الحديث السابع والثلاثون (البيّعان بالخيار) من كتاب بهجة قلوب الأبرار
الحديث السابع والثلاثون: البيّعان
بالخيار عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رضي الله
عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم : «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ
يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا: بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا،
وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. |
تخريج الحديث :
أخرجه البخاري في صحيحه (3/ 58) (رقم : 2079)، ومسلم في صحيحه (3/ 1164) (رقم : 1532)، وأبو داود في سننه (3/ 273) (رقم : 3459)، والترمذي في سننه (3/ 540) (رقم : 1246)
بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار
ط الوزارة (ص: 89_90) : * "هذا الحديث أصل في بيان
المعاملات النافعة، والمعاملات الضارة، وأن الفاصل بين النوعين: الصدق والبيان. * فمن صَدَقَ في معاملته، وبَيَّنَ جميعَ ما
تتوقف عليه المعاملة من الأوصاف المقصودة، ومن العيوب والنقص، فهذه معاملة نافعة
في العاجل بامتثال أمر الله ورسوله، والسلامة من الإثم، وبنزول البركة في
معاملته، وفي الآجلة بحصول الثواب، والسلامة من العقاب. * ومن كذب وكتم العيوب، وما في العقود عليه
من الصفات فهو مع إثمه، معاملته ممحوقة البركة. ومتى نزعت البركة من المعاملة
خسر صاحبها دنياه وأخراه. * ويستدل بهذا الأصل على تحريم
التدليس، وإخفاء العيوب، وتحريم الغش، والبخس في الموازين والمكاييل والذَرْعِ وغيرها ; فإنها من الكذب
والكتمان. وكذلك تحريم النجش(1) والخداع في
المعاملات وتلقي الجلَب___ليبيعهم، أو يشتري منهم(2). ويدخل فيه: الكذب في مقدار الثمن والمثمن، وفي
وصف المعقود عليه، وغير ذلك. وضابط ذلك: أن كل شيء تكره
أن يعاملك فيه أخوك المسلم أو غيره ولا يخبرك به، فإنه من باب الكذب والإخفاء
والغش. ويدخل في هذا: البيع بأنواعه، والإجارات،
والمشاركات وجميع المعاوضات، وآجالها ووثائقها. فكلها يتعين على العبد فيها
الصدق والبيان، ولا يحل له الكذب والكتمان. * وفي هذا الحديث : إثبات خيار المجلس
في البيع، وأن لكل واحد من المتبايعين الخيار بين الإمضاء أو الفسخ، ما داما في
محل التبايع، فإذا تفرقا ثبت البيع ووجب، وليس لواحد منهما بعد ذلك الخيار إلا
بسبب يوجب الفسخ، كخيارِ شرطٍ، أو عَيْبٍ يجده قد أخفي عليه، أو تدليسٍ أو تَعَذُّرُ
معرفةِ ثمنٍ، أو مُثْمَنٍ. والحكمة في إثبات خيار المجلس: أن
البيع يقع كثيرا جدا، وكثيرا ما يندم الإنسان على بيعه أو شرائه، فجعل له الشارع
الخيار، كي يتروى وينظر حاله: هل يمضي، أو يفسخ؟ والله أعلم. _________ (1) هو نحو زيادة الثمن على قيمة الحاجة
من غير رغبة في الشراء ليخدع المزاودين الآخرين. (2) أي: يتلقّى الركب قبل وصولهم إلى
الأسواق ليشتري منهم دون أن يعرفوا سعر السلعة في السوق, فيحصل عليها بسعرٍ
قليل. والله الموفق. |
من فوائد الحديث :
فتح الباري لابن حجر (4/ 329) :
"وَفِي الْحَدِيثِ :
* فَضْلُ الصِّدْقِ، * وَالْحَثُّ
عَلَيْهِ، * وَذَمُّ الْكَذِبِ، * وَالْحَثُّ عَلَى مَنْعِهِ، * وَأَنَّهُ سَبَبٌ
لِذَهَابِ الْبَرَكَةِ، وَأَنَّ عَمَلَ الْآخِرَةِ يُحَصِّلُ خَيْرَيِ الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ." اهـ
تطريز رياض الصالحين (ص: 57) لفيصل بن
عبد العزيز الحريملي :
"في هذا الحديث: فضل الصدق والحث
عليه، وذم الكذب والتحذير منه، وإنه سبب لذهاب البركة.
