الحديث الخامس من رياض الصالحين

 

[5] وعن أبي يَزيدَ مَعْنِ بنِ يَزيدَ بنِ الأخنسِ[1] _رضي الله عنهم_ وهو وأبوه وَجَدُّه صحابيُّون،[2]

قَالَ :

"كَانَ أبي يَزيدُ أخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا، فَوَضعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ في الْمَسْجِدِ[3]، فَجِئْتُ فأَخذْتُها فَأَتَيْتُهُ بِهَا.

فقالَ : "واللهِ، مَا إيَّاكَ أرَدْتُ"،

فَخَاصَمْتُهُ إِلى رسولِ اللهِ _صلى الله عليه وسلم_، فَقَالَ :

«لكَ مَا نَوَيْتَ يَا يزيدُ، ولَكَ ما أخَذْتَ يَا مَعْنُ» . رواهُ البخاريُّ.

 

ترجمة مَعْنِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ الْأَخْنَسِ بْنِ حَبِيْبٍ السُلَمِيِّ _رضي الله عنه_ (64 هـ بـ"مَرْجِ رَاهِطٍ") :

 

وفي تاريخ دمشق لابن عساكر (59/ 437) :

"معن بن يزيد بن الأخنس بن حبيب بن جرو بن زَعْبِ بن مالك بن خفاف بن امرئ القيس بن بُهْثَةَ بن سُلَيْمٍ بن منصور بن عكرمة ابن خَصَفَة بن قيس بن عيلان : أبو يزيد السُّلَمِي، له ولأبيه ولجده صحبة." اهـ

 

معرفة الصحابة لأبي نعيم (5/ 2542) :

وَقَالَ اللَّيْثُ: عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ مَعْنَ بْنَ يَزِيدَ بْنِ الْأَخْنَسِ هُوَ وَأَبُوهُ وَجَدُّهُ شَهِدُوا بَدْرًا، وَلَا أَعْلَمُ رَجُلًا هُوَ وَابْنُهُ وَابْنُ ابْنِهِ مُسْلِمِينَ شَهِدُوا بَدْرًا غَيْرَهُمْ

 

وفي الأعلام للزركلي (7/ 274) : "مَعْن بن يَزِيد (000 - 64 هـ = 000 - 684 م)

معن بن يزيد بن الأخنس السُّلمي، من بني مالك بن خفاف، من سليم: صحابي، كانت له مكانة عند (عمر) . شهد فتح دمشق. وكان ينزل الكوفة. ودخل مصر. ثم سكن الشام. وشهد (صفين) مع معاوية، ووقعة (مرج راهط) مع الضحاك بن قيس، وقتل فيها." اهـ

 

أنساب الأشراف للبلاذري (13/ 308) :

وهو أحد الأربعة الَّذِينَ كتب عُمَر بْن الخطاب رَضِي اللَّه تعالى عنه فيهم إلى الآفاق فاجتمع عنده____أربعة (كلهم من سُليم)، وأرادهم للمشاورة فِي أمر الشام، وهم : أَبُو الأعور السُّلمي، ومجاشع بن مسعود، والحجاج بْن عِلاط. ومعن بْن يزيد." اهـ

 

تخريج الحديث :

 

أخرجه البخاري في صحيحه (2/ 111) (رقم : 1422)، والدارمي في سننه (2/ 1020) (رقم : 1678)، والطبراني في المعجم الكبير (19/ 441) (رقم : 1070)، والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 53) (رقم : 13253)، وابن زنجويه في الأموال (3/ 1213) (رقم : 2296)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (11/ 423) (رقم : 4533)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (5/ 2785) (رقم : 6610)

 

من فوائد الحديث :

 

·     فتح الباري لابن رجب (3/ 156)

ويتصل بهذا: التصدق في المسجد على السائل، وهو جائز، وقد كان الإمام أحمد يفعله، ونص على جوازه، وإن كان السؤال في المسجد مكروها.

 

·     فتح الباري لابن حجر (3/ 292)

"أَمْضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِطْلَاقَ لِأَنَّهُ فَوَّضَ لِلْوَكِيلِ بِلَفْظٍ مُطْلَقٍ فَنَفَّذَ فِعْلَهُ.

وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى الْعَمَلِ بِالْمُطْلَقَاتِ عَلَى إِطْلَاقِهَا وَإِنِ احْتَمَلَ أَنَّ الْمُطْلَقَ لَوْ خَطَرَ بِبَالِهِ فَرْدٌ مِنَ الْأَفْرَادِ لَقَيَّدَ اللَّفْظَ بِهِ وَاللَّهَ أَعْلَمُ."

 

·     فتح الباري لابن حجر (3/ 292)

وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَازِ دَفْعِ الصَّدَقَةِ إِلَى كُلِّ أَصْلٍ وَفَرْعٍ وَلَوْ كَانَ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ وَلَا حُجَّةَ فِيهِ لِأَنَّهَا وَاقِعَةُ حَالٍ فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ مَعْنٌ كَانَ مُسْتَقِلًّا لَا يَلْزَمُ أَبَاهُ يَزِيدَ نَفَقَتُهُ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَبْسُوطًا فِي بَابِ الزَّكَاةِ عَلَى الزَّوْجِ بَعْدَ ثَلَاثِينَ بَابًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

وَفِيهِ : جَوَازُ الِافْتِخَارِ بِالْمَوَاهِبِ الرَّبَّانِيَّةِ وَالتَّحَدُّثِ بِنِعَمِ اللَّهِ،

وَفِيهِ : جَوَازُ التَّحَاكُمِ بَيْنَ الْأَبِ وَالِابْنِ وَأَنَّ ذَلِكَ بِمُجَرَّدِهِ لَا يَكُونُ عُقُوقًا وَجَوَازُ الِاسْتِخْلَافِ فِي الصَّدَقَةِ وَلَا سِيَّمَا صَدَقَةُ التَّطَوُّعِ لِأَنَّ فِيهِ نَوْعُ إِسْرَارٍ.

وَفِيهِ : أَنَّ لِلمتَّصَدُّقِ أَجْرَ مَا نَوَاه سَوَاء صَادف الْمُسْتَحق _أَولاً_ وَأَنَّ الْأَبَ لَا رُجُوعَ لَهُ فِي الصَّدَقَةِ على وَلَده بِخِلَاف الْهِبَة وَالله أعلم." اهـ

 

·     عمدة القاري شرح صحيح البخاري (8/ 288_289) للعيني :

"(ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ)

* فِيهِ دَلِيل على الْعَمَل بالمطلقات على إِطْلَاقهَا لِأَن يزِيد فوض إِلَى الرجل بِلَفْظ مُطلق فنفذ فعله،

* وَفِيه جَوَاز التحاكم بَين الْأَب وَالِابْن وخصومته مَعَه وَلَا يكون هَذَا عقوقا إِذا كَانَ ذَلِك فِي حق،[4]

على أَن مَالِكًا _رَحمَه الله_ كره ذَلِك وَلم يَجعله من بَاب الْبر واختياري هَذَا

* وَفِيه أَن مَا خرج إِلَى الابْن من مَال الْأَب على وَجه الصَّدَقَة أَو الصِّلَة أَو الْهِبَة لَا رُجُوع للْأَب فِيهِ، وَهُوَ قَول أبي حنيفَة _رَحمَه الله تَعَالَى_.[5]

* وَاتفقَ الْعلمَاء على أَن الصَّدَقَة الْوَاجِبَة لَا تسْقط عَن الْوَالِد إِذا أَخذهَا وَلَده حاشا التَّطَوُّع،[6]

قَالَ ابْن بطال : "وَعَلِيهِ حمل حَدِيث معن،"

وَعند الشَّافِعِي _رَحمَه الله تَعَالَى_ يجوز أَن يَأْخُذهَا لولد بِشَرْط أَن يكون غارما أَو غازيا،

فَيُحمل حَدِيث معن على أَنه كَانَ متلبسا بِأحد هذَيْن النَّوْعَيْنِ،

قَالُوا : وَإِذا كَانَ الْوَلَد أَو الْوَالِد فَقِيرا أَو مِسْكينا."

