شرح الحديث 78 (باب آداب قضاء الحاجة)
78 - وَعَنْ أَنَسٍ
_رضي الله عنه_، قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ _صلى الله عليه وسلم_
يَدْخُلُ الْخَلَاءَ، فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ نَحْوِي إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ، وَعَنَزَةً، فَيَسْتَنْجِي
بِالْمَاءِ." مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ |
شرح
الحديث:
وَعَنْ أَنَسٍ _رضي الله عنه_، قَالَ:
"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ _صلى
الله عليه وسلم_ يَدْخُلُ الْخَلَاءَ، فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ نَحْوِي إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ، وَعَنَزَةً، فَيَسْتَنْجِي
بِالْمَاءِ." مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
البحر المحيط الثجاج في شرح
صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (7/ 34):
وقوله: (إِدَاوَةً) - بكسر
الهمزة -: إناء صغير من جلد، تُتّخذ للماء، وهي الْمِطْهَرة، وجمعها أداوى، بفتح
الواو.
وقوله: (مِنْ مَاءٍ)
"من" فيه للبيان؛ أي مملوءة من ماء.
وقوله: (وَعَنَزَةً) - بفتح
العين، والزاي - وهي عصًا طويلة، في أسفلها زُجّ، ويقال: رُمْحٌ قصيرٌ، وإنما كان
يَستصحبها النبيّ - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه كان إذا توضأ صلى، فيحتاج إلى
نصبها بين يديه؛ لتكون حائلًا يصلى إليه؛ قاله النوويّ رحمه الله (2).
وقال في "الفتح":
"الْعَنَزَة" - بفتح النون -: عصًا أقصر من الرمح، لها سِنَانٌ، وقيل:
هي الحربة القصيرة، وفي رواية كريمة عند البخاريّ: الْعَنَزة عصًا، عليها زُجّ،
بزاي مضمومة، ثم جيم مشدّدة: أي سنان، وفي "الطبقات" لابن سعد: أن
النجاشيّ كان أهداها للنبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وهذا يؤيّد كونها كانت على
صفة الحربة؛ لأنها من آلات الحبشة. انتهى (3).
وقال في "العمدة":
العنَزَة - بفتح العين المهملة، وفتح النون -: أطول من العصا، وأقصر من الرمح، وفي
طرفها زُجّ كزُجّ الرمح، والزُّجّ: الحديدة التي في أسفل الرمح، يعني السنان.
وفي "التلويح":
العنزة: عصًا في طرفها زُجّ يتوكّأ عليها الشيخ.
البحر المحيط الثجاج في شرح
صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (7/ 35)
وفي "الطبقات" أهدى
النجاشيّ إلى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - ثلاث عَنَزَات، فأمسك واحدة لنفسه،
وأعطى عليًّا واحدة، وأعطى عمر واحدة". [عمدة القاري" 2/ 444]
الميسر في شرح مصابيح السنة
للتوربشتي (1/ 133)
والاستنجاء: إزالة النجو، وهو
العذرة، والنجوة: ما ارتفع من الأرض، جعل كناية عن الحدث؛ لأن صاحب الحاجة كان
يتستر بها، فيقضى حاجته تحتها؛ كما جعل الغائط كناية عنه، وهو المطمئن من الأرض،
وكانوا ينتابونه للحاجة.
وقيل: أصل الاستنجاء: نزع
الشيء من موضعه، وتخليصه منه؛ يقال: نجوت غصون الشجرة: إذا قطعتها، واستنجيت
الشجر: قطعته من أصله، والنجاة: الغصن؛ يقال: فلان في أرض نجاة: يستنجى من شجرها
العصي والقسي.
البحر المحيط الثجاج في شرح
صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (7/ 35)
الحكمة في حمل العنزة كثيرة:
(منها): ليصلّي
إليها في الفضاء.
(ومنها): ليتّقي
بها كيد المنافقين واليهود، فإنهم كانوا يرومون قتله، واغتياله بكلّ حالة، ومن أجل
هذا اتّخذ الأمراء المشي أمامهم بها.
(ومنها): اتقاء
السبع، والمؤذيات من الحيوانات.
(ومنها): نبش
الأرض الصلبة عند قضاء الحاجة خشيةَ الرشاش.
(ومنها): تعليق
الأمتعة.
(ومنها): التوكؤ
عليها.