وفيه : دليل
على ثبوت خيار المجلس للبائع والمشتري." اهـ
الاستذكار (6/ 477) لابن عبد البر :
"وَأَمَّا قَوْلُهُ
((الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا)) فَلَيْسَ فِي لَفْظِهِ
شَيْءٌ يَدُلُّ عَلَى النَّدْبِ وَإِنَّمَا هُوَ حُكْمٌ وَقَضَاءٌ وَشَرْعٌ مِنْ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَحِلُّ لِأَحَدٍ خِلَافُهُ
بِرَأْيِهِ." اهـ
الإفصاح عن معاني الصحاح (4/ 127) لابن
هبيرة الشيباني :
" * الحكمة في جعل الخيار
للمتبايعين إلى أن يتفرقا أنه قد تستزل البادرة من كل واحد منهما لأجل تطلعه إلى
ما في يد صاحبه استزلالاً لا يؤمن أن يندم على أثره، فجعل الشرع له مهلة ما داما
في مجلسهما لينظر كل واحد منهما ما حصل في يده، ويتمكن من تقليبه، فإذا نهض من
مجلسه وجب البيع؛ لأن ذلك المقدار من الزمان كاف في ترويه.
* والتفرق في اللغة لا يحمل إلا على
التفرق بالأبدان.
كشف المشكل من حديث الصحيحين (2/ 536_539) :
"اعْلَم أَن الشَّرْع لما علم أَن
الْعُقُود فِي الْغَالِب تقع بَغْتَة من غير ترو وَلَا فكر، وَأَنه رُبمَا نَدم
أحد المبتاعين بعد الْفَوات، جعل الْمجْلس حد التروي وَالنَّظَر. [15]
وَهَذَا الحَدِيث نَص فِي ثُبُوت خِيَار
الْمجْلس، وَبِه قَالَ أَحْمد وَالشَّافِعِيّ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة مَالك: لَيْسَ
خِيَار الْمجْلس بِثَابِت.
وَقد اعْترضُوا على هَذَا الحَدِيث من
خَمْسَة أوجه :
أَحدهَا :
أَنهم قَالُوا: يرويهِ مَالك ومذهبه على خِلَافه، ورأي الرَّاوِي مقدم على
رِوَايَته؛ لِأَن رَأْيه يشْعر بالطعن فِيمَا روى. وَالثَّانِي:
أَنه خبر وَاحِد فِيمَا تعم بِهِ الْبلوى، فَلَا يقبل. وَالثَّالِث:
أَنه يُخَالف قِيَاس الْأُصُول؛ لِأَن عُقُود____الْمُعَاوَضَات لَا يثبت فِيهَا
خِيَار الْمجْلس. وَالرَّابِع: أَنهم حملوه على
المتساومين، وسميا متبايعين لِأَن حَالهمَا يؤول إِلَى ذَلِك. وَالْخَامِس: أَنهم حملوه على حَالَة التواجب إِذا قَالَ
البَائِع: بِعْت وَلم يقل المُشْتَرِي: قبلت، فالبائع مُخَيّر بَين أَن يَفِي
بِمَا قَالَ أَو يرجع، وَالْمُشْتَرِي مُخَيّر بَين أَن يقبل أَو يرد. قَالُوا :
وَقد حمل الْكَلَام على حَقِيقَته؛ لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أثبت
الْخِيَار بِسَبَب التبايع؛ والتبايع اسْم لحالة تشاغلهما بِالْبيعِ. فَأَما بعد
ارتباط الْإِيجَاب بِالْقبُولِ فَلَا يسميان متبابعين، إِنَّمَا يُقَال: كَانَا
متبايعين. فعلى هَذَا يكون الْمَعْنى: مَا لم يَتَفَرَّقَا بالأقوال. وَقد يَقع
