شرح الحديث 202-203 من الأدب المفرد

 

103 - باب إذا نصح العبد لسيده

 

202 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ، وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ، لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ»

[قال الشيخ الألباني: صحيح]

 

رواة الحديث:

 

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (صدوق أخطأ فى أحاديث من حفظه: 226 هـ):

إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبى عامر الأصبحي، أبو عبد الله بن أبى أويس المدني (ابن أخت الإمام مالك)، كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له: خ م د ت ق 

 

قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ (179 هـ):

مالك بن أنس بن مالك بن أبى عامر بن عمرو الأصبحي الحميري، أبو عبد الله المدني الفقيه (إمام دار الهجرة)، من كبار أتباع التابعين، روى له: خ م د ت س ق

 

عَنْ نَافِعٍ (ثقة ثبت فقيه مشهور: ت. 117 هـ):

نافع أبو عبد الله المدني (قيل: إن أصله من المغرب، وقيل: من نيسابور، وقيل: غير ذلك)، مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي، من الوسطى من التابعين، روى له: خ م د ت س ق 

 

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (صحابي: 73 أو 74 هـ):

عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، أبو عبد الرحمن المكي المدني، روى له: خ م د ت س ق

 

نص الحديث وشرحه:

 

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ _صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_ قَالَ:

«إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ، وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ، لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ»

 

 

وفي "البحر المحيط الثجاج" (29/ 62) للإثيوبي:

"(أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا نَصَح لِسَيِّدِهِ)؛ أي: أخلص في خدمته، يقال: نصحتُ لزيد أنصَحُ نُصحًا، ونصيحةً، هذه هي اللغة الفصيحة، وعليها قوله تعالى: {إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ} [هود: 34]،

وفي لغة يتعدّى بنفسه، فيقال: (نصحته)، وهو الإخلاص، والصدق، والْمَشُورةُ، والعمل. والفاعل: ناصحٌ، ونصيحٌ. والجمع: نُصحاء،

قاله الفيّوميّ _رَحِمَهُ اللهُ_." اهـ

 

تخريج الحديث:

 

أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (ص: 80) (رقم: 202)، في "صحيحه" (3/ 149 و 3/ 150) (رقم: 2546 و 2550)، ومسلم في "صحيحه" (3/ 1284/ 43) (1664)، وأبو داود في "سننه" (4/ 343) (رقم: 5169)، ومالك في "الموطأ" – ت. الأعظمي (5/ 1428) (رقم: 3597)، وأحمد في "المسند" - عالم الكتب (2/ 18 و 2/ 20 و 2/ 102 و 2/ 142) (رقم: 4673 و 4706 و 5784 و 6273)، والطرسوسي في "مسند عبد الله بن عمر" (ص: 31) (رقم: 38)، والطبراني في "مسند الشاميين" (1/ 80) (رقم: 102)، وأبو عوانة في "المستخرج" (4/ 75 و 4/ 76) (رقم: 6081 و 6084)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء وطبقات الأصفياء" (3/ 165 و 10/ 403)، وفي "تاريخ أصبهان" = و"أخبار أصبهان" (1/ 149)، والقضاعي في "مسند الشهاب" (2/ 298) (رقم: 1400_1403)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (8/ 21) (رقم: 15807)، و"شعب الإيمان" (11/ 95) (رقم: 8238)،

 

والحديث صحيح: صححه الألباني _رحمه الله_ في "سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها" (3/ 405 و 4/ 152) (رقم: 1416 و 1616)، و"صحيح الأدب المفرد" (ص: 94) (رقم: 149)، و"تخريج مشكاة المصابيح" (2/ 1001) (رقم: 3348)، و"صحيح الجامع الصغير وزيادته" (1/ 343) (رقم: 1674)، و"صحيح الترغيب والترهيب" (2/ 388) (رقم: 1880).

