شرح الحديث 212-213 من الأدب المفرد
بَابُ: الرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ 212
- حَدَّثَنَا عَارِمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ،
عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّكُمْ
رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ
رَاعٍ، وَهُوَ مَسْؤُولٌ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ
عَلَى أَهْلِهِ، وَهُوَ مَسْؤُولٌ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ
عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا، وَهِيَ مَسْؤُولَةٌ، أَلَا وَكُلُّكُمْ
رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» [قال الشيخ الألباني: صحيح] |
رواة الحديث:
* حَدَّثَنَا عَارِمٌ (ثقة
ثبت تغير فى آخر عمره: ت. 223 هـ أو 224 هـ):
محمد بن الفضل السدوسي،
أبو النعمان البصري، المعروف بـ"عارم"، من صغار أتباع التابعين، روى له: خ م د ت س ق
* قَالَ:
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ (ثقة عابد أثبت الناس فى ثابت، وتغير حفظه بأخرة: ت. 167 هـ)[1]:
حماد بن سلمة بن دينار البصري، أبو سلمة بن أبى صخرة (مولى ربيعة بن مالك بن
حنظلة من بنى تميم، ويقال: مولى قريش)، من الوسطى من أتباع التابعين، روى له: خت م د ت س ق
* عَنْ أَيُّوبَ (ثقة
ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد: ت. 131 هـ):
أيوب بن أبى تميمة كيسان السختياني،
أبو بكر البصري (مولى عنزة. ويقال: مولى جهينة)، من صغار التابعين، روى له: خ م د ت س ق
* عَنْ نَافِعٍ (ثقة
ثبت فقيه مشهور: ت. 117 هـ):
نافع أبو عبد الله المدني (قيل: إنّ أصله من الْمَغْرِبِ، وقيل: من نيسابور،
وقيل غير ذلك)، مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي،
من الوسطى من التابعين، روى له: خ م د ت س ق
* عَنِ ابْنِ عُمَرَ (صحابي:
ت. 73 هـ):
عبد الله بن عمر بن الخطاب
القرشي العدوي، أبو عبد الرحمن المكي المدني، روى له: خ م د ت س ق[2]
نص الحديث:
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤولٌ عَنْ
رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ رَاعٍ، وَهُوَ
مَسْؤُولٌ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ،
وَهُوَ مَسْؤُولٌ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى
بَيْتِ زَوْجِهَا، وَهِيَ مَسْؤُولَةٌ، أَلَا وَكُلُّكُمْ
رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»
تخريج الحديث:
قال الخطابيّ - رَحِمَهُ اللهُ – في "الأعلام"
(1/ 579):
اشتركوا؛ أي: الإمام، والرجل، ومن ذُكِر في
التسمية؛ أي: في الوصف بالراعي. ومعانيهم مختلفة، فرعاية
الإمام الأعظم: حياطة الشريعة، بإقامة الحدود، والعدل في الحكم، ورعاية الرجل أهله: سياسته لأمرهم، وإيصالهم حقوقهم، ورعاية المرأة: تدبير أمر البيت، والأولاد، والخدم،
والنصيحة للزوج في كلّ ذلك، ورعاية الخادم: حِفْظ
ما تحت يده، والقيام بما يجب عليه من خدمته." اهـ
تخريج الحديث:
* أخرجه البخاري البخاري في "صحيحه" (7/
31) (رقم: 5200)، وفي "الأدب المفرد" (ص: 83) (رقم: 212)، ومسلم في
"صحيحه" (3/ 1459/ 20) (رقم: 1829)، والترمذي في "سننه" – ت.