التَّفَرُّق بالْقَوْل، كَقَوْلِه تَعَالَى: {وَمَا تفرق الَّذين أُوتُوا الْكتاب}
[الْبَيِّنَة: 4] . [15]
وَالْجَوَاب :
أما قَوْلهم : (يرويهِ مَالك)، فَجَوَابه من ثَلَاثَة أوجه : أَحدهَا : أَنه مَتى صَحَّ الحَدِيث كَانَ حجَّة على
رَاوِيه وَغَيره؛ لِأَن الْحجَّة مَا كَانَت من قبل الرَّاوِي، بل من نَقله، فَلَا
يلْتَفت إِلَى خِلَافه، لِأَنَّهُ يجوز أَن يكون نسي أَو تَأَول. وَقد علمنَا
سَبَب مُخَالفَة مَالك للْحَدِيث؛ فَإِنَّهُ قَالَ: رَأَيْت عمل أهل الْمَدِينَة
بِخِلَافِهِ، وَعِنْده أَن عمل أهل الْمَدِينَة حجَّة. وَقد أزرى عَلَيْهِ فِي
هَذَا الرَّأْي ابْن أبي ذِئْب وَغَيره. وَقَالَ الشَّافِعِي: رحم الله مَالِكًا،
لست أَدْرِي من اتهمَ فِي هَذَا الحَدِيث : أتهم نَفسه أَو نَافِعًا، وَأعظم أَن
أَقُول : اتهمَ ابْن عمر!" وَالثَّانِي: أَن
الحَدِيث فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن ابْن عمر من غير طَرِيق مَالك، يرويهِ
البُخَارِيّ وَمُسلم من طَرِيق يحيى بن سعيد، وَأَيوب السّخْتِيَانِيّ كِلَاهُمَا
عَن نَافِع. وَيَرْوِيه مُسلم من حَدِيث ابْن جريج____وَالضَّحَّاك بن عُثْمَان
عَن نَافِع. وَالثَّالِث: أَن هَذَا الحَدِيث فِي
الصَّحِيحَيْنِ من مُسْند حَكِيم بن حزَام عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.
وَقَوْلهمْ : (خبر وَاحِد
فِيمَا يعم بِهِ الْبلوى) (وَيُخَالف قِيَاس الْأُصُول)،
هَذَا مِمَّا صنعه فِي الجدل أَبُو زيد الْحَنَفِيّ، وَهُوَ مَرْدُود عَلَيْهِ؛
لِأَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يُؤَدِّي مَا حمله من الرسَالَة
إِلَى الشَّخْص الْوَاحِد وَإِلَى الْإِثْنَيْنِ وَإِلَى الْجَمَاعَة، فَإِذا بلغ
عَن الثِّقَة لزم الحكم البَاقِينَ، وَكم من حكم قد انْفَرد بروايته وَاحِد
فَتَبِعَهُ الْبَاقُونَ:
فَإِن حكم التَّيَمُّم كَانَ عِنْد عمار
وخفي على عمر، وَحكم الاسْتِئْذَان كَانَ عِنْد أبي مُوسَى وخفي على عمر، وَحكم
الْمُتْعَة كَانَ عِنْد عَليّ وخفي على ابْن عَبَّاس، وَحكم الْإِقْدَام على بلد
الطَّاعُون كَانَ عِنْد عبد الرَّحْمَن بن عَوْف وخفي على الجم الْغَفِير الَّذين
سافروا مَعَ عمر إِلَى الشَّام، إِلَى غير هَذَا. وَقد ينْفَرد الصَّحَابِيّ
بِرِوَايَة حَدِيث. وَقد يروي الحَدِيث جمَاعَة من الصَّحَابَة، فَإِن قَوْله:
" إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ " لَا يَصح إِلَّا من رِوَايَة
عمر وَحده. وَقَوله: " من كذب عَليّ مُتَعَمدا " قد روينَاهُ عَن
سِتِّينَ نفسا من الصَّحَابَة، رَوَوْهُ عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.
