شرح الحديث 169-172 (5 - الترهيب من دخول الرجال الحمام بغير أُزُرٍ، ومن دخول النساء بأُزرٍ وغيرها إلا نُفَساء أو مريضة، وما جاء في النهي عن ذلك) من صحيح الترغيب) من صحيح الترغيب
169 - (6) [صحيح] وعن أمِّ الدرداءِ _رضي الله عنها_، قالت: خرجتُ
من الحمّام، فلِقيني النبيُّ _صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_، فقال: "مِن أينَ يا أُمَّ الدرداءِ؟ ". فقلت:
مِن الحمّام، فقال: "والذي نفسي بيده ما من امرأةٍ تَنزِعُ ثيابَها في غيرِ
بيتِ أحدٍ من أمّهاتها، إلا وهي هاتكةٌ كلَّ سترٍ بينها وبين الرحمنِ عز
وجل". رواه
أحمد والطبراني في "الكبير" بأسانيد رجالها (1) رجال
"الصحيح". __________ (1) كذا الأصل، والصواب: "رجال أحدها" كما في
"المجمع" (1/ 277)، وهو يعني طريق أبي موسى يُحنَّس عن أم الدرداء عند
أحمد (6/ 361 - 362)، وسنده صحيح، رجاله رجال
مسلم، والطريق
الأخرى عنده فيها زبَان -وهو ابن فائد- وهو
ضعيف. ولم يقف الحافظ ابن حجر على هذه الطريق الصحيحة كما نقله الشيخ الناجي
عنه، وتبعه هو في ذلك، ثم
أطال الكلام في تضعيف زبان، وتوهيم المؤلف ثم الهيثمي لإشارتهما إلى تلك الطريق
الصحيحة! وكأنّه لم يحاول الرجوع إلى "المسند"، ولو
فعل لوجد الطريقين في المكان الواحد الذي أشرنا إليه، ولما وقع في هذا الخبط، لا
سيما وقد بنى عليه عدم وجود الحمّام في عهده، مشيراً إلى بعض الأحاديث الواهية
مما أورده المصنف هنا، وحذفناها من كتابنا هذا لضعفها، كحديث: "سيكون بعدي
حمّامات. ."، فأعلّ الصحيح بالضعيف! وقد وقع في مثل هذا الوهم بعض المحققين
كابن القيّم وغيره. وقد
سقط الحديث من نسخة الظاهرية، لكنْ على هامشها مقابل حديث أبي المليح الآتي ما
نصه: "نسخة: وعن أم الدرداء. . ."، واغترّ بالنسخة المعلقون الثلاثة
فأسقطوا الحديث من طبعتهم! رغم وجوده في بعض الطبعات من الكتاب، ووروده في
المكان المشار إليه من "المسند"، وقد
اطلعوا على هذا التعليق في الطبعة السابقة، لأنّهم اعتمدوها في جُلّ أحكامهم على
الأحاديث دون عزو إليها - (على النصت) كما يقولون في سوريا! - فما الذي حملهم
على ذلك؟ أهو التظاهر بمظهر المحققين، أم عملاً بقول بعضهم: خالف تعرف؟! ثم
وجدت للحافظ ابن حجر كلاماً ينافي ما نقله الناجي عنه، ذهب فيه إلى تقوية
الحديث. وذلك
هو الظن بمثله، فراجع كلامه في ذلك في كتابه: "القول المسدَّد في الذبِّ عن
مسند الإمام أحمد" (ص 46 رقم الحديث 14). |
تخريج الحديث:
أخرجه أحمد في "مسنده" - عالم الكتب (6/
362) (رقم: 27038 و 27041)، والطبراني في "المعجم الكبير" (25/ 73 و 24/
252 24/ 253 و 24/ 255) (رقم: 179 و 645 و 646 و 652)، والدولابي في "الكنى
والأسماء" (3/ 1077) (رقم: 1891)، والطبري في "تاريخ الرسل والملوك"
(11/ 625)، وفي "المنتخب من ذيل المذيل" (ص: 116)، وابن حيويه في "من
وافقت كنيته كنية زوجه" (ص: 55)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (6/
3322 و 6/ 3495) (رقم: 7623 و 7923)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (37/
313 و 69/ 114).
