شرح الحديث 199-200

 

101- باب يطعم العبد مما يأكل

 

199 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مُبَشِّرٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ:

كَانَ النَّبِيُّ _صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_ يُوصِي بِالْمَمْلُوكِينَ خَيْرًا، وَيَقُولُ: «أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ، وَأَلْبِسُوهُمْ مِنْ لَبُوسِكُمْ، وَلَا تُعَذِّبُوا خَلْقَ اللَّهِ»

[قال الشيخ الألباني: صحيح]

 

رواة الحديث:

 

* حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ (ثقة عابد، كان ابن معين وابن المديني لا يقدِّمان عليه فى "الموطأ" أحدا: 221 هـ بـ مكة):

عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي الحارثي، أبو عبد الرحمن المدني البصري (نزيل البصرة)، من صغار أتباع التابعين، روى له: خ م د ت س 

 

* قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ (ثقة حافظ، وكان يدلس أسماء الشيوخ: ت. 193 هـ بـ دمشق):

مروان بن معاوية بن الحارث بن أسماء بن خارجة الفزاري، أبو عبد الله الكوفي (نزيل مكة ودمشق، ابن عم أبى إسحاق الفزاري)، من الوسطى من أتباع التابعين، روى له:  خ م د ت س ق 

 

* عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مُبَشِّرٍ (فيه لين):

الْفَضْلُ بْنُ مُبَشِّرٍ الأنصاري، أبو بكر المدني (مشهور بكنيته)، من صغار التابعين، روى له: بخ ق 

 

وفي "تاريخ الإسلام" – ت. بشار (3/ 950) (رقم: 352) للذهبي: "ق: الْفَضْلُ بْنُ مُبَشِّرٍ، أَبُو بَكْرٍ الأَنْصَارِيُّ الْمَدَنِيُّ. [الوفاة: 141 - 150 ه]." اهـ

 

* قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ (صحابى: ت. 78 هـ بالمدينة):

جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري الخزرجي السَّلِمِيُّ، أبو عبد الله المدني، روى له: خ م د ت س ق

 

وفي "سير أعلام النبلاء" – ط. الرسالة (3/ 194):

"(مُسْنَدُهُ) : بَلَغَ أَلْفاً وَخَمْسَ مائَةٍ وَأَرْبَعِيْنَ (1540) حَدِيْثاً." اهـ

 

نص الحديث وشرحه:

 

قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ:

كَانَ النَّبِيُّ _صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_ يُوصِي بِالْمَمْلُوكِينَ خَيْرًا، وَيَقُولُ: «أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ، وَأَلْبِسُوهُمْ مِنْ لَبُوسِكُمْ، وَلَا تُعَذِّبُوا خَلْقَ اللَّهِ»

 

تخريج الحديث:

 

أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (ص: 76 و 79) (رقم: 188 و 199).

 

والحديث صحيح لغيره: صححه الألباني في "صحيح الأدب المفرد" (ص: 90) (رقم: 139)، وفي "سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها" (2/ 365) (رقم: 740)

 

من فوائد الحديث:

 

وقال أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البُسْتِيُّ، المعروف بـ"الخَطَّابِيِّ" (المتوفى: 388 هـ) _رحمه الله_ في "معالم السنن" (1/ 54):

"وقد نهى _صلى الله عليه وسلم_ عن ضرب المماليك، إلاّ في الحدود، وأَمَرَنَا بالإحسانِ إِلَيْهِمْ." اهـ

 

وقال أبو العباس أحمد بن إدريس المالكي، الشهير بـ"القَرَافِيِّ" (المتوفى: 684 هـ) _رحمه الله_ في "الذخيرة" (13/ 359):

"الْزَمْ أَدَبَ مَنْ وُلِّيتَ أَمْرَهُ وَلَا تُقْنِطِ النَّاسَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ وَأكْرمهمْ فِي كنفك." اهـ

 