 

من فوائد الحديث:

 

وقال محمد لقمان الصديقي السلفي _رحمه الله_ في "رش البرد" (ص: 124):

"فقة الحديث:

فيه: إيماءٌ إلى أن العبد لا جهاد عليه، ولا حج في حال العبودية، وإن صح ذلك منه." اهـ

 

قال القاري _رحمه الله_ في "مرقاة المفاتيح" (6/ 472):

فإن الأجر على قدر المشقة، وهو قد جمع بين القيام بالطاعتين، وفي الحقيقة طاعة مالكه من طاعة ربه، والحاصل أن العبد مكلف بأمر زائد على الحرّ، فيثاب عليه، ومن هذه الحثيثية يُفَضَّل على الحر." اهـ

 

قال الإمام ابن عبد البرّ _رَحِمَهُ اللهُ_ في "التمهيد" لابن عبد البرّ (14/ 236 – 237):

"معنى هذا الحديث عندي _والله أعلم_:

أن العبد لمّا اجتمع عليه أمران واجبان: طاعة سيده في المعروف، وطاعة ربه، فقام بهما جميعًا كان له ضعفا أجر الحرّ المطيع لربه مثل طاعته؛ لأنه قد أطاع الله فيما أمره به من طاعة سيده، ونُصحه، وأطاعه أيضًا فيما افترض عليه،

ومن هذا المعنى عندهم:

أنه من اجتمع عليه فرضان، فأدّاهما جميعًا، وقام بهما كان أفضل ممن ليس عليه إلا فرض واحد فأدّاه، فمن وجبت عليه زكاة وصلاة، فقام بهما على حسب ما يجب فيهما، كان له أجران،

ومن لم تجب عليه زكاة، وأذى صلاته كان له أجر واحد، إلا أن الله يوفق من يشاء، ويتفضل على من يشاء، وعلى حسب هذا يعصي الله تعالى من اجتمعت عليه فروض من وجوه، فلم يؤدّ شيئًا منها، وعصيانه له أكثر من عصيان من لم يجب عليه إلا بعض تلك الفروض،

وقد سئل عبد الله بن العباس -رضي الله عنهما- عن رجل كثير الحسنات، كثير السيئات، أهو أحب إليك، أم رجل قليل الحسنات، قليل السيئات؟ فقال: ما أعدل بالسلامة شيئًا." اهـ

 

كشف المشكل من حديث الصحيحين (2/ 526):

"وَإِنَّمَا ضوعف أجر العَبْد لِأَن خدمَة السَّيِّد تشغل عَن عبَادَة الله عز وَجل، فَإِن تحمل الْمَشَقَّة فِي الْجمع بَين الْحَقَّيْنِ ضوعف لَهُ أجره، فَلهُ أجر بِعبَادة ربه، وَأجر بِخِدْمَة سَيّده، وَكلما كثرت المشاق زَاد الْأجر." اهـ

 

إكمال المعلم بفوائد مسلم (5/ 436)

وقوله: " العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين ": وذلك أن جميع تصرف العبد غالباً فى امتثال الأوامر؛ إما لله وإما لمالكه، بخلاف الحر الذى يتصرف باختياره، فالعبد طائع لمولاه بما ملكه الله من منافعه، وطاعته له طاعة لله، فأجره أبدًا متصل، فإما أن يكون التضعيف المراد به كثرة الأجور وزيادتها على أجر الحر، أو يكون على وجه التضعيف المعروف فى أجر العمل الواحد من طاعة الله تعالى، بما امتحن به من الرق وربقة العبودية، تفضلاً من الله تعالى عليه، كما ضعف ذلك لأسباب أخر من المرض، والمقام بالمدينة وغير ذلك.

 

شرح النووي على مسلم (11/ 135_136):

فِيهِ فَضِيلَةٌ ظَاهِرَةٌ لِلْمَمْلُوكِ الْمُصْلِحِ وَهُوَ الناصح لسيده والقائم بعبادة ربه المتوجهة عَلَيْهِ وَأَنَّ لَهُ أَجْرَيْنِ لِقِيَامِهِ__بِالْحَقَّيْنِ وَلِانْكِسَارِهِ بِالرِّقِّ

 

طرح التثريب في شرح التقريب (6/ 225)

فِيهِ فَضِيلَةٌ ظَاهِرَةٌ لِلْمَمْلُوكِ الْمُصْلِحِ وَهُوَ الْقَائِمُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ وَالنَّاصِحُ لِسَيِّدِهِ الْقَائِمُ لَهُ بِمَا يَجِبُ لَهُ عَلَيْهِ مِنْ الْخِدْمَةِ وَنَحْوِهَا وَإِنَّ لَهُ أَجْرَيْنِ لِقِيَامِهِ بِالْحَقَّيْنِ وَلِانْكِسَارِهِ بِالرِّقِّ قَالَ بَعْضُهُمْ: وَلَيْسَ الْأَجْرَانِ مُتَسَاوِيَيْنِ؛ لِأَنَّ طَاعَةَ اللَّهِ أَوْجَبُ مِنْ طَاعَةِ الْمَخْلُوقِينَ قُلْت طَاعَةُ الْمَخْلُوقِ الْمَأْمُورُ بِهَا هِيَ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ، وَذَلِكَ كَطَاعَةِ أُولِي الْأَمْرِ وَطَاعَةِ الزَّوْجِ وَالْمَالِكِ وَالْوَالِدِ.

