شرح الحديث 173 (6 - الترهيب من تأخير الغُسل لغير عذر) من صحيح الترغيب
6 - (الترهيب من تأخير الغُسل لغير عذر) 173 - (1) [حسن لغيره] عن عمَّار بن ياسر رضي الله عنه؛ أنّ رسول
الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "ثلاثةٌ لا تَقْرَبُهُمُ الملائكةُ: جيفةُ الكافرِ،
والمتَضَمِّخُ بالخَلُوقِ، والجُنُبُ؛ إلاّ أنْ يتوضّأ". رواه أبو داود عن الحسن بن أبي الحسن عن
عمَّارٍ، ولم يسمع منه (1). قال
الحافظ -رحمه الله-: "المراد
بالملائكة هنا هم الذين ينزلون بالرحمة والبركة، دون الحفظة، فإنّهم لا يفارقونه
على حال من الأحوال. ثم
قيل: هذا في حق كلَّ مَن أخّر الغسل لغير عذر؛ ولعذر إذا أمكنه الوضوء فلم
يتوضّأ، وقيل: هو الذي يؤخّره تهاوناً وكسلاً، ويتخذ ذلك عادة. والله
أعلم". __________ (1) قلت: ورجاله كلهم ثقات رجال الصحيح، والحسن بن أبي الحسن هو
البصري، مدلس، لكن له شاهدان من حديث عبد الرحمن
بن سمرة، وبريدة بن الحصيب، وفي سندهما ضعف كما بينه الهيثمي في
"المجمع" (5/ 156)، فيتقوى الحديث بهما.[1] |
سنن أبي داود (4/ 79_80):
عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، قَالَ:
قَدِمْتُ عَلَى أَهْلِي لَيْلًا وَقَدْ تَشَقَّقَتْ
يَدَايَ، فَخَلَّقُونِي بِزَعْفَرَانٍ، فَغَدَوْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، وَلَمْ
يُرَحِّبْ بِي، وَقَالَ: «اذْهَبْ فَاغْسِلْ هَذَا عَنْكَ»،
فَذَهَبْتُ فَغَسَلْتُهُ، ثُمَّ جِئْتُ وَقَدْ
بَقِيَ عَلَيَّ مِنْهُ رَدْعٌ، فَسَلَّمْتُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، وَلَمْ
يُرَحِّبْ بِي، وَقَالَ: «اذْهَبْ فَاغْسِلْ هَذَا عَنْكَ»،
فَذَهَبْتُ فَغَسَلْتُهُ، ثُمَّ جِئْتُ فَسَلَّمْتُ
عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيَّ، وَرَحَّبَ بِي،
وَقَالَ: «إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَحْضُرُ
جَنَازَةَ الْكَافِرِ بِخَيْرٍ، وَلَا
الْمُتَضَمِّخَ بِالزَّعْفَرَانِ، وَلَا الْجُنُبَ»،
قَالَ: وَرَخَّصَ لِلْجُنُبِ إِذَا نَامَ، أَوْ
أَكَلَ، أَوْ شَرِبَ، أَنْ يَتَوَضَّأَ."
وفي "مصنف عبد الرزاق" الصنعاني (4/ 320_321):
عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ قَالَ:
قَدِمَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَضَمَّخَهُ أَهْلُهُ
بِالصُّفْرَةِ قَالَ: ثُمَّ جِئْتُ النَّبِيَّ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «وَعَلَيْكَ
السَّلَامُ اذْهَبْ فَاغْتَسِلْ»
قَالَ: فَذَهَبْتُ فَاغْتَسَلْتُ، ثُمَّ رَجَعْتُ،
وَبِي أَثَرُ الصُّفْرَةِ، فَقُلْتُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالَ:
«وَعَلَيْكَ السَّلَامُ، اذْهَبْ فَاغْتَسِلْ»
قَالَ: فَذَهَبْتُ فَاغْتَسَلْتُ، ثُمَّ رَجَعْتُ،
وَبِي أَثَرُهُ حَتَّى فَعَلْتُ ذَلِكَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ ذَهَبْتُ الثَّالِثَةَ،
فَأَخَذْتُ نَشَفًا، فَدَلَّكْتُ بِهَا جِلْدِي حَتَّى ظَنَنْتُ أَنِّي قَدْ
أَنْقَيْتُ جِلْدِي، ثُمَّ أَتَيْتُ، فَقُلْتُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ،
فَقَالَ: «وَعَلَيْكَ السَّلَامُ اجْلِسْ»،
ثُمَّ قَالَ:
«إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَحْضُرُ جِنَازَةَ
كَافِرٍ بَخَيْرٍ، وَلَا جُنُبًا حَتَّى يَغْتَسِلَ، أَوْ يَتَوَضَّأَ، وُضُوءَهُ
لِلصَّلَاةِ، وَلَا مُضُمَّخًا بِصُفْرَةٍ»
وفي "مسند ابن أبي شيبة" (1/ 293):
"وَقَالَ:
«إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَكْرَهُ
أَنْ تَقْرَبَ جِنَازَةَ كَافِرٍ، وَلَا جُنُبٍ، وَلَا مُتَمَسَّحٍ
بِخَلُوقٍ»،
وَرَخَّصَ لِلْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ
أَوْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ، أَنْ يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ."