والحديث حسن صحيح: حسنه
شعيب الأرنؤوط _رحمه الله_ في "تخريج
مسند أحمد ط الرسالة (44/ 587) (رقم: 27038)
وصححه الألباني _رحمه الله_ في "سلسلة
الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها" (7/ 1307) (رقم: 3442)، و"آداب
الزفاف في السنة المطهرة" (ص: 140)، و"صحيح الترغيب والترهيب" (1/
181) (رقم: 169)
من فوائد الحديث:
قال الساعاتي _رحمه الله_ في "الفتح الرباني
لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني" (2/ 151):
"أحاديث الباب تدل على جواز دخول الحمام
للذكور بشرط لبس الأزار، وتحريم الدخول بدونه وعلى تحريمه على النساء مطلقًا."
اهـ
قال القرطبي _رحمه الله_ في "الجامع لأحكام
القرآن" (12/ 224):
"فَدُخُولُهُ جَائِزٌ لِلرِّجَالِ
بِالْمَآزِرِ، وَكَذَلِكَ النِّسَاءُ لِلضَّرُورَةِ كَغُسْلِهِنَّ مِنَ الْحَيْضِ
أَوِ النِّفَاسِ أَوْ مَرَضٍ يَلْحَقُهُنَّ، وَالْأَوْلَى
بِهِنَّ وَالْأَفْضَلُ لَهُنَّ: غُسْلُهُنَّ إِنْ أَمْكَنَ ذَلِكَ فِي
بُيُوتِهِنَّ،
فَقَدْ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا
الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا زَبَّانُ عَنْ
سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ أَنَّهُ سَمِعَهَا
تَقُولُ:
"لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ خَرَجْتُ مِنَ الْحَمَّامِ فَقَالَ: (مِنْ أَيْنَ يَا
أُمَّ الدَّرْدَاءِ)؟ فَقَالَتْ: "مِنَ الْحَمَّامِ"،
فَقَالَ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنِ
امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ أَحَدٍ مِنْ أُمَّهَاتِهَا إِلَّا
وَهِيَ هَاتِكَةٌ كُلَّ سِتْرٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّحْمَنِ _عَزَّ وَجَلَّ_)."
170
- (7) [صحيح] وعن أبي المليَح الهُذَلي (2) _رضي الله عنه_: أنّ
نساءً من أهلِ (حِمصَ)، أو من أهل (الشام) دَخلْنَ على عائشة _رضيَ الله عنها_،
فقالت: "أنتنّ
اللاتي يَدْخُلْنَ نساؤكُن الحمّامات؟! سمعتُ رسول
الله _صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_، يقول: (ما
من امرأةٍ تضعُ ثيابَها في غير بيتِ زوجها؛ إلا هَتَكَتِ السَّترَ بينها وبين
ربِّها). رواه الترمذي -واللفظ له- وقال: "حديث
حسن"، وأبو داودَ وابن ماجه، والحاكم وقال: "صحيح على شرطهما". __________ (2) هو تابعي مات سنة (98)، فالترضّي عنه يوهم الصحبة، فتنبه.
وراجع التعليق على صحابي الحديث الأول (4 - الطهارة/ 7 - باب) من الكتاب الآخر. |
شرح الحديث:
وفي "عون المعبود" (11/ 32):
"(إِلَّا
هَتَكَتِ) السِّتْرَ وَحِجَابَ الْحَيَاءِ وَجِلْبَابَ الْأَدَبِ وَمَعْنَى
الْهَتْكِ خَرْقُ السِّتْرِ عَمَّا وَرَاءَهُ (مَا
بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ) _تَعَالَى_، لِأَنَّهَا مَأْمُورَةٌ
بِالتَّسَتُّرِ وَالتَّحَفُّظِ مِنْ أَنْ يَرَاهَا أَجْنَبِيٌّ حَتَّى لَا
يَنْبَغِي لَهُنَّ أَنْ يَكْشِفْنَ عَوْرَتَهُنَّ فِي الْخَلْوَةِ أَيْضًا، إِلَّا
عِنْدَ أَزْوَاجِهِنَّ.
