ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الظَّاهِرِ إِلَى أَنَّ الْأَبَ لَا يُعْتَقُ عَلَى وَلَدِهِ إِذَا تَمَلَّكَهُ، وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ تَرْتِيبُ الْإِعْتَاقِ عَلَى الشِّرَاءِ، وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ يُعْتَقُ بِمُجَرَّدِ التَّمَلُّكِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْشِئَ فِيهِ عِتْقًا، وَأَنَّ قَوْلَهُ: (فَيُعْتِقَهُ) مَعْنَاهُ: فَيُعْتِقُهُ بِالشِّرَاءِ لَا بِإِنْشَاءِ عِتْقٍ، وَالتَّرْتِيبُ بِاعْتِبَارِ الْحُكْمِ دُونَ الْإِنْشَاءِ.

فِي شَرْحِ السُّنَّةِ: قَالُوا إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ أَحَدًا مِنْ آبَائِهِ وَأُمَّهَاتِهِ أَوْ أَحَدًا مِنْ أَوْلَادِهِ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِ أَوْ مَلَكَهُ بِسَبَبٍ آخَرَ يُعْتَقُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْشِئَ فِيهِ عِتْقًا." اهـ

 

&        شرح سنن أبي داود للعباد - (584 / 3)

ولكن الذي عليه جمهور العلماء أو هو كالإجماع من العلماء أنه بمجرد الشراء يحصل العتق؛ وذلك لأنه ليس من المناسب ولا من اللائق أن يكون الوالد عبداً لولده، وأن يكون خادماً لولده، بل العكس هو المطلوب، أعني أن يسعى الولد في خدمة الوالد.

والجد مثل الأب، وذكر الوالد يدخل فيه الوالدة.

 

قال مقيده –أبو فائزة- : وهو الراجح كما هو قول الشيخ العثيمين –رحمه الله- في شرح الرياض (3/183_184)

 

&        وقال ابن الجوزي في كشف المشكل من حديث الصحيحين - (1 / 1030) :

"اعلم أن من اشترى أباه عتق عليه بنفس الشِّرَى من غير أن يتلفظ بالعتق، وإنما ذَكَرَ العتق بعد الشرى لأنه بالشراء تسبب إلى العتق، وهذا مذهب الجمهور إلا أن داود أخذ بظاهر الحديث." اهـ


فوائد الحديث :

 

صحيح ابن حبان (2/ 167) :

"ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الْمُبَالَغَةِ لِلْمَرْءِ فِي بِرِّ وَالِدِهِ رَجَاءَ اللُّحُوقِ بِالْبَرَرَةِ فِيهِ." اهـ

 

سنن الترمذي ت شاكر (4/ 315)

"بَاب : مَا جَاءَ فِي حَقِّ الوَالِدَيْنِ." اهـ

 

السنن الكبرى للنسائي (5/ 12)

"بَابٌ : أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ." اهـ

 

&        تطريز رياض الصالحين - (1 / 221) :

"وفيه : تعظيم حق الوالدين، وأن الولد لو فعل من البر ما فعل لا يكافئه إلا بعتقه." اهـ

 

&        شرح النووي على مسلم - (10 / 153)

لا يكافئه بإحسانه وقضاء حقه إلا أن يعتقه

 

&        التيسير بشرح الجامع الصغير ـ للمناوى - (2 / 973) :

"الرقيق كمعدوم لاستحقاق غيره منافعه ونقصه عن شريف المناصب فبتسببه في عتقه المخلص له من ذلك كأنه أوجده كما كان الاب سببا في ايجاده." اهـ

 

فيض القدير - (6 / 445) للمناوي :

"[قال] ابن العربي :

"المعنى فيه : أن الأبوين أخرجا الولد من حيز العجز إلى حيز القدرة فإنه تعالى أخرج الخلق من بطون أمهاتهم لا يقدرون على شيء كما لا يعلمون شيئا فيكفله الوالدان حتى خلق الله له القدرة والمعرفة واستقل بنفسه بعد العجز فكنفاه بفضل الله وقوته لا بصورة الأمر وحقيقته أن يجد والده في عجز الملك فيخرجه إلى قدرة الحرية." اهـ