صحيح البخاري (1/ 65) (رقم: 286):
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ
" أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْقُدُ، وَهُوَ
جُنُبٌ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، وَيَتَوَضَّأُ "
صحيح البخاري (1/ 65) (رقم: 288)، صحيح مسلم (1/
248/ 21) (رقم: 305):
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ، وَهُوَ جُنُبٌ، غَسَلَ
فَرْجَهُ، وَتَوَضَّأَ لِلصَّلاَةِ»
قال ابن الأثير _رحمه الله_ في "النهاية في
غريب الحديث والأثر" (2/ 71):
"وَفِيهِ ذِكْرُ «الْخَلُوق» قَدْ
تَكَرَّرَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ، وَهُوَ طيبٌ مَعْرُوفٌ مُرَكب يُتَّخذ مِنَ
الزَّعْفَرَان وَغَيْرِهِ مِنْ أنْواع الطِّيبِ، وتَغْلب عَلَيْهِ الْحُمرة
والصُّفْرة. وَقَدْ وَرَدَ تَارَةً بإباحَتِه وَتَارَةً بالنَّهْي عَنْهُ،
والنَّهْيُ أكْثر وأثْبَتُ. وإنَّما نَهَى عَنْهُ لِأَنَّهُ مِنْ طِيب النِّساء،
وكُنَّ أكْثَر اسْتعمالاً لَهُ مِنْهُمْ.
وَالظَّاهِرُ أَنَّ أَحَادِيثَ النَّهْي نَاسِخة.
تخريج الحديث:
أخرجه أبو داود في "سننه" (4/ 79 و 4/
80) (رقم: 4176 و 4180)، وأحمد في "مسنده" – ط. عالم الكتب (4/ 320) (رقم:
18886)، وأبو داود الطيالسي في "مسنده" (2/ 37) (رقم: 681)، وعبد الرزاق
الصنعاني في "مصنفه" (1/ 281 و 4/ 320) (رقم: 1087 و 7936)، وابن أبي
شيبة في "مسنده" (1/ 293) (رقم: 441)، وابن أبي شيبة في "مصنفه"
(4/ 50) (رقم: 17681)، والبزار في "مسنده" = البحر الزخار (4/ 238)
(رقم: 1402)، وأبو يعلى الموصلي في "مسنده" (3/ 202) (رقم: 1635)، والطبراني
في "مسند الشاميين" (3/ 353) (رقم: 2452)، وتمَّام الرازي في "الفوائد"
(1/ 310) (رقم: 776)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 313 و 5/ 55 و 5/
56) (رقم: 982 و 8972 و 8974)، وأبو شجاع الديلمي في "الفردوس بمأثور الخطاب"
(2/ 96) (رقم: 2515).
والحديث حسنٌ: حسنه
الألباني _رحمه الله_ في "صحيح الجامع الصغير وزيادته" (1/ 587) (رقم: 3061)،
و"آداب الزفاف في السنة المطهرة" (ص: 115)، و"صحيح الترغيب
والترهيب" (1/ 184) (رقم: 173).
وقوَّاهُ عبد القادر الأرنؤوط _رحمه الله_ في "تخريج
جامع الأصول" (4/ 748) (رقم: 2882)
من فوائد الحديث:
1/ الكافر نجسٌ بعيدٌ من الرحمة
وقال الزيداني في "المفاتيح في شرح المصابيح"
(1/ 424):
"الكافر نجسٌ بعيدٌ من الرحمة في
الحياة، وبعد الموت، سمي جيفةً لقوله تعالى {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ}
[التوبة: 28]." اهـ
وقال العباد في "شرح سنن أبي داود" (469/
16) بترقيم الشاملة:
"والنفي هنا هو نفي الحضور بخير، وأما
كونها تحضر في غير خير فهذا لا ينفيه الحديث، وإنما الحضور من أجل الخير الذي تكون
فيه رحمة وفائدة وفيه مصلحة هو المنفي." اهـ
2/ وهذا تهديدٌ وزجرٌ عن تأخير الغسل
وقال الزيداني في "المفاتيح في شرح المصابيح"
(1/ 424):
"قوله: "إلا أن يتوضأ": يعني:
لا تقربُ ملائكة الرحمة أيضًا الجنبَ إلا أن يتوضأ، وهذا
تهديدٌ وزجرٌ عن تأخير الغسل، كي لا تعتاد نفسُه بحالةٍ لا يجوز فيها
الصلاة واللبثُ في المسجد وقراءة القرآن، بل ليعجِّل الغسل، وإن لم يقدر على الغسل
فليتوضأ.
