شرح الحديث 66-67 (باب نواقض الوضوء) من بلوغ المرام

 

66 - وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ -رضي الله عنه- قَالَ:

"قَالَ رَجُلٌ: مَسِسْتُ ذَكَرِي، أَوْ قَالَ: الرَّجُلُ يَمَسُّ ذَكَرَهُ فِي الصَّلَاةِ، أَ عَلَيْهِ الْوُضُوءٌ؟

فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: (لاَ، إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ)."

أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

وَقَالَ ابْنُ الْمَدِيْنِيِّ: هُوَ أَحْسَنُ مِنْ حَدِيْثِ بُسْرَةَ

 

ترجمة طلق بن علي _رضي الله عنه_:

 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال (13/ 455) (رقم: 2990):

"4: طلق بن علي بن المنذر بن قيس بن عَمْرو بْن عَبد اللَّهِ بْن عَمْرو بن عبد العزى بن سحيم بن مرة بن الدول بن حنيفة بن لجيم بْن صعب بْن علي بْن بكر بن وائل الحنفي، السحيمي، أبو علي___اليمامي، أحد الوفد الذين قدِموا على رَسُول اللَّهِ _صلى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ_، وعمِل معه في بناء المسجد." اهـ

 

إكمال تهذيب الكمال (7/ 93):

وفي كتاب العجلي: طلق بن علي بن شيبان تهامي سكن الرقة.

 

تخريج الحديث:

 

أخرجه سنن أبي داود (1/ 46) (رقم: 182)، سنن الترمذي ت شاكر (1/ 131) (رقم: 85)، سنن النسائي (1/ 101) (رقم: 165)، السنن الكبرى للنسائي (1/ 137) (رقم: 160)، سنن ابن ماجه (1/ 163) (رقم: 483)

 

والحديث صحيح: صححه الألباني _رحمه الله_ في "تخريج مشكاة المصابيح" (1/ 104) (رقم: 320)، "التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان" (2/ 387) (رقم: 1117)

 

وحسنه الأرنؤوط _رحمه الله_ في "تخريج مسند أحمد" – ط. الرسالة (26/ 214) (رقم: 16286)

 

سنن النسائي (1/ 101)

عَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: خَرَجْنَا وَفْدًا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ جَاءَ رَجُلٌ كَأَنَّهُ بَدَوِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا تَرَى فِي رَجُلٍ مَسَّ ذَكَرَهُ فِي الصَّلَاةِ؟

قَالَ: «وَهَلْ هُوَ إِلَّا مُضْغَةٌ مِنْكَ أَوْ بِضْعَةٌ مِنْكَ»

 

ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (3/ 536)

(بضعة منك؟) بفتح الباء الموحدة وقد تكسر وسكون الضاد المعجمة: القطعة من اللحم. جمعها: بَضْع بالفتح، وكعنَب، وصحَاف، وتَمَرَات. أفاده في "ق"، ص 909، وأفاد الشارح المرتضى نقلا عن شرح المواهب لشيخه: أن الباء حكي تثليثها. والله أعلم.

 

ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (3/ 536)

ومعنى الحديث أن مس الذكر لا ينقض الوضوء لأنه جزء من الجسد، فكما أنه لا ينتقض الوضوء بمس جزء من أجزاء الجسد غير الذكر لا ينقض مس الذكر. وإلى هذا ذهب جماعة من الصحابة والتابعين. قال الترمذي رحمه الله: وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -،___وبعض التابعين أنهم لم يروا الوضوء من مس الذكر، وهو قول أهل الكوفة، وابن المبارك. وهذا الحديث أحسن شيء في هذا الباب. اهـ

قال الجامع: قد تقدم تحقيق المذاهب في الباب المتقدم، فلا نطيل الكتاب بإعادته هنا، فارجع إليه تزدد علمًا. وبالله تعالى التوفيق." اهـ كلام الإثيوبي _رحمه الله_.

 

من فوائد الحديث:

 

ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (3/ 537)

في فوائده:

(منها): أنه يدل على عدم نقض الوضوء بمس الذكر، وقد عرفت تحقيق الخلاف فيه في الباب الماضي

(ومنها) أن فيه طلب السعي إلى معرفة أحكام الدين.___

و(منها): أن فيه سؤال الجاهل للعالم عن المسائل التي يتسحيا منها إذا كانت دينية لا يستغني عن معرفتها، قال الله تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43].