 

تفسير سنن أبي داود (معالم السنن ) لأبي سليمان الخطابي - (3 / 6) :

"وإنما صار هذا جزاء له وأداء لحقه لأن العتق أفضل ما ينعم به أحد على أحد لأنه يخلصه بذلك من الرق ويجبر منه النقص الذي فيه ويكمل فيه أحكام الأحرار في الأملاك والأنكحة وجواز الشهاده ونحوها من الأمور ." اهـ

 

سبل السلام (2/ 601_602) للأمير الصنعاني :

"وَإِنَّمَا كَانَ عِتْقُهُ جَزَاءً لِأَبِيهِ لِأَنَّ الْعِتْقَ أَفْضَلُ مَا مَنَّ بِهِ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ لِتَخْلِيصِهِ بِذَلِكَ مِنْ الرِّقِّ فَتَكْمُلُ___لَهُ أَحْوَالُ الْأَحْرَارِ مِنْ الْوِلَايَةِ وَالْقَضَاءِ وَالشَّهَادَةِ بِالْإِجْمَاعِ. وَالْحَدِيثُ نَصٌّ فِي عِتْقِ الْوَالِدِ وَمِثْلُهُ قَوْلُ مَنْ عَدَا دَاوُد فِي حَقِّ الْأُمِّ أَيْضًا." اهـ

 

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - (14 / 7) لأبي العباس القرطبي :

"وليس من الإحسان إلى الأبوين ، ولا للقرابة استرقاقهم ، فإن نفس الاسترقاق ، وبقاء اليد على المسترق إذلال له وإهانة .

ولذلك فسخنا على النصراني شراءه للمسلم على رواية ، ولم نبق ملكه عليه في الأخرى . وإذا ثبت أن بقاء الملك إذلال ، وإهانة ؛ وجبت إزالته ورفعه عن الآباء والقرابة ؛ لأنه نقيض الإحسان؛ الذي أمر الله به .

فإن قيل : فهذا يلزم في القرابات كلّهم وإن بعدوا ؛ قلنا : هذا يلزم من مطلق القرآن. لكن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قد خصَّ بعض القرابات بقوله : (( من ملك ذا رحم محرم )) ، فوصفه بالمحرميه ، فمن ليس كذلك لا تتضمنه الآية ، ولا الحديث . والله أعلم ." اهـ

 

كشف المشكل من حديث الصحيحين (3/ 566) :

"اعْلَم أَن من اشْترى أَبَاهُ عتق عَلَيْهِ بِنَفس الشرى من غير أَن يتَلَفَّظ بِالْعِتْقِ، وَإِنَّمَا ذكر الْعتْق بعد الشرى لِأَنَّهُ بِالشِّرَاءِ تسبب إِلَى الْعتْق، وَهَذَا مَذْهَب الْجُمْهُور، إِلَّا أَن دَاوُد أَخذ بِظَاهِر الحَدِيث وَقَالَ: لَا يعْتق عَلَيْهِ بِالشِّرَاءِ حَتَّى يعتقهُ. وَكَانَ ابْن عقيل يستحسن مَذْهَب دَاوُد فِي هَذَا وَيَقُول: مَا أحسن مَا قَالَ؛ لِأَن لفظ الحَدِيث مَعَه، وَالْمعْنَى أَيْضا؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يجزى إِذا أعتق. قَالَ: وَنحن نقُول: إِذا تسبب فِي الْعتْق كَانَ حرا." اهـ

 

الإفصاح عن معاني الصحاح (8/ 112) لابن هبيرة الشيباني :

"في هذا الحديث من الفقه : أن جزاء الولد للوالد بقدر استحقاقه غير متصور. لما سبق من شرحنا هذا المعنى فيما تقدم،

وإنما صور النبي - صلى الله عليه وسلم - صورة نادرة الوقوع، وهي أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، ليدل على غزارة فضل الوالدين، على أنه اشتراه عتق من غير أن يعتقه." اهـ[1]

 

توضيح الأحكام من بلوغ المرام (7/ 252_253) للبسام :

* ما يؤخذ من الحديث:

1 - الله جلَّ وعلا عظَّم حقَّ الوالدين بكتابه، وعلى لسان رسوله -صلى الله عليه وسلم-؛ فقال تعالى: {أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ} [لقمان: 14]، وقال تعالى: {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} [الإسراء: 23]. قال تعالى: {وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا} [الأحقاف: 15].