ويحتمل أن يريد بالوضوء ها هنا الغسل." اهـ
3/ وفيه تشديد في المنع عن التلطخ
بالزعفران، ولذا قرنه بجيفة الكافر
وقال عبد الحق الدهلوي في "لمعات التنقيح في
شرح مشكاة المصابيح" (2/ 188):
"و(الخلوق) بفتح الخاء: طيب معروف يتخذ
من الزعفران وغيره، وفيه تشديد في المنع عنه، ولذا
قرنه بجيفة الكافر." اهـ
4/ وكل من سار في طريقه هو حبيب له
وقال الخراز في "موسوعة الأخلاق" (ص:
231):
"فالمؤمن يشعر أن كلا من عباد الله، وكل من سار في طريقه هو حبيب له، وقريب منه، والملائكة
هم عباد الله -تبارك وتعالى-، والقائمون بأمره، والذين لا يعصونه، فهم أولى الناس
بحب المؤمن،
ولا شك أن المؤمن إذا أحبه الله -تبارك وتعالى-،
وحبب فيه ملائكته يشعر بأنه في عالم مؤنس، فبعد أنسه ورضاه ومحبة الله يشعر أن
هناك من مخلوقات الله -عز وجل- من يحبه، ومن يأنس به،
فهذا لا شك أنه عبد سعد بلقاء الملائكة وبمجالستهم
وبدعائهم له." اهـ
5/ أعظم ما يؤذي الملائكةَ الذنوبُ
والمعاصِيْ والكفْرُ والشرْكُ
وقال عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي _حفظه
الله_ في "عالم الملائكة الأبرار" (ص: 68):
أعظم ما يؤذي الملائكةَ الذنوب والمعاصي والكفر
والشرك، ولذا فإن أعظم ما يُهْدَى للملائكة ويرضيهم أن يخلص المرء دينه لربه،
ويتجنب كل ما يغضبه.
ولذا فإنَّ الملائكة لا تدخل الأماكن والبيوت التي
يعصى فيها الله تعالى، أو التي يوجد فها ما يكرهه الله ويبغضه، كالأنصاب والتماثيل
والصور، ولا تقرب من تلبس بمعصية كالسكران." اهـ
6/ فى الاغتسال منافع بدنية وفوائد دينية،
وقال أبو الفداء الإستانبولي (المتوفى: 1127 هـ) _رحمه
الله_ في "روح البيان" (2/ 355):
"وفى الاغتسال منافع بدنية وفوائد دينية،
منها:
* مخالفة الكفار، فإنهم لا يغتسلون
* وإزالة الدنس والابخرة الرديئة النفسانية التي
تورث بعض الأمراض،
* وتسكين حرارة الشهوات الطبيعية." اهـ
7/ من أعمال الجاهلين: تأخير الغسل لغير
عذر
وقال ابن النحاس _رحمه الله_ في "تنبيه
الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الجاهلين" (ص: 330):
"ومنها: تأخير الغسل لغير عذر، وقد كان
النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ." اهـ
8/ من أعمال الجاهلين: لبس الرجل الثوب
المزعفر، وهو حرام
وقال ابن النحاس _رحمه الله_ في "تنبيه
الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الجاهلين" (ص: 355_356):
"ومنها: لبس الرجل الثوب المزعفر: وهو حرام؛ لما في الصحيحين عن أنس قال: نهى رسول الله
صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل.
ولمسلم عن ابن عمرو - رضي الله عنه - قال: رأى
النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال أمك أمرتك بهذا؟
قلت: لا.
قلت" أغسلهما.
قال: بل أحرقها.___
وفي رواية «أن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما».
وتقدم حديث عمار: «ثلاثة لا تقربهم الملائكة: جيفة
الكافر، والمتضمخ بالخلوق، والجنب، إلا أن يتوضأ».
قلت: المزعفر حرام كما تقدم.
ونقل البيهقي في سننه عن الشافعي أنه أباح المعصفر.