وَقُلْنَا فِي بعض الْأَحْوَال لَا تجب نَفَقَته، فَيجوز لوالده أَو لوَلَده دفع الزَّكَاة إِلَيْهِ من سهم الْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين بِلَا خلاف عِنْد الشَّافِعِي لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كَالْأَجْنَبِيِّ.

وَقَالَ ابْن التِّين : يجوز دفع الصَّدَقَة الْوَاجِبَة إِلَى الْوَلَد بِشَرْطَيْنِ :

أَحدهمَا : أَن يتَوَلَّى غَيره من صرفهَا إِلَيْهِ،

وَالثَّانِي : أَن لَا يكون فِي عِيَاله فَإِن كَانَ فِي عِيَاله وَقصد إعطاءه،

فروى مطرف___عَن مَالك :

"لَا يَنْبَغِي لَهُ أَن يفعل ذَلِك فَإِن فعله، فقد أَسَاءَ وَلَا يضمن إِن لم يقطع عَن نَفسه إِنْفَاقه عَلَيْهِم."

قَالَ ابْن حبيب : "فَإِن قطع الْإِنْفَاق عَن نَفسه بذلك لم يجزه.

وَاخْتلفُوا فِي دفع الزَّكَاة إِلَى سَائِر الْأَقَارِب المحتاجين الَّذين لَا يلْزمه نَفَقَتهم :

* فَروِيَ عَن ابْن عَبَّاس _رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ_ : أَنه يجْزِيه، وَهُوَ قَول عَطاء وَالقَاسِم وَأحمد،[7]

وَقَالُوا : "هِيَ لَهُم صَدَقَة وصلَة."

وَقَالَ الْحسن الْبَصْرِيّ _رَحمَه الله تَعَالَى_ وَطَاوُس :

"لَا يُعْطي قرَابَته من الزَّكَاة." وَهُوَ قَول أَشهب

وَذكر ابْن الْمَوَّاز عَن مَالك _رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ_ : أَنه كره أَن يخص قرَابَته بِزَكَاتِهِ وَإِن لم تلْزمهُ نفقاتهم.

وَمِمَّنْ قَالَ بِإِعْطَاء الْأَقَارِب مَا لم يَكُونُوا فِي عِيَاله : ابْن عَبَّاس وَابْن الْمسيب وَعَطَاء وَالضَّحَّاك وَطَاوُس وَمُجاهد، حَكَاهُ ابْن أبي شيبَة فِي المُصَنّف عَنْهُم، وَفِي مُسْند الدَّارمِيّ من حَدِيث حَكِيم مَرْفُوعا :

"أفضل الصَّدَقَة على ذِي الرَّحِم الْكَاشِح".

وَفِيه : جَوَاز الافتخار بالمواهب الربانية والتحدث بنعم الله تَعَالَى،

وَفِيه : جَوَاز الِاسْتِخْلَاف فِي الصَّدَقَة لَا سِيمَا فِي التَّطَوُّع لِأَن فِيهِ نوع أسرار.

وَفِيه : أَن للمتصدق جَزَاء مَا نَوَاه سَوَاء صَادف الْمُسْتَحق أَو لَا." اهـ

 

·     شرح رياض الصالحين (1/ 39) للعثيمين :

فقوله عليه الصلاة والسلام: ((لك يا يزيد ما نويت)) يدل على أن الأعمال بالنيات، وأن الإنسان إذا نوي الخير حصل له، وإن كان يزيد لم ينو أن يأخذ هذه الدراهم ابنه، لكنه أخذها؛ وابنه من المستحقين؛___فصارت له، ولهذا قال النبي صلي الله عليه وسلم صلي الله عليه وسلم: ((لك يا معن ما أخذت))." اهـ

 

·     شرح رياض الصالحين (1/ 40) للعثيمين :

فهذا الحديث له فوائد كثيرة وفروع منشرة في أبواب زوجته.

* ومن فوائد هذا الحديث: أنه يجوز للإنسان أن يتصدق على ابنه، والدليل على هذا أن النبي صلي الله عليه وسلم أمر بالصدقة وحث عليها، فأرادت زينب___

زوجة عبد الله بن مسعود _رضي الله عنها_ أن تتصدق بشيء من مالها، فقال لها زوجها أنا وولدك أحق من تصدقت عليه - لأنه كان فقيراً- رضي الله عنه - فقالت: لا حتى اسال النبي صلي الله عليه وسلم فقال: ((صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم))

* ومن فوائد الحديث: أنه يجوز أن يعطي الإنسان ولده من الزكاة، بشرط أن لا يكون في ذلك إسقاط لواجب عليه.

