شرح الحديث 202 (الترهيب من ترك التسمية على الوضوء عامداً) من صحيح الترغيب

 

9 - (الترهيب من ترك التسمية على الوضوء عامداً)

 

202 - (1) [حسن لغيره] قال الإمام أبو بكر بن أبي شيبة _رحمه الله_: ثبت لنا أن النبي _صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_ قال:

"لا وضوءَ لمن لمْ يُسَمِّ اللهَ". كذا قال. (1)

__________

(1) يشير المؤلف رحمه الله بهذا إلى عدم تسليمه بقول ابن أبي شيبة المذكور، ولا وجه لذلك عندي، فإن الثبوت قد يكون بمجموع طرق الحديث، وهو كذلك هنا، كما أشار إلى ذلك المؤلف نفسه عقب الحديث، فتنبّه.

 

نص الحديث:

 

قال أبو بكر ابن أبي شيبة في "مصنفه" (1/ 12) (رقم: 14):

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي رُبيْحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ _صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_: «لَا وُضوءَ لِمِنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ»

وأخرجه ابن ماجه في "سننه" (1/ 139) (رقم: 397)، وصححه الألباني في "صحيح الجامع الصغير وزيادته" (2/ 1256) (رقم: 7573)

  

203 - (2) [حسن لغيره] وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:

"لا صلاةَ لِمَنْ لا وُضُوءَ له، ولا وُضُوءَ لِمَنْ لم يَذكُرِ اسمَ اللهِ عليهِ".

رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والطبراني والحاكم، وقال:

"صحيح الإسناد".

قال الحافظ عبد العظيم:

"وليس كما قال، فإنهم رووه عن يعقوب بن سَلَمَة الليثي عن أبيه عن أبي هريرة. وقد قال البخاري وغيره: "لا يعرف لسلمة سماع من أبي هريرة، ولا ليعقوب سماع من أبيه" انتهى.

وأبوه سلمة أيضاً لا يعرف، ما روى عنه غير ابنه يعقوب، فأين شروط الصحة؟! (2)

__________

(2) قلت: لقد أصاب المؤلف في هذا النقد، وقد تبعه الذهبي في "تلخيص المستدرك" وابن الصلاح والنووي والعسقلاني، إلا أن هذا الأخير قال بعد أن ساق الأحاديث المروية في الباب:

"والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث فيها قوة تدل على أن له أصلاً".

وهذا موافق لكلام المؤلف في آخر الحديث الآتي، وهو الحق، وحسنه ابن الصلاح وابن كثير.

انظر "الإرواء" (1/ 122).

 

تخريج الحديث:

 

أخرجه أبو داود في "سننه" (1/ 25) (رقم: 101)، وابن ماجه في "سننه" (1/ 140) (رقم: 399)، وحسنه الألباني _رحمه الله_ في "إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل" (1/ 122) (رقم: 81)

 

قال الأرنؤوط في "تحقيق سنن أبي داود" (1/ 75):

"وقد نقل الحافظ في "نتائج الأفكار" 1/ 237 تحسينه بمجموع هذه الطرق، وقال هو في "التلخيص" 1/ 75: والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلاً. والجمهور على أن التسمية في ابتداء الوضوء سنة، وأن النفي محمول على الكمال. انظر "المغني" 1/ 145." اهـ

  

204 - (3) [حسن] وعن رباح بن عبدِ الرحمنِ بن أبي سفيان بن حُوَيْطِب عن جَدته عن أبيها قال: سمعتُ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول:

"لا وضوءَ لِمَنْ لَمْ يَذكرِ اسمَ الله عليه".

رواه الترمذي -واللفظ له- وابن ماجه والبيهقي،

وقال الترمذي:

"قال محمد بن إسماعيل -يعني البخاري-: "أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن عن جدته عن أبيها". قال الترمذي: وأبوها: سعيد بن زيد بن عمرو ابن نفيل".

قال الحافظ:

"وفي الباب أحاديث كثيرة لا يسلم شيء منها عن مقال، وقد ذهب الحسن وإسحاق ابن راهويه وأهل الظاهر إلى وجوب التسمية في الوضوء، حتى إنه إذا تعمد تركها أعاد الوضوء، وهو رواية عن الإمام أحمد، ولا شك أنّ الأحاديث التي وردت فيها، -وإنْ كان لا يسلم شيء منها عن مقال- فإنها تتعاضد بكثرة طرقها، وتكتسب قوة. والله أعلم".