(ومنها): ما
قاله بعضهم: إنها تُحمل ليستتر بها عند قضاء الحاجة، قال العينيّ: وهذا بعيد؛ لأن
ضابط السترة في هذا ما يستر الأسافل، والعنزة ليست كذلك. انتهى." اهـ [عمدة
القاري" 2/ 445]
شرح البخاري للسفيري =
المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية (2/ 331)
فائدة أخرى: الحكمة في
استصحابه - صلى الله عليه وسلم - هذه العنزة إلى الخلاء هي: أنه - صلى الله عليه
وسلم - كان قد يأتي إلى أرض صلبة فيحفر بها تلك الأرض، ويلين ترابها ليبول في موضع
لين كيلا يصيبه الرشاش.
وإنما كانت تحمل معه في السفر
وغيره لأجل أن يصلي إليها في الفضاء، ويتقي بها الكافرين واليهود، فإنهم كانوا
يريدون قتله واغتياله بكل حالة.
قال ابن رجب: هذه العنزة كانت
تحمل مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في الأسفار وفي يومي العيدين، يصلي إليها
حيث لم يكن هناك جدار يستتر به.
وجاء في الصحيحين عن ابن عمر
قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع
بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، وكان يحمل هذه ويمشي
بها أمامه عبد الله بن مسعود. [خ م].
قال ابن رجب: كان عبد الله بن
مسعود يلبس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نعليه ثم يمشي بالعصا أمامه، حتى إذا
أتى مجلسه نزع نعليه ثم مشى بالعصا أمامه، حتى يدخل الحجرة قبل رسول الله - صلى
الله عليه وسلم - ومن أجل هذا اتخذ الأمراء من يمشي أمامهم قاله ابن الملقن.
وقال السفيري في "شرح
البخاري" = المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية (2/ 332_333):
"وذكر بعض
العلماء للعصا فوائد كثيرة:
منها: دفع العدو.
ومنها: إتقاء السبع.
ومنها: نبش الأرض الصلبة عند
قضاء الحاجة خشية الرشاش.
ومنها: تعليق الأمتعة بها.
ومنها: التوكؤ عليه خصوصاً
لمن كبر سنه وضعفت قوته.
ولله در القائل:
تقوس بعد طول العمر ظهري ...
وداستني الليالي أي دوسي
فامشى والعصا تمشي أمامي ...
كأن قومها وترًا لقوسي
ومنها: السترة بها في الصلاة.
قال الله حكاية عن موسى -
عليه السلام -: {وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى} [طه: 18]،
وقيل للإمام الشافعي: "ما
لك تُدمن إمساكَ العصا؟" قال: (حتى أتذكر أني مسافر).
وقال ابن عباس رضى الله
عنهما: التوكؤ على العصا من أخلاق الأنبياء، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم -
يتوكأ عليها ويأمر بالاتكاء عليها.
وجاء في حديث: «حمل العصا
علامة المؤمن وسنة الأنبياء»[1].
ومن خرج في سفر ومعه عصا من
لوازمه: أمنه الله من كل سبع ضار، ولص عاد، ومن كل ذات حمة حتى يرجع إلى أهله
ومنزله، وكان معه سبعة وسبعون من المعقبات، يستغفرون له حتى يرجع ويضعها قاله
العلامي في تفسيره.
والمراد «بالمعقبات» :
الملائكة.
و «بذات حمة» بضم المهملة:
ذات السم كالحية والعقرب نقله البرماوي.
ونقل عن الحسن البصرى وغيره
أنه قال: «في العكاز خمسة: سنة الأنبياء، وزينة الصلحاء، وسلاح على الأعداء، وعون
الضعفاء، ويهرب من صاحبها، ويخشع منه الفاجر، وتكون لصاحبها قبلة إذا صلى، وقوة
إذا تعب» .
وورد في حديث أنه قال:
«من بلغ أربعين سنة ولم يأخذ
العصا عُدَّ له من الكبر___والعجب»." اهـ
شرح المصابيح لابن الملك (1/
252)
"من ماء وعَنَزَةٍ": وهي - بفتحتين -: رمح قصير يُحمل لحفر
الأرض، ويُلين التُّراب كيلا يصيبه رشاش البول؛ أي: أحدنا يحمل الإداوة والآخر
العنزة.