وقال الحسين بن عبد الله، المشهور بـ"شَرَفِ الدينِ الطِّيْبِيِّ" (743 هـ) _رحمه الله_ في "شرح المشكاة" المسمى بـ"الكاشف عن حقائق السنن" (7/ 2387):

"أنتم وهم سواء في كونكم خلقَ الله، ولكُمْ فضلٌ عليهم بأن مَلَكْتُمْ أَيْمَانَهُمْ، فإن وافقوكم، فأحسنوا إليهم، وإلا، فاتركوهم إلي غيركم، وهو من قوله _تعالى_:

{وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ} [النحل: 71]." اهـ

 

وقال شمس الدين محمد بن عمر السفِيْرِي الشافعي (المتوفى: 956 هـ) _رحمه الله_ في "المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية" (2/ 50_51):

"فندب - صلى الله عليه وسلم - إلى الرحمة والعطف على جميع الخلق من جميع الحيوانات، على اختلاف أنواعها في غير حديث، وأشرفها الآدمي،

وإذا كان كافرا فكن رحيماً لنفسك ولغيرك، ولا تستبد بخيرك، فارحم الجاهل بعلمك، والذليل بجاهك، والفقير بمالك، والكبير والصغير بشفقتك ورأفتك، والعصاة بدعوتك، والبهائم بعطفك، فأقرب الناس من رحمة الله أرحمهم بخلقه.

فمن كثرت منه الشفقةُ على خلقه والرحمةُ على عبادِهِ، رحمه الله برحمته، وأدخله دار كرامته، ووقاه عذابَ قبْرِهِ، وهوْلَ مَوْقِفِهِ،___وأظله بظله إذ كل ذلك من رحمته." اهـ

 

 

 

 

 

 

 

102- بَابُ هَلْ يَجْلِسُ خَادِمُهُ مَعَهُ إِذَا أَكَلَ

 

200 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَلْيُجْلِسْهُ، فَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ فَلْيُنَاوِلْهُ مِنْهُ»

[قال الشيخ الألباني: صحيح]

 

رواة الحديث:

 

* حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ (ثقة حافظ: ت. 228 هـ):

مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مستورد الأسدي، أبو الحسن البصري (ويقال: "اسمه: عبد الملك بن عبد العزيز، ومسدد لقبٌ.")، كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له:  خ د ت س

 

* قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ (ثقة متقن حافظ إمام قدوة: 198 هـ):

يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي، أبو سعيد البصري، الأحول، الحافظ (يقال: مولى بنى تميم، ويقال: ليس لأحد عليه ولاء)، من صغار أتباع التابعين، روى له:  خ م د ت س ق 

 

عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ (ثقة ثبت: 146 هـ):

إسماعيل بن أبى خالد (هرمز) الأحمسى مولاهم البجلي، أبو عبد الله الكوفي (أخو أشعث و خالد)، طبقة تلى الوسطى من التابعين، روى له :  خ م د ت س

 

عَنْ أَبِيهِ (مقبول):

أبو خالد البجلى الأحمسى الكوفى ، يقال اسمه سعد ، أو هرمز ، أو كثير ( والد إسماعيل بن أبى خالد )، من الوسطى من التابعين، روى له :  بخ د ت ق 

 

* عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (صحابي: ت 57 هـ):

أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني (حافظ الصحابة)، روى له:  خ م د ت س ق

 

نص الحديث وشرحه:

 

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَلْيُجْلِسْهُ، فَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ فَلْيُنَاوِلْهُ مِنْهُ»

 

وفي "البحر المحيط الثجاج" (29/ 57) للإثيوبي:

"وتقدّم أن (الخادم) يُطلق على الذكر والأنثى، وهو أعمّ من أن يكون رقيقًا، أو حرًّا، ومحلّه فيما إذا كان السيد رجلًا أن يكون الخادم إذا كان أنثى مُلْكه، أو مَحْرمه، أو ما في حكمه، وبالعكس، قاله في "الفتح"." اهـ

 

وفي "صحيح البخاري" (7/ 82):

«إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ، فَلْيُنَاوِلْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ، أَوْ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ، فَإِنَّهُ وَلِيَ حَرَّهُ وَعِلاَجَهُ»

 

وفي "صحيح مسلم" (3/ 1284):

«إِذَا صَنَعَ لِأَحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ، ثُمَّ جَاءَهُ بِهِ، وَقَدْ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ، فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ، فَلْيَأْكُلْ، فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوهًا قَلِيلًا[1]، فَلْيَضَعْ فِي يَدِهِ مِنْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ»

 

مسند أحمد – ط. عالم الكتب (2/ 316):

(إِذَا جَاءَكُمُ الصَّانِعُ بِطَعَامِكُمْ ، قَدْ أَغْنَى عَنْكُمْ عَنَاءَ حَرِّهِ وَدُخَانِهِ ، فَادْعُوهُ فَلْيَأْكُلْ مَعَكُمْ ، وَإِلاَّ فَأَلْقِمُوهُ فِي يَدِهِ).

 

مسند أحمد – ط. عالم الكتب (2/ 505):

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْمَمْلُوكِ: «يَصْنَعُ طَعَامَكَ وَيُعْنَى بِهِ، فَادْعُهُ، فَإِنْ أَبَى فَأَطْعِمْهُ فِي يَدِهِ، وَإِذَا ضَرَبْتُمُوهُمْ، فَلَا تَضْرِبُوهُمْ عَلَى وُجُوهِهِمْ»

 

تخريج الحديث:

 

أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (ص: 79) (رقم: 200)، وفي "صحيحه" (3/ 150 و 7/ 82) (رقم: 2557 و 5460) ومسلم في "صحيحه" (3/ 1284/ 42) (رقم: 1663)، أبو داود في "سننه" (3/ 365) (رقم: 3846)، والترمذي في "سننه" – ت. شاكر (4/ 286) (رقم: 1853)، ابن ماجه في "سننه" (2/ 1094) (رقم: 3289)، وهمام بن منبه في "الصحيفة" (ص: 50) (رقم: 83)، الحميدي في "مسنده" (2/ 244) (رقم: 1101_1103)، وابن الجعد في "مسنده" (ص: 176 و 411 و 478) (رقم: 1131 و 2805_2806 و 3312_3313)، وإسحاق بن راهويه في "مسنده" (1/ 151 و 1/ 443) (رقم: 92 و 512)، وأحمد في "مسنده" – ط. عالم الكتب (2/ 245 و 2/ 259 و 2/ 277 و2/ 283 و 2/ 299 و 2/ 316 و 2/ 406 و 2/ 409 و 2/ 430 و 2/ 464 و 2/ 473 و 2/ 505) (رقم: 7338 و 7514 و 7726 و 7805 و 7981 و 8196 و 9269 و 9307 و 9558 و 9984 و 10125 و 10567)، والدارمي في "سننه" (2/ 1317) (رقم: 2117_2117)، والشافعي في "السنن المأثورة" (ص: 392) (رقم: 547)، وعبد الرزاق الصنعاني في "المصنف" (10/ 421) (رقم: 19565)، وإبراهيم الحربي في "غريب الحديث" (2/ 814)، وأبو عوانة "مستخرجه" (4/ 75) (رقم: 6080)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/ 357) (رقم: 7315_7316)، والخرائطي في "مكارم الأخلاق" (ص: 170_171) (رقم: 513_515)، والبزار في "المسند" = "البحر الزخار" (16/ 277) (رقم: 9473)، وأبو يعلى الموصلي في "المسند" (11/ 207) (رقم: 6320)، والطبراني في "مسند الشاميين" (4/ 293) (رقم: 3339)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (8/ 13_14) (رقم: 15780_15782)، و"شعب الإيمان" (11/ 75) (رقم: 8205)، و"معرفة السنن والآثار" (11/ 307) (رقم: 15619_15621)، "السنن الصغير" (3/ 197) (رقم: 2913_2914)، و"الأربعون الصغرى" (ص: 140) (رقم: 82) _رحمهم الله جميعا_.