(تنبيه) قال العلامة السندي رحمه الله:

"وصنيع المصنف يشير إلى ترجيح الأخذ بهذا الحديث حيث أخر هذا الباب، وذلك لأنه بالتعارض، حصل الشك في النقض، والأصل عدمه فيؤخذ به، ولأن حديث بسرة يحتمل التأويل بأن يجعل مس الذكر كنايةً عن البول، لأنه غالبا يرادف خروج الحدث منه.

ويؤيده أن عدم انتقاض الوضوء بمس الذكر قد علل بعلة دائمة، وهي أن الذكر بضعة من الإنسان، فالظاهر: دوام الحكم بدوام علته، ودعوى أن حديث قيس بن طلق منسوخ لا تعويل عليه. والله أعلم. اهـ بحروفه. ج 1 ص 101 - 102.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في كلامه نظر، لا يَخفى، وقد تقدم تحقيق القول الراجح في ذلك في الباب الماضي، فلا نطيل الكتاب بإعادته، فإن أردت الجواب عما قال، فارجع إليه. والله أعلم، ومنه الإعانة والتوفيق، وعليه التكلان.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

 

وقال العثيمين _رحمه الله_ في "فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام" – ط. المكتبة الإسلامية (1/ 259_260):

ففي هذا الحديث فوائد؛

منها: جواز السؤال عما يستحيا منه إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وجهه: إنه سأل عن مس الذكر، فإن هذا يستحيا منه، ولكن دعت الحاجة إلى ذلك من أجل أن يبين للمفتي الأمر على حقيقته، ولابد أن يبين الأمر على حقيقته.

ومن فوائد هذا الحديث: أن مس الذكر لا يوجب الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا" و "لا" جواب يفيد النفي.

ومن فوائد هذا الحديث: حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم حيث يذكر الحكم وعلته، وذلك في قوله: "إنما هو بضعة منك"، ونأخذ منه فائدة تترتب على ذلك: أنه ينبغي للمفتي إذا أفتى بشيء أن يذكر الدليل أو التعليل ليطمئن السائل، لاسيما إذا وجده قد استغرب الحكم أو استنكره؛ فإنه حينئذ يتعين أن يبين له مآخذ الحكم ليأخذ الحكم عن اقتناع؛ لأن كثيرا من الناس إذا سأله العامي قال: هذا حرام، أو هذا حلال ويمشي، لكن إذا شعرت أن الرجل لم يقتنع، وأنه استغرب الحكم فعليك أن تبين الدليل، والمؤمن يقتنع بالدليل؛ ولهذا تحس دائما أن الرجل إذا سألك عن مسألة، ثم أفتيته بها ورأيت أنه ليس بقابل إلى ذلك الحد، ثم قلت: إن الرسول - عليه الصلاة والسلام- قال كذا؛ تجده يسفر وجهه ويقتنع تماما، وهذا أمر قد يغفل عنه كثير من الناس.

ومن فوائد هذا الحديث: الإشارة إلى أنه إن مس الذكر على وجه آخر يخالف مس بقية الأعضاء فله حكم آخر، وذلك إذا مسه لشهوة، فإنه إذا مسه لشهوة لا يكون كبقية الأعضاء؛ لأن بقية الأعضاء لا يمكن للإنسان أن يمسها بشهوة، لكن الذكر يمكن أن يمسه لشهوة؛ فعليه نقول: إذا مس الذكر مسا ليس على مس الأعضاء العادي وجب عليه الوضوء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفي الوجوب وعلل، وهذه علة منصوصة، وعلة لا يمكن أن تعتل أو تزول، "إنما هو بضعة منك"، وعليه فإذا مسه على وجه الشهوة فإنه ينتقض وضوؤه، وهذا هو الصحيح أن مس الذكر إن كان لشهوة انتقض به الوضوء، وإلا فلا.

فإن مسه غيره فهل ينتقض وضوؤه؟ أي: الممسوس. الفقهاء يقولون: لا ينتقض وضوؤه،___ولكن إذا رجعنا إلى العلة قلنا: إنه ينتقض، كرجل مست امرأته ذكره وحصل شهوة، العلة واحدة؛ وربما يكون إثارة شهوته بمسه امرأته أشد من إثارة شهوته بمسه هو." اهـ

 

 

 

67 - وَعَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ".

أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: هُوَ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ

 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال (35/ 137)

7797 - 4: بسرة بنت صفوان بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشية الأسدية بنت أخي ورقة بن نوفل، وأخت عقبة بن أَبي معيط لأمه، أمهما سالمة بنت أمية بن حارثة ابن الأوقص السلمية، وقيل: بسرة بنت صفوان بن أمية بن محمرث ابن خمل بن شق بن عامر بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانة، وهي خالة مروان بن الحكم، وجدة عَبد المَلِك بن مروان، كانت عند المغيرة بن أَبي العاص، فولدت له معاوية وعائشة، وكانت عائشة تحت مروان بن الحكم، فولدت له عَبد المَلِك بن مروان ابن الحكم.

وَقَال الزبير بن بكار: وصفوان بن نوفل بن أسد وليس لَهُ عقب إلا من بسرة بنت صفوان هي أم معاوية بن المغيرة بن أَبي العاص جدة عائشة بنت معاوية،

وعائشة هي أم عَبد المَلِك بن مروان. وبسرة بنت صفوان: هي التي حدث عنها مروان بن الحكم أنها سمعت رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: (مِنْ مَسِّ الذكرِ الوضوءُ" وهي من المبايعات.

 

الإصابة في تمييز الصحابة (8/ 51)

قال الشّافعيّ: لها سابقة قديمة وهجرة. وقال ابن حبان: كانت من المهاجرات.

وقال مصعب: كانت من المبايعات. وأخرج إسحاق في مسنده، من طريق عمرو بن شعيب، قال: كنت عند سعيد بن المسيب، فقال: إن بسرة بنت صفوان، وهي إحدى خالاتي، فذكر الحديث في مس الذكر. وذكر ابن الكلبي أنها كانت ماشطة تقيّن النساء بمكة.

الاستيعاب في معرفة الأصحاب (4/ 1796) (رقم: 3255):

"بسرة بنت صفوان بْن نوفل بْن أسد بْن عبد العزى بْن قصي القرشية الأسدية. أمها: سالمة بنت أمية بْن حارثة بْن الأوقص السلمية." اهـ

 

تخريج الحديث:

 

سنن أبي داود (1/ 46) (رقم: 181)، سنن الترمذي ت شاكر (1/ 126) (رقم: 82)، سنن النسائي (1/ 100 و 1/ 216) (رقم: 163_164 و 444_447)، السنن الكبرى للنسائي (1/ 137) (رقم: 159)، سنن ابن ماجه (1/ 161) (رقم: 479)

 

والحديث صحيح: صححه الألباني في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (3/ 237) (رقم: 1235)، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (1/ 150) (رقم: 116)، صحيح أبي داود - الأم (1/ 327) (رقم: 175)، صحيح الجامع الصغير وزيادته (2/ 1116) (رقم: 6554)، التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (2/ 384_385) (رقم: 1111_1113)، مشكاة المصابيح (1/ 104) (رقم: 319)

 

وصححه أيضا الأرنؤوط في "تخريج مسند أحمد" – ط. الرسالة (45/ 265) (رقم: 27293)،

 

وقال الشيخ الأثيوبي في "ذخيرة العقبى في شرح المجتبى" (3/ 517):

"حديث بسرة رضي الله عنها هذا صحيح." اهـ

 

ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (3/ 514)

(من مس الذكر) أي بيده بغير حائل كما هو ظاهر قوله (إذا أفضى إليه الرجل) أي وصل إليه (بيده) من دون ساتر، لما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر، فقد وجب عليه الوضوء" رواه أحمد وابن حبان، وقال: صحيح سنده، عدول نقلته، وصححه الحاكم، وابن عبد البر.

وهذا الحديث يدل على وجوب الوضوء من المس، ويرد قول من قال بالاستحباب، وقد استدل به الشافعية في أن النقض إنما يكون إذا مس الذكر بباطن الكف لما يعطيه لفظ الإفضاء، قال الحافظ في التلخيص: لكن نازع في دعوى أن الإفضاء لا يكون إلا ببطن الكف غير واحد. قال ابن سيده في المحكم: أفضى فلان إلى فلان: وصل إليه، والوصول أعم من أن يكون بظاهر الكف كما يكون بباطنها، قال: ولا دليل على ما قالوه. يعني التخصيص بالباطن من كتاب، ولا سنة، ولا إجماع، ولا قول صاحب، ولا قياس، ولا رأي صحيح.