البحر المحيط الثجاج في شرح
صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (7/ 36)
قال الجامع عفا
الله عنه: في تعقّب
العينيّ نظرٌ؛ لأن المراد بكونها سترة هنا أن تُركَز، ويعلّق عليها إزارٌ أو داءٌ،
أو نحو ذلك مما يستر أسافله، فلا وجه لاعتراضه، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب،
وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل." اهـ
تخريج
الحديث:
أخرجه البخاري في "صحيحه"
(1/ 42 و 1/ 106) (رقم: 150_152 و 500)، مسلم في
"صحيحه" (1/ 227/ 69 و 1/ 227/ 70_71) (رقم: 270 و 271)، وأبو داود في
"سننه" (1/ 11) (رقم: 43)، والنسائي في "سننه" (1/ 42) (رقم: 45)،
و"السنن الكبرى" (1/ 90) (رقم: 47)، وأحمد في "مسنده" – ط. عالم
الكتب (3/ 171 و 3/ 203 و 3/ 259 و 3/ 284) (رقم: 12754 و 13110 و 13717 و 14026)،
وابن الجعد في "مسنده" (ص: 193) (رقم: 1269_1272)، وابن أبي شيبة في "مصنفه"
(1/ 141) (رقم: 1621)، والدارمي في "سننه" (1/ 534) (رقم: 702_703)، أبو
يعلى الموصلي في "مسنده" (6/ 334) (رقم: 3659)، وابن خزيمة في "صحيحه"
(1/ 46) (رقم: 86_87)، وأبو عوانة في "المستخرج" (1/ 167) (رقم: 491_495)،
وابن حبان في "صحيحه" (4/ 289) (رقم: 1442).
والحديث صحيح: صححه الألباني _رحمه الله_ في "إرواء الغليل في تخريج
أحاديث منار السبيل" (1/ 83) (رقم: 43)
من
فوائد الحديث:
قال عبد الله البسام _رحمه
الله_ في "توضيح الأحكام من بلوغ المرام" (1/ 329_331):
"ما يؤخذ
من الحديث:
1 - أنس بن مالك
الأنصاري -رضي الله عنه- تشرَّف بخدمة النَّبي -صلى الله عليه وسلم- عشر سنين.
2 - يُؤْخَذُ من
الخلاء أنَّه كَانَ -صلى الله عليه وسلم- يستتر بحيثُ لا يراه أحد؛ فينبغي لمن
أراد____قضاء حاجته أنْ يستتر عن العيون، إمَّا بالبعد، أو إغلاق باب مكان قضاء
الحاجة، أو وضع ما يستُرُهُ من النَّاس.
3 - يدل على
أنَّ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- كان يفعل ذلك في الفضاء، وليس في البيوت؛ فإنَّ
العنزة والإداوة المحمولة لا يحتاجُ إليهما غالبًا إلاَّ في البَرِّ.
4 - جواز
الاقتصار في الاستنجاء على الماء.
5 - الأحوال
ثلاثة في الاستنجاء:
(أ) أفضلها:
الجمعُ بين الحجارة والماء، بتقديم الحجارة ونحوها، ثمَّ إتباعها الماء؛ ليحصُلَ
كمالُ الإنقاءِ والتطهُّر.
قال النووي: الذي عليه جماعةُ
السلف والخلف، وأجمع عليه أهل الفتوى من أئمة الأمصار: أنَّ الأفضل أنْ يجمع بين
الماء والحجارة، فيستعمل الحجر أوَّلاً لِتَخِفَّ النجاسة، وتقلَّ مباشرتها بيده،
ثُمَّ يستعمل الماء، فإنْ أراد الاقتصارَ على أحدهما، جاز الاقتصار على أيهما شاء،
سواءٌ وجد الآخر، أو لم يجده، فإن اقتصر على أحدهما، فالماء أفضل من الحجر.
(ب) يأتي بعده في
الفضيلة: الاقتصارُ على الماء دون الحجارة.
(ج) هي
الاقتصارُ على الحجارة ونحوها، وهي مجزئةٌ إلاَّ أنَّ الأوَّلَيْنِ أفضلُ منها.
6 - استعداد
المسلم بطهوره عند قضاء الحاجة؛ لئلا يُحْوِجَهُ إلى القيام، والتلوُّث
بالنَّجاسة.
7 - بعضُ
العلماء كره الاقتصارَ في الاستنجاء على الماء، وعلَّةُ الكراهة عندهم ملامستُهُ
النَّجاسة؛ ولكنه قولٌ مرجوحٌ، وتعليلُ ذلك غيرُ صحيحٍ؛ لما يأتي:
أولًا: أنه ردٌّ ومعارضةٌ
لهذا الحديث الصحيح.___
ثانيًا: أنه يحصل بالماء
الإنقاءُ التامُّ.