أمَّا الأحاديث فكثيرةٌ؛ منها: ما في البخاري (527) ومسلم (85) عن ابن مسعود قال: "قلت: يارسول الله، أي العمل أفضل؟ فقال: الصلاة على وقتها، قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين"، ومنها حديث الباب.

2 - الحديث يدل على أنَّ فضلَ برٍّ بِالوَالدَيْنِ، أو أحدهما: هو أنْ يجد أباه أو أمه رقيقًا مملوكًا، فيشتريه ويعتقه؛ لأَنَّه خلَّصه من الرق، الَّذي حَرَمَه من الحرية، والاستقلال بالنفس، والكسب.

3 - وفي إعتاق الإنسان أباه، أو أُمَّه مجازاةٌ على إحسانهما إلى ولدهما؛ ذلك أنَّهما سبب وجوده من العدم، وهو بإعتاقهما أو إعتاقِ أحدهما -كأنَّه أخرجهما من العدم إلى الوجود؛ فإنَّ الرَّقيق مملوك المنافع والمكاسب،____فكأنَّه غير موجود في الحياة، فإذا عَتَقَ، ومَلَكَ نفسه وكسبه، صار من الموجودين.

4 - يدل الحديث على أنَّ الوالد لا يَعْتِقُ بمجرَّد شراء ولده له، وأنَّه لابُدَّ من إعتاقه بعد الشِّراء؛ لقوله: "فيعتقه"؛ وهذا مذهب الظاهرية.

وذهب جمهور العلماء -ومنهم الأئمة الأربعة-: إلى أنَّه يَعْتِقُ بمجرَّد الشراء، ويؤكِّده الحديث الآتي عن سمرة: "من ملك ذا رحم محرم، فهو حر".

5 - والجواب عن هذا الحديث ليوافق حديث: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ، فَهُوَ حُرٌّ»[2] كما سيأتي،

فقد قال الطِّيبِيُّ في شرح المِشْكَاة : إنَّ هذا تعليق بالمحال للمبالغة، والمعنى: لا يجزى ولد والده إلا أنْ يملكه فيعتقه، وهو محال؛ إذ المجازاة محالة، وبهذا تكون الفاء في قوله "فيعتقه"، للسببية، يعني: أنَّه عتق بسبب شرائه، لا أنَّ الفاء للتعقيب، لتفيد المعنى الَّذي ذهب إليه الظاهرية، والله أعلم." اهـ

 



[1] وفي التنوير شرح الجامع الصغير (11/ 175_175) للأمير الصنعاني : "قال الطيبي : الحديث من التعليق بالمحال للمبالغة أي لا يجزي ولد والده إلا أن يملكه فيعتقه، وهو محال،

فالمجازاة : ___محال لأنه خص قضاء حقه بهذه الصورة وهي مستحيلة إذ العتق يقارب الشراء انتهى. يريد أنها لا تتحقق لحظة يكون فيها ملكا لولده حتى يخلصه عنه: بعتقه، إلا أنه يحتمل أنه أراد بالحديث أن هذا الشراء الذي يتسبب عنه العتق يعد عتقا في أجره وثوابه ومكافأة الأب فيه " اهـ

[2] أخرجه أبو داود في سننه (4/ 26) (رقم : 3949)، والترمذي في سننه (3/ 638) (رقم : 1365)، وابن ماجه في سننه (2/ 843) (رقم : 2524)، وصححه الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (6/ 169) (رقم : 1746)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

شرح الحديث 112 - 113 - الترغيب في نشر العلم والدلالة على الخير - من صحيح الرغيب

شرح الحديث 66 من رياض الصالحين