شرح الحديث 164 (الترهيب من دخول الرجال الحمام بغير أُزُرٍ، ومن دخول النساء بأُزرٍ وغيرها إلا نُفَساء أو مريضة، وما جاء في النهي عن ذلك) من صحيح الترغيب
5 - (الترهيب من دخول الرجال الحمام بغير أُزُرٍ، ومن دخول
النساء بأُزرٍ وغيرها إلا نُفَساء أو مريضة، وما جاء في النهي عن ذلك) 164 - (1) [صحيح لغيره] عن جابرٍ رضي الله عنه_: عن
النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "مَنْ كان يُؤمن بالله واليومِ الآخرِ؛ فلا يَدخلِ الحمامَ
إلا بمئزَرٍ، ومن كان يؤمنُ بالله واليومِ الآخرِ؛ فلا يُدْخِلْ حَلِيلَتَه
الحمّامَ". رواه النَّسائي، والترمذي، وحسنه، والحاكم، وقال:
"صحيح على شرط مسلم". |
جابِر بن عبد الله الأنصاري
الخزرجي السلِمِي _رضي الله عنه_:
قال الزركلي في "الأعلام" (2/ 104):
"جابِر بن عبد الله (16 ق هـ - 78 هـ =
607 - 697 م)
جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجي الأنصاري
السلِمي: صحابي، من المكثرين في الرواية عن النبي صلّى الله عليه وسلم وروى عنه
جماعة من الصحابة. له ولأبيه صحبة.
غزا تسع عشرة غزوة. وكانت له في أواخر أيامه حلقة
في المسجد النبوي يؤخذ عنه العلم.
روى له البخاري ومسلم
نص الحديث وشرحه:
عن جابرٍ رضي الله عنه_:
عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:
"مَنْ كان يُؤمن بالله واليومِ الآخرِ؛
فلا يَدخلِ الحمامَ إلا بمئزَرٍ، ومن كان يؤمنُ بالله واليومِ الآخرِ؛ فلا
يُدْخِلْ حَلِيلَتَه الحمّامَ".
رواه النَّسائي، والترمذي، وحسنه،
والحاكم، وقال: "صحيح على شرط
مسلم".
سنن الترمذي ت شاكر (5/ 113) (رقم: 2801):
عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ _صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_، قَالَ:
«مَنْ كَانَ
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلَا يَدْخُلِ الحَمَّامَ بِغَيْرِ
إِزَارٍ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الحَمَّامَ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ
فَلَا يَجْلِسْ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا بِالخَمْرِ»
الحمامات أماكن خاصة للاستحمام، وكانت
للبيوت الموسِرة حمامات خاصة بها، ثم أقيمت حمامات عامة للناس، وهي قديمة موجودة
قبل الإسلام،
يقول المقريزي في "المواعظ والاعتبار بذكر
الخطط والآثار" (ج 3 / ص 129):
قال محمد بن إسحاق في كتاب "المبتدئ":
إن أول من اتخذ الحمّامات والطلاء بالنورة سليمان
وإنه لمّا دَخَله ووَجَد حَمِيمَه قال: أواه من عذاب الله أواه!!
وذكر المسبحي في "تاريخه":
أن أول من بَنَى الحمّامات في القاهرة: العزيز
بالله نزار بن المعز"، وكان بها ثمانون حمّامًا في سنة 685 هـ
وأقل حمامات كانت ببغداد زمن الناصر أحمد بن
المستنصر ألفا حمّام. أهـ.
ولهذه الحمّامات آثار باقية إلى الآن بالشام. وهي
آخذة في الانقراض.
وقد ألَّف الحافظ ابن كثير كتابًا
في الحَمّام. ووردت فيه أحاديث كثيرة لم يُتَّفَق على صحة شيء منها،
قال المنذري: وأحاديث الحَمَّام كلها معلولة، وإنَّ
ما يَصِحُّ منها فهو عن الصحابة “نيل الأوطار ج 1 ص 277”.
ومن هذه الأحاديث ما يأتي:
1 ـ روى أبو داود وابن ماجه عن ابن عمرو أن
النبي ـ ﷺ ـ قال “إنها سَتُفتَح لكم أرض العَجَم، وستَجِدُون فيها بيوتًا يقال لها
الحمّامات. فلا يَدْخُلْها الرجال إلا بالإزار، وامنعوا النساء ، إلا مريضة أو
نُفَسَاء” نيل الأوطار ج 1 ص 178 والترغيب والترهيب ج 1 ص 65. وقد تُكُلِّم في هذا
الحديث بما يُضعِف حُجِيَّتَه.