وقال المجد ابن تيمية في المنتقى بعد ذكر حديث أبي هريرة ما نصه: وهو يمنع تأويل غيره على الاستحباب، ويثبت بعمومه النقض ببطن الكف وظهره، وينفيه بمفهومه من وراء حائل، وبغير اليد.

وفي لفظ الشافعي: "إذا أفضى أحدكم إلى ذكره ليس بينها وبينه شيء فليتوضأ". اهـ نيل الأوطار ج 1 ص 302.

قال عروة (فأنكرت ذلك) عليه (وقلت: لا وضوء على من مسه) أي الذكر، وإنما أنكر عليه لظنه أنه رَأيٌ رءاه مروان بلا مستند. لكنه ذكر مستنده كما أوضحه قوله (فقال مروان: أخبرتنى بسرة بنت صفوان) رضي الله عنها (أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر) بالبناء للفاعل (ما) موصولة مفعول "ذكر" (يُتوضأ منه) بالبناء للمفعول، أي الشيء الذي يجب الوضوء منه. وجملة "ذكر" حال على تقدير "قد" على مذهب البصريين، وبدونها على مذهب الكوفيين، وهو الأولى (1) (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) بالفاء التفصيلية، فالجملة بيان لجملة "ذكر"، أي فقال: يتوضأ من كذا، ويتوضأ من كذا (ويتوضأ من مس الذكر) بالبناء للمفعول، فالجملة عطف على مقدر. واستدل بقوله الذكر من دون إضافة أن مس ذكر غيره ينقض الوضوء لإطلاقه.

قال الجامع: لكن الظاهر أن أن هنا عوض عن المضاف إليه، أي ذكره بدليل الرواية الأخرى، فلا يتم الاستدلال. فتأمل. والله أعلم.

 

ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (3/ 518_521):

في مذاهب العلماء في انتقاض الوضوء بمس الذكر:

المذهب الأول: مذهب من أوجب الوضوء به.

وممن قال به: عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وأبو هريرة، وابن عباس، وعائشة، وسعد ابن أبي وقاص، وعطاء، والزهري، وابن المسيب، ومجاهد، وأبان ابن عثمان، وسليمان بن يسار، وإسحاق، ومالك، والشافعي، وأحمد.

* واحتج هؤلاء بحديث الباب، وبما رواه الدراقطني: عن بسرة مرفوعا:

(إذا مس أحدكم ذكره، فليتوضأ وضوءه للصلاة)،

وفي رواية أخرى: (من مس ذكره، فليعد الوضوء)،

* وبما رواه عن عائشة رضي___الله عنها: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ويل للذين يمسون فروجهم، ثم يصلون، ولا يتوضئون)،

وهو دعاء بالشر، ولا يكون إلَّا على ترك واجب،

* وبما رواه أحمد، والطحاوي في شرح معاني الآثار، من طريق محمَّد بن إسحاق عن عروة، أيضا عن زيد بن خالد الجهني، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (من مس فرجه، فليتوضأ)،

قال الطحاوي:

هذا الحديث منكر وأخْلق به أن يكون غَلَطا لأن عروة حين سأله مروان عن مس الفرج، فأجابه من رَأيه أن لا وضوء فيه،

فلما قال له مروان عن بسرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما قال، قال له عروة ما سمعت به، وهذا بعد موت زيد بن خالد بكم ما شاء الله، فكيف يجوز أن ينكر عروة على بسرة ما قد حدثه إياه زيد بن خالد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ اهـ

وحاصله: أن حديث زيد غلط، لأن عروة أنكر سماع نقض الوضوء من مس الذكر بعد أن أخبره مروان بسماعه من بسرة وإثباته ذلك، وكان ذلك بعد موت زيد بن خالد بزمن طويل، فلو كان حديث زيد ثابتًا ما أنكر عروة مدلوله على مروان.

وما قاله الطحاوي من تقدم موت زيد بن خالد الجهني تَوَهُّمٌ منه، ولا ينبغي لأهل العلم أن يطعنوا في الأخبار بالتوهم، فإن المعوّل عليه أن زيد بن خالد مات سنة 78 من الهجرة، ومروان بن الحكم مات سنة -65 - كما تقدم،

فيجوز أن يكون عروة لم يسمعه من أحد حين سأله مروان، ثم سمعه من بسرة، ثم سمعه من زيد بن خالد، فعلم أن حديث زيد بن خالد الذي أخرجه أحمد، والطحاوي ثابت يحتج به على نقض الوضوء من مس الذكر، فإن رجاله كلهم ثقات محتج بهم،

فلا مَعْنَى لرده، وأن عروة روى الحديث عن كل من مروان، وزيد بن___خالد. وثبت بإقرار الطحاوي أيضا أن زيد بن خالد الجهني لم يحدث عروة قبل تحديث مروان له، وأن الطحاوي بَنَى كلامه على رواية ضعيفة، في موت زيد بن خالد في خلافة معاوية، وترك رواية الأكثرين.