ثالثًا: أن مباشرة النجاسة
لإزالتها لا محذورَ فيها؛ فإنَّ هذا ليس استعمالًا لها، وإنما هو تخلُّص منها،
نظير ذلك: إزالةُ المحْرِمِ الطِّيبَ عنه، بجامع المنعِ مِنْ كلٍّ منهما،
فإزالتُهُ ليستْ محظورًا في الإحرامِ وإن باشره.
قال شيخ الإسلام: الصحيحُ
جوازُ ملامسة النجاسة للحاجة، ولا يكره ذلك في أصحِّ الروايتين عن أحمد، وهو قولُ
أكثر الفقهاء؛ إذ إن الاستبراء من البول لا يكون إلاَّ بعد الإصابة به.
8 - تحفُّظه عن
أعين النَّاظرين؛ وذلك بجعله بينهم وبينه حجابًا ولو من خرقة ونحوها؛ فإنَّ النظر
إلى العورة بدون ضرورة محرَّم.
9 - جوازُ
استخدامِ الأحرار حتَّى في مثل هذه الأشياء." اهـ
وقال النووي في "شرح
صحيح مسلم" (3/ 163):
"فَفِيهَا:
* اسْتِحْبَابُ التَّبَاعُدِ
لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ عَنِ النَّاسِ وَالِاسْتِتَارِ عَنْ أَعْيُنِ النَّاظِرِينَ،
* وَفِيهَا: جَوَازُ
اسْتِخْدَامِ الرَّجُلِ الْفَاضِلِ بَعْضَ أَصْحَابِهِ فِي حَاجَتِهِ،
* وَفِيهَا: خِدْمَةُ
الصَّالِحِينَ وَأَهْلِ الْفَضْلِ وَالتَّبَرُّكُ بِذَلِكَ.[2]
* وَفِيهَا جَوَازُ
الِاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ وَاسْتِحْبَابُهُ وَرُجْحَانُهُ عَلَى الِاقْتِصَارِ
عَلَى الْحَجَرِ.
وَقَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ
فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ:
فَالَّذِي عَلَيْهِ
الْجَمَاهِيرُ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ وَأَجْمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْفَتْوَى
مِنْ أَئِمَّةِ الْأَمْصَارِ: أَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ
يَجْمَعَ بَيْنَ الْمَاءِ وَالْحَجَرِ، فَيَسْتَعْمِلَ الْحَجَرَ أَوَّلًا
لِتَخِفَّ النَّجَاسَةُ وَتَقِلَّ مُبَاشَرَتُهَا بِيَدِهِ، ثُمَّ يَسْتَعْمِلَ
الْمَاءَ.
فَإِنْ أَرَادَ الِاقْتِصَارَ
عَلَى أَحَدِهِمَا، جَازَ الِاقْتِصَارُ عَلَى أَيِّهِمَا شَاءَ سَوَاءٌ، وَجَدَ
الْآخَرَ أَوْ لَمْ يَجِدْهُ، فَيَجُوزُ الِاقْتِصَارُ عَلَى الْحَجَرِ مَعَ
وُجُودِ الْمَاءِ، وَيَجُوزُ عَكْسُهُ.
فَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَى
أَحَدِهِمَا، فَالْمَاءُ أَفْضَلُ مِنَ الْحَجَرِ، لِأَنَّ
الْمَاءَ يُطَهِّرُ الْمَحَلَّ طَهَارَةً حقيقية، وَأَمَّا الْحَجَرُ فَلَا
يُطَهِّرُهُ، وَإِنَّمَا يُخَفِّفُ النَّجَاسَةَ وَيُبِيحُ الصَّلَاةَ مَعَ
النَّجَاسَةِ الْمَعْفُوِّ عَنْهَا.
وَبَعْضُ السَّلَفِ ذَهَبُوا
إِلَى أَنَّ الْأَفْضَلَ هُوَ الْحَجَرُ، وَرُبَّمَا أَوْهَمَ كَلَامُ بَعْضِهِمْ:
أَنَّ الْمَاءَ لَا يجزى.
وقال ابن حَبِيبٍ الْمَالِكِيُّ: (لَا يُجْزِي الْحَجَرُ، إِلَّا لِمَنْ
عَدِمَ الْمَاءَ).