شاكر (4/ 208) (رقم: 1705)، وعبد الرزاق في "المصنف" (11/ 319) (رقم: 20649)،
وأحمد في "المسند" – ط. عالم الكتب (2/ 5 و 2/ 54) (رقم: 4495 و 5167) وعبد
بن حميد في المنتخب – ت. صبحي السامرائي (ص: 242) (رقم: 745)، البزار في "المسند"
= "البحر الزخار" (12/ 126) (رقم: 5676_5678)، وابن أبي عاصم في "الآحاد
والمثاني" (2/ 57) (رقم: 750_751)، وابن الجارود في "المنتقى" (ص:
275) (رقم: 1094)، وأبو عوانة في "المستخرج" (4/ 381_383) (رقم: 7027_7034)،
والخرائطي في "مكارم الأخلاق" (ص: 173) (رقم: 525)، وابن حبان في "صحيحه"
(10/ 342) (رقم: 4489)، وابن المقرئ في "المعجم" (ص: 45) (رقم: 47)، تَمَّامٌ
الرازي في "الفوائد" (2/ 149) (رقم: 1391)، وأبو نعيم الأصبهاني في
"حلية الأولياء وطبقات الأصفياء" (8/ 281)، والبيهقي في "السنن
الكبرى" (7/ 475 و 8/ 277) (رقم: 14703 و 16637)، وفي "شعب الإيمان"
(7/ 203 و 9/ 470 و 11/ 155) (رقم: 4881 و 6975 و 8330)، و"الآداب" (ص:
26) (رقم: 62)، وابن عساكر في "المعجم" (1/ 356) (رقم: 428). صححه
الألباني _رحمه الله_ في التعليقات الحسان على
صحيح ابن حبان (6/ 463) (رقم: 4472): من طريق نافع عن
ابن عمر.
* أخرجه أخرجه البخاري في "صحيحه" (9/
62) (رقم: 7138)، وفي "الأدب المفرد" (ص: 81) (رقم: 206)، وأبو داود في
"سننه" (3/ 130) (رقم: 2928)، وأحمد في "المسند" - عالم الكتب
(2/ 111) (رقم: 5901)، ومالك في "الموطأ" - رواية محمد بن الحسن
الشيباني (ص: 343) (رقم: 992)، وأبو عوانة في "المستخرج" (4/ 385) (رقم:
7040)، والخرائطي في "مكارم الأخلاق" (ص: 173) (رقم: 526)، وابن حبان في
"صحيحه" (10/ 343) (رقم: 4491)، وابن المقرئ في "المعجم" (ص:
135) (رقم: 372)، وابن بشران في "الأمالي" - الجزء الأول (ص: 291 و 332)
(رقم: 666 و 773)، والبيهقي في "الاعتقاد" (ص: 240)، والبغوي في "شرح
السنة" (10/ 61) (رقم: 2469)، وابن عساكر في "المعجم" (1/ 98)
(رقم: 103). صححه الألباني في "التعليقات
الحسان على صحيح ابن حبان" (6/ 464) (رقم: 4474) من
طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر.
وأخرجه صحيح البخاري (2/ 5 و 3/ 120 و 3/ 150 و 4/
5) (رقم: 893 و 2409 و 2558 و 2751)، الأدب المفرد مخرجا (ص: 84) (رقم: 214)، السنن
الكبرى للنسائي (8/ 267) (رقم: 9128)، مسند أحمد - عالم الكتب (2/ 111 و 2/ 121)
(رقم: 5901 و 6026)، الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (2/ 57) (رقم: 749)، مستخرج
أبي عوانة (4/ 384) (رقم: 7039)، السنن الكبرى للبيهقي (6/ 470) (رقم: 12686): من طريق سالم، عن عبد الله بن عمر.
من فوائد الحديث:
وقال النووي _رحمه الله_ في "شرح صحيح مسلم"
(12/ 213):
"قَالَ الْعُلَمَاءُ:
(الرَّاعِي: هُوَ الْحَافِظُ الْمُؤْتَمَنُ
الْمُلْتَزِمُ صَلَاحَ مَا قَامَ عَلَيْهِ وَمَا هُوَ تَحْتَ نَظَرِهِ)،
فَفِيهِ: أَنَّ
كُلَّ مَنْ كَانَ تَحْتَ نَظَرِهِ شَيْء،ٌ فَهُوَ مُطَالَبٌ بِالْعَدْلِ فِيهِ،
وَالْقِيَامِ بِمَصَالِحِهِ فِي دِينِهِ وَدُنْيَاهُ وَمُتَعَلِّقَاتِهِ."