المذهب الثاني: مذهب من قال: (لا ينقض مسُّ الذكرِ الوضوءَ)،

وهو مذهب علي، وابن مسعود، وعمار، والحسن البصري، وربيعة، والعترة، والثوري، وأبي حنيفة، وأصحابه.

* واحتج هؤلاء بحديث طلق الآتي، قال الطحاوي فيه: إسنادُهُ مستقيم غير مضطرب، وصححه الطبراني، وابن حزم، وقال ابن المديني: هو أحسن من حديث بسرة.

* وبما رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" عن علي رضي الله عنه قال: (ما أبالي، أَنْفِيْ مسِسْتُ، أو أُذُنِيْ، أو ذَكَرِيْ).

* وبما رواه أيضا عن ابن مسعود، وحذيفة نحوَه،

* وقالوا في حديث بسرة إنه خبر آحاد فيما تعم به البلوى، ولو ثبت لاشتهر. وعلى تسليم ثبوته، فهو محمول على غسل اليد؛ لأن الصحابة كانوا يستنجون بالأحجار، فإذا مَسُّوْهُ بأيديهم تلوثت، خصوصا في أيام الصيف،

وبعضهم سلك طريق الجمع بين الروايتين، فجعل مس الذكر كناية عما يخرج منه لأن مسه يعقبه غالبا خروج الحدث كما كنى الله تعالى بـ"المجيء" من الغائط عن قضاء الحاجة.

لكن حديث طلق قد ضعفه الشافعي، والدارقطني، والبيهقي، وابن الجوزي. وقال الشافعي: قد سألنا عن قيس بن طلق فلم نجد من يعرفه، فبم يكون لنا قبول خبره،

وقال أبو حاتم، وأبو زرعة: قيس بن طلق ليس ممن تقوم به الحجة، وعلى تسليم صحته فهو منسوخ بحديث___بسرة لأنها أسلمت عام الفتح[1] سنة ثمان من الهجرة. وطلق قدم على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يبني المسجد في السنة الأولى من الهجرة،

ففي الدارقطني: حدثنا إسماعيل بن يونس بن ياسين، نا إسحاق بن أبي إسرائيل، نا محمَّد بن جابر، عن قيس بن طلق، عن أبيه، قال: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهم يؤسسون مسجد المدينة، قال: وهم ينقلون الحجارة، قال فقلت: يا رسول الله ألا ننقل كما ينقلون؟ قال: "لا"، ولكن اخلط لهم الطين يا أخا اليمامة، فأنت أعلم به، فجعلت أخلط لهم، وهم ينقلون ثم رجع إلى قومه، ولم يثبت رجوعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك.

* واحتجوا أيضا بحديث أبي هريرة (إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره، ليس بينه وبينها شيء فليتوضأ). رواه الدارقطني.

وإسلام أبي هريرة كان عام خيبر في السنة السابعة. وبما رُويَ عن طلق نفسه بلفظ "من مس فرجه فليتوضأ". أخرجه الطبراني وصححه، وقال: فيشبه أن يكون سمع الحديث الأول من النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل هذا، ثم سمع هذا بعدُ فوافق حديث بسرة.

وممن قال بالنسخ ابن حبان، والطبراني، وابن العربي، والحازمي.

وسلك بعضهم مسلك الترجيح فقال: حديث بسرة أرجح من حديث طلق، لكثرة من صححه من الأئمة منهم الترمذي، والدارقطني، وابن معين، وأحمد، وقال البخاري: إنه أصح شيء في الباب. اهـ المنهل ج 2 ص 192 - 194.

وقال الحافظ رحمه الله في التلخيص: ما ملخصه: حديث بسرة بنت صفوان: صححه الترمذي، ونقل عن البخاري أنه أصح شيء في الباب، وقال أبو داود: قلت لأحمد: حديث بسرة ليس بصحيح؟ قال____بلى، هو صحيح.