 

والحديث صحيح: صححه الألباني _رحمه الله_ في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (3/ 286 و 6/ 143) (رقم: 1297 و 2569)، و"صحيح الأدب المفرد" (ص: 93) (رقم: 147)، و"إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل" (7/ 235) (رقم: 2177)، و"صحيح الجامع الصغير وزيادته" (1/ 110) (رقم: 264)، و"تخريج مشكاة المصابيح" (2/ 1001) (رقم: 3347).

 

من فوائد الحديث:

 

 

موقال الخطابي _رحمه الله_ في "معالم السنن" (4/ 261):

"وفيه: دليل على أنه ليس بالواجب على السيد أن يسوي بينه وبين مملوكه وبين نفسه في المأكل إذا كان ممن يعتاد رقيق الطعام ولذيذه وإن كان مستحباً له أن يواسيه منه وإنما عليه أن يشبعه من طعام يقيمه كما ليس عليه أن يكسيه من خير الثياب وثمينه الذي يلبسه وإنما عليه أن يستره بما يقيه الحر في الصيف والبرد في الشتاء وعلى كل حال فإنه لا يخليه من مواساة واتحاف من خاص طعامه إن لم يكن مواساة ومفاوضة والله أعلم." اهـ

 

وقال المناوي _رحمه الله_ في "فيض القدير" (1/ 241):

"وهذا كله للندب أما الواجب فإطعامه من غالب قوت الأرقاء بذلك البلد." اهـ

 

وقال ابن عبد البر _رحمه الله_ في "الاستذكار" (8/ 539):

"هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ _صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_: (أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ) عَلَى النَّدْبِ، لَا عَلَى الْوُجُوبِ. فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَقَدْ أَحْسَنَ، وَحُمِدَ لَهُ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِ، لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يُنَاوِلْهُ مِنَ الطَّعَامِ الَّذِي صُنِعَ لَهُ، وَوَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ إِلَّا لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ، فَلَمْ يُسَاوِهِ مَعَهُ فِي الطَّعَامِ، وَكَذَلِكَ الْمَلْبَسُ." اهـ[2]

 

وقال ابن بطال القرطبي في "شرح صحيح البخاري" (7/ 69):

"قال المهلب:

(هذا الحديث يفسر حديث أبى ذر فى التسوية بين العبد وبين سيده فى المطعم والكسوة، أنه على سبيل الحض والندب والتفضل، لا على سبيل الإيجاب على السيد؛ لأنه لم يسوه فى هذا الحديث بسيده فى المؤاكلة، وجعل إلى السيد الخيار فى إجلاسه للأكل معه أو تركه، ثم حضه على إن لم يأكل معه أن ينيله من ذلك الطعام الذى تعب فيه وشمه)." اهـ

 

وقال المغربي في "البدر التمام شرح بلوغ المرام" (8/ 351_352):

"ومقتضى ذلك أنه لا يجب إشباع الخادم من هذا المُعيَّن___بل يشبعه منه أو من غيره. وهو يبين المراد من حديث أبي ذر: "أطعموهم مما تطعمون". أنه ليس المراد إلزام المؤاكلة للخادم، وإنما المراد ألا يستأثر عليه بشيء، بل يشركه في كل شيء.

وقد نقل ابن المنذر عن جميع أهل العلم: أن الواجب إطعام الخادم من غالبٍ القوت الذي يأكل منه مثلُه في تلك البلدة، وكذلك الإدام والكسوة،

وأن للسيد أن يستأثر بالنفيس من ذلك، وإن كان الأفضل المشاركة." اهـ

 

وقال الشيخ فيصل بن عبد العزيز الحريملي _رحمه الله_ في "تطريز رياض الصالحين" (ص: 746):

"فيه: الأمر بالتواضع، وعدم الترفع على المسلم، ويلتحق بالرفيق من في معناه من أجير وغيره." اهـ

 

[تعليق]:

وقال ابن بطال القرطبي _رحمه الله_ في "شرح صحيح البخاري" (9/ 507):