اهـ
213
- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا
أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ مَالِكِ بْنِ
الْحُوَيْرِثِ قَالَ: "أَتَيْنَا
النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ،
فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، فَظَنَّ أَنَّا اشْتَهَيْنَا
أَهْلِينَا، فَسَأَلْنَا عَنْ مَنْ تَرَكْنَا فِي أَهْلِينَا؟ فَأَخْبَرْنَاهُ - وَكَانَ رَفِيقًا رَحِيمًا - فَقَالَ: «ارْجِعُوا
إِلَى أَهْلِيكُمْ، فَعَلِّمُوهُمْ، وَمُرُوهُمْ، وَصَلُّوا كَمَا
رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، فَإِذَا حَضَرَتِ
الصَّلَاةُ، فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ» [قال الشيخ الألباني: صحيح] |
* حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ():
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ (ثقة حافظ: 228 هـ):
مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مستورد الأسدي، أبو الحسن البصري،
كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له: خ د ت
س
* قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (ثقة
حافظ: 193 هـ بـ بغداد):
إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدى مولاهم، أبو بشر البصري،
المعروف بـ"ابْنِ عُلَيَّةَ" (أخو رِبْعِيٍّ، ووالد
إبراهيم وحماد، ومحمد)، المولود سنة
110 هـ، من الوسطى من أتباع التابعين، روى له:
خ م د ت س ق
* قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبَ (ثقة
ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد: ت. 131 هـ):
أيوب بن أبى تميمة كيسان السختياني،
أبو بكر البصري (مولى عنزة. ويقال: مولى جهينة)، من صغار التابعين، روى له: خ م د ت س ق
عَنْ أَبِي قِلَابَةَ (104
هـ بـ الشام):
عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي،
أبو قلابة البصري (وهو ابن أخي أبي المهلب الجرمي)،
من الوسطى من التابعين، روى له: خ م د ت س ق
وفي "الأنساب" للسمعاني (3/ 251) (رقم: 879):
الجَرْميّ (بفتح الجيم وسكون الراء المهملة): هذه
النسبة إلى جَرْمٍ، وي قبيلة من اليمن، وهو: جرْمُ بْنُ رَبَانَ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ
الحَافِ بْنِ قُضاعةَ." اهـ
عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ مَالِكِ بْنِ
الْحُوَيْرِثِ (صحابي: 74 هـ بـ
البصرة):
مالك بن الحويرث، أبو سليمان الليثي (نزل البصرة)، روى له:
خ م د ت س ق
وقال ابن عبد البر _رحمه الله_ في "الاستيعاب
في معرفة الأصحاب" (3/ 1349):
"سكن البصرة، ومات بها سنة أربع وتسعين.
روى عَنْهُ أَبُو قلابة، وَأَبُو عطية، وسلمة الجرمي، وابنه عَبْد اللَّهِ بْن
مَالِك بْن الحويرث.