 

الاستذكار (8/ 541)

قَالَ أَبُو عُمَرَ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ من كان عليه فرضان فقال بِهِمَا وَأَدَّاهُمَا كَانَ أَفْضَلَ مِمَّنْ كَانَ عَلَيْهِ وَاحِدٌ وَأَدَّاهُ وَكَذَلِكَ سَائِرُ مَا زَادَ مِنَ الْفَرَائِضِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ - وَهَذَا يَدْخُلُ فِيهِ الزَّكَاةُ وَالْحَجُّ وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يَطُولُ ذِكْرُهُ

وَفِيهِ دَلِيلٌ أَيْضًا عَلَى فَضْلِ الصَّبْرِ عَلَى مَضَضِ الرِّقِّ وَذِلَّتِهِ وَالْقِيَامِ بِهِ مَعَ ذَلِكَ بِحَقِّ السَّيِّدِ وَلِهَذَا وَمَا كَانَ مِثْلَهُ كَانَ الْعِتْقُ لِلرِّقَابِ مِنْ أَفْضَلِ الْعَمَلِ وَأَوْجَبِهَا لِجَسِيمِ الثَّوَابِ

 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (14/ 236_237):

قَالَ أَبُو عُمَرَ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ الْعَبْدَ لَمَّا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ أَمْرَانِ واجبان: طَاعَةُ سَيِّدِهِ فِي الْمَعْرُوفِ وَطَاعَةُ رَبِّهِ فَقَامَ بِهِمَا جَمِيعًا كَانَ لَهُ ضِعْفَا أَجْرِ الْحُرِّ الْمُطِيعِ لِرَبِّهِ مِثْلَ طَاعَتِهِ لِأَنَّهُ قَدْ أَطَاعَ اللَّهَ فِيمَا أَمَرَهُ بِهِ مِنْ طَاعَةِ سَيِّدِهِ وَنُصْحِهِ وَأَطَاعَهُ أَيْضًا فِيمَا افْتَرَضَ عَلَيْهِ وَمِنْ هَذَا الْمَعْنَى عِنْدَهُمْ أَنَّهُ مَنِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ فَرْضَانِ فَأَدَّاهُمَا جَمِيعًا وَقَامَ بِهِمَا كَانَ أَفْضَلَ مِمَّنْ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا فَرْضٌ وَاحِدٌ فَأَدَّاهُ والله___أَعْلَمُ فَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ وَصَلَاةٌ فَقَامَ بِهِمَا عَلَى حَسْبَمَا يَجِبُ فِيهِمَا كَانَ لَهُ أَجْرَانِ وَمَنْ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ وَأَدَّى صَلَاتَهُ كَانَ لَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ يُوَفِّقُ مَنْ يَشَاءُ وَيَتَفَضَّلُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَعَلَى حَسَبِ هَذَا يَعْصِي اللَّهَ تَعَالَى مَنِ اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ فُرُوضٌ مِنْ وُجُوهٍ فَلَمْ يُؤَدِّ شَيًّا مِنْهَا وَعِصْيَانُهُ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ عِصْيَانِ مَنْ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ إِلَّا بَعْضُ تِلْكَ الْفُرُوضِ

وَقَدْ سُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ كَثِيرِ الْحَسَنَاتِ كَثِيرِ السَّيِّئَاتِ أَهُوَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ رَجُلٌ قَلِيلُ الْحَسَنَاتِ قَلِيلُ السَّيِّئَاتِ، فَقَالَ: "مَا أَعْدِلُ بِالسَّلَامَةِ شَيْئًا. "

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ الْمُتَّقِيَ لِلَّهِ الْمُؤَدِّيَ لِحَقِّ اللَّهِ وَحَقِّ سَيِّدِهِ أَفْضَلُ مِنَ الْحُرِّ." اهـ