"الأكل مع الخادم من التواضع والتذلل وترك التكبر، وذلك من آداب المؤمنين وأخلاق المرسلين" اهـ

 

وقال القاري _رحمه الله_ في "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" (6/ 2194):

"وَلَا يَسْتَنْكِفْهُ كَمَا هُوَ دَأْبُ الْجَبَابِرَةِ فَإِنَّهُ أَخُوهُ، وَأَيْضًا أَفْضَلُ الطَّعَامِ مَا كَثُرَتْ عَلَيْهِ الْأَيْدِي عَلَى مَا وَرَدَ." اهـ

 

وقال النووي _رحمه الله_ في "شرح صحيح مسلم" (11/ 135):

"وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: الْحَثُّ عَلَى مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَالْمُوَاسَاةِ فِي الطَّعَامِ لَا سِيَّمَا فِي حَقِّ مَنْ صَنَعَهُ أَوْ حَمَلَهُ لِأَنَّهُ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ وَتَعَلَّقَتْ بِهِ نَفْسُهُ وَشَمَّ رَائِحَتَهُ وَهَذَا كُلُّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ." اهـ

وانظر: "شرح المشكاة" = "الكاشف عن حقائق السنن" (7/ 2380)

 

 

وقال العيني _رحمه الله_ في "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" (13/ 114):

وَفِيه: الْحَث على مَكَارِم الْأَخْلَاق، وَهُوَ الْمُوَاسَاة فِي الطَّعَام، لَا سِيمَا فِي حق من صنعه وَحمله، لِأَنَّهُ تحمل حره ودخانه وتعلقت بِهِ نَفسه وشم رَائِحَته." اهـ

 

وقال حمزة بن محمد بن قاسم المغربي _رحمه الله_ في "منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري" (3/ 393):

"دل هذا الحديث على الترغيب في مكارم الأخلاق، وحسن معاملة الخدم، وتطييب نفوسهم، ومواساتهم، ومشاركتهم في الطعام على مائدة واحدة، أو إعطائهم شيئاً منه." اهـ

 

شرح مسند الشافعي (4/ 50)

وفيه إكرامه بالإجلاس، فإن لم ييسر إما لقلة الطعام أو لأنه يبسط ويسيء أدبه لو أجلسه مع نفسه كل يوم فيقتصر على مناولة لقمة.

 

وقال ابن عبد البر _رحمه الله_ في "التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد" (24/ 288):

"وَفِي حَدِيثِ هَذَا الْبَابِ أَيْضًا: دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ نَفَقَةِ الْمَمَالِيكِ عَلَى مَالِكِيهِمْ.

وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ نَفَقَةَ الْمَمَالِيكِ وَاجِبَةٌ عَلَى سَادَاتِهِمْ بِالْمَعْرُوفِ، صِغَارًا كَانُوا أَوْ كِبَارًا، زَمْنَى كَانُوا أَوْ أَقْوِيَاءَ. يَلْزَمُ اَلسَّيِّدَ___النَّفَقَةُ عَلَى مَمْلُوكِهِ.

وَيُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ، لِأَنَّهُ لَهُ مِنَ الْإِنْفَاقِ أَوِ الْبَيْعِ أَوِ الْعِتْقِ.

وَلِلسَّيِّدِ أَنْ يَسْتَعْمِلَ عَبْدَهُ وَأَمَتَهُ فِي كُلِّ مَا يُطِيقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَيُحَسِّنُهُ وَيُخَارِجُهُ فِي ذَلِكَ إِنْ شَاءَ." اهـ

 

وقال العراقي _رحمه الله_ في "طرح التثريب في شرح التقريب" (6/ 21):