وفي "إكمال تهذيب الكمال" (11/ 41) لِمُغَلْطَاي
الحنفي:
"وقال أبو أحمد العسكري:
(نزل الشام، ثم تحول إلى البصرة، وكان جار أبي
الأسود، وله معه فيه شعر)." اهـ
نص الحديث وشرحه:
عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ
قَالَ:
"أَتَيْنَا النَّبِيَّ _صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ_، وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ
لَيْلَةً، فَظَنَّ أَنَّا اشْتَهَيْنَا أَهْلِينَا، فَسَأَلَنَا عَنْ مَنْ تَرَكْنَا
فِي أَهْلِينَا؟ فَأَخْبَرْنَاهُ - وَكَانَ رَفِيقًا
رَحِيمًا - فَقَالَ:
«ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ، فَعَلِّمُوهُمْ،
وَمُرُوهُمْ، وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، فَإِذَا
حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ»
وفي "صحيح البخاري" (1/ 128):
عَنْ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ، قَالَ:
أَتَى رَجُلاَنِ النَّبِيَّ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدَانِ السَّفَرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَنْتُمَا خَرَجْتُمَا، فَأَذِّنَا، ثُمَّ
أَقِيمَا، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا»
سنن الترمذي ت شاكر (1/ 399):
عَنْ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ، قَالَ: قَدِمْتُ
عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَابْنُ عَمٍّ
لِي،
تخريج الحديث:
أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (ص: 84)
(رقم: 213)، وفي "صحيحه" (1/ 128 و 1/ 138 و 1/ 163 و 8/ 9 و 9/ 86)
(رقم: 628 و 631 و 685 و 819 و 6008 و 7246)، ومسلم
(1/ 465/ 292) (رقم: 674)، أبو داود (1/ 161) (رقم: 589)، والترمذي – ت. شاكر (1/
399) (رقم: 205)، والنسائي (2/ 9) (رقم: 635)، وابن ماجه (1/ 313) (رقم: 979)
من فوائد الحديث :
قال فيصل بن عبد العزيز الحريملي _رحمه الله_ في
"تطريز رياض الصالحين" (ص: 460):
"في الحديث: ما يدل على تساويهم فِي
الأَخذ عنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ومدة الإِقامة عنده، فلم يبق إلا
السن، فلهذا قال: «وليؤمكم أكبركم» ، وأما الأذان: فالقصد منه الإِعلام بدخول وقت
الصلاة، فاستوى فيه الكامل وغيره، فلهذا قال: «فليؤذن لكم أحدكم»."
وقال العيني في "عمدة
القاري شرح صحيح البخاري" (5/ 144):
"ذكر مَا
يُسْتَفَاد مِنْهُ: فِيهِ: الْأَمر بِأَذَان للْجَمَاعَة، وَهُوَ عَام للْمُسَافِر
وَغَيره، وكافة الْعلمَاء على اسْتِحْبَاب الْأَذَان للْمُسَافِر."
وقال العيني في "عمدة
القاري شرح صحيح البخاري" (5/ 144)
وَفِيه: حجَّة لِأَصْحَابِنَا
فِي تَفْضِيل الْإِمَامَة على الْأَذَان لِأَنَّهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ:
(ليؤمكما أكبركما) خص الْإِمَامَة بالأكبر.
وَفِيه: دَلِيل على أَن
الْجَمَاعَة تصح بِإِمَام ومأموم، وَهُوَ إِجْمَاع الْمُسلمين.
وَفِيه: الحض على
الْمُحَافظَة على الْأَذَان فِي الْحَضَر وَالسّفر.
وَفِيه: أَن الْأَذَان
وَالْجَمَاعَة مشروعان على الْمُسَافِرين.
وقال المغربي في "البدر
التمام شرح بلوغ المرام" (2/ 294):
"فيه دلالة
على الحث على الأذان ويستدل به على الوجوب لاقتضاء صيغة الأمر له،
وفي تمام الحديث
"وليؤمكم أكبركم". فيه دلالة على تقديم الأكبر في الإمامة، وهذا مع
الاستواء في سائر الخصال، لأنهم هاجروا جميعا وأسلموا جميعا وصحبوا رسول الله صلى
الله عليه وسلم ولازموه عشرين ليلة واستووا في الأخذ عنه فلم يبق ما يقدم به إلا
السن،
وقد يستدل به على أفضلية
الإمامة على التأذين لأنه قال يؤذن أحدكم وخص الإمامة بالأكبر، ومن قال بتفضيل
الأذان قال: إنما خص الإمامة بالأكبر لأن الأذان لا يحتاج إلى كثير علم، وإنما
المعظم فيه الإعلام بالوقت والإسماع بخلاف الإمامة." اهـ
وقال العثيمين في "شرح
رياض الصالحين" (4/ 147_152):
فهذا الحديث فيه فوائد:
منها: أن النبي صلى الله عليه
وسلم كان مشهورا بالرحمة والرفق فكان أرحم الناس بالناس وكان أرفق الناس بالناس
عليه الصلاة والسلام رحيما رفيقا حتى إن الجارية من أهل المدينة البنت الصغيرة
كانت تمسك بيده ليذهب معها ليقضي حاجتها وحتى العجوز كذلك فكان عليه الصلاة
والسلام أرحم الناس بالناس وأرفق الناس بالناس.
