شرحح الحديث 207 من الأدب المفرد

 

207 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ (مَوْلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ _صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_)، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ:

«الْعَبْدُ إِذَا أَطَاعَ سَيِّدَهُ، فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ _عَزَّ وَجَلَّ_، فَإِذَا عَصَى سَيِّدَهُ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ _عَزَّ وَجَلَّ_»

[قال الشيخ الألباني: ضعيف]

 

رواة الحديث:

 

* حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى (صدوق تكلم فى بعض سماعاته، قال الخطيب: بلا حجة: ت. 243 هـ بـ سَرَّ مَنْ رَأَى):

أحمد بن عيسى بن حسان المصري، أبو عبد الله بن أبى موسى العسكري، يعرف بـ"ابن التسترى"، كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له: خ م س ق

 

* قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ (ثقة حافظ عابد: ت. 197 هـ):

عبد الله بن وهب بن مسلم القرشى مولاهم الفهري، أبو محمد المصري الفقيه، مِنْ صغار أتباع التابعين، روى له: خ م د ت س ق 

 

* قَالَ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ (صدوق: ت. 159 هـ):

مخرمة بن بكير بن عبد الله بن الأشج القرشي، أبو الْمِسْوَرِ المدني (مولى بني مخزوم)، من كبار أتباع التابعين، روى له: بخ م د س 

 

* عَنْ أَبِيهِ (ثقة: 120 هـ):

بُكَيْرُ بْنُ عبْدِ الله بْنِ الأشَجِّ القرشي، أبو عبد الله (ويقال: أبو يوسف) المدني (مولى بنى مخزوم، ويقال: مولى المسور بن مخرمة الزهري)، من صغار التابعين، روى له: خ م د ت س ق 

 

* عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ (مقبول: مَوْلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ _صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_):

عبد الله بن سعد القرشي التيمي المدني (مولى عائشة زوج النبى _صلى الله عليه وسلم_، من الوسطى من التابعين، روى له: بخ 

 

* قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ (57 هـ):

عبد الرحمن بن صخر أبو هريرة الدوسي اليماني (حافظ الصحابة)، روى له: خ م د ت س ق

 

تخريج الحديث:

 

أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (ص: 82) (رقم: 207)

 

والحديث ضعيف: ضعفه الألباني _رحمه الله_ في "ضعيف الأدب المفرد" (ص: 37) (رقم: 37)

 

 

 

 

 

 

105- باب من أحبَّ أن يكون عبدا

 

208 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ سَيِّدِهِ، لَهُ أَجْرَانِ»

[قال الشيخ الألباني: صحيح]

 

رواة الحديث:

 

* حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (صدوق أخطأ فى أحاديث من حفظه: ت. 226 هـ):

إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبى عامر الأصبحي، أبو عبد الله، بْنُ أَبِيْ أُوَيْسٍ المدني (ابن أخت الإمام مالك)، كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له:  خ م د ت ق 

 

 

 

* قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ (ثقة: ت. 177 هـ):

سليمان بن بلال القرشى التيمي مولاهم، أبو محمد، و يقال أبو أيوب ، المدنى (وهو والد أيوب بن سليمان بن بلال)، من الوسطى من أتباع التابعين، روى له: خ م د ت س ق

 

* عَنْ يُونُسَ (ثقة إلا أن فى روايته عن الزهرى وهما قليلا و فى غير الزهرى خطأ: ت. 159 هـ على الصحيح بـ مصر):

يونس بن يزيد بن أبي النجاد (ويقال: يونس بن يزيد بن مشكان بن أبى النجاد)، الأيلي، أبو يزيد القرشي (مولى معاوية بن أبى سفيان)، من كبار أتباع التابعين، روى له: خ م د ت س ق 

 

* عَنِ الزُّهْرِيِّ (الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه: ت. 125 هـ بـ شغب):

محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة القرشى الزهري، أبو بكر المدني، طبقة تلى الوسطى من التابعين، روى له: خ م د ت س ق 

 

* عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ (أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل وقال ابن المدينى لا أعلم فى التابعين أوسع علما منه: ت. 93 هـ):

سعيد بن المسيب بن حزن بن أبى وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشى المخزومي، أبو محمد المدني (سيد التابعين)، من كبار التابعين، روى له: خ م د ت س ق

 

* عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (57 هـ):

عبد الرحمن بن صخر أبو هريرة الدوسي اليماني (حافظ الصحابة)، روى له: خ م د ت س ق

 

 

نص الحديث وشرحه:

 

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ سَيِّدِهِ، لَهُ أَجْرَانِ»

 

صحيح البخاري (3/ 149)

2548 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ المُسَيِّبِ، يَقُولُ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِلْعَبْدِ المَمْلُوكِ الصَّالِحِ أَجْرَانِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلاَ الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالحَجُّ وَبِرُّ أُمِّي، لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ»

 

صحيح مسلم (3/ 1284)

44 - (1665) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، يَقُولُ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ الْمُصْلِحِ أَجْرَانِ»، وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ، لَوْلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَالْحَجُّ، وَبِرُّ أُمِّي، لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ "، قَالَ: وَبَلَغَنَا أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يَكُنْ يَحُجُّ حَتَّى مَاتَتْ أُمُّهُ لِصُحْبَتِهَا،