وقال الدارقطني: صحيح ثابت، وصححه أيضا يحيى بن معين، فيما حكاه ابن عبد البر، وأبو حامد بن الشرقي، والبيهقي، والحازمي،

وقال البيهقي: هذا الحديث وإن لم يخرجه الشيخان لاختلاف وقع في سماع عروة منها، أو من مروان، فقد احتجا بجميع رواته واحتج البخاري بمروان بن الحكم في عدة أحاديث فهو على شرط البخاري بكل حال.

وقال الإسماعيلي في صحيحه في أواخر تفسير سورة آل عمران: إنه يلزم البخاري إخراجه، فقد أخرج نظيره، وغاية ما يعلل به هذا الحديث أنه من رواية عروة، عن مروان، عن بسرة، وأن رواية من رواه عن عروة، عن بسرة منقطعة، فإن مروان حدث به عروة، فاستراب عروة بذلك، فأرسل مروان رجلا من حرسه إلى بسرة فعاد إليه بأنها ذكرت ذلك،

فرواية من رواه عن عروة عن بسرة منقطعة، والواسطة بينه وبينها إما مروان، وهو مطعون في عدالته، أو حرسيه، وهو مجهول،

وقد جزم ابن خزيمة، وغير واحد من الأئمة بأن عروة سمعه من بسرة، وفي صحيح ابن خزيمة، وابن حبان: قال عروة: فذهبت إلى بسرة، فسألتها؟ فصدقته، واستدل على ذلك برواية جماعة من الأئمة له عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن مروان، عن بسرة، قال عروة: ثم لقيت بسرة فصدقته، وبمعنى هذا أجاب الدارقطني، وابن حبان. وقد أكثر ابن خزيمة، وابن حبان، والدراقطني، والحاكم من سياق طرقه بما اجتمع لي في الأطراف التي جمعتها لكتبهم، وبسط الدراقطني في علله الكلام عليه في نحو كراسين.

وأما الطعن في مروان فقد قال ابن حزم: لا نعلم لمروان شيئا يجرح به قبل خروجه على ابن الزبير، وعروة لم يلقه إلا قبل خروجه على أخيه.

 

ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (3/ 526_531):

قال الجامع عفا الله عنه: وبعدُ فلنعد إلى ترجيح أحد المذهبين لقوته،____حيث فويت حجته، بذكر ما قال العلماء الحُذَّاق في ذلك:

قال العلامة الشوكاني رحمه الله بعد ذكر أدلة الفريقين على نحو ما قدمنا:

"فالظاهر: ما ذهب إليه الأولون، يعني القائلين بإيجاب الوضوء من مس الذكر- قال: وقد روي عن مالك القول بندب الوضوء، ويرده ما في حديث أبي هريرة من التصريح بالوجوب- يعني حديث: "من أفضى بيده إلى ذكره، ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء" صححه ابن حبان، وقد مر الكلام عليه،

وكذا حديث عائشة المتقدم "ويل للذين يمسون فروجهم" الحديث. [قط (535)]

وهو دعاء بالشر، ولا يكون إلا على ترك واجب، والمراد بالوضوء غسل جميع الأعضاء كوضوء الصلاة، لأنه الحقيقة الشرعية، وهي مقدمة على غيرها على ما هو الحق في الأصول.

قال الجامع: قد مر النص الصريح بذلك في الحديث في رواية ابن حبان "من مس فرجه، فليتوضأ وضوءه للصلاة".

وقد اشترط في المس الناقض للوضوء أن يكون بغير حائل، ويدل له حديث أبي هريرة السابق،

قال الشوكاني: ولا دليل لمن اشترط أن يكون المس بباطن الكف، وقد روي عن جابر بن زيد أنه قال: بالنقض إن وقع عمدا لا إن وقع سهوا.

وأحاديث الباب ترده، ورفع الخطأ بمعنى رفع إثمه لا حكمه. اهـ كلام الشوكاني في النيل ج 1 ص 301 ببعض تصرف.

وقال العلامة شمس الدين ابن القيم في تهذيب السنن بعد الكلام على حديث بسرة ما نصه: وأما حديث طلق: فقد رجح حديث بسرة، وغيره عليه من وجوه: (أحدها): ضعفه____

(الثاني): أن طلقا قد اختلف عنه، فروى عنه "هل هو إلا بضعة منك؟ " ورَوَى أيوب بن عتبة، عن قيس بن طلق، عن أبيه مرفوعا: "من مس فرجه فليتوضأ"، رواه الطبراني، وقال: لم يروه عن أيوب بن عتبة إلا حماد بن محمَّد. وهما عندي صحيحان، يشبه أن يكون سمع الحديث الأول من النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل هذا، ثم سمع هذا بعده، فوافق حديث بسرة، وأم حبيبة، وزيد بن خالد الجهني، وغيرهم فسمع الناسخ والمنسوخ.