ومنها : أن الإنسان ينبغي له
أن يكون شعوره شعور الآخرين لا يكون أنانيا إذا تمت له الأمور نسى من سواه فإن
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مقيما في أهله مستريح البال مطمئن القلب مرتاح
النفس لكن هؤلاء الناس الشببة الذين جاءوا يتعلمون الدين كانت الفطرة والعادة
والطبيعة أن الإنسان يشتاق إلى أهله فلما رأى أنهم اشتاقوا إلى أهلهم وسألهم من
خلفوا وراءهم واخبروه أمرهم أن يرجعوا إلى أهليهم فينبغي عليك أن تشعر بشعور
الآخرين وأن تجعل نفسك مكانهم حتى تعاملهم بما تحب أن تعامل به نفسك،
ومنها : أنه ينبغي للإنسان أن
يقيم في أهله ما أمكنه ولا ينبغي أن يتغرب عنهم ولا أن يبتعد عنهم حتى إن الرسول عليه
الصلاة والسلام أمر المسافر إذا سافر وقضى حاجته أن يرجع إلى أهله لأن___بقاء
الإنسان في أهله فيه خير كثير فيه الألفة والمودة والمحبة والتربية ومراعاة
أحوالهم والتأديب والتوجيه لهم فلهذا كان الذي ينبغي للإنسان ألا يفارق أهله إلا
عند الحاجة ومتى انتهت حاجته رجع إليهم،
ومن فوائد الحديث : أن الإنسان مأمور بأن يعلم أهله ولهذا قال: ارجعوا إلى
أهليكم وعلموهم يعلمونهم ما تعلموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فالإنسان
ينبغي له أن يعلم أهله ما يحتاجون إليه إما أن يجعل جلسة خاصة لهم أو إذا جلسوا
على الطعام أو على الشراب أو في انتظار النوم أو ما أشبه ذلك يعلمهم
ومن فوائد الحديث
أيضا : أن الإنسان لا
يقتصر على التعليم فقط قال: علموهم ومروهم فيعلمهم ويأمرهم وأهم ما يأمر به:
الصلاة وقد نص الرسول عليه الصلاة السلام عليها فقال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع
واضربوهم عليها لعشر فلابد من تعليم الأهل ولابد من أمرهم وتأديبهم وتوجيههم،
ومن فوائدة الحديث
: وجوب الأذان
وأنه فرض كفاية، لقوله: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم____
ومنها: أنه لا يصح الأذان قبل الوقت فلو أذن الإنسان قبل الوقت ولو
بتكبيرة واحدة من الأذان، فإن آذانه لا يصح ويجب عليه أن يعيده بعد دخول الصلاة،
لقوله إذا حضرت الصلاة والصلاة لا تحضر إلا إذا دخل وقتها وبهذا نعرف أن قول
الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي محذورة إذا أذنت بالأول من الصبح فقل الصلاة خير
من النوم مرتين المراد به الأذان الذي يكون بعد دخول الوقت لأنه قال الأول لصلاة
الصبح خلافا لما فهمه بعض الناس من أن المراد بذلك الأذان الذي يكون قبل الفجر لأن
الأذان الذي يكون قبل الفجر ليس أذانا لصلاة الفجر فقد بين الرسول عليه الصلاة
والسلام أن الأذان الذي يكون قبل الفجر هو لإيقاظ النائم وإرجاع القائم فقال: إن
بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم
فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فبين في هذا
الحديث أن الأذان الذي يكون___آخر الليل والذي يسميه الناس الأذان الأول ليس للفجر
وليس للصلاة لأن الأذان للصلاة لا يكون إلا بعد دخول وقتها: إذا حضرت الصلاة
فليؤذن لكم أحدكم وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا الأذان ليس لصلاة
الفجر بقوله ليرجع قائمكم يعني ليرده ليتسحر ويوقظ نائمكم ليتسحر.