 

تخريج الحديث:

 

أخرجه الترمذي في "سننه" – ت. شاكر (1/ 37) (رقم: 25)، وابن ماجه في "سننه" (1/ 140) (رقم: 398)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 71) (رقم: 193_194)، عن سعيد بن زيد _رضي الله عنه_.

 

المعنى الإجمالي لهذا الحديث:

بيّن النبي _صلى الله عليه وسلم_ شرطًا عظيمًا من شروط صحة الصلاة، وهو الطهارة، فلا تصح صلاةٌ بلا وضوءٍ صحيح. ثم بيَّن أنَّ من تمام الوضوء وكماله: أن يُذكر اسم الله عند ابتدائه، كأن يقول: "بسم الله".

 

فقوله: (لا صلاة لمن لا وضوء له)، أي: لا تصح الصلاة بدون وضوء، لأنه شرطٌ لها.

وقوله: (ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله علي)،" فيه الحثُّ على التسمية عند الوضوء، وبيانُ أهميتها، حتى إن بعض أهل العلم يرى أنها شرطٌ لصحة الوضوء.

 

فالحديث مع وجازته يؤكد عِظَم شأن الطهارة في الإسلام، ويربط بين صحة الصلاة وصحة الوضوء، ويُرشد إلى تعظيم ذكر الله _تعالى_ حتى في الأعمال اليومية، كابتداء الوضوء بالتسمية، لتكون العبادة كاملةً ظاهرًا وباطنًا.

 

من فوائد الحديث:

 

قال السيوطي "الحاشية على سنن النسائي" (1/ 61):

"قَالَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ:

أَفْعَالُ الْعَبْدِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ مَا سُنَّتْ فِيهِ التَّسْمِيَةُ وَمَا لَمْ تُسَنْ وَمَا تُكْرَهُ فِيهِ.

الْأَوَّلُ: كَالْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ وَالتَّيَمُّمِ وَذَبْحِ الْمَنَاسِكِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَمِنْهُ أَيْضًا مُبَاحَاتٌ كَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ

وَالثَّانِي: كَالصَّلَاةِ وَالْأَذَانِ وَالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَالْأَذْكَارِ وَالدَّعَوَاتِ

وَالثَّالِثُ: الْمُحَرَّمَاتُ لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنَ الْبَسْمَلَةِ التَّبَرُّكُ فِي الْفِعْلِ الْمُشْتَمِلِ عَلَيْهِ، وَالْحَرَامُ لَا يُرَادُ كَثْرَتُهُ وَبَرَكَتُهُ، وَكَذَلِكَ الْمَكْرُوهُ." اهـ

 

وقال عبد الله البسام _رحمه الله_ في "توضيح الأحكام من بلوغ المرام" (1/ 241):

"ما يؤخذ من الحديث:

1 - وجوب قوله "باسم الله" عند البداءة في الوضوء، قال العلماء: لا يقوم غيرها مقامها؛ للنَّص عليها.

قال النووي: التسمية أنْ يقول: "باسم الله" فتحصل السنَّة، وإنْ قال: بسم الله الرحمن الرحيم، فهو أكمل.

2 - ظاهر الحديث: نفي صحة الوضوء، الذي لم يذكر اسم الله عليه.

3 - الحديث بكثرة طرقه صالحٌ للاحتجاج به؛ ولذا أوجب الفقهاء من أصحابنا التسمية عند الوضوء مع الذكر، وتسقُطُ مع النسيان.

 

وقال عثيمين في "فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام" – ط. المكتبة الإسلامية (1/ 203_305):

"ومن فوائد هذا الحديث: أهمية التسمية؛ لأنه يتوقف عليها إما صحة الوضوء أو كمال___الوضوء،

ولا شك أن للتسمية أهمية، حتى جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه باسم الله فهو أبتر".

وهذا الحديث فيه مقال لكن النووي صححه، ويدلك على أهميتها أنك لو ذبحت شاة بدون تسمية بمدية قوية منهرة للدم؛ صارت حراما كالميتة حتف أنفها، ولو سميت كانت حلالا.

ويدلك لهذا أيضا إذا جلس الإنسان على طعامه وأكل بدون تسمية شاركه الشيطان فيه، وإذا سمى لم يشارك؛ إذن فهي حارسة من الشيطان عند الأكل أو الشرب.