 

·     منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (3/ 22) // حمزة محمد قاسم المغربي _رحمه الله_ :

"فقه الحديث: دل الحديث على ما يأتي:

أولاً : أن من أخطأ هو أو وكيله في الزكاة، فأعطاها لمن تحرم عليه من ولد أو غيره دون قصد، ثم تبين له خطؤه أجزأته، وهو مذهب أبي حنيفة ومحمد لما في حديث الباب، حيث إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمضى زكاة يزيد حين وصلت إلى ولده خطأً، ولم يطالبه بأخرى، وقال مالك والشافعي: لا تجزئه، وهو مذهب أحمد في____رواية.

ثانياً : أنها لا تجوز الزكاة على الولد إذا كان يعوله، وكذلك كل من ينفق عليه. الحديث: أخرجه البخاري. والمطابقة: كما قال العيني: من حيث إن يزيد أعطى دنانير ليتصدق عنه، فجاء ابنه فأخذها من الرجل فكأنه تصدق عليه وهو لا يشعر." اهـ

 

·     تطريز رياض الصالحين (ص: 13) لفيصل بن عبد العزيز آل مبارك الحريملي :

"في هذا الحديث : دليل على أن من نوى الصدقة على محتاج، حصل له ثوابها، ولو كان الآخذ ممن تلزمه نفقته، أو غير أهل لها، كما في قصة الذي تصدَّق على ثلاثة." اهـ

 

صحيح البخاري (2/ 110) (رقم : 1421) : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

"قَالَ رَجُلٌ : لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ، فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقٍ فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ،

لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدَيْ زَانِيَةٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ، عَلَى زَانِيَةٍ؟

لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ، فَوَضَعَهَا فِي يَدَيْ غَنِيٍّ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ، عَلَى سَارِقٍ وَعَلَى زَانِيَةٍ وَعَلَى غَنِيٍّ،

فَأُتِيَ فَقِيلَ لَهُ: أَمَّا صَدَقَتُكَ عَلَى سَارِقٍ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ، وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَّ عَنْ زِنَاهَا، وَأَمَّا الغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ " خ م

 

حكم الرجوع في الهبة

 

سنن الترمذي ت شاكر (4/ 442) (رقم : 2132) :  

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، يَرْفَعَانِ الحَدِيثَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا الوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي العَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ»: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَحِلُّ لِمَنْ وَهَبَ هِبَةً أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الوَالِدَ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا أَعْطَى وَلَدَهُ وَاحْتَجَّ بِهَذَا الحَدِيثِ

 

صحيح البخاري (3/ 157) (رقم : 2586) :

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلاَمًا، فَقَالَ: «أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ»، قَالَ: لاَ، قَالَ : «فَارْجِعْهُ» [خ م]



[1] وفي تاريخ دمشق لابن عساكر (59/ 437) :

"معن بن يزيد بن الأخنس بن حبيب بن جرو بن زعب بن مالك ابن خفاف بن امرئ القيس بن بهثة بن سليم بن منصور بن عكرمة ابن خصفة بن قيس بن عيلان أبو يزيد السُّلَمِي له ولأبيه ولجده صحبة." اهـ

وفي الأعلام للزركلي (7/ 274) : "مَعْن بن يَزِيد (000 - 64 هـ = 000 - 684 م)

معن بن يزيد بن الأخنس السُّلمي، من بني مالك بن خفاف، من سليم: صحابي، كانت له مكانة عند (عمر) . شهد فتح دمشق. وكان ينزل الكوفة. ودخل مصر. ثم سكن الشام. وشهد (صفين) مع معاوية، ووقعة (مرج راهط) مع الضحاك بن قيس، وقتل فيها." اهـ

[2] قال ابن الملقن _رحمه الله_ في التوضيح لشرح الجامع الصحيح (10/ 302) :