قال: والصواب إثبات نهي الرجل عن المعصفر، للأحاديث
الصحيحة فيه.
وبه قال الحليمي: قال: ولو بلغت أحاديثه الشافعي
لقال بها، وقد أوصى بالعمل بالحديث الصحيح." اهـ
وقال ناصر الدين عبد الله بن عمر، الشهير بـ"القاضي البيضاوي" (ت 685هـ) _رحمه الله_ في
"تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة" (1/ 206):
"والسبب فيه: أنه توسع في الرعونة وتشبه
بالنساء , وذلك يؤذن بخسة النفس وسقوطها." اهـ
وقال الزيداني في "المفاتيح في شرح المصابيح"
(1/ 424):
ووجهُ النهي عن الخلوق؛ لمَا فيه من الرُّعونة
والتشبُّهِ بالنساء، والنهي عن الخلوق مختص بالرجال دون النساء.
وقال ابن بطال في "شرح صحيح البخاري" (9/
119)
فإن قيل: فنهيه عليه السلام عن التزعفر للرجال
محملة التحريم. قيل: لا، بدليل حديث أنس أن عبد الرحمن بن عوف قدم على النبى عليه
السلام وبه أثر صفرة، وروى (وضر صفرة) وزاد حماد بن سلمه، عن ثابت: (وبه ردع من
زعفران، فقال له: مهيم؟ فقال: تزوجت...) الحديث،
ولم يقل له النبى - عليه السلام - أن الملائكة لا
تحضر جنازتك بخير، ولا أن هذه الصفرة التى التصقت بجسمك حرام بقاءها عليك، ولا
أمره بغسلها، فدل أن نهيه عليه السلام عن التزعفر لمن لم يكن عروسًا، إنما هو محمول
على الكراهية، لأن توعفر الجسد من الرفاهية التى نهى النبى - عليه السلام - عنها
بقوله: (البذاذة من الإيمان) .
9/ وفيه: دلالة على أن الجنُب الذي لا
تحضره الملائكة
وقال الخطابي في "معالم السنن" (4/ 210):
"وفيه: دلالة على أن الجنب الذي لا
تحضره الملائكة هو الذي لم يتوضأ بعد الجنابة، قيل هو الذي لا يغتسل من الجنابة
ويتخذه عادة له فهو في أكثر أوقاته جنب." اهـ
وقال المناوي في "فيض القدير" (3/ 326)
قال القاضي: والكلام في جُنُبٍ تهاون في الغسل
وأخره حتى مر عليه وقت صلاة وجعل ذلك دأبا وعادة فإنه مستخف بالشرع متساهل في
الدين غير مستعد لاتصالهم والاختلاط بهم لا أي جُنُب كان، لما ثبت أن المصطفى صلى
الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد
10/ فيه: إشارة إلى الفرق بين طيب الرجال
والنساء
وقال العباد _حفظه الله_ في "شرح سنن أبي داود"
(469/ 23) بترقيم الشاملة:
"وطيب النساء هو ما يظهر لونه وتخفى
ريحه، وطيب الرجال ما يخفى لونه وتظهر ريحه؛ لأن النساء إذا تطيبن بهذا الطيب
وخرجن لا يظهر لهن ريح محذورة، وأما الرجال فلا مانع إذا خرجت منهم الريح؛ لأن
كونهم يظهرون برائحة طيبة وتشم منهم الريح الطيبة ليس في هذا محذور، بل المحذور في
حق النساء.
وأما فيما يتعلق بالبيوت فللمرأة أن تتطيب بالذي
يظهر ريحه وبما يسعد زوجها. اهـ
ورد ذلك عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ:
«طِيبُ الرِّجَالِ مَا
ظَهَرَ رِيحُهُ، وَخَفِيَ لَوْنُهُ. وَطِيبُ النِّسَاءِ مَا
ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ»، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ،
وصححه الألباني في "تخريج مشكاة المصابيح" (2/ 1264) (رقم: 4443)
[1] وفي "عمدة القاري شرح
صحيح البخاري" (22/ 22):
"قلت: قيل هُوَ مَعْلُول
لِأَن فِي سَنَده مَجْهُولا، قلت: أخرجه أَبُو دَاوُد من طَرِيقين أَحدهمَا عَن
مُوسَى بن إِسْمَاعِيل عَن حَمَّاد عَن عَطاء الْخُرَاسَانِي عَن يحيى بن يعمر عَن
عمار بن يَاسر وَهَذَا صَحِيح، وَالْآخر عَن نصر
بن عَليّ الخ وَفِيه الْمَجْهُول." اهـ
Komentar
Posting Komentar