وَهَذَا خِلَافُ مَا عَلَيْهِ
الْعُلَمَاءُ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ، وَخِلَافُ ظَوَاهِرِ السُّنَنِ
الْمُتَظَاهِرَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
علي بن محمد اللخمي
في "التبصرة"
(1/ 69):
"واختلف في الاستجمار مع وجود الماء:
* فقيل: تجزئه صلاته،
* والاستحسان ألا يفعل. قال مالك: وليغسل ما هنالك فيما
يستقبل.
وقال عبد الملك بن حبيب: لا يجوز ذلك. وقد ترك الاستجمار ورجع الأمر والعمل
إلى الماء، ولا نبيح الفتوى بذلك، ولسنا نجيز اليوم الأحجار إلا لمن لم يجد الماء،
وقال مالك: ترك ذلك وجرى الأمر بخلافه. وهذا هو الحق؛ لأن الأحاديث
بالاستجمار إنما نقلت عما كان في السفر، وقد يكون ذلك لعدم الماء، والأصل في زوال
النجاسات الماء، والصلاة أولى ما احتيط لها." اهـ
وقال النووي في "شرح
صحيح مسلم" (3/ 163):
وَقَدِ اسْتَدَلَّ بَعْضُ الْعُلَمَاءُ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ
عَلَى أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ أَنْ يُتَوَضَّأُ مِنَ الْأَوَانِي دُونَ الْمَشَارِعِ
وَالْبِرَكِ وَنَحْوِهَا، إِذْ لَمْ ينقل ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ غَيْرُ
مَقْبُولٍ، وَلَمْ يُوَافِقْ عَلَيْهِ أَحَدٌ فِيمَا نَعْلَمْ.
قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: (هَذَا
الَّذِي قَالَهُ هَذَا الْقَائِلُ لَا أَصْلَ لَهُ، وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَهَا، فَعَدَلَ عَنْهَا إِلَى
الْأَوَانِي، وَاللَّهُ أَعْلَمُ)." اهـ
وقال الألباني _رحمه الله_ في
"تمام المنة في التعليق على فقه السنة" (ص: 65):
"قلت:
الجمع بين الماء والحجارة في الاستنجاء لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم فأخشى أن
يكون القول بالجمع من الغلو في الدين لأن هديه صلى الله عليه وسلم الاكتفاء
بأحدهما "وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ...
".
وأما حديث جمع أهل قباء بين الماء والحجارة ونزول قوله تعالى فيهم:
{فِيهِ رِجَالٌ
يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا} فضعيف الإسناد، لا
يحتج به. ضعفه النووي والحافظ وغيرهما،
وأصل الحديث: عند أبي داود
وغيره من حديث أبي هريرة دون ذكر الحجارة. ولذلك
أورده أبو داود في "باب الاستنجاء بالماء"،
وله شواهد كثيرة، ليس في شيء
منها ذكرُ الحجارةِ، وقد بينتُ ذلك في "صحيح سنن أبي داود" (رقم: 34)."
اهـ
عن أبي هريرة رضي الله عنه
مرفوعًا:
«نزلت هذه الآية في أهل قباء:
{فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا} [التوبة: 108]. قال: كانوا يستنجون
بالماء، فنزلت فيهم هذه الآية»
أخرجه أبو داود في
"سننه" (1/ 11) (رقم: 44)، والترمذي في "سننه" – ت. شاكر (5/
280) (رقم: 3100)، وابن ماجه في "سننه" (1/ 128) (رقم: 357). صححه الألباني _رحمه الله_ في "إرواء الغليل في
تخريج أحاديث منار السبيل" (1/ 84) (رقم: 45)
وقال الترمذي في
"سننه" – ت. شاكر (1/ 31):
"وَعَلَيْهِ
العَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، يَخْتَارُونَ الِاسْتِنْجَاءَ بِالمَاءِ، وَإِنْ كَانَ الِاسْتِنْجَاءُ بِالحِجَارَةِ يُجْزِئُ
عِنْدَهُمْ، فَإِنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الِاسْتِنْجَاءَ بِالمَاءِ،
وَرَأَوْهُ أَفْضَلَ،
وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ
الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ."