"وَمْعن هذا أدرك إمرة مروان. وهو ووالده وجده الأخْنس بدريون من الأفراد، فيما قاله يزيد بن أبي حبيب. وأما الصحابة فبيت الصديق فيه أربعة في نسق، وهو من الأفراد أيضًا." اهـ

[3] قال ابن حجر _رحمه الله_ في فتح الباري (3/ 292) : "قَوْلُهُ : (فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ)، لَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِهِ." اهـ

[4] قال ابن بطال _رحمه الله_ في شرح صحيح البخارى (3/ 424) :

"قال المهلب : "وفيه أن للابن أن يخاصم أباه، وليس بعقوق إذا كان ذلك فى حق، على أن مالكًا قد كره ذلك، ولم يجعله من باب البر."

[5] قال ابن بطال _رحمه الله_ في شرح صحيح البخارى (3/ 424_425)

"وفيه: أن ما خرج إلى الابن من مال الأب على وجه الصدقة، أو الصلة أو الهبة لله، وحازه الابن أنه لا رجوع للأب فيه، بخلاف الهبة التى للأب أن يعتصرها ولم يكن له أن يقبض___الصدقة وكل هبة وصدقة وعطية لله تعالى، فليس له أن يقبضها لقوله (صلى الله عليه وسلم) : (العائد فى صدقته كالكلب يعود فى قيئه) . وسيأتى حكم الرجوع فى الهبات، ثم الاختلاف فى ذلك فى كتاب الهبة، إن شاء الله." اهـ

[6] قال ابن بطال _رحمه الله_ في شرح صحيح البخارى (3/ 423) :

" * اتفق العلماء على أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى الابن، ولا إلى الأب، إذا كانا ممن تلزم المزكى نفقتهما لأنها وقاية لماله،

* ولم يختلفوا أنه يجوز له أن يعطيهما ما شاء من صدقة تطوع أو غيرها. والمراد بهذا الحديث عندهم صدقة التطوع." اهـ

[7] قال ابن رجب _رحمه الله_ في جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط (1/ 87) :

"وَمِمَّا يَدْخُلُ فِي هَذَا الْبَابِ: أَنَّ «رَجُلًا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ قَدْ وَضَعَ صَدَقَتَهُ عِنْدَ رَجُلٍ، فَجَاءَ ابْنُ صَاحِبِ الصَّدَقَةِ، فَأَخَذَهَا مِمَّنْ هِيَ عِنْدَهُ، فَعَلِمَ بِذَلِكَ أَبُوهُ، فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُتَصَدِّقِ: لَكَ مَا نَوَيْتَ، وَقَالَ لِلْآخِذِ: لَكَ مَا أَخَذْتَ» خَرَّجَهُ الْبُخَارِيُّ.

وَقَدْ أَخَذَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَعَمِلَ بِهِ فِي الْمَنْصُوصِ عَنْهُ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ أَصْحَابِهِ عَلَى خِلَافِهِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ إِنَّمَا يَمْنَعُ مَنْ دَفَعَ الصَّدَقَةَ إِلَى وَلَدِهِ؛ خَشْيَةَ أَنْ يَكُونَ مُحَابَاةً، فَإِذَا وَصَلَتْ إِلَى وَلَدِهِ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُ، كَانَتِ الْمُحَابَاةُ مُنْتَفِيَةً، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ اسْتِحْقَاقِ الصَّدَقَةِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، وَلِهَذَا لَوْ دَفَعَ صَدَقَتَهُ إِلَى مَنْ يَظُنُّهُ فَقِيرًا، وَكَانَ غَنِيًّا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، أَجْزَأَتْهُ عَلَى الصَّحِيحِ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا دَفَعَ إِلَى مَنْ يَعْتَقِدُ اسْتِحْقَاقَهُ، وَالْفَقْرُ أَمْرٌ خَفِيٌّ، لَا يَكَادُ يَطَّلِعُ عَلَى حَقِيقَتِهِ." اهـ

Komentar

Postingan populer dari blog ini

شرح الحديث 112 - 113 - الترغيب في نشر العلم والدلالة على الخير - من صحيح الرغيب

شرح الحديث 66 من رياض الصالحين