(الثالث): أن حديث طلق لو صح لكان حديث أبي هريرة، ومن معه مقدما عليه لأن طلقا قدم المدينة وهم يبنون المسجد، فذكر قصة مس الذكر،

وأبو هريرة أسلم عام خيبر بعد ذلك بست سنين، وإنما يؤخذ بالأحدث، فالأحدث من أمره - صلى الله عليه وسلم -.

(الرابع): أن حديث طلق مُبْق على الأصل، وحديث بسرة ناقل، والناقل مقدم؛ لأن أحكام الشارع ناقلة عما كانوا عليه.

(الخامس): أن رواة النقض أكثر، وأحاديثه أشهر، فإنه من رواية بسرة، وأم حبيبة، وأبي هريرة، وأبي أيوب، وزيد بن خالد.

(السادس): أنه قد ثبت الفرق بين الذكر، وسائر الجسد في النظر، والحس، فثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أنه نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه" فدل على أن الذكر لا يشبه سائر الجسد،

ولهذا صان اليمين عن مسه، فدل على أنه ليس بمنزلة الأنف، والفخذ، والرجل، فلو كان كما قال المانعون: إنه بمنزلة الإبهام، واليد، والرجل، لم ينه عن مسه باليمين. والله أعلم.

(السابع): أنه لو قدر تعارض الحديثين من كل وجه لكان الترجيح لحديث النقض، لقول أكثر الصحابة به، منهم: عمر بن الخطاب، وابنه،___وأبو أيوب الأنصاري، وزيد بن خالد، وأبو هريرة، وعبد الله بن عمرو، وجابر، وعائشة، وأم حبيبة، وبسرة بنت صفوان، رضي الله عنهم، وعن سعد بن أبي وقاص روايتان، وعن ابن عباس رضي الله عنهما روايتان. اهـ كلام العلامة ابن القيم. من هامش عون المعبود ج 1 ص 310 - 312.

وقال العلامة الصنعاني رحمه الله:

"وأيدتْ أحاديثَ بسرة أحاديثُ أُخَرُ عن سبعة عشر صحابيا مخرجة في كتب الحديث، ومنهم طلق بن علي راوي حديث عدم النقض، وتأول من ذكر حديثه في عدم النقض بأنه قدم في أول الهجرة قبل عمارته - صلى الله عليه وسلم - مسجده، فحديثه منسوخ بحديث بسرة، فإنها متأخرة الإسلام.

وأحسن من القول بالنسخ: القول بالترجيح، فإن حديث بسرة أرجح لكثرة من صححه من الأئمة، ولكثرة شواهده، ولأن بسرة حدثت به في دار المهاجرين، والأنصار وهم متوافرون ولم يدفعه أحد، بل علمنا أن بعضهم صار إليه، وصار إليه عروة عن روايتها، فإنه رجع إلى قولها، وكان قبل ذلك يدفعه، وكان ابن عمر يحدث به عنها، ولم يزل يتوضأ من مس الذكر إلى أن مات. اهـ سبل السلام. ج 1 ص -149 - .

وقال العلامة المباركفوري في شرح الترمذي: وقد اعترف بذلك بعض علماء الحنفية حيث قال في تعليقه على "موطأ الإمام محمَّد":

"الإنصاف في هذا البحث أنه إن اختير طريق الترجيح ففي أحاديث النقض كثرة وقوة.

وقال في "حاشيته على شرح الوقاية":

أن أحاديث النقض أكثر وأقوى من أحاديث الرخصة اهـ

وقال أيضا: وأن أحاديث الرخصة، وهو وإن لم يكن متيقنا لجواز أن يكون حديث أبي هريرة وغيره من___مراسيل الصحابة، لكنه هو الظاهر، فالأخذ بالنقض أحوط، وهو وإن كان مما يخالف القياس من كل وجه، لكن لا مجال بعد ورود الحديث. وأما كون أجل الصحابة كابن مسعود، وابن عباس، وعلي، ونحوهم قائلين بالرخصة: فلا يقدح بعد ثبوت الآثار المرفوعة، والعذر من قبلهم أنه قد بلغهم حديث طلق، وأمثاله، ولم يبلغهم ما ينسخه،

ولو وصل لقالوا به، وهذا ليس بمستبعد، فقد وقع انتساخ التطبيق في الركوع عند جمع، ولم يبلغ ابن مسعود، وحتى دام على ذلك مع كونه ملازما للرسول - صلى الله عليه وسلم -. اهـ.