اهـ
وقال الإثيوبي _رحمه الله_ في
"البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج" (7/ 33):
"والحاصل:
أن الاستنجاء بالماء سنّة ثابتةٌ، لا يمكن إنكارها، إلا لمن لم تبلغه هذه الأحاديث
الصحيحة، وبهذا يُعتذر عن الصحابة والتابعين الذين أنكروه، فتنبّه، والله تعالى
أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل." اهـ
وقال الإثيوبي _رحمه الله_ في
"ذخيرة العقبى في شرح المجتبى" (1/ 644):
"فيما
يستفاد من الحديث:
* دل حديث الباب على خدمة
الصالحين، وأهل الفضل.
* وعلى استخدام
الرجل بعض أتباعه الأحرار خصوصا إذا أرصدوا لذلك.
* وعلى جواز الاستعانة في
أسباب الوضوء.
* وعلى جواز
اتخاذ آنية للوضوء، وحمل الماء معه إلى محل قضاء حاجته.
* وعلى استحباب
التباعد والاستتار عن أعين الناس عند قضاء الحاجة.
* وعلى جواز
الاستنجاء بالماء، وهو الذي بوب عليه المصنف، وسيأتي تحقيقه في المسألة التالية."
اهـ
وقال ابنُ عبْدِ الْبَرِّ في
"الاستذكار" (1/ 142):
"وَأَمَّا
الْأَنْصَارُ فَمَشْهُورٌ عَنْهُمْ أنهم كانوا يتوضؤون بِالْمَاءِ وَمِنْهُمْ مَنْ
كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الطَّهَارَتَيْنِ فَيَسْتَنْجِي بِالْأَحْجَارِ ثُمَّ
يُتْبِعُ آثَارَ الْأَحْجَارِ الْمَاءَ
قَالَ الشَّعْبِيُّ لَمَّا
نَزَلَتْ (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ
الْمُطَّهِّرِينَ) [التَّوْبَةِ 108]،
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ _صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_:
(يَا أَهْلَ قُبَاءَ! مَا
هَذَا الثَّنَاءُ الَّذِي أَثْنَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ قَالُوا مَا مِنَّا أَحَدٌ
إِلَّا وَهُوَ يَسْتَنْجِي فِي الْخَلَاءِ بِالْمَاءِ)." اهـ
وقال التوربشتي في "الميسر
في شرح مصابيح السنة" (1/ 133):
"والاستنجاء:
إزالة النجو، وهو العذرة، والنجوة: ما ارتفع من الأرض، جعل كناية عن الحدث؛ لأن
صاحب الحاجة كان يتستر بها، فيقضى حاجته تحتها؛ كما جعل الغائط كناية عنه، وهو
المطمئن من الأرض، وكانوا ينتابونه للحاجة.
وقيل: أصل الاستنجاء: نزع الشيء من موضعه، وتخليصه منه؛ يقال:
نجوت غصون الشجرة: إذا قطعتها، واستنجيت الشجر: قطعته من أصله، والنجاة: الغصن؛
يقال: فلان في أرض نجاة: يستنجى من شجرها العصي والقسي. اهـ
وقال ابن العطار _رحمه الله_ في
"العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام" (1/ 129_130):
"وفي
الحديث فوائدُ:
منها: خدمة الصالحين وتفقُّد
حاجاتهم، خصوصًا المتعلِّقة بالطهارة والعبادة.
ومنها: التَّباعدُ لقضاء
الحاجة عن الناس لقرينةِ حمل العنزةِ والإداوة.
ومنها: جوازُ استخدامِ
الرجُلِ الفاضلِ بعضَ أتباعِه الأحرار، خصوصًا إذا أَرْصدوا لذلك نفوسَهم،
والاستعانة في مثل هذا.___
ومنها: جوازُ الاستنجاءِ
بالماء واستحبابهُ ورجحانهُ على الاقتصار على الحجر، لكنَّ مذهبَ جمهورِ السلفِ
والخلفِ، والذي أجمعَ عليه أئمَّةُ الفتوى من أهل الأمصار أن الأفضلَ الجمعُ
بينهما، فيقدم الحجرَ، ثمَّ يَستعمل الماءَ، فتخفُّ النجاسة، وتقل مباشرتها بيده،
ويكون أبلغ في الإنقاء، فإن أراد الاقتصارَ على الحجر معَ وجود الماء، جاز.
وقال ابن حبيب المالكي: لا
يجوزُ مع وجود الماء، وهو ضعيف، لكن الاقتصارَ على الماء أفضلُ من الاقتصارِ على
الحجر؛ لكوبه يُزيلُ عينَ النجاسةِ وأثرَها، والحجرُ يُزيل العينَ دون الأثر؛
لكنَّه معفو عنه، وتصح الصَّلاةُ معه؛ كسائر النَّجاسات المعفو عنها.