فَإِذَا كُشِفَتْ أَعْضَاؤُهَا فِي الْحَمَّامِ
مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ، فَقَدْ هَتَكَتِ السِّتْرَ الَّذِي أَمَرَهَا اللَّهُ _تَعَالَى_
بِهِ.
قَالَ الطِّيبِيُّ وَذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ
تَعَالَى أَنْزَلَ لِبَاسًا لِيُوَارِيَ بِهِ سَوْآتِهِنَّ وَهُوَ لِبَاسُ
التَّقْوَى فَإِذَا لَمْ يَتَّقِينَ اللَّهَ تَعَالَى وَكَشَفْنَ سَوْآتِهِنَّ
هَتَكْنَ السِّتْرَ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى انْتَهَى." اهـ
تخريج الحديث:
أخرجه الترمذي في "سننه" – ت. شاكر (5/
114) (رقم: 2803)، وأبو داود في "سننه" (4/ 39) (رقم: 4010)، وابن ماجه في
"سننه" (2/ 1234) (رقم: 3750)، وأحمد في "المسند" – ط. عالم
الكتب (6/ 41 و 6/ 173 و 6/ 199 و6/ 267) (رقم: 24140 و 25407_25408 و 25627 و 26304)،
وأبو داود الطيالسي في "المسند" (3/ 112) (رقم: 1621)، وعبد الرزاق
الصنعاني في "المصنف" (1/ 294) (رقم: 1132)، ونعيم بن حماد في "الفتن"
(2/ 619) (رقم: 1729)، وإسحاق بن راهويه في "المسند" (3/ 915) (رقم: 1605)،
والدارمي في "سننه" (3/ 1735) (رقم: 2693)، وابن المنذر في "الأوسط
في السنن والإجماع والاختلاف" (2/ 123) (رقم: 660)، والخرائطي في "مساوئ
الأخلاق" (ص: 373 و 374 و 374) (رقم: 778 و 780 و 782)، وابن الأعرابي في
"المعجم" (1/ 382) (رقم: 728)، والطبراني في "المعجم الكبير"
(24/ 253) (رقم: 646)، والحاكم في "المستدرك على الصحيحين" (4/ 321)
(رقم: 7780_7781)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (7/ 503) (رقم: 14803)، و"شعب
الإيمان" (10/ 204) (رقم: 7381) و"الآداب" (ص: 232) (رقم: 570)، والخطيب
في "تاريخ بغداد" – ت. بشار (4/ 96) (رقم: 859).