2 ـ وأخرج المنذري في كتابه “الترغيب
والترهيب” ج 1 ص 66 أن نساء من أهل حمص، أو من أهل الشام دَخَلْنَ على عائشة
فقالت: أنتن اللاتي تُدْخِلْنَ نساءكن الحمّامات؟ سمعت رسول الله ـ ﷺ ـ يقول:
"ما امرأة تَضَعُ ثيابها في غير بيت زوجها إلا
هَتَكَتِ السِّتْرَ بينها وبين ربها."
رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وأبو داود وابن ماجه
والحاكم وقال: صحيح على شرطهما. ورُوِيَ معنى هذا الحديث عن أم سلمة حين دَخَلَ
عليها نساء حمص. رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني والحاكم.
3 ـ وعن طاووس عن ابن عباس أن النبي ـ ﷺ ـ
قال:
"احذروا بيتًا يقال له الحمّام . قالوا: يا
رسول الله يُنَقِّي الوَسَخَ. قال: “فاسْتَتِرُوا” رواه البزار وقال: رواه الناس
عن طاووس مرسلاً.
قال الحافظ المنذري: رواتُه كلهم محتجٌّ بهم في
الصحيح. ورواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم . ورواه الطبراني في الكبير بنحو ما
رواه الحاكم “الترغيب ج 1 ص 65” وصحَّحه الألباني.
4 ـ عن عائشة قالت: سمعت رسول الله ـ ﷺ ـ
يقول: “الحمّام حرام على نساء أمتي” رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد “الترغيب ج 1
ص 65.
5 ـ وعن جابر قال: قال رسول الله ـ ﷺ ـ من
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يَدخُل الحمام إلا بمئزر . ومن كان يؤمن بالله
واليوم الآخر فلا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الحمام”. رواه النسائي والحاكم وصحّحه، وحسَّنه الترمذي “المرجع السابق” وفي ص 66 رُوِيَ مثله
عن طريق أبي سعيد الخدري.
قال القرطبي في "تفسيره" (ج 12 ص 224):
حرَّم العلماء دخول الحمام بغير مئزر، وصح عن ابن
عباس:
أنه دخل
الحمام وهو محرم بالجحفة، فدخوله للرجال بالمآزر جائز، وكذلك
النساء للضرورة، والأوْلى بهن البيوت إن أمْكَنَ.
وذَكَرَ حديثًا لم يَصِحَّ: أن النبي ـ ﷺ ـ لَقِيَ
أم الدرداء عندما خرجت من الحمام فقال لها:
"والذي نفسي بيده ما من امرأة تَضَعُ ثيابها
في غير بيت أحد من أمهاتها إلا وهي هاتكة كلَّ سِتْرٍ بينها وبين الرحمن عز وجل."
وذكر حديثًا هو أصحَّ إسنادًا عن طاووس عن ابن عباس
“تقدم تحت رقم 3”.
قال القرطبي في "الجامع لأحكام
القرآن" (12/ 224):
"قُلْتُ: أَمَّا دُخُولُ الْحَمَّامِ
فِي هَذِهِ الْأَزْمَانِ فَحَرَامٌ عَلَى أَهْلِ الْفَضْلِ وَالدِّينِ، لِغَلَبَةِ
الْجَهْلِ عَلَى الناس واستسهالهم إذا توسطوا الحمام رموا مَآزِرِهِمْ، حَتَّى
يُرَى الرَّجُلُ الْبَهِيُّ ذُو الشَّيْبَةِ قَائِمًا مُنْتَصِبًا وَسَطَ
الْحَمَّامِ وَخَارِجَهُ بَادِيًا عَنْ عَوْرَتِهِ ضَامًّا بَيْنَ فَخِذَيْهِ
وَلَا أَحَدَ يُغَيِّرُ عَلَيْهِ.