وذهب بعضُ السلف إلى أن
الأفضلَ الحجرُ، وجازفَ بعضُهم، فأوهم كلامُه أن الماء لا يجوز الاستنجاءُ به؛
لكونه مطعومًا، وهذا كله مخالفٌ لظواهرِ الأحاديثِ الصحيحة، ولِما امتنَّ الله
تعالى به في كتابه العزيز من التَّطهير به، وما عليه العلماء من السلف والخلف.
وسُئِلَ سعيدُ بنُ المسيبِ عن
الاستنجاء بالماء، فقال: هو وضوءُ النّساء (1)، ونحوُه عن غيرِه، ولعله ذكر ذلكَ
في مقابلة غُلُوِّ مَنْ أنكر الاستجمار بالأحجار، وبالغَ في إنكاره بهذه الصِّيغة؛
ليمنعه من الغلو -والله أعلم-.
وقد استدل بعضُ العلماء بهذا
الحديث على أن المستحبَّ أَنْ يتوضَّأ من الأواني دون البِرَكِ ونحوِها، وهو غير
مقبول،
قال القاضي عياضٌ - رحمه الله
-:
"هذا لا أصل له؛ لأنه لم
يُنقلْ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهُ وَجَدَ البركَ والمشارع ثمَّ عدل
عنها إلى الأَواني." -والله أعلم-." اهـ
وقال عبيد الله الرحمني _رحمه
الله_ في "مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" (2/ 54):
"(يستنجى
بالماء) يؤخذ منه ومن غيره أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقتصر على الماء تارة
وعلى الحجر أخرى، وكثيراً ما كان يجمع بينهما، قاله القاري. وفيه رد على من أنكر
أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - استنجى بالماء وهو مالك ومن وافقه."
اهـ
وقال البسام _رحمه الله_ في
"تيسير العلام شرح عمدة الأحكام" (ص: 41):
"ما يؤخذ
من الحديث:
1- جواز
الاقتصار على الماء في الاستنجاء، وهو أفضل من الاقتصار على الحجارة، لأن الماء
أنقى، والأفضل الجمع بين الحجارة والماء، فيقدم الحجارة، ثم يتبعها الماء، ليحصل
الإنقاء الكامل. قال النووي: فالذي عليه جماعة السلف والخلف، وأجمع عليه أهل
الفتوى من أئمة الأمصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجارة فيستعمل الحجر أولا
لتخف النجاسة وتقل مباشرتها بيده، ثم يستعمل الماء. فإن أراد الاقتصار على أحدهما
جاز الاقتصار على أيهما شاء، سواء وجد الآخر أو لم يجده، فإن اقتصر على أحدهما
فالماء أفضل من الحجر.
2- استعداد
المسلم بطهوره عند قضاء الحاجة، لئلا يُحْوِجُه إلى القيام فيتلوث.
3- تَحَفظُهُ عن
أن ينظر إليه أحد، لأن النظر إلى العورة محرم. فكان يركز العنزة في الأرض وينصب
عليها الثوب الساتر.
4- جواز استخدام
الصغار، وإن كانوا أحراراً." اهـ
وقال العثيمين _رحمه الله_ في
"فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام" – ط. المكتبة الإسلامية (1/
287_288):
"في هذا
الحديث فوائد:
منها: استخدام الأحرار؛ لأن
النبي صلى الله عليه وسلمن استخدم أنس بن مالك وهو حر.
ومنها: منقبة أنس بن مالك رضي
الله عنه وذلك لخدمته النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذه منقبة وفضيلة لأنس رضي
الله عنه، ومن الذي يحصل له أن يخدم الرسول - عليه الصلاة والسلام-.
ومنها: جواز مساعدة الإنسان
في طهارته سواء كان ذلك في الطهارة من الخبث كما في هذا الحديث، أو في الطهارة من
الحدث كما في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه حينما كان يصب الماء على النبي
صلى الله عليه وسلم يتوضأ به.
ومنها: جواز التعاون في خدمة
الشرفاء لقوله: "أحمل أنا وغلام نحوي إدازة من ماء وعنزة"،
وهنا نقول: هل التعاون هنا في
هذا الحديث أن أحد الرجلين معه الإداوة، والثاني معه العنزة، أو أنهما يتعاقبانهما
يأخذهما واحد مرة، والثاني مرة أخرى؟ الظاهر أن الأول أقرب، فيكون قوله:
"إداوة من ماء وعنزة" موزعا على الرجلين، وليس المعنى: أن كل رجل
يحملهما جميعا.