فِيهِ: اسْتِحْبَابُ الْأَكْلِ مَعَ الْخَادِمِ الَّذِي بَاشَرَ طَبْخَ الطَّعَامِ، وَذَلِكَ تَوَاضُعٌ، وَكَرْمٌ فِي الْأَخْلَاقِ. وَفِي مَعْنَى الذَّكَرِ: الْأُنْثَى، وَهُوَ فِي الْأُنْثَى مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَ السَّيِّدُ رَجُلًا عَلَى أَنْ تَكُونَ جَارِيَتَهُ أَوْ مَحْرَمَهُ، فَإِنْ كَانَتْ أَجْنَبِيَّةً، فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ." اهـ

 

وقال العراقي _رحمه الله_ في "طرح التثريب في شرح التقريب" (6/ 21):

"وَفِيهِ أَنَّهُ إذَا لَمْ يُجْلِسْهُ لِلْأَكْلِ مَعَهُ إمَّا لِقِلَّةِ الطَّعَامِ وَإِمَّا لِسَبَبٍ آخَرَ، اُسْتُحِبَّ أَنْ يُطْعِمَهُ مِنْهُ وَلَا يَحْرِمُهُ إيَّاهُ وَلَوْ كَانَ الطَّعَامُ يَسِيرًا كَاللُّقْمَةِ وَاللُّقْمَتَيْنِ." اهـ

 

وقال العراقي _رحمه الله_ في "طرح التثريب في شرح التقريب" (6/ 22):

يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي مَعْنَى طَبَّاخِ الطَّعَامِ حَامِلُهُ فِي الْأَمْرَيْنِ مَعًا: الْإِجْلَاسِ مَعَهُ وَالْمُنَاوَلَةِ مِنْهُ عِنْدَ الْقِلَّةِ لِوُجُودِ الْمَعْنَى فِيهِ، وَهُوَ: تَعَلُّقُ نَفْسِهِ بِهِ وَشَمُّهُ رَائِحَتَهُ وَإِرَاحَةُ صَاحِبِ الطَّعَامِ مِنْ حَمْلِهِ كَمَا أَنَّ فِي الْأَوَّلِ إرَاحَتُهُ مِنْ طَبْخِهِ،

وَإِنْ كَانَ هَذَا الثَّانِي أَقَلَّ عَمَلًا مِنْ الْأَوَّلِ، بَلْ قَدْ يُقَالُ بِاسْتِحْبَابِهِ فِي مُطْلَقِ الْخَادِمِ. وَيَدُلُّ عَلَيْهِ تَبْوِيبُ التِّرْمِذِيِّ عَلَيْهِ (الْأَكْلُ مَعَ الْمَمْلُوكِ) ." اهـ

 

وقال العراقي _رحمه الله_ في "طرح التثريب في شرح التقريب" (6/ 22):

"فِيهِ: أَنَّهُ لَا يَجِبُ إطْعَامُ الْمَمْلُوكِ مِنْ جِنْسٍ مَأْكُولِهِ فَلَهُ أَنْ يَتَنَاوَلَ الْأَطْعِمَةَ النَّفِيسَةَ وَيُطْعِمَ رَقِيقَهُ مِمَّا دُونَ ذَلِكَ، وَقَدْ صَرَّحَ أَصْحَابُنَا بِذَلِكَ وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ جَمِيعِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَإِنْ كَانَ الْأَفْضَلُ مُوَاسَاتَهُ قَالُوا وَالْوَاجِبُ أَنْ يُطْعِمَ رَقِيقَهُ مِنْ غَالِبِ الْقُوتِ الَّذِي يَأْكُلُ مِنْهُ الْمَمَالِيكُ فِي الْبَلَدِ، وَكَذَا الْأُدُمُ الْغَالِبُ وَالْكِسْوَةُ الْغَالِبَةُ." اهـ

 

حاشية السندي على سنن ابن ماجه (2/ 308)

يُرِيدُ أَنَّ اللَّائِقَ بِحَالِ الْمُؤْمِنِ أَنْ يُسَوِّيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَمْلُوكِهِ فِي الطَّعَامِ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَا أَقَلَّ أَنْ يُعْطِيَهُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ التَّسْوِيَةَ غَيْرُ وَاجِبَةٍ وَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الْكَمَالِ.