هَذَا أَمْرٌ بَيْنَ الرِّجَالِ فَكَيْفَ مِنَ
النِّسَاءِ! لَا سِيَّمَا بِالدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ إِذْ حَمَّامَاتُهُمْ خالية
عن المظاهر التي هي عن أَعْيُنِ النَّاسِ سَوَاتِرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ
إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ!" اهـ
شروط دخول الحمامات العامّة
تفسير القرطبي (12/ 225)
قَالَ الْعُلَمَاءُ: فَإِنِ اسْتَتَرَ فَلْيَدْخُلْ
بِعَشَرَةِ شُرُوطٍ:
الْأَوَّلُ- أَلَّا يَدْخُلَ إِلَّا بِنِيَّةِ
التَّدَاوِي أَوْ بِنِيَّةِ التَّطْهِيرِ عَنِ الرُّحَضَاءِ.
الثَّانِي- أَنْ يَعْتَمِدَ أَوْقَاتَ الْخَلْوَةِ
أَوْ قِلَّةَ النَّاسِ.
الثَّالِثُ -
أَنْ يَسْتُرَ عَوْرَتَهُ بِإِزَارٍ صَفِيقٍ.
الرَّابِعُ
- أَنْ يَكُونَ نَظَرُهُ إِلَى الْأَرْضِ أَوْ يَسْتَقْبِلَ الْحَائِطَ لِئَلَّا
يَقَعَ بَصَرُهُ عَلَى مَحْظُورٍ.
الْخَامِسُ
- أَنْ يُغَيِّرَ مَا يَرَى مِنْ مُنْكَرٍ بِرِفْقٍ، يَقُولُ: اسْتَتِرْ سَتَرَكَ
اللَّهُ!
السَّادِسُ -
إِنْ دَلَكَهُ أَحَدٌ لَا يُمَكِّنُهُ مِنْ عَوْرَتِهِ، مِنْ سُرَّتِهِ إِلَى
رُكْبَتِهِ إِلَّا امْرَأَتَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ. وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي
الْفَخِذَيْنِ هَلْ هُمَا عَوْرَةٌ أَمْ لَا.
السَّابِعُ
- أَنْ يَدْخُلَهُ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ بِشَرْطٍ أَوْ بِعَادَةِ النَّاسِ.
الثَّامِنُ -
أَنْ يَصُبَّ الْمَاءَ عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ.
التَّاسِعُ -
إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى دُخُولِهِ وَحْدَهُ، اتَّفَقَ مَعَ قَوْمٍ يَحْفَظُونَ
أَدْيَانَهُمْ عَلَى كِرَائِهِ.
الْعَاشِرُ -
أَنْ يَتَذَكَّرَ بِهِ جَهَنَّمَ. فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ ذَلِكَ كُلُّهُ،
فَلْيَسْتَتِرْ، وَلْيَجْتَهِدْ فِي غَضِّ الْبَصَرِ." اهـ
وجاء في القرطبي أيضًا أن
عمر بن الخطاب كتب إلى أبي عبيدة: إنه بلغني أن نساء أهل الذمة يَدْخُلْنَ
الحمّامات مع نساء المسلمين، فامْنَعْ من ذلك، وحُلْ دونه، فإنه لا يجوز أن تَرَى
الذمِّيَّة عَرْيَةَ المسلمة، فقام أبو عبيدة وابتهل وقال: أيما امرأة تدخل الحمام
من غير عذر لا تريد إلا أن تبيض وجهها فسوَّد الله وجهها يوم تَبْيَضُّ الوجوه.
أهـ. “ج 12 ص 224”.
وفي الشوكاني “ج 1 ص 145” أن رسول الله ـ ﷺ ـ كان
يدخل الحمام ويتنور، أي يستعمل النَّورة لإزالة الشعر، ولم يبين درجة هذا الحديث،
مع أن الحمام لم يكن معروفًا ببلاد العرب، أو لم يكن شائعًا على الأقل، ويبدو ـ إن
صَحَّ هذا الحديث ـ أن المراد به مكان منعزل يَسْتَحِمُّ فيه الشخص، وليس حمّامًا
عامًا بالمعنى المعروف.
وإذا كانت الحمامات المبنية لا يُرَغَّب في دخولها،
فما بالنا بالحمامات المكشوفة في النوادي والساحات، على الشواطئ التي لا يلتزم
فيها حجاب يَسْتُرُ العورة ولا يَعْزِل الجنسين بعضهما عن بعض! إنها أشد نُكْرًا.
