شرح الحديث 126 (باب الحيض) من بلوغ المرام

 

126 - وَعَنْ مُعَاذٍ بنِ جَبَل _رضي الله عنه_:

أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ _صلى الله عليه وسلم_: "مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ، وَهِيَ حَائِضٌ."

قَالَ: (مَا فَوْقَ الْإِزَارِ)." رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَضَعَّفَهُ

 

ترجمة معاذ بن جبل

 

قال الزركلي _رحمه الله_ في "الأعلام" (7/ 258):

"معاذ بن جبل (20 ق هـ - 18 هـ = 603 - 639 م):

معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي، أبو عبد الرحمن: صح أبي جليل، كان أعلم الأمة بالحلال والحرام. وهو أحد الستة الذين جمعوا القرآن على عهد النبي صلّى الله عليه وسلم. أسلم وهو فتى، وآخى النبي صلّى الله عليه وسلم بينه وبين جعفر بن أبي طالب.

وشهد العقبة مع الأنصار السبعين. وشهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلّى الله عليه وسلم وبعثه رسول الله، بعد غزوة تبوك، قاضيا ومرشدا لأهل اليمن، وأرسل معه كتابا إليهم يقول فيه: (إني بعثت لكم خير أهلي)،

فبقي في اليمن إلى أن توفي النبي صلّى الله عليه وسلم وولي أبو بكر، فعاد إلى المدينة. ثم كان مع أبي عبيدة بن الجراح في غزو الشام. ولما أصيب أبو عبيدة (في طاعون عمواس) استخلف معاذا. وأقره عمر، فمات في ذلك العام.

وكان من أحسن___الناس وجها، ومن أسمحهم كفا.

له 157 حديثا. توفي عقيما بناحية الأردن، ودفن بالقصير المعيني (بالغور). ومن كلام عمر: (لولا معاذ لهلك عمر) ينوه بعلمه." اهـ

 

نص الحديث:


وَعَنْ مُعَاذٍ بنِ جَبَل _رضي الله عنه_:

أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ _صلى الله عليه وسلم_: "مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ، وَهِيَ حَائِضٌ."

قَالَ: (مَا فَوْقَ الْإِزَارِ)." رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَضَعَّفَهُ


ففي "سنن أبي داود" (1/ 55):

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْيَزَنِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ سَعْدٍ الْأَغْطَشِ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِذٍ الْأَزْدِيِّ، قَالَ: هِشَامٌ وَهُوَ ابْنُ قُرْطٍ - أَمِيرُ حِمْصَ - عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: 

سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: فَقَالَ: «مَا فَوْقَ الْإِزَارِ، وَالتَّعَفُّفُ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَلَيْسَ هُوَ، يَعْنِي: الْحَدِيثَ بِالْقَوِيِّ


تخريج الحديث:

 

أخرجه أبو داود في "سننه" (1/ 55) (رقم: 213)، والشاشي في "المسند" (3/ 286) (رقم: 1393)، والطبراني في "المعجم الكبير" (20/ 99) (رقم: 194)،

 

والحديث ضعيف: ضعفه الألباني _رحمه الله_ في "تخريج مشكاة المصابيح" (1/ 173) (رقم: 552)، و"ضعيف الجامع الصغير وزيادته" (ص: 738) (رقم: 5115).

 

والصواب: أنه "حسن بشواهده. أخرجه أبو داود (۲۱۳)،

* وفي إسناده سعد بن عبدالله الأغطش، وفيه لين، وفيه انقطاع، لأن الراوي عن معاذ عبد الرحمن بن عائذ لم يسمع منه،

* وفيه بقية بن الوليد، وقد عنعن،

ولكن له طريق أخرى عند الطبراني (20/ 194) عن عبد الرحمن بن عائذ به. وفيها: إسماعيل بن عياش، وقد روى عن غير أهل بلده فروايته ضعيفة، وعليه فعلة الحديث هي الانقطاع بين ابن عائذ ومعان.

وللحديث شاهد عن عائشة عند أحمد (6/ 72)، وفي إسناده: مبارك بن فَضالة، مدلس، وفيه ضعف يسير، وقد عنعن،

وشاهد آخر عند أحمد (٨٦)، عن عمر به، وفي إسناده رجل مبهم،

وله شاهد آخر من حديث عبدالله بن سعد: أخرجه أبو داود (۲۱۲)، وإسناده حسن، فالحديث بهذه الشواهد يرتقي إلى الحسن." اهـ

 

قال شعيب الأرنؤوط _رحمه الله_ في "تخريج سنن أبي داود" (1/ 153):

"صحيح لغيره، دون قوله: (والتعفف عن ذلك أفضل)، وهذا إسناد ضعيف، بقية بن الوليد ضعيف ومدلس، وسعد بن عبد الله الأغطش لين الحديث.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 20/ (194) من طريق إسماعيل بن عياش، عن سعيد بن عبد الرحمن الخزاعى، عن عبد الرحمن بن عائذ، عن معاذ. وإسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن غير أهل بلده، وشيخه سعيد بن عبد الرحمن كوفي، فالإسناد ضعيف.___