ثمَّ الْعجب من أَصْحَاب أبي حنيفَة، فَإِنَّهُم يبطلون الْوضُوء بالقهقهة ويوجبون
الْوتر بِأَحَادِيث آحَاد لَا تثبت. وَكَيف يَقُولُونَ هَذَا! [15]
وَأما حملهمْ إِيَّاه على
التساوم لَا يُمكن لوَجْهَيْنِ:
أَحدهمَا :
أَن____البيع غير المساومة. وَالثَّانِي: أَن
ذَلِك يسْقط فَائِدَة التَّخْصِيص بِالْبيعِ؛ فَإِن السّوم فِي كل العقد، وَيثبت
بِهِ الْخِيَار.
وَحَملهمْ على حَالَة التواجب لَا يَصح؛ لِأَنَّهُمَا لَا يسميان
متبايعين إِلَّا على وَجه التَّجَوُّز.
وَحَملهمْ التَّفَرُّق على
الْأَقْوَال، غلط من وَجْهَيْن: أَحدهمَا: أَن هَذَا الحَدِيث مُفَسّر فِي رِوَايَة
عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده: مَا لم يفترقا عَن مكانهما، وَهَذَا
الَّذِي عقله ابْن عمر رَاوِي الحَدِيث؛ فَإِنَّهُ كَانَ يمشي بعد العقد. وَالثَّانِي: أَنه أَلْفَاظ الصِّحَاح كلهَا: " مَا
لم يَتَفَرَّقَا " وَقد فرق اللغويون بَين يَتَفَرَّقَا ويفترقا بالْكلَام.
[15] وَقَوله: إِلَّا بيع الْخِيَار. مَعْنَاهُ أَن يخيره قبل التَّفَرُّق وهما
بعد فِي الْمجْلس، فَيَقُول: اختر." اهـ كلام ابن الجوزي.
طرح التثريب في شرح التقريب (6/ 149)
فِيهِ ثُبُوتُ الْخِيَارِ لِكُلٍّ مِنْ
الْمُتَبَايِعَيْنِ فِي إمْضَاءِ الْبَيْعِ وَفَسْخِهِ مَا دَامَا مُصْطَحِبَيْنِ
فَإِذَا تَفَرَّقَا بِأَبْدَانِهِمَا انْقَطَعَ هَذَا الْخِيَارُ وَلَزِمَ
الْبَيْعُ وَبِهَذَا قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ
طرح التثريب في شرح التقريب (6/ 155)
ظَاهِرُهُ ثُبُوتُ الْخِيَارِ فِي كُلِّ
بَيْعٍ وَقَدْ اسْتَثْنَى بَعْضُ أَصْحَابِنَا مِنْ ذَلِكَ صُوَرًا لَمْ
يُثْبِتُوا فِيهَا خِيَارَ الْمَجْلِسِ وَالصَّحِيحُ عِنْدَهُمْ ثُبُوتُهُ فِي
كُلِّ بَيْعٍ وَلَا يَرِدُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الْأَصَحَّ عِنْدَ الرَّافِعِيِّ
فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَالنَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ أَنَّهُ لَا
يَثْبُتُ فِي بَيْعِ الْعَبْدِ نَفْسَهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ عَقْدُ عَتَاقَةٍ
وَاسْتَثْنَى الْأَوْزَاعِيُّ مِنْ ذَلِكَ بُيُوعًا ثَلَاثَةً بَيْعَ السُّلْطَانِ
لِلْغَنَائِمِ، وَالشَّرِكَةَ فِي الْمِيرَاثِ، وَالشَّرِكَةَ فِي التِّجَارَةِ
قَالَ فَلَيْسَ فِي هَذِهِ خِيَارٌ." اهـ
ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (34/ 111)
(منها) :
ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان وجوب التحفّظ فِي البيع والشراء،
وذلك لا يكون إلا بصدق كلّ واحد منهما فيما يُخبر به منْ المبيع، أو الثمن، وبيان
ما فيهما منْ عيوب، فلا يجوز لمسلم أن يبيع سلعة معيبة، إلا إذا بيّن ما فيها منْ
العيب، ومثله المشتري.