واختلف العلماء - رحمهم الله- في وجوب التسمية على الأكل والشرب؛ فمنهم من قال: إنها واجبة، ومنهم من قال: إنها سنة، والصحيح أنها واجبة، وأنه يجب على الإنسان أن يسمي إذا أراد الأكل أو الشرب.

ومن فوائد هذا الحديث: أن من لم يذكر اسم الله عليه لا يصح وضوؤه لقوله: "ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه"، أو لا يكون كاملا على القول بأن النفي نفي للكمال،

فهل يقاس على الوضوءِ الغسلُ؟ هل يقاس على الوضوء التيممُ؟ هل يقاس على الوضوء إزالةُ النجاسة؟

هذه ثلاثة أشياء كلها تحتمل أن تكون فروعا، أما الغسل فإنه ربما يقول قائل: إنه يقاس على الوضوء؛ وذلك لأن الغسل متضمن الوضوء، وإذا كان كذلك فالتسمية فيه كالتسمية في الوضوء على أن الإنسان يجد ثقلا في نفسه لإلحاق الغسل بالوضوء؛ لأن الأصل أن لا قياس في العبادات، أي: أن ما كان شرطا في عبادة لا يمكن أن تنقله إلى عبادة أخرى، إلا بدليل، لكن التسمية على كل حال أفضل وأولى.

هل يقاس على ذلك التيمم، بمعنى: أن نقول إذا أردت أن تتيمم فلابد أن تسمي كما لو أردت أن تتوضأ هل نقول إنه إذا كان الوضوء لا يصح إلا بالتسمية فالتيمم عند الحدث الأصغر كذلك؟

من قال بالقياس في الأول قال بالقياس في الثاني؛ لأن البدل له حكم المبدل، وقد يقول قائل: لا يمكن أن يقاس هنا؛ لأن طهارة التيمم تختلف عن طهارة الماء اختلافا كثيرا. تتعلق طهارة التيمم بكم عضو؟ بعضوين، وطهارة الماء؟ بأربعة أعضاء في الصغرى وبالبدن كله في الكبرى، فنقول: لا يمكن أن نقيس التيمم على الوضوء، ثم إن الرسول - عليه الصلاة والسلام- ____

قال لعمار بن ياسر - وقد علمه التيمم-: "إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا". ولم يسم، والمقام مقام تعليم وبيان، ولا يمكن تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا القول أصح بمعنى: أن التيمم لا تشترط فيه التسمية، بل ولا تسن فيه التسمية،

اللهم إلا أن يقول قائل: إنه يدخل في عموم: "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه باسم الله فهو أبتر". إن قال قائل ذلك فربما يسوغ له هذا، وإلا فالأصل أنه لا يشرع فيه التسمية؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علم التيمم ولم يقل بالتسمية.

هل نقيس على الوضوء إزالة النجاسة، بمعنى: أنك إذا أردت أن تزيل النجاسة من ثوبك يجب أن تقول: باسم الله.

الجواب: لا، ولا يجوز أن نقيسها؛ لأن إزالة النجاسة من باب الترك، والوضوء من باب الفعل، ولأن إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية، والوضوء يحتاج إلى نية.

إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية، بمعنى: أنه لو سقط ثوبك في الماء وفيه نجاسة، ثم زالت النجاسة في هذا الماء، فإن الثوب يطهر، فهي لا تحتاج إلى نية.

إذن الشيء الذي يمكننا أن نقول: أنه يشترط فيه التسمية هو الوضوء؛ لأنه ورد به النص والباقي بالقياس بعضه قريب وبعضه غير قريب.

من فوائد هذا الحديث: أن التسمية في الوضوء سنة، والذي يجعلنا أن نقول إنها سنة أمران:

* الأمر الأول: أن هذا الحديث فيه مقال كما قال الإمام أحمد: لا يثبت في هذا الباب شيء، والأصل براءة الذمة؛ وأننا لا نلزم عباد الله بشيء إلا بدليل، يعني: أين حجتك عند الله؟ إذا أراد إنسان أن يتوضأ ولم يسم ثم قلت له: أعد الوضوء بطلت عبادتك أين حجتك عند الله؟ والمسألة ليست هينة فهذا دين وستسأل يوم القيامة: لم أفتيت في هذا وأنت لا تعلم؟ فلذلك نقول: لا يظهر أنها واجبة ولا أنها شرط ولا أنها ركن؛ لأن الحديث هذا فيه مقال، وإذا كان فيه مقال فلا يمكن أن نلزم عباد الله به وأن نبطل عبادتهم.