 

طرح التثريب في شرح التقريب (6/ 226)

يُفْهَمُ أَنَّهُ يُؤْجَرُ عَلَى الْعَمَلِ الْوَاحِدِ مَرَّتَيْنِ مَعَ أَنَّهُ لَا يُؤْجَرُ عَلَى كُلِّ عَمَلٍ إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً؛ لِأَنَّهُ يَأْتِي بِعَمَلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ عِبَادَةُ اللَّهِ وَالنُّصْحُ لِسَيِّدِهِ فَيُؤْجَرُ عَلَى كُلٍّ مِنْ الْعَمَلَيْنِ مَرَّةً وَكَذَا كُلُّ آتٍ بِطَاعَتَيْنِ يُؤْجَرُ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ أَجْرُهَا وَلَا خُصُوصِيَّةَ لِلْعَبْدِ بِذَلِكَ.

 

الأدب المفرد مخرجا (ص: 80)

203 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُحَارِبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ حَيٍّ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِعَامِرٍ الشَّعْبِيِّ: يَا أَبَا عَمْرٍو، إِنَّا نَتَحَدَّثُ عِنْدَنَا أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدِهِ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا كَانَ كَالرَّاكِبِ بَدَنَتَهُ، فَقَالَ عَامِرٌ: حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

"ثَلَاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ:

* رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ، وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ _صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_، فَلَهُ أَجْرَانِ.

* وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ.

* وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ يَطَأهَا، فَأَدَّبَهَا، فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، وَعَلَّمَهَا، فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا، فَتَزَوَّجَهَا، فَلَهُ أَجْرَانِ."

 

قَالَ عَامِرٌ: أَعْطَيْنَاكَهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ، وَقَدْ كَانَ يَرْكَبُ فِيمَا دُونَهَا إِلَى الْمَدِينَةِ.

[قال الشيخ الألباني: صحيح]

 

رواة الحديث:

 

 

 

* حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ (ثقة ثبت: ت. 227 هـ):

محمد بن سلام بن الفرج السلمي مولاهم، أبو عبد الله أو أبو جعفر، البخاري البيكندي، كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له: خ 

 

* قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُحَارِبِيُّ (لا بأس به، وكان يدلس، قاله أحمد: ت. 195 هـ):

عبد الرحمن بن محمد بن زياد المحاربي، أبو محمد الكوفي، من صغار أتباع التابعين، روى له: خ م د ت س ق 

 

* قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ حَيٍّ (قال أحمد: ثقة ثقة، ووثقه العجلي: ت. 153 هـ):

صالح بن صالح بن حي (حيان)، الثوري، الهمداني، الكوفي، (وقد ينسب إلى جده)، من الذين عاصروا صغارالتابعين، روى له: خ م د ت س ق 

 

 

* قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِعَامِرٍ الشَّعْبِيِّ: يَا أَبَا عَمْرٍو، إِنَّا نَتَحَدَّثُ عِنْدَنَا أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدِهِ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا كَانَ كَالرَّاكِبِ بَدَنَتَهُ، فَقَالَ عَامِرٌ (ثقة مشهور فقيه فاضل: 104 هـ):

عامر بن شراحيل، الشَّعْبِيُّ، أبو عمرو الكوفي، من الوسطى من التابعين، روى له: خ م د ت س ق

 

قال الذهبي في "سير أعلام النبلاء" – ط. الرسالة (4/ 318):

"قَالَ إِسْمَاعِيْلُ بنُ مُجَالِدٍ، وَخَلِيْفَةُ، وَطَائِفَةٌ: مَاتَ الشَّعْبِيُّ سَنَة أَرْبَعٍ وَمائَةٍ.

 

* حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ (ثقة: 104 هـ بـ الكوفة):

أبو بردة بن أبى موسى الأشعرى (قيل: اسمه عامر بن عبد الله بن قيس أو الحارث)، من أهل الكوفة، ووَلِيَ القضاء بها)،، من الوسطى من التابعين، روى له: خ م د ت س ق 

 

* عَنْ أَبِيهِ قَالَ (صحابي: ت. 50 هـ بـ مكة):

عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب بن عامر بن الأشعر، أبو موسى الأشعري، روى له: خ م د ت س ق

 

نص الحديث وشرحه:

 

قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

"ثَلَاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ:

* رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ، وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ _صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_، فَلَهُ أَجْرَانِ.

* وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ.

* وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ يَطَأهَا، فَأَدَّبَهَا، فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، وَعَلَّمَهَا، فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا، فَتَزَوَّجَهَا، فَلَهُ أَجْرَانِ."

قَالَ عَامِرٌ: أَعْطَيْنَاكَهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ، وَقَدْ كَانَ يَرْكَبُ فِيمَا دُونَهَا إِلَى الْمَدِينَةِ.

 

نص الحديث وشرحه:

 

وفي رواية في "صحيح البخاري" (3/ 150):

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«المَمْلُوكُ الَّذِي يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبِّهِ، وَيُؤَدِّي إِلَى سَيِّدِهِ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ مِنَ الحَقِّ، وَالنَّصِيحَةِ وَالطَّاعَةِ لَهُ أَجْرَانِ»

 

مستخرج أبي عوانة (3/ 67)

عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: أَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ خُرَاسَانَ يُقَالُ لَهُ أَبُو إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: إِنَّا بِخُرَاسَانَ يَكُونُ لِلرَّجُلِ مِنَّا الْأَمَةُ، فَيُعْتِقُهَا، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا، فَيَدَعُوهُ كَالرَّاكِبِ هَدْيَهُ،

 

وفي رواية في "صحيح البخاري" (7/ 6):

قَالَ الشَّعْبِيُّ: (خُذْهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ، قَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَرْحَلُ فِيمَا دُونَهَا إِلَى المَدِينَةِ)،

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْتَقَهَا ثُمَّ أَصْدَقَهَا»

 

البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (4/ 264)

(فِيمَا دُونَ هَذَا) أي: في أقلّ مما سألته، فالإشارة إلى المسؤول، وفي رواية للبخاريّ: "يُرْكَب فيما دونها"، أي: يُرْحَل لأجل ما هو أهون منها، والضمير عائد على المسألة (إِلَى الْمَدِينَةِ) أي: النبوية؛ إذ هي عَلَم بالغلبة عليها، كما قال في "الخلاصة":

وَقَدْ يَصِيرُ عَلَمًا بِالغَلَبَهْ ... مُضَافٌ أوْ مَصْحُوبُ "أَلْ" كَـ "العَقَبَهْ"

وكان ذلك في زمن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، والخلفاء الراشدين، ثم تفرَّق الصحابة في البلاد، بعد فتوح الأمصار، وسكنوها، فاكتفى أهلُ كل بلد بعلمائه، إلا من طلب التوسع في العلم، فرحَلَ فيه.

قال الحافظ - رَحِمَهُ اللهُ -: واستدلال ابن بطال وغيره من المالكية، على تخصيص العلم بالمدينة، فيه نظرٌ؛ لِمَا قررناه، وإنما قال الشعبي ذلك تحريضًا للسامع؛ ليكون ذلك أَدْعَى لحفظه، وأجلب لحرصه. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

 

تخريج الحديث:

 

أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (ص: 80) (رقم: 203)، وفي "صحيحه" (1/ 31 و 4/ 60 و 4/ 167 و 7/ 6) (رقم: 97 و 3011 و 3446 و 5083)، ومسلم في "صحيحه" (1/ 134/ 241) (رقم: 154)، والترمذي في "سننه" – ت. شاكر (3/ 416) (رقم: 1116)، والنسائي في "سننه" (6/ 115) (رقم: 3344)، وفي "السنن الكبرى" (5/ 215) (رقم: 5477)، وابن ماجه في "سننه" (1/ 629) (رقم: 1956)، وأحمد في "المسند" – ط. عالم الكتب (4/ 395 و 4/ 402 و 4/ 405 و 4/ 414) (رقم: 19532 و 19602 و 19634 و 19712)، وأبو داود الطيالسي في "المسند" (1/ 404) (رقم: 504)، وعبد الرزاق الصنعاني في "المصنف" (7/ 269) (رقم: 13111)، والحميدي في "المسند" (2/ 29) (رقم: 786)، وسعيد بن منصور في "سننه" (1/ 263_264) (رقم: 913_914)، والدارمي في "سننه" (3/ 1440) (رقم: 2290)، البزار في "مسنده" = "البحر الزخار" (8/ 7) (رقم: 2977)، وأبو يعلى الموصلي في "المسند" (13/ 238) (رقم: 7256)، والروياني في "المسند" (1/ 306) (رقم: 458)، وأبو عوانة في "المستخرج" (1/ 96) (رقم: 302)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (5/ 223_224 و 5/ 225) (رقم: 1968_1969 و 1973)، وابن حبان في "صحيحه" (1/ 463 و 9/ 360) (رقم: 227 و 4053)، والطبراني في "المعجم الأوسط" (2/ 243 و 3/ 245 و 6/ 86) (رقم: 1868 و 3049 و 5875)، وفي "المعجم الصغير" (1/ 86) (رقم: 113)، وابن منده في "الإيمان" (1/ 504_507) (رقم: 395_400)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء وطبقات الأصفياء" (7/ 331)، وابن بشران في "الأمالي" - الجزء الأول (ص: 301) (رقم: 688)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (7/ 207 و 7/ 207) (رقم: 13738 و 13739)، و"السنن الصغير" (3/ 29) (رقم: 2404)، و"شعب الإيمان" (11/ 99) (رقم: 8244_8245)، و"الآداب" (ص: 26) (رقم: 61)، وابن عبد البر _رحمه الله_ في "جامع بيان العلم وفضله" (1/ 388) (رقم: 563)، والخطيب البغدادي في "الرحلة في طلب الحديث" (ص: 140) (رقم: 50)

 

من فوائد الحديث:

 

وقال الإثيوبي في "البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج" (4/ 265_267):

"في فوائده:

1 - (منها): بيان أن هؤلاء الثلاثة يؤتون أجرًا مضاعفًا؛ لكون عملهم مضاعفًا.

2 - (ومنها): بيان فضيلة من آمن من أهل الكتاب بنبيّنا - صلى الله عليه وسلم -، وأن لي أجرين؛ لإيمانه بنبيّه، وإيمانه بنبيّنا - صلى الله عليه وسلم -، وهذا هو وجه المطابقة لإيراده في كتاب الإيمان.

3 - (ومنها): بيان فضيلة العبد المملوك القائم بحقوق الله تعالى، وحقوق سيّده.

4 - (ومنها): ترغيب العبد المملوك في طاعة ربه، وطاعة سيّده.

5 - (ومنها): أن وضع المقدار في الدنيا قد يكون سببًا في رفع الدرجات في الآخرة.

6 - (ومنها): حرص الشارع في عتق العبيد، والترغيب فيه.

7 - (ومنها): الحثّ على الإحسان للمملوك في تحسين غذائه، وفي تأديبه، وتعليمه.

8 - (ومنها): بيان فضيلة من أعتق أمته، وتزوّجها، وليس هذا من الرجوع في الصدقة في شيء، بل هو محض إحسان إليها بعد إحسان.

9 - (ومنها): بيان جواز نكاح الرجل جاريته التي أعتقها، وفيه ردّ على مَن كَرِه ذلك، كما ذُكر في قصّة الخراسانيّ من أن أهل خراسان يكرهون ذلك، ويشبّهونه بركوب البدنة.

وأخرج الطبرانيّ بإسناد رجاله ثقات عن ابن مسعود - رضي الله عنه -، أنه كان يقول ذلك. وأخرج سعيد بن منصور، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - مثله، وعند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أنس - رضي الله عنه - أنه سُئل عنه؟ ، فقال: "إذا أعتق أمته لله، فلا يعود فيها"، ومن طريق سعيد بن المسيّب، وإبراهيم النخعيّ أنهما كرها ذلك، وأخرج أيضًا من طريق عطاء والحسن أنهما كانا لا يريان بذلك بأسًا، ذكره في "الفتح" [ "فتح" 10/ 159 "كتاب النكاح"].

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الصواب أنه لا كراهة في ذلك، ويُعتذر عن هؤلاء الذين كَرِهُوا ذلك بأنهم لم يبلغهم النصّ الذي في حديث أبي موسى الأشعريّ - رضي الله عنه - المذكور في الباب، فإنه نصّ لا يقبل النزاع، والله تعالى أعلم.

10 - (ومنها): أنه يدلّ على مزيد فضل من أعتق أمته، ثم تزوّجها، سواءٌ أعتقها ابتداءً لله، أو لسبب.