 

وقال العراقي _رحمه الله_ في "طرح التثريب في شرح التقريب" (6/ 22):

اسْتَدَلَّ ابْنُ حَزْمٍ بِقَوْلِهِ فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوهًا عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِإِكْثَارِ الْمَرَقِ فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ لَيْسَ عَلَى سَبِيلِ الْوُجُوبِ وَإِنَّمَا هُوَ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِحْبَابِ وَهُوَ كَذَلِكَ.

 

البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (29/ 59)

وقوله: "فإنه وَليَ حَرَّه"؛ أي: عند الطبخ، "وعلاجه"؛ أي: عند تحصيل آلاته، وقبل وضع القِدْر على النار،

ويؤخذ من هذا: أن في معنى الطبّاخ حاملَ الطعام؛ لوجود المعنى فيه، وهو تعلُّق نفسه به،

بل يؤخذ منه: الاستحباب في مطلق خَدَمِ المرء ممن يعاني ذلك،

وفي هذا: تعليل الأمر المذكور، وإشارةٌ إلى أن للعين حظًّا في المأكول، فينبغي صرفها بإطعام صاحبها من ذلك الطعام؛ لتَسْكُن نفسه، فيكون أَكَفَّ لشرّه." اهـ

 

البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (29/ 59)

قال المهلّب -رَحِمَهُ اللهُ-: هذا الحديث يُفَسِّر حديث أبي ذرّ -رضي الله عنه- في الأمر بالتسوية بين العبد وبين سيده في المطعم والكسوة، أنه على سبيل الحضّ والندب والتفضل، لا على سبيل الإيجاب على السيد؛ لأنه لم يُسَوِّه في هذا الحديث بسيّده في المؤاكلة، وجعل إلى السيد الخيار في إجلاسه للأكل معه أو تركه، ثم حضّه على أنه إن لم يأكل معه أن يُنيله من ذلك الطعام الذي تَعِبَ فيه___وشَمَّه. انتهى ["الفتح" 12/ 389 - 390، كتاب "الأطعمة" رقم (5460)]." اهـ

 

البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (29/ 61)

في فوائده:

1 - (منها): الحثّ على مكارم الأخلاق، والمواساة في الطعام، لا سيما في حقّ من صنعه، أو حمله؛ لأنه وَليَ حَرَّه ودخانه، وتعلقت به نفسه، وشمَّ رائحته.

2 - (ومنها): أن فيه الأمر بتعلُّم التواضع، وترك الكبر على العبد، وهذا كان خُلُقه -صلى الله عليه وسلم-، فإنه كان يأكل مع العبد، ويطحن مع الخادم، ويشاركه في عمله، ويقول: "إنما أنا عبدٌ آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد" (1).

3 - (ومنها): أنه اختُلف في حكم هذا الأمر بالإجلاس، أو المناولة، فقال الشافعيّ -رَحِمَهُ اللهُ- بعد أن ذكر الحديث:

(هذا عندنا _والله أعلم_ على وجهين:

* أولهما: معناه أن إجلاسه معه أفضل، فإن لم يفعل، فليس بواجب،

* أو يكون بالخيار: بين أن يُجلسه، أو يناوله. وقد يكون أمره اختيارًا غيْرَ حتْمٍ). انتهى،

ورجّح الرافعيّ الاحتمال الأخير، وحَمَل الأول على الوجوب، ومعناه أن الإجلاس لا يتعيّن، لكن إن فعله كان أفضل، وإلا تعيّنت المناولة،

ويَحْتَمِل: أن الواجب أحدهما لا بعينه، والثاني: أن الأمر للندب مطلقًا، قاله في "الفتح" ["الفتح" 12/ 390، كتاب "الأطعمة" رقم (5460)].