ومن فوائد هذا
الحديث : وجوب صلاة
الجماعة لقوله: وليؤمكم أكبركم واللام هنا للأمر فصلاة الجماعة واجبة،
ومن فوائد الحديث : أن صلاة الجماعة واجبة على المسافرين كما هي واجبة على
المقيمين، لأن هؤلاء وفد سيرجعون إلى أهليهم فهم مسافرون وأمرهم مع ذلك بالصلاة
جماعة وعلى هذا كان الإنسان في البلد وهو مسافر فإنه يجب عليه أن يحضر الجماعة في المساجد
بعض العامة إذا قلت له: صل قال: "أنا مسافر والمسافر ما عليه صلاة جماعة"
هذا خطأ يجب عليك أن تصلي مع
الجماعة في المساجد ولو كنت مسافرا فأنت وأهل البلد سواء قال النبي عليه الصلاة
والسلام لرجل: أتسمع النداء؟ قال: نعم قال: فأجب___
ومن فوائد هذا
الحديث : تقديم
الكبير في الإمامة لقوله: وليؤمكم أكبركم وهذا لا ينافي قوله عليه الصلاة والسلام:
يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله لأن هؤلاء الشباب وكلهم وفدوا في وقت واحد والظاهر
أنه ليس بينهم فرق بين في قراءة القرآن وأنهم متقاربون ليس بعضهم أقرأ من بعض
ولهذا قال: وليؤمكم أكبركم لأنهم متساوون في القراءة أو متقاربون فإذا تساووا في
القراءة والسنة والهجرة فإنه يرجع إلى الأكبر سنا وفيه أيضا اعتبار الكبر في السن
وأن الكبير في السن مقدم على غيره إذا لم يكن لغيره ميزة يفضل بها هذا الكبير في
السن
ومن فوائده أيضا : أنه ينبغي للإنسان أن يوجه الناس لكل أمر وإن كان يظن أنه
معلوم، ولهذا قال: صلوا صلاة كذا في حين كذا مع أنهم قد صلوا مع النبي عليه الصلاة
والسلام وصلوا معه عشرين ليلة وهم يعلمون ذلك لكن من أجل التنبيه قال: صلوا الظهر
مثلا في وقت كذا صلوا العصر في وقت كذا صلوا المغرب في وقت كذا صلوا العشاء في وقت
كذا، صلوا الفجر في وقت كذا___
ومن فوائد هذا
الحديث : أن النبي
صلى الله عليه وسلم كان يعلم الناس بالقول وبالفعل فعلم الذي صلى بغير طمأنينة
بالقول قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما
تيسر معك من القرآن ثم اركع إلى آخره أما هؤلاء فقال لهم: صلوا كما رأيتموني أصلي
وهذا تعليم بالفعل وكما فعل عليه الصلاة والسلام حينما صنع له المنبر فصعد عليه
وجعل يصلي بالناس وهو على المنبر فيركع وهو على المنبر فإذا أراد السجود نزل من
المنبر وهو مستقبل القبلة ثم سجد وقال لما سلم: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا
صلاتي ومن فوائد هذا الحديث: أنه على الإنسان أن يعرف كيف كان النبي صلى الله عليه
وسلم يصلي فيقرأ من كتب العلم التي كتبها من يوثق في عمله كيف كان الرسول صلى الله
عليه وسلم يصلي حتى ينفذ أمر الرسول في قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي." اهـ
وقال العثيمين في "فتح
ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام" – ط. المكتبة الإسلامية (2/ 192)
ويستفاد من هذا الحديث :
الاقتداء بالفعل لقوله: "صلوا كما رأيتموني" وهذا كقوله وهو يفعل
المناسك: "لتأخذوا عني مناسككم"، فالتعليم يكون بالقول ويكون بالفعل،
والتعليم بالفعل أقوى تصورًا من التعليم بالقول، لكنك لو أردت أن تشرح لإنسان ما
كيفية الصلاة مثلًا، أو تقوم تصلي أمامه أيهما أقرب تصورًا وفهمًا؟ أن تصلي أمامه،
ولهذا كان الرسول (صلى الله عليه وسلم) أحيانًا يعلم الناس بالقول، وأحيانًا
بالفعل.