تخريج الحديث:
أخرجه بشطريه: الترمذي
في "سننه" – ت. شاكر (5/ 113) (رقم: 2801)، وأحمد في "مسنده" –
ط. عالم الكتب (3/ 339) (رقم: 14651)، وأبو يعلى الموصلي في "مسنده" (3/
435) (رقم: 1925)، والطبراني في "المعجم الأوسط" (1/ 212 و 2/ 194 و 3/
69 و 8/ 141) (رقم: 688 و 1694 و 2510 و 8214)، والحاكم في "المستدرك على
الصحيحين" (4/ 320) (رقم: 7779)، وابن بشران في في "الأمالي" -
الجزء الأول (ص: 96) (رقم: 189)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (7/ 412)
(رقم: 5207)،
وأخرجه بشطره الأول: النسائي
في "سننه" (1/ 198) (رقم: 401)، وأبو يعلى الموصلي في
"المسند" (3/ 343) (رقم: 1807)، وابن خزيمة في "صحيحه" (1/
124) (رقم: 249)، ابن المنذر في "الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف"
(2/ 119) (رقم: 648)، والعقيلي في "الضعفاء الكبير" (1/ 311)، وابن
الأعرابي في "المعجم" (1/ 220) (رقم: 391)، والطبراني في "المعجم
الأوسط" (1/ 186) (رقم: 588)، والحاكم في "المستدرك على الصحيحين"
(1/ 267) (رقم: 581).
والحديث حسن صحيح: صححه
الألباني في "تخريج مشكاة المصابيح" (2/ 1270)
(رقم: 4477)، و"صحيح الجامع الصغير وزيادته" (2/ 1109) (رقم: 6506)، و"غاية
المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام" (ص: 134) (رقم: 190)، و"صحيح
الترغيب والترهيب" (1/ 180) (رقم: 164).
وحسنه الأرنؤوط _رحمه الله_ في "تخريج مسند
أحمد" – ط. الرسالة (23/ 19) (رقم: 14651)،
من فوائد الحديث:
1/ وجوب اتخاذ الحمام في البيت:
وقال الألباني _رحمه الله_ في "آداب الزفاف في
السنة المطهرة" (ص: 139):
"ويجب عليهما أن يتخذا حماما في دارهما
ولا يسمح لها أن تدخل حمام السوق، فإن ذلك حرام." اهـ
2/ الرخصة للرجال في دخول الحمام بشرط الاستتار دون النساء
وقال الألباني _رحمه الله_ في "الثمر المستطاب
في فقه السنة والكتاب" (1/ 30):
"ورخص صلى الله عليه وسلم للرجال بدخول
الحمام بشرط الاستتار ومنع النساء منه مطلقا." اهـ
وقال الألباني _رحمه الله_ في "تمام المنة في
التعليق على فقه السنة" (ص: 130):
"لا يجوز إشراك النساء في هذا الحكم، بل
الحمام - والمقصود به ما كان خارج الدار طبعا - حرام
عليهن مطلقا لقوله صلى الله عليه وسلم:
"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل
الحمام إلا بمئزر ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته." اهـ
وقال ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (21/
342):
"وَالْحَمَّامُ مَنْ دَخَلَهَا
مَسْتُورَ الْعَوْرَةِ، وَلَمْ يَنْظُرْ إلَى عَوْرَةِ أَحَدٍ، وَلَمْ يَتْرُكْ
أَحَدًا يَمَسُّ عَوْرَتَهُ، وَلَمْ يَفْعَلْ فِيهَا مُحَرَّمًا، وَأَنْصَفَ
الحمامي، فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ.
وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَتَدْخُلُهَا لِلضَّرُورَةِ مَسْتُورَةَ الْعَوْرَةِ.
وَهَلْ تَدْخُلُهَا إذَا
تَعَوَّدَتْهَا وَشَقَّ عَلَيْهَا تَرْكُ الْعَادَةِ؟
فِيهِ وَجْهَانِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد وَغَيْرِهِ.
أَحَدُهُمَا: لَهَا
أَنْ تَدْخُلَهَا كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ.