والحديث صحيح: صححه
الألباني _رحمه الله_ في غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام (ص: 136)
(رقم: 194)، و"آداب الزفاف في السنة المطهرة" (ص: 140)، و"صحيح
الترغيب والترهيب" (1/ 182) (رقم: 170)، و"سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء
من فقهها وفوائدها" (7/ 1307) (رقم: 3442)، و"صحيح الجامع الصغير
وزيادته" (2/ 993) (رقم: 5692)، و"تمام المنة في التعليق على فقه السنة"
(ص: 131)، و"تخريج مشكاة المصابيح" (2/ 1269) (رقم: 4475)
من فوائد الحديث:
وفي "تحفة الأحوذي" (8/ 71):
لِأَنَّهَا مَأْمُورَةٌ بِالتَّسَتُّرِ
وَالتَّحَفُّظِ مِنْ أَنْ يَرَاهَا أَجْنَبِيٌّ حَتَّى لَا يَنْبَغِي لَهُنَّ أَنْ
يَكْشِفْنَ عَوْرَتَهُنَّ فِي الْخَلْوَةِ أَيْضًا إِلَّا عِنْدَ أَزْوَاجِهِنَّ
فَإِذَا كَشَفَتْ أَعْضَاءَهَا فِي الْحَمَّامِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ فَقَدْ
هَتَكَتِ السِّتْرَ الَّذِي أَمَرَهَا اللَّهُ تَعَالَى بِهِ
قَالَ الطِّيبِيُّ:
(وَذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْزَلَ
لِبَاسًا لِيُوَارِيَ بِهِ سَوْآتِهِنَّ وَهُوَ لِبَاسُ التَّقْوَى فَإِذَا لَمْ
يَتَّقِينَ اللَّهَ _تَعَالَى_ وَكَشَفْنَ سَوْآتِهِنَّ هَتَكْنَ السِّتْرَ
بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ اللَّهِ _تَعَالَى_)، انْتَهَى." اهـ
وقال المظهر الزيداني في "المفاتيح في شرح
المصابيح" (5/ 59):
"جعل الله سِترًا على النساء؛ أي:
حفظَهنَّ من أن يَرَهنَّ أجنبيٌّ، وأمرَهن بسِتر أنفسهن، حتى لا يجوز لهن كشفُ
عورتهن في الخلوة أيضًا إلا عند أزواجهن،
فإنه جازَ لهن كشفُ جميع أعضائهن عند الأزواج،
ويجوز لهن كشفُ ما ظهر منهن عند العمل، كاليدَين إلى العضد والرَّجلَين إلى الساق عند محارمهن،
فإذا كشفتِ المرأةُ أعضاءَها في الحمَّام من غير
ضرورةٍ، فقد هتكت السترَ الذي أمرها الله تعالى به، وصارت عاصيةً بهتك سِترها."
اهـ
وقال محمود بن محمد بن خطاب السُّبْكِي _رحمه الله_
في "الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق" (1/ 380_381):
"روي عن علي وابن عمر قالا: (بئس البيت
الحمام، يبدي العورة، ويذهب الحياء)،
هذا والمعول عليه أن دخوله في زماننا حرام للرجال
وللنساء، لتحقق كشف العورة منهن ومن فسقة الرجال، ولما فيه من كثير من المفاسد.
فقد خلعن برقع الحياء لدخولهن الحمام مكشوفات
العورات. وإن قدر أن امرأة منهن سترت شيئاً من عورتها عِبْنَ ذلك عليها وأسمعنها___قوارص
الكلام حتى تزيل السترة.
(وهناك) محرم آخر أشد وهو رؤية اليهودية والنصرانية
عورة المسلمة. ونظر الذمية إلى بدن المسلمة حرام كنظر الأجنبي لها. فلا يجوز لمسلم
أن يأذن لأحد من أهله في دخول الحمام إلا إذا كانت خلوة لا ترى فيها المرأة ولا
يدخل عليها أحد. وهذا متعسر بلا متعذر.
وبيت المرأة هو الحصن والستر المنيع المانع لها من
المفاسد "روي" ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال:
المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان وإنها "أقرب ما تكون إلى الله تعالى
وهي في قعر بيتها". أخرجه الطبراني في الكبير. ورجاله موثقون (1) {363}.