11 - (ومنها): ما كان عليه السلف من الرحلة في طلب العلم، وقد عقد الإمام البخاريّ في "صحيحه" "باب الرحلة في طلب العلم"، ورحل جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -، إلى عبد الله بن أنيس - رضي الله عنهم - في حديث واحد، ثم أخرج خروج موسى - صلى الله عليه وسلم - في طلب الخضر - عَلَيْهِ السَّلَامُ -.

وقد أخرج الدارميّ بسند صحيح، عن بُسْر بن عبيد الله - وهو بضم الموحدة، وسكون المهملة - قال: إن كنتُ لأركبُ إلى المصر من الأمصار في الحديث الواحد، وعن أبي العالية قال: كنا نَسمَع الحديث عن الصحابة، فلا نَرْضَى حتى نركب إليهم، فنسمعه منهم.

12 - (ومنها): أنه ينبغي للعالم أن يحثّ طلابه على الرحلة في طلب العلم، فالشعبيّ من كبار التابعين، وقد قال للسائل: قد كان يرحل فيما دون ذلك إلى المدينة؛ ليحثّه على ذلك، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المزجع والمآب.

وقال أبو جعفر الطحاوي _رحمه الله_ في "شرح مشكل الآثار" (5/ 226_227):

"وَهَذَا الَّذِي جِئْنَا بِهَذِهِ الْآثَارِ مِنْ أَجْلهِ قَوْلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ: (وَرَجُلٌ آمَنَ بِنَبِيِّهِ ثُمَّ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآمَنَ بِهِ)، لِأَنَّا عَقَلْنَا بِذَلِكَ أَنَّ مَا أَرَادَ مَنْ دَخَلَ مِنْ أَهْلِ دِينِ النَّبِيِّ الَّذِي كَانَ قَبْلَ رَسُولِ اللهِ _صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_ مِمَّنْ كَانَ مُؤْمِنًا بِهِ فِي دِينِ النَّبِيِّ.

وَعَقَلْنَا بِذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ الَّذِي كَانَ رَسُولُ اللهِ _صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_ بِعَقِبِهِ مِنْ أَنْبِيَاءِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ _صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ_ هُوَ عِيسَى _صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_.

فَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ، اسْتَحَقَّ أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ، وَإِنَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَمْ يَسْتَحِقَّ بِدُخُولِهِ فِي دِينِ النَّبِيِّ _صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_، إِلَّا أَجْرًا وَاحِدًا، وَهُوَ أَجْرُ دُخُولِهِ فِي دِينِهِ. فَأَمَّا مَا كَانَ فِيهِ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ دِينِ مُوسَى _عَلَيْهِ السَّلَامُ_، فَإِنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ بِهِ مِثْلَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ___دِينَ عِيسَى _صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_ قَدْ كَانَ طَرَأَ عَلَى دِينِ مُوسَى _صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_ وَلَمْ يَتَّبِعْهُ،

فَخَرَجَ بِذَلِكَ مِنْ دِينِ مُوسَى _صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_، ثُمَّ اتَّبَعَ النَّبِيَّ _صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_،

وَقَدْ كَانَ قَبْلَ اتِّبَاعِهِ إِيَّاهُ عَلَى غَيْرِ مَا كَانَ اللهُ _عَزَّ وَجَلَّ_ تَعَبَّدَهُ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ مِنْ دِينِ عِيسَى _صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_.

وَعَقَلْنَا بِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الَّذِي يُؤْتَى أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ بِإِيمَانِهِ كَانَ بِنَبِيِّهِ، ثُمَّ بِإِيمَانِهِ كَانَ بِالنَّبِيِّ _صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_، هُوَ الَّذِي أَدْرَكَ النَّبِيَّ _صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_، وَهُوَ عَلَى مَا تُعُبِّدَ عَلَيْهِ مِنْ دِينِ النَّبِيِّ الَّذِي كَانَ قَبْلَهُ، وَهُوَ عِيسَى _صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_، حَتَّى دَخَلَ مِنْهُ فِي دِينِ النَّبِيِّ _صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_.

وَمِمَّا يُؤَكِّدُ مَا قَدْ ذَكَرْنَا مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ فِي حَدِيثِ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ." اهـ

 

 

Komentar

Postingan populer dari blog ini

الحديث 12 من رياض الصالحين