ويستفاد من هذا الحديث فائدة
مهمة وهي: أنه يؤمر الإنسان بأن يتعلم كيفية صلاة الرسول (صلى الله عليه وسلم)؛
لأنه إذا أمرنا أن نصلي كما صلى فلا طريق لنا إلى أن نصلي كما صلى إلا بالعلم،
وحينئذ نقول: إنك مأمور بأن تتعلم صفة الصلاة من سنة النبي (صلى الله عليه وسلم).
البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن
الحجاج (14/ 451)
في فوائده:
1 - (منها): بيان الأحقّ بالإمامة، وهو أنه
إذا استوى الحاضرون في العلم، وغيره، يقدّم الأكبر سنًّا، قال النوويّ -رَحِمَهُ
اللَّهُ- في "شرحه": فيه الحثّ على الأذان، والجماعة، وتقديم الأكبر في
الإمامة إذا استووا في باقي الخصال، وهؤلاء كانوا مستوين في باقي الخصال؛ لأنهم
هاجروا جميعًا، وأسلموا جميعًا، وصحِبُوا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-،
ولازموه عشرين ليلةً، فاستووا في الأخذ عنه، ولم يبق ما يُقَدَّم به إلا السنّ.
انتهى ["شرح النووي" 5/ 175].___
البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن
الحجاج (14/ 452)
2 - (ومنها): مشروعيّة الأذان في السفر
كالحضر، ففي رواية الترمذيّ والنسائيّ عن مالك بن الحويرث -رضي اللَّه عنهما- أنه
-صلى اللَّه عليه وسلم- قال له ولصاحبه: "إذا سافرتما، فأذّنا، وأقيما،
وليؤمّكما أكبركما".
وقال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- في
"شرحه": فيه أن الأذان والجماعة مشروعان للمسافرين، وفيه الحثّ على
المحافظة على الأذان في الحضر والسفر، وفيه أن الجماعة تصحّ بإمام ومأموم، وهو
إجماع المسلمين، وفيه تقديم الصلاة في أول الوقت. انتهى ["شرح النووي"
5/ 175 - 176].
3 - (ومنها): بيان وجوب الأذان والإقامة؛
لوروده بصيغة الأمر، وهي للوجوب عند الجمهور، وهو الحقّ،
قال الحافظ أبو عوانة -رَحِمَهُ اللَّهُ- في
"مسنده": "باب إيجاب الأذان والإقامة عند حضور الصلاة، وأن يؤذّن
لها مؤذّنان"، ثم أورد الحديث ["مسند أبي عوانة" 1/ 276].
4 - (ومنها): ما قيل: فيه بيان أفضليّة
الإمامة على الأذان، حيث خصّ به الأكبر، بخلاف الأذان، قال النوويّ -رَحِمَهُ
اللَّهُ-: استَدَلّ جماعة بهذا الحديث على تفضيل الإمامة على الأذان؛ لأنه -صلى
اللَّه عليه وسلم- قال: "يؤذن أحدكم"، وخَصّ الإمامة بالأكبر، ومن قال
بتفضيل الأذان -وهو الصحيح المختار- قال: إنما قال: "يؤذن أحدكم"، وخص الإمامة
بالأكبر؛ لأن الأذان لا يَحتاج إلى كبير علم، وإنما أعظم مقصوده الإعلام بالوقت
والإسماع، بخلاف الإمام. انتهى.
5 - (ومنها): بيان فضل الهجرة، والرحلة في
طلب العلم، وفضل التعليم.
6 - (ومنها): ما كان عليه النبيّ -صلى اللَّه
عليه وسلم- من الشفقة، والاهتمام بأحوال الصلاة وغيرها، من أمور الدين.
7 - (ومنها): إجازة خبر الواحد، وقيام الحجة
به.