(والمرأة) إذا أرادت دخول الحمام تأخذ أفخر
ثيابها وأنفس حليها وتتبرج وتتزين بعد الغسل. فإذا ما رأتها امرأة أخرى أقل منها
شأناً في ذلك طالبت زوجها بمثله وقد يكون معسراً لا قدرة له على إجابة طلبها،
فتتولد المفاسد والشحناء وتتزايد البغضاء
(وليحذر) الرجل أيضاً من دخول الحمام، لأن الفسقة-
وكثير ما هم- لا يتورعون عن كشف العورة داخل الحمام. ولا يجوز اجتماع مستور العورة
مع مكشوفها تحت سقف واحد
(فمن) علم أو ظن شيئاً من هذه المفاسد حرم عليه دخوله
ومن توهم كره له، (أما) من أمكنه غض بصره بحيث لا يرى عورة أحد ولا يكشف عورته
لأحد ولا يقر منكراً، فيباح له دخوله." اهـ
171
- (8) [صحيح لغيره] ورَوَى أحمد وأبو يعلى والطبراني
والحاكم أيضاً من طريق درَّاج أبي السَّمْح عن السائب: أنّ
نساءً دَخلْنَ على أمِّ سلمةَ رضي الله عنها، فسألتْهُنَّ: من أنتُنَّ؟ قُلنَ:
مِن أهل (حِمصَ). قالت:
مِن أصحابِ الحمَّامات؟ قُلْنَ: وبها بأسٌ؟ قالت:
سمعتُ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: "أيُّما امرأةٍ نَزَعَتْ ثيابَها في غيرِ بَيتِها؛ خَرَقَ
اللهُ عنها سِترَه" (1). __________ (1) قلت: له شاهد يتقوّى به، خرجته في الأصل. |
تخريج الحديث:
أخرجه أحمد في "المسند" – ط. عالم الكتب
(6/ 301) (رقم: 26569)، والطبراني في "المعجم الكبير" (23/ 314 و 23/
402) (رقم: 710 و 962) وأبو يعلى الموصلي في
"المسند" (12/ 460) (رقم: 7031)، والحاكم في "المستدرك على
الصحيحين" (4/ 321) (رقم: 7782)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (10/
206) (رقم: 7384)
والحديث صحيح لغيره: صححه
الألباني _رحمه الله_ في "صحيح الجامع الصغير وزيادته" (1/ 526) (رقم: 2708)،
و"صحيح الترغيب والترهيب" (1/ 183) (رقم: 171)
من فوائد الحديث:
وفي "فتاوى اللجنة الدائمة" - 1 (17/
224) جوابا للسؤال الخامس من الفتوى رقم (10896):
"ومراده -صلى الله عليه وسلم- والله
أعلم: منعها من التساهل في كشف ملابسها في غير بيت زوجها على وجه ترى فيه عورتها،
وتتهم فيه لقصد فعل الفاحشة ونحو ذلك، أما خلع ثيابها في محل آمن، كبيت أهلها
ومحارمها لإبدالها بغيرها، أو للتنفس ونحو ذلك من___المقاصد المباحة البعيدة عن
الفتنة- فلا حرج في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه
وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
قال المناوي _رحمه الله_ في "فيض القدير"
(3/ 147):
"لما لم تحافظ على ما أمرتْ به من
التستر عن الأجانب جوزيت بذلك والجزاء من جنس العمل والظاهر أن نزع الثياب عبارة
عن تكشفها للأجنبي لينال منها الجماع أو مقدماته." اهـ
وقال الصنعاني _رحمه الله_ في "التنوير شرح
الجامع الصغير" (4/ 440):
"لا يسترها في موقف القيامة على رؤوس
الخلائق."
وقال الأرمي _رحمه الله_ في "مرشد ذوي الحجا
والحاجة إلى سنن ابن ماجه والقول المكتفى على سنن المصطفى" (22/ 155):
"لا ينبغي لهن أن يكشفن عورتهن في
الخلوة أيضًا إلا عند أزواجهن، فإذا كشفت أعضائها في الحمام من غير عذر وضرورة ..
فقد هتكت الستر الذي أمره الله تعالى به." اهـ
172
- (9) [صحيح لغيره] وعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما عن النبي - صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "مَن كان يؤْمِنُ بالله واليوم الآخرِ؛ فلا يَدخلِ الحمامَ
[إلا بمئزر] (2)، من كان يؤْمن بالله واليومِ الآخرِ؛ فَلا يُدخِل حَليلَتَه
الحمّام، من كان يؤْمن بالله واليومِ الآخرِ؛ فلا يَشربِ الخمرَ، مَن كان يؤْمن
باللهِ واليومِ الآخرِ؛ فلا يَجْلسْ على مائدةٍ يُشربُ عليها الخمرُ، من كان
يؤْمن بالله واليومِ الآخرِ، فلا يَخلُوَنَّ بامرأةٍ ليسَ بينَه وبينَها
مَحرَم". رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه
يحيى بن أبي سليمان المدني. __________ (2) زيادة من المخطوطة و"الكبير" للطبراني
و"المجمع". وسقط منه: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فـ. . .