ولقوله: "لك ما فوق الإزار" شاهد من حديث عبد الله بن سعد، وهو السالف قبله. وآخر من حديث عائشة عند البخاري (300)، ومسلم (293). وثالث من حديث ميمونة عند البخاري (303)، ومسلم (294)." اهـ

 

من فوائد الحديث:

 

وقال أبو زكريا يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676 هـ) _رحمه الله_ في "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج" (3/ 204):

"فَاعْلَمْ أَنَّ مُبَاشَرَةَ الْحَائِضِ أَقْسَامٌ:

أَحَدُهَا: أَنْ يُبَاشِرَهَا بِالْجِمَاعِ فِي الْفَرْجِ،

فَهَذَا حَرَامٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ بِنَصِّ الْقُرْآنِ الْعَزِيزِ وَالسُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ. قَالَ أَصْحَابُنَا: وَلَوِ اعْتَقَدَ مُسْلِمٌ حِلَّ جِمَاعِ الْحَائِضِ فِي فَرْجِهَا، صَارَ كَافِرًا مُرْتَدًّا.

وَلَوْ فَعَلَهُ إِنْسَانٌ غَيْرُ مُعْتَقِدٍ حِلَّهُ، فَإِنْ كَانَ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا بِوُجُودِ الْحَيْضِ أَوْ جَاهِلًا بِتَحْرِيمِهِ أَوْ مُكْرَهًا، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، وَلَا كَفَّارَةَ.

وَإِنْ وَطِئَهَا عَامِدًا عَالِمًا بِالْحَيْضِ وَالتَّحْرِيمِ مُخْتَارًا، فَقَدِ ارْتَكَبَ مَعْصِيَةً كَبِيرَةً نَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّهَا كَبِيرَةٌ وَتَجِبُ عَلَيْهِ التَّوْبَةُ.

وَفِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ: قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ:

* أَصَحُّهُمَا: وَهُوَ الْجَدِيدُ، وَقَوْلُ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَجَمَاهِيرِ السَّلَفِ: أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، وَمِمَّنْ ذهب إليه من السلف: عطاء وبن أَبِي مُلَيْكَةَ وَالشَّعْبِيُّ وَالنَّخَعِيُّ وَمَكْحُولٌ وَالزُّهْرِيُّ وَأَبُو الزِّنَادِ وَرَبِيعَةُ وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ وَأَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ _رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى أَجْمَعِينَ_،

* وَالْقَوْلُ الثَّانِي: وَهُوَ الْقَدِيمُ الضَّعِيفُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ،

وَهُوَ مَرْوِيٌّ عن بن عَبَّاسٍ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَقَتَادَةَ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَإِسْحَاقَ وَأَحْمَدَ فِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ عَنْهُ.

وَاخْتَلَفَ هَؤُلَاءِ فِي الْكَفَّارَةِ، فَقَالَ الْحَسَنُ وَسَعِيدٌ عِتْقُ رَقَبَةٍ، وَقَالَ الْبَاقُونَ: دِينَارٌ أَوْ نِصْفُ دِينَارٍ،

عَلَى اخْتِلَافٍ مِنْهُمْ فِي الْحَالِ الَّذِي يَجِبُ فِيهِ الدِّينَارُ وَنِصْفُ الدِّينَارِ: هَلِ الدِّينَارُ فِي أَوَّلِ الدَّمِ وَنِصْفُهُ فِي آخِرِهِ أَوِ الدِّينَارُ فِي زَمَنِ الدَّمِ___ونصفه بعد انقطاعه.

وتعلقوا بحديث بن عَبَّاسٍ الْمَرْفُوعِ: (مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ)، وَهُوَ حَدِيثٌ ضعيف باتفاق الحفاظ. فالصواب ألا كَفَّارَةَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.[1]

الْقِسْمُ الثَّانِي: الْمُبَاشَرَةُ فِيمَا فَوْقَ السُّرَّةِ وَتَحْتَ الرُّكْبَةِ بِالذَّكَرِ أَوْ بِالْقُبْلَةِ أَوِ الْمُعَانَقَةِ أَوِ اللَّمْسِ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ،

وَهُوَ حَلَالٌ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ وَقَدْ نَقَلَ الشَّيْخُ أبو حامد الاسفراينى وَجَمَاعَةٌ كَثِيرَةٌ الْإِجْمَاعَ عَلَى هَذَا.