قال العلامة المباركفوري: الأمر عندي كما قال صاحب السعاية. والله تعالى أعلم اهـ تحفة الأحوذي ج 1 ص 276 - 280.

قال الجامع عفا الله عنه:

قد تحصل من مجموع ما تقدم من الأدلة، وأقوال المحققين أن أرجح المذاهب من قال بنقض الوضوء بمس الذكر، أو الفرج إذا كان ذكر نفسه، أو فرج المرأة نفسها، باليد مطلقا: سواء كان بظاهر الكف، أو بباطنها، أو بالساعد، أو بغير ذلك، وسواء كان عمدا، أو سهوا، بشهوة، أو بدونها، لإطلاق النص في ذلك كله.

قال الحافظ المجتهد أبو محمَّد بن حزم رحمه الله: ومس الرجل (1) ذكر نفسه خاصة عمدا بأي شيء مسه من باطن يده، أو من ظاهرها، أو بذراعه - حاشا مسه بالفخذ، أو بالساق، أو بالرجل من نفسه، فلا يوجب وضوءا -،

ومس المرأة فرجها عمدا كذلك أيضا سواء بسواء، ولا ينقض الوضوء شيء من ذلك بالنسيان، ومس الرجل ذكرَ غيرِه من صغير أو كبير ميت أو حي بأي عضو مسه عمدا من جميع جسده من ذي رحم محرمة أو من غيره،

ومس المرأة فرج غيرها عمدا أيضا كذلك سواء سواء، لا معنى للذة في شيء من ذلك، فإن كان كل ذلك على ثوب___رقيق أو كثيف للذة أو لغير لذة باليد أو بغير اليد، عمدا أو غير عمد لم ينقض الوضوء، وكذلك إن مسه بغلبة أو نسيان فلا ينقض الوضوء. اهـ المحلى ج 1 ص 235.

قال الجامع: وهو كلام نفيس، غير قوله عمدا، فإن النسيان كذلك، لإطلاق النص، فإن قيل: حديث "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" رواه الطبراني من حديث ثوبان رضي الله عنه بلفظ "وضع"، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير ج 1 ص 659.، يدل على ما قاله أبو محمَّد، أجيب بأن الرفع المذكور للإثم، لا للحكم كما أشار إليه الشوكاني رحمه الله، بدليل أن سائر النواقض مثل البول، والغائط، لا يقال فيها ذلك.

فإن قيل: ورد في بعض الرواية: "من مَسّ الذكر الوضوء" وظاهره يدل على نقض الوضوء بمس ذكر غيره، أجيب بأن المراد بالذكر ذكر نفسه فأل عوض عن المضاف إليه، حملا على أكثر الروايات، إذ هي بلفظ "من مس ذكره". فتدبر، وأما استدلال من استدل على أنه لا ينقض إلا إذا كان المس بباطن الكف برواية "من أفضي بيده إلى فرجه فليتوضأ" فغير صحيح لأن الإفضاء لا يختص بباطن الكف، بل هو مطلق الوصول إلى الشيء، يقال: أفضيت إلى الشيء إذا وصلت إليه، كما في المصباح وغيره قال تعالى {وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ} [النساء: 21]، وقد تقدم الإشارة إلى هذا في كلام الحافظ في التلخيص.

 

ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (3/ 531)

(تنبيه) لا ينقض الوضوء مس الدبر على الراجح، إذ لا نص عليه، وأما قياسه على الذكر بجامع أن كلا منهما مخرج للنجاسة، فغير صحيح؛ لأن انتقاض الوضوء بمس الذكر ليس لكونه مخرجًا للنجاسة

بدليل أن مس النجاسة نفسها غير ناقض، فلا يتم معنى القياس. والله أعلم.

 



[1]  قوله عام الفتح هذا يخالف ما قدمنا عن الشافعي رحمه الله أنه قال إن لها سابقة وهجرة قديمة وقال ابن حبان هى من المهاجرات، وقال مصعب هى من المبايعات. فليتأمل.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

الحديث 12 من رياض الصالحين