ومنها: الاستعداد لما ينبغي أن يفعل لقوله: "وعنزة".
ومنها: تأكد السترة في الصلاة وعند التخلي.
ومنها: جواز الاستنجاء بالماء دون الحجارة؛ لأن أنسا رضي الله عنه
لم يذكر أنه كان يحمل أحجارا معه، وإنما ذكر أنه كان يحمل الماء، والماء إنما كان
ليستنجي به النبي صلى الله عليه وسلم،
وعلى هذا فيدل الحديث على
جواز الاقتصار على الماء في الاستنجاء، وإن كانت الدلالة فيها شيء من الضعف، لكن
هذا هو الظاهر أنهم حملوا هذا ليستنجي به.
ومن السلف من كره
الاقتصار على الماء، ووجه كراهته، أن الإنسان إذا استنجى بالماء لزم منه ان يباشر بيده النجاسة،
قالوا: ولا ينبغي للإنسان أن يباشر النجاسة؛ لأنها تعلق به، وعلى الأقل يعلق به
ريحها، فلا ينبغي أن يفعل؛ لكن الصحيح وأظنه انعقد
الإجماع بذلك على الجواز،
وهذا هو الصحيح أنه يجوز أن
يقتصر الإنسان على الاستنجاء بالماء ويجاب عن ملامسة النجاسة بأن هذه الملامسة
لإزالتها وليست لاستبقائها، فهو يماسها من أجل غزالتها، كما نقول في المحرم: إذا
سقط عليه طيب وأراد أن يغسله فله أن يمس ذلك بيده؛ لأن مسه بيده من أجل إزالته لا
من أجل استبقائه، فلا نلزمه أن يأتي بعود أو نحوه يغسل به الطيب، بل___نقول: له أن
يغسل بيده ولا حرج؛ لأن هذا من أجل إزالته،
ونظير ذلك لو أن شخصا غصب
أرضا ولما توسط منها ندم وتاب، فماذا نقول: تبقى واقفا في مكانك أم له أن يستعمل
الأرض في المشي عليها؟ الثاني، ومشيه هنا ليس عليه فيه إثم، وإن كان هو مستوليا
عليها بهذا المشي؛ لأن هذا المشي إنما هو للتخلص منها؛ فالصواب: جواز الاقتصار على
الاستنجاء بالماء في تطهير الخارج من السبيلين." اهـ
وقال أحمد النجمي _رحمه الله_
في "تأسيس الأحكام بشرح عمدة الأحكام" (1/ 26):
"فقه
الحديث:
أولاً: فيه استخدام الرجل الفاضل في أصحابه
ثانياً: فيه استخدام الصغير___
ثالثاً: فيه سنية الاستنجاء بالماء ويجب عند عدم الحجارة كما تجب
الحجارة عند عدمه ويستحب الجمع بينهما[3]،
والأفضل الماء عند وجودهما
وإرادة الاقتصار على أحدهما لأن كلاهما واجب مخير بينه وبين الآخر أي الماء
والأحجار وهذا هو مذهب الجمهور وحكي عن سعيد بن المسيب ومالك إنكار الاستنجاء
بالماء وهو مردود بالنص
رابعاً: يؤخذ من قوله : ( وعنزة ) استحباب الصلاة بعد الوضوء
خامساً: يؤخذ منه استحباب السترة في الفضاء والله أعلم." اهـ
[1] موضوع: أخرجه أبو شجاع الديلمي في
"الفردوس بمأثور الخطاب" (2/ 147) (رقم: 2750). صرح بوضعه الألباني
_رحمه الله_ في "ضعيف الجامع الصغير وزيادته" (ص: 404) (رقم: 2741)، و"سلسلة
الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة" (2/ 19) (رقم: 535)
[2] التبرك بغير النبي _صلى
الله عليه وسلم_ محرم شرعا، فإنه من خصوصياته. وأما التبرك بغيره، فلا دليل على
جوازه! فقول النووي _رحمه الله_ باطل وزلة من زلاته!
[3] الاستحباب حكم شرعي فما دليله هنا وحديث أهل قباء (إنا نتبع
الحجارة الماء ) ضعيف والثابت من طرق أنهم كانوا يستنجون بالماء (( الألباني )).
Komentar
Posting Komentar