وَأَمَّا مَا حُكِيَ عَنْ عَبِيْدَةَ السَّلْمَانِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ أَنَّهُ لا يباشر شيئا منها بشئ مِنْهُ، فَشَاذٌّ مُنْكَرٌ غَيْرُ مَعْرُوفٍ وَلَا مَقْبُولٍ،

وَلَوْ صَحَّ عَنْهُ، لَكَانَ مَرْدُودًا بِالْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الْمَشْهُورَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا فِي مُبَاشَرَةِ النَّبِيِّ _صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_ فَوْقَ الْإِزَارِ، وَإِذْنِهِ فِي ذَلِكَ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ قَبْلَ الْمُخَالِفِ وَبَعْدَهُ،

ثُمَّ إِنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يكون على الموضع الذى يستمتع به شَيْءٌ مِنَ الدَّمِ أَوْ لَا يَكُونَ. هَذَا هُوَ الصَّوَابُ الْمَشْهُورُ الَّذِي قَطَعَ بِهِ جَمَاهِيرُ أَصْحَابِنَا وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ لِلْأَحَادِيثِ الْمُطْلَقَةِ.

وَحَكَى الْمُحَامِلِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا وَجْهًا لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ يَحْرُمُ مُبَاشَرَةُ مَا فَوْقَ السُّرَّةِ وَتَحْتَ الرُّكْبَةِ إِذَا كان عليه شئ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ. وَهَذَا الْوَجْهُ بَاطِلٌ، لَا شَكَّ فِي بُطْلَانِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الْقِسْمُ الثَّالِثُ: الْمُبَاشَرَةُ فِيمَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ فِي غَيْرِ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ،

وَفِيهَا ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ لِأَصْحَابِنَا:

* أَصَحُّهَا عند جماهيرهم وأشهرها فِي الْمَذْهَبِ: أَنَّهَا حَرَامٌ.

* وَالثَّانِي: أَنَّهَا لَيْسَتْ بِحَرَامٍ، وَلَكِنَّهَا مَكْرُوهَةٌ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ. وَهَذَا الْوَجْهُ أَقْوَى مِنْ حَيْثُ الدَّلِيلُ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ.

* وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ: إِنْ كَانَ الْمُبَاشِرُ يَضْبِطُ نَفْسَهُ عَنِ الْفَرْجِ وَيَثِقُ مِنْ نَفْسِهِ بِاجْتِنَابِهِ إِمَّا لِضَعْفِ شَهْوَتِهِ وَإِمَّا لِشِدَّةِ وَرَعِهِ، جَازَ. وَإِلَّا، فَلَا. وهذا الوجه حسن، قاله أبو العباس الْبَصْرِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا.

وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ، وَهُوَ التَّحْرِيمُ مُطْلَقًا: مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ مِنْهُمْ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَشُرَيْحٌ وَطَاوُسٌ وَعَطَاءٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ وَقَتَادَةُ.

وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى الْجَوَازِ: عِكْرِمَةُ وَمُجَاهِدٌ وَالشَّعْبِيُّ وَالنَّخَعِيُّ وَالْحَكَمُ وَالثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَأَصْبَغُ وَإِسْحَاقُ بْنُ راهويه وأبو ثور وبن الْمُنْذِرِ وَدَاوُدُ، وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ هَذَا الْمَذْهَبَ أَقْوَى دَلِيلًا، وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ أَنَسٍ الْآتِي: (اصْنَعُوا كل شيْءٍ، إِلَّا النِّكَاحَ)،

قَالُوا: وَأَمَّا اقْتِصَارُ النَّبِيِّ _صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_ فِي مُبَاشَرَتِهِ عَلَى مَا فَوْقَ الْإِزَارِ، فَمَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ." اهـ

 

وقال عبد الله بن عبد الرحمن البسام التميمي (المتوفى: 1423 هـ) _رحمه الله_ في "توضيح الأحكام من بلوغ المرام" (1/ 464_465):

"ما يؤخذ من الحديث:

1 - جوازُ مباشرة الحائض بما فوق الإزار.

2 - النَّهي عن جماعها؛ فهو محرَّم؛ لقوله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: 222].___

3 - أمر الحائض بالاتزار أو لُبْسِ السروال عند إرادة مباشرتها.

4 - الحديثُ يدلُّ على تحريم مباشرة المرأة فيما بين السرَّة والركبة؛ لأنَّ هذا هو مكان الإزار المنهيّ عن قربه، ولكن الحديث معارَضٌ بالآية الكريمة: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} وبالحديث الصحيح، وهو قوله -صلى الله عليه وسلم-: "اصنعوا كل شيء إلاَّ النِّكاح" [رواه مسلم (302)]؛ فالرَّاجح: جواز مباشرة المرأة بكلِّ بدنها، عدا الفرج." اهـ



[1] بل خلاف الصواب، كما حققناه أثناء شرح حديث ابن عباس _رضي الله عنهما_ السابق (رقم: 123) من هذا الكتاب. فالصواب: أنه يجب فيه الكفارة، والله أعلم.

Komentar