8 - (ومنها): ما قاله الإمام ابن حبّان
-رَحِمَهُ اللَّهُ- في "صحيحه" بعد إخراجه الحديث ما نصُّهُ:
"قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (صَلُّوا كما
رأيتموني أصلي) لفظةُ أَمْرٍ تشتمل على كل شيء، كان يستعمله -صلى اللَّه عليه
وسلم- في صلاته،
فما كان من تلك الأشياء خَصّهُ____الإجماع، أو
الخبر بالنقل، فهو لا حرج على تاركه في صلاته، وما لم يَخُصّه الإجماع، أو الخبر
بالنقل، فهو أَمْرُ حتمٍ على المخاطبين كافّةً، لا يجوز تركه بحال." انتهى
كلام ابن حبّان -رَحِمَهُ اللَّهُ- ["الإحسان في
تقريب صحيح ابن حبّان" 4/ 543]، وهو بحثٌ نفيسٌ جدًّا، واللَّه تعالى أعلم.
وقال في "الفتح": قال ابن دقيق العيد:
استَدَلّ كثير من الفقهاء في مواضع كثيرة على
الوجوب بالفعل مع هذا القول، وهو: "صَلُّوا كما رأيتموني أصلي"،
قال: وهذا إذا أُخِذ مُفْرَدًا عن ذكر سببه وسياقه،
أشعر بأنه خطاب للأمة بأن يصلوا كما كان يصلي، فَيَقْوَى الاستدلال به على كلّ فعل
ثبت أنه فعله في الصلاة، لكن هذا الخطاب إنما وقع لمالك بن الحويرث وأصحابه بأن
يوقعوا الصلاة على الوجه الذي رأوه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصليه، نعم يشاركهم في
الحكم جميع الأمة، بشرط أن يثبت استمراره -صلى اللَّه عليه وسلم- على فعل ذلك
الشيء المستَدَلِّ به دائمًا، حتى يدخل تحت الأمر ويكون واجبًا، وبعض ذلك مقطوع
باستمراره عليه، وأما ما لم يدل دليل على وجوده في تلك الصلوات التي تعلَّق الأمر
بإيقاع الصلاة على صفتها، فلا نحكم بتناول الأمر له. انتهى ["الفتح" 13/
249 - 250 "كتاب أخبار الآحاد" رقم (6246).].
قال الجامع عفا اللَّه عنه: عندي
الأظهر ما قاله ابن حبّان -رَحِمَهُ اللَّهُ-،
وخلاصته:
* أن
كلّ ما كان النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يفعله في صلاته فهو على الوجوب دائمًا؛
للأمر في هذا الحديث، إلا ما خصّ الدليل على أنه من المستحبّات، وليس من الواجبات،
وذلك بأن يأتي دليلٌ من النصّ خاصّ به يدلّ على استحبابه، أو يوجد إجماع أهل العلم
على استحبابه،
* وما
لم يوجد ذلك، فهو على الوجوب، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع
والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل." اهـ
[1] وقال ابن أبي حاتم _رحمه الله_ في "الجرح والتعديل" (3/
141):
"سمعت أبى يقول: (حماد ابن سلمة في ثابت، وعلي
بن زيد أحبُّ إلي من همام. وهو أضبط الناس وأعلمه بحديثهما بين خطأ الناس. وهو
أعلم بحديث علي بن زيد من عبد الوارث)." اهـ
[2] وفي "سير أعلام
النبلاء" – ط. الرسالة (3/ 238):
"وَأَوْلاَدُهُ
مِنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ بنِ مَسْعُوْدٍ الثَّقَفِيِّ: أَبُو بَكْرٍ،
وَوَاقِدٌ، وَعَبْدُ اللهِ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ، وَعُمَرُ، وَحَفْصَةُ،
وَسَوْدَةُ. وَمِنْ أُمِّ عَلْقَمَةَ المُحَارِبِيَّةِ:
عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَبِهِ يُكْنَى. وَمِنْ سُرِّيَّةٍ
لَهُ: سَالِمٌ، وَعُبَيْدُ اللهِ، وَحَمْزَةُ. وَمِنْ
سُرِّيَّةٍ أُخْرَى: زَيْدٌ، وَعَائِشَةُ. وَمِنْ
أُخْرَى: أَبُو سَلَمَةَ، وَقِلاَبَةُ. وَمِنْ
أُخْرَى: بِلاَلٌ. فَالجُمْلَةُ: سِتَّةَ
عَشَرَ." اهـ
Komentar
Posting Komentar