* الدليل الثاني: أن جميع الواصفين لوضوء الرسول صلى الله عليه وسلم والذين علموا الناس كعثمان رضي الله عنه لم يذكروا التسمية، وعثمان علمه للناس وهو خليفة بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يذكر التسمية، ولو كانت التسمية شرطا أو واجبا لكانت مما تتوافر الهمم على نقله ولنقل هذا وبين للناس بيانا شافيا، أما الأشياء المقيسة عليه وهي الغسل والتيمم وإزالة النجاسة فقد عرفتم ما فيها." اهـ

 

ملحق الفوائد:

 

فهذا الحديثُ مشتملٌ على جملةٍ من الفوائد الجليلة، نذكر منها ما تيسَّر:

1 – فيه: إثباتُ اشتراطِ الطهارةِ للصلاة، ففيه دلالةٌ بيِّنةٌ على أنَّ الصلاةَ لا تصحُّ، إلا بوضوءٍ، إذ نَفَى حقيقتَها عمَّن تجرَّد عنه، والنفيُ هنا نفيُ صحَّةٍ، لا نفيُ كمالٍ.

2 – فيه: تعظيمُ شأنِ الوضوء، فإنَّه جُعِلَ مفتاحًا للصلاة، ومِفتاحُ الشيءِ لا يُستغنى عنه، فدلَّ على شرفِه وعلوِّ منزلتِه في الشريعة.

3 – فيه: الحثُّ على التسميةِ عند الوضوء، إذ عُلِّقَ الوضوءُ بذكرِ اسمِ الله، وفي ذلك تنبيهٌ على أنَّ العباداتِ تُفتتحُ بذكرِه _سبحانه_، طلبًا للبركةِ والقبول.

4 – فيه: الخلافُ في حُكمِ التسمية، ففي ظاهرِ الحديثِ ما يُشعرُ بوجوبِها، حتى إنَّ بعضَ أهلِ العلمِ أوجبَها، وجعلَ الوضوءَ بدونها غيرَ صحيحٍ، وحملها آخرون على الكمالِ والاستحباب.

5 – فيه: أنَّ الذكرَ روحُ الأعمال، فإنَّ العملَ إذا خلا من ذكرِ الله كان ناقصًا، وإذا اقترن به كَمُلَ وحَسُنَ، وفي ذلك إشارةٌ إلى اعتبارِ الباطنِ مع الظاهر.

6 – فيه: إثباتُ قاعدةِ نفيِ الشيءِ لنفيِ كمالِه أو صحَّتِه

وهذا من أساليبِ الشريعة، كقوله: "لا صلاةَ..."، فيُحملُ بحسبِ القرائن، وفيه فقهٌ دقيقٌ في فهمِ النصوص.

7 – فيه: التنبيهُ على مراقبةِ الله في العبادات، فإنَّ ابتداءَ الوضوءِ بالتسمية يُشعرُ العبدَ بأنَّه داخلٌ في عبادةٍ، فيستحضرُ النيَّةَ ويُحسِنُ الأداء.

8 – فيه: الربطُ بين الظاهرِ والباطن، فالوضوءُ طهارةُ الظاهر، وذكرُ الله طهارةُ الباطن، ولا كمالَ لأحدِهما دون الآخر.

9 – فيه: الترغيبُ في إتقانِ العبادة، إذ لم يكتفِ الشرعُ بصورةِ الوضوء، بل أرشد إلى آدابِه، ومن ذلك التسمية، ليكون العملُ تامًّا كاملًا.

10 – فيه: عنايةُ الشريعةِ بالتفاصيلِ الدقيقة، حتى ابتداءُ الوضوء ذُكِرَ له أدبٌ مخصوص، وهذا يدلُّ على كمالِ هذا الدينِ وشمولِه.

 

فهذه جملةٌ من الفوائد، وفي الحديثِ من المعاني ما يفتحُ الله به على من تدبَّره، فإنَّه من جوامعِ الكَلِم التي أُوتيها النبي محمد _صلى الله عليه وسلم_.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

عَلَامَاتِ السَّعَادَةِ

فضائل عشر ذي الحجة

شرح باب في المبادرة إلى الخيرات وحثِّ من توجَّه لخير على الإِقبال عليه بالجدِّ من غير تردَّد - رياض الصالحين مع الحديث 87