 

من فوائد الحديث:

 

قال زيد بن محمد المدخلي _رحمه الله_ في "عون الأحد الصمد" (١/ ٢٣١):

"في هذا الحديث: دليل على فقه هذا الصحابي الجليل أبي هريرة ، وأنه يطمع فيها فيه عز الإنسان إذا قدم على الله _تبارك وتعالى_،

إذ لما سمع أن العبد إذا أطاع سيده، فقد أطاع الله. وذلك في المعروف، وإذا عصى سيده، فقد عصى الله _عز وجل_، سمع وعقل ما للعبد المملوك من الأجر، فتمنى أن يكون مملوكا ليحصل على الأجر الذي أعده الله للملوك الذي أدى حق الله وأدى حق سيده، فقال: (الولا الجهاد)، لأن الجهاد يقوم به الأحرار.

والجهاد أشرف الأعمال، فلولا عمل الجهاد لأحب أن يكون عبدًا مملوكا؛ حتى يحرز أجر العبد المملوك الذي أدى حق الله وأدى من سيده، والله أعلم." اهـ

 

وقال محمد لقمان الصديقي السلفي _رحمه الله_ في "رش البر شرح الأدب المفرد" (ص: ١٢٧):

"فقة الحديث:

1/ تضعيف الأجر للعبد الذي هو محسن في عبادة ربه وناصح السيده.

2/ عدم فرضية الجهاد والحج على المملوك.

3/ المراد ببر الأم: القيام بمصلحتها في النفقة والخدمة ونحوِ ذلك، مما لا يمكن فعله من الرقيق."اهـ

 

وقال الإثيوبي في "البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج" (29/ 70_71):

في فوائده:

1 - (منها): أن فيه فضيلةً ظاهرةً للمملوك المصلِح، وهو الناصح لسيده، والقائم بعبادة ربه المتوجهة عليه، وأن له أجرين لقيامه بالحقّين، ولانكساره بالرقّ.

2 - (ومنها): أنه استُدِلّ به على أن العبد لا جهاد عليه، ولا حج في حال العبودية، وإن صح ذلك منه.__

وقال القرطبيّ -رَحِمَهُ اللهُ-: وقول أبي هريرة -رضي الله عنه-: "لولا الجهاد، والحج، وبرُّ أمِّي ... إلخ" تصريح: بأن العبد لا يجب عليه جهاد، ولا حجّ، وهو المعلوم من الشرع؛ لأن الحجّ، والجهاد لا يخاطَب بهما إلا المستطيع لهما، والعبد غير مستطيع؛ إذ لا استقلال له بنفسه، ولا مال؛ إذ لا يملك عند كثير من العلماء، وإن مَلَك عندنا فليس مستقلًّا بالتصرف فيه، ويظهر من تمني أبي هريرة -رضي الله عنه- كونه مملوكًا أنه فضّل العبودية على الحرية، وكأنَّه فَهِم هذا من مضاعفة أجر العبد الصالح، وهذا لا يصحُّ مطلقًا؛ فإن المعلوم من الشرع خلافه؛ إذ الاستقلال بأمور الدين والدُّنيا إنما حصل بالأحرار، والعبد كالمفقود؛ لعدم استقلاله، وكالآلة المصرّفة بالقهر، والبهيمة المسخَّرة بالجبر، ولذلك سُلِب مناصب الشهادات، ومعظم الولايات، ونقصت حدوده عن حدود الأحرار، إشعارًا بخسَّة المقدار، وكونه له أجره مرتين؛ إنما ذلك لتعدد الجهتين؛ لأنه مطالب من جهة الله تعالى بعبادته، ومن جهة سيده بطاعته، ومع ذلك فالحرّ وإن طولب من جهة واحدة، فوظائفه فيها أكثر، وغناؤه أعظم، فثوابه أكبر، وقد أشار إلى هذا أبو هريرة -رضي الله عنه- بقوله: "لولا الجهاد، والحجّ، وبرُّ أمِّي، لأحببت أن أموت عبدًا"؛ أي: لولا النقص الذي يلحق العبد لفوت هذه الأمور. انتهى كلام القرطبيّ -رَحِمَهُ اللهُ- ["المفهم" 4/ 357]، وهو بحث نفيسٌ، والله تعالى أعلم.

3 - (ومنها): أن برّ الأم فرض، فلا يُترك للعبادة النافلة، ومن هنا أجمع العلماء على أن حج التطوّع لا يجوز بغير إذن الوالدين، وفي الحج المفروض خلاف، فقال مالك، والشافعيّ: لا يجوز للوالدين المنع منه، ولا يمتنع الولد منه إن منعاه، وقيل: لا يجوز الحج حتى يأذن له الوالدان [راجع: "تكملة فتح الملهم" 2/ 243].

4 - (ومنها): أنه يدل على أن العبد المتقي لله المؤدي لحقّ الله، وحق سيده أفضل من الحرّ، قاله ابن عبد البرّ -رَحِمَهُ اللهُ-، وقد تقدّم ما قاله القرطبيّ -رَحِمَهُ اللهُ-، وهو الأقرب، فتأمل بالإمعان، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

 

Komentar

Postingan populer dari blog ini

الحديث 12 من رياض الصالحين