"، وقال: "لا تدخل الحمام إلا بمئزر. ."! |
تخريج الحديث:
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (11/
191) (رقم: 11462)، وأبو شجاع الديلمي في "الفردوس بمأثور الخطاب" (3/
510) (رقم: 5585)، وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ الْمَدَنِيُّ.
قال الهيثمي _رحمه الله_ في "مجمع الزوائد
ومنبع الفوائد" (1/ 279):
"رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي
الْكَبِيرِ، وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ الْمَدَنِيُّ، ضَعَّفَهُ
الْبُخَارِيُّ وَأَبُو حَاتِمٍ، وَوَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ." اهـ
والحديث صحيح لغيره: صرح
بذلك الألباني _رحمه الله_ في "صحيح الترغيب والترهيب" (1/ 183) (رقم: 172)
وفي رواية:
عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنَّهُ سَمِعَ النبي -
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: «لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلا
وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلا تُسَافِرُ المَرْأةُ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ»
فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رسولَ الله، إنَّ
امْرَأتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وَإنِّي اكْتُتِبْتُ في غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا؟
قَالَ: «انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ» . متفقٌ عَلَيْهِ
من فوائد الحديث:
تطريز رياض الصالحين (ص: 578)
قال الحافظ: واستدل بالحديث على عدم جواز السفر
للمرأة بلا محرم، وهو إجماع في غير الحج والعمرة. والخروج من دار الشرك.
ومنهم من جعل ذلك من شرائط الحج.
قال أبو الطيب الطبري: الشرائط التي يجب بها الحج
على الرجل يجب بها على المرأة، فإذا أرادت أن تؤديه فلا يجوز لها إلا مع محرم، أو
زوج أو نسوة ثقات. انتهى. والله أعلم.
البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن
الحجاج (14/ 591)
والخلوة الممنوعة أن يخلو رجل واحد بامرأة، فقد
أخرج الترمذيّ وغيره بسند صحيح، من حديث عمر -رضي اللَّه عنه-، مرفوعًا: "ألا
لا يخلونّ رجل بامرأة، إلا كان ثالثهما الشيطان"، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم.
وقال الإثيوبي في "البحر المحيط الثجاج في شرح
صحيح الإمام مسلم بن الحجاج" (24/ 321_322):
في فوائده:
1 - (منها): النهي عن سفر المرأة بدون محرم
لحجّ، أو غيره.
2 - (ومنها): تحريم الخلوة بالأجنبيّة.
3 - (ومنها): جواز الخلوة بالمرأة إذا كان
معها زوج، أو محرم.
4 - (ومنها): أن فيه تقديم الأهم، فالأهم، من
الأمور المتعارضة، فإنه
لَمّا عَرَضَ له الغزو والحج رَجَّح الحجّ؛ لأن
امرأته لا يقوم غيره مقامه في
السفر معها، بخلاف الغزو، والله أعلم.
5 - (ومنها): أن الحج في حقّ مثله أفضل من
الجهاد؛ لأنه اجتمع له مع
حج التطوع في حقّه تحصيل حجّ الفرض لامرأته، وكان
اجتماع ذلك له أفضل
من مجرّد الجهاد الذي يحصل المقصود منه بغيره___
6 - (ومنها): مشروعيّة كتابة الجيش.
7 - (ومنها): نظر الإمام لرعيّته بالمصلحة،
والله تعالى أعلم بالصواب،
وإليه المرجع والمآب.
Komentar
Posting Komentar