(ومنها) :
حصول البركة للمتبايعين إن حصل منهما الشرط، وهو الصدق، والتبيين، ومحقها إن وُجد
ضدّهما، وهو الكذب، والكتم،
وهل تحصل البركة لأحدهما، إذا وُجد
المشروط، دون الآخر؟ ظاهر الْحَدِيث يقتضيه. ويحتمل أن يعود شؤم أحدهما عَلَى
الآخر، بأن تُنزع البركة منْ المبيع، إذا وُجد الكذب، أو الكتم منْ كلّ واحد
منهما، وإن كَانَ الأجر ثابتًا للصادق المبيّن، والوزر حاصلٌ للكاذب الكاتم.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه:
الاحتمال الأول هو الظاهر؛ لظاهر الْحَدِيث، وَقَدْ تقدّم قريباً أن ابن أبي جمرة
رحمه الله تعالى رجّحه. والله تعالى أعلم.
(ومنها) :
أن الدنيا لا يتمّ حصولها إلا بالعمل الصالح، وأن شؤم المعاصي يَذهب بخير الدنيا
والآخرة. (ومنها) : بيان فضل الصدق، والحثّ عليه،
وأنه سبب لبركة كسب العبد.
(ومنها): ذمّ
الكذب، والحثّ عَلَى تركه، وأنه سبب لذهاب البركة منْ كسب العبد. والله تعالى أعلم
بالصواب، وإليه المرجع والمآب." اهـ
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما
استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
موارد الظمآن لدروس الزمان
(5/ 241_242) لعبد العزيز السلمان :
"مِمَّا يَتَأَكَّدُ اجْتِنَابُهُ
وَالتَّحْذِيرِ عَنْهُ وَإِنْكَارُهُ، الغِشُّ وَالخِدَاعُ فِي المُعَامَلاتِ___فَإِنَّ
الإِسْلامَ يُحَرِّمُ ذَلِكَ بِكُلِّ صُورَةٍ، فِي بَيْعٍ وَشِرَاءٍ وَفِي سَائِرِ
أَنْوَاعِ المُعَامَلاتِ الإِنْسَانِيَّةِ، وَالمُسْلِمُ مُطَالَبُ بِالتْزَامِ
الصَّدْقِ فِي كُلِّ شُؤُونِهِ، وَالنَّصِيحَةُ فِي الدِّينِ أَغْلا مِنْ كُلِّ
كَسْبٍ." اهـ
العدة في
شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار (2/ 1091)
وفي الحديث دليل: على
ثبوت خيار المجلس.
وفيه دليل: على وجوب
الصدق في البيوع؛ بذكر مقدار أصل الثمن في الإخبار، وما في الثمن أو السلعة من عيب
وغيره.
وفيه دليل: على تحريم
الكذب في ذلك.
وفيه: الحث على تعاطي
الصدق، وعلى منع تعاطي الكذب.
وفيه: أنَّ الصدق سبب
البركة، والكذب سبب لمحقها.
وفيه دليل: على ذكر
الصدق، وإن ضرَّ ظاهرًا، وعلى ترك الكذب، وإن زاد ظاهرًا؛ فإنه يضرُّ باطنًا
وظاهرًا، والله أعلم." اهـ
Komentar
Posting Komentar