قال الجامع _عفا الله عنه_:

عندي: أن وجوبه هو الأظهر؛ لظاهر الأمر، فتأمله بالإمعان، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}." اهـ

 

وقال العثيمين _رحمه الله_ في "فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام" – ط. المكتبة الإسلامية (5/ 204_205):

"فالأفضل أن يجلسه معه؛ في ذلك فائدتين: الفائدة الأولى: التواضع حيث يجعل الخادم يأكل معه. والفائدة الثانية: جبر خاطر الخادم لأنه إذا أجلسه تفضل فإنه يجبر خاطره ولكن لو لم يفعل فلا حرج عليه لأن الخادم نفسه أيضا لا يكون في قلبه شيء على سيده إذا لم يجلسه معه لأنه يعرف نفسه أنه خادم ولكن يقول: بل يناوله لقمة أو لقمتين يعني: يعطه بعض الشيء،

وهنا نسأل ما وجه مناسبة هذا الحديث لباب الحضانة؟

المناسبة لها عدة أوجه: منها: إذا كان الإنسان يلاطف الخادم هذه الملاطفة فملاطفته للمحضون من باب أولى، لأنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا وأرشدنا أن نلاطف الخدم وهم خدم فما بالك بالمحضون؟ ! فإذا جاء المحضون بالطعام فنقول: أجلسه معك أو ناوله لقمة وهذا أقرب ما يكون من المناسبة ومنها أنه إذا كان يجب علينا تغذية الأبدان فيمن ولانا الله عليه فتغذية الأرواح من باب أولى.

يستفاد من هذا الحديث فوائد:

منها: جواز استخدام الغير لقوله: "إذا أتى أحدكم خادمه بطعام"،

ويتفرع على هذه الفائدة أن ذلك ليس من باب الترف، ولكن هل الأفضل أن يستخدم الغير، أو أن يخدم نفسه إلا لحاجة؟

الأحسن: أن يخدم نفسه إلا لحاجة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم غالب أحواله أنه يكون في مهنة أهله في البيت مع أن له خدما لكنه كان يباشر ذلك بنفسه.

ومن فوائد الحديث: أن الخادم مؤتمن على طعام السيد لقوله: "إذا أتى أحدكم خادمه بطعام"، ولكن هل نأتمن الخدم على الطعام مطلقا؟ أو نقول: الأصل الائتمان ما لم يوجد سبب يغير هذا الأصل؟ الثاني،

وبناء على ذلك نقول: لا يكن في قلبك شك مما يقدم إليك___الخادم, ولكن إذا حصل ريب، فلا حرج أن تحتاط،

ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قدمت له الشاه المسمومة في خيبر كان لا يأكل من طعام الرجل، إلا إذا أكل الرجل منه قبله.

وهذا يستعمله كثير من الناس اللذين يخافون على أنفسهم, إذا قدم إليهم الطعام أو الشراب قالوا للذي جاء به: (كل منه أو اشرب منه)؛ من أجل إن كان فيه ما يحذر يكون هذا الذي أكل هو أول فريسة.

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي للإنسان أن يكون متواضعا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم "فإن لم يجلسه معه فليناوله".

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي للإنسان أن يجبر خاطر من خدمه بالجبر الأعلى أو بالجبر الأدنى, الأعلى أن يجعله مساويا له والأدنى دون ذلك." اهـ



[1] قال شرف الحق العظيم آبادي _رحمه الله_ في "عون المعبود" (10/ 233): قَالَ الْخَطَّابِيُّ: الْمَشْفُوهُ الْقَلِيلُ، وَقِيلَ لَهُ: مَشْفُوهٌ، لِكَثْرَةِ الشِّفَاهِ الَّتِي تَجْتَمِعُ عَلَى أَكْلِهِ." اهـ

[2] وفي "التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد" (24/ 288) لابن عبد البر _رحمه الله_:

"وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ طَعَامُهُ وَطَعَامُ غُلَامِهِ وَاحِدًا سَوَاءً فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا حَرَجَ وَالَّذِي أُحِبُّ لَهُ أَنْ لَا يُخَيِّبَهُ مِمَّا يَتَنَاوَلُ لَهُ عَمَلُهُ وَيُقَدِّمَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ." اهـ

Komentar

Postingan populer dari blog ini

فضائل عشر ذي الحجة