وَالثَّانِي: لَا
تَدْخُلُهَا وَهُوَ قَوْلُ كَثِيرٍ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد
وَغَيْرِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ." اهـ
وقال المباركفوري _رحمه الله_ في "تحفة الأحوذي"
(8/ 70):
"قَالَ الْمُظْهِرُ:
وَإِنَّمَا لَمْ يُرَخِّصْ لِلنِّسَاءِ فِي دُخُولِ
الْحَمَّامِ لِأَنَّ جَمِيعَ أَعْضَائِهِنَّ عَوْرَةٌ وَكَشْفُهَا غَيْرُ جَائِزٍ،
إِلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ، مِثْلُ: أَنْ تكون
مريضة تدخل للدواء أَوْ تَكُونَ قَدِ انْقَطَعَ نِفَاسُهَا تَدْخُلُ لِلتَّنْظِيفِ
أَوْ تَكُونُ جُنُبًا، وَالْبَرْدُ شَدِيدٌ، وَلَمْ تَقْدِرْ عَلَى تَسْخِينِ
الْمَاءِ وَتَخَافُ مِنَ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ الْبَارِدِ ضَرَرًا، أَوْ لَا يَجُوزُ لِلرِّجَالِ الدُّخُولُ بِغَيْرِ إِزَارٍ سَاتِرٍ
لِمَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ." انْتَهَى
3/ عَلَى جَوَازِ الدُّخُولِ لِلذُّكُورِ
بِشَرْطِ لُبْسِ الْمَآزِرِ
وقال المباركفوري _رحمه الله_ في "تحفة الأحوذي"
(8/ 70):
وَقَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي "النَّيْلِ"
تَحْتَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ مِنْ ذُكُورِ أُمَّتِي فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ
وَمَنْ كَانَتْ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ مِنْ إِنَاثِ أُمَّتِي
فَلَا تَدْخُلِ الْحَمَّامَ)، رَوَاهُ أَحْمَدُ مَا لَفْظُهُ:
* "هَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى
جَوَازِ الدُّخُولِ لِلذُّكُورِ بِشَرْطِ
لُبْسِ الْمَآزِرِ، وَتَحْرِيمِ الدُّخُولِ بِدُونِ مِئْزَرٍ، وَعَلَى تَحْرِيمِهِ عَلَى النِّسَاءِ مُطْلَقًا.
وَاسْتِثْنَاءُ الدُّخُولِ مِنْ عُذْرٍ لَهُنَّ
لَمْ يَثْبُتْ مِنْ طَرِيقٍ تَصْلُحُ لِلِاحْتِجَاجِ بِهَا.
فَالظَّاهِرُ:
الْمَنْعُ مُطْلَقًا وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا سَلَفَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ
الَّذِي رَوَتْهُ لِنِسَاءِ الْكُورَةِ وَهُوَ أَصَحُّ مَا فِي الْبَابِ إِلَّا
لِمَرِيضَةٍ أَوْ نُفَسَاءَ كَمَا سَيَأْتِي
وقال الإثيوبي في "ذخيرة العقبى في شرح
المجتبى" (5/ 497):
"في فوائده:
يستفاد من هذا الحديث: جواز
دخول الحمام بإزار، أما بغيره، فلا يجوز، لأن كشف العورة حرام، فدخول
الحمام لا يكون عذرا، فمن دخله وجب عليه المحافظة على عورته بلبس ساتر كالإزار.
وقال العلامة الشوكاني رحمه الله في شرح حديث أبي
هريرة عند أحمد "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من ذكرر أمتي فلا يدخل
الحمام إلا بمئزر، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر من إناث أمتي فلا يدخل
الحمام" وفي إسناده أبو خيرة، قال الذهبي: لا يعرف وأحاديث الحمام لم
يُتَّفَق على صحة شيء منها، قال: قال المنذري: وأحاديث الحمام كلها معلولة، وإنما
يصح منها عن الصحابة، ويشهد لحديث الباب حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:
سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من كان يؤمن بالله واليوم
الآخر فلا يقعد على مائدة يُدَار عليها الخمر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر،
فلا يدخل الحمام إلا بالإزار، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل
الحمام" رواه أحمد أيضا، وإسناده ضعيف كما قاله الحافظ في التلخيص. لكن صححه
الشيخ الألباني لشواهده. الإرواء جـ 7 ص 6." اهـ
وقال الإثيوبي في "ذخيرة العقبى في شرح
المجتبى" (5/ 499):
"هذه الأحاديث وإن كان في بعضها مقال،
إلا أن مجموعها يصح، فتدل على جواز دخول الرجال في الحمام متسترين، وعلى تحريمه
للنساء مطلقًا، إلا للضرورة كالمرض والنفاس،
وحديث ابن عمر، وإن كان غير صحيح، إلا أن النصوص
الأخرى تؤيده كقوله عز وجل: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا
مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: آية 119] والله أعلم." اهـ
Komentar
Posting Komentar