شرح الحديث 147-148 من صحيح الترغيب
147 - (3) [حسن لغيره] وروي عن ابن عباسٍ قال: سمعتُ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
- يقول: "اتّقوا
المَلاعن الثلاثَ". قيل: ما المَلاعنُ الثلاث يا رسول الله؟ قال: "أنْ
يَقْعُدَ أحدُكم في ظلٍّ يُستَظَلُّ به، أو في طريقٍ، أو في نَقْعِ ماءٍ". رواه أحمد. |
التيسير بشرح الجامع الصغير (1/ 30)
(اتَّقوا
الْمَلأ عَن الثَّلَاث أَن يقْعد أحدكُم) لقَضَاء الْحَاجة ويقضيها
(فِي ظلّ يستظل) بِالْبِنَاءِ للْمَجْهُول أَي يستظل النَّاس (فِيهِ) للوقاية
من حرّ الشَّمْس وَمثله مَوضِع الشَّمْس فِي الشتَاء
(أَو فِي طَرِيق) مسلوك
(أَو فِي نقع مَاء) أَي مَاء ناقع - بنُون ثمَّ قَاف -، أَيْ: مُجْتَمعٌ،
فَيكْرَه ذَلِك.
سبل السلام (1/ 110):
"وَ(نَقْعُ
الْمَاءِ)، الْمُرَادُ بِهِ: الْمَاءُ الْمُجْتَمَعُ." اهـ
تخريج الحديث:
أخرجه أحمد في "مسنده" - عالم الكتب (1/ 299) (رقم: 2715)
والحديث حسن لغيره: حسنه
الألباني _رحمه الله_ في "إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل"
(1/ 100) (رقم: 62)، و"صحيح الجامع الصغير وزيادته" (1/ 84) (رقم: 113)،
صحيح الترغيب والترهيب (1/ 172) (رقم: 147)
من فوائد الحديث:
التيسير بشرح الجامع الصغير (1/ 30):
"قَالَ الْأَذْرَعِيّ وَغَيره: (وَفِي هَذِه الْأَحَادِيث عُمُوم
للفضلتين فَهُوَ ردّ على من خصّه بالغائط)." اهـ
فيض القدير (1/ 136)
واستدل به على أنه لا يجوز قضاء الحاجة في المواضع التي يردها الناس للاستسقاء
منها لإيذاء الناس بتنجيسهم وتقذيرهم وبه صرح ابن قدامة الحنبلي وبعض المالكية
والشافعية
فيض القدير (1/ 137)
ومقصود الحديث النهي عن البول في الماء الراكد ونحوه فيكره فيه وكذا بقربه
تنزيها
<تنبيه> قال النووي في "الأذكار":
ظاهر هذه الأحاديث تدل على جواز لعن العاصي مع التعيين أي أنه لو لم يجز لعنه
كانت اللعنة على لاعنه، والمشهور حرمة لعن المعين
وأجاب الزين العراقي بأنه قد يقال إن ذلك من خواص المصطفى _صلى الله تعالى
عليه وعلى آله وسلم_: لمقوله: (اللهم إني أتخذ عندك عهدا أيما مسلم سببته أو لعنته)
الحديْثَ." اهـ
[تعليق]:
ففي "صحيح مسلم" (4/ 2009/ 93) (رقم: 2601) :
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ _صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_، يَقُولُ:
«اللهُمَّ إِنِّي اتَّخَذْتُ عِنْدَكَ عَهْدًا لَنْ تُخْلِفَنِيهِ، فَأَيُّمَا
مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ، أَوْ جَلَدْتُهُ، فَاجْعَلْ ذَلِكَ كَفَّارَةً لَهُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ»
التنوير شرح الجامع الصغير (1/ 340)
إن هذا نهي عن التبرز في نفس الماء، والأول عن محل الورود وحول الماء
وقال البسام _رحمه الله_ في "توضيح الأحكام من بلوغ المرام" (1/ 335_337):
"ما
يؤخذ من الحديث:
1 -
تحريمُ البول أو التغوُّط في طرق النَّاس التي يعبرون معها، أو ظلَّهم الذي يجلسون
ويستظلون فيه، أو مَوارِدهِمُ التي يسقون منها، أو يسقون منها مواشيهم وداوبهم، أو
ضفافِ الأنهرِ والبحار التي يتنزَّهون عندها، أو تحت الأشجار المُثْمرة التي يجنون
ثمارها ويأكلون منها، مما يلوِّث ما يسقُطُ منها من ثمر، وينجِّس من يأتي
لِلْجَنْيِ منها، وتحلَّل النجاسة مع تربتها، فتمتصُّها عروقها وتغذِّي ثمرتها.
2 -
كل هذه المرافق هامَّةٌ ونافعةٌ للنَّاس، فلا يجوزُ توسيخُهَا وتقذيرُهَا عليهم
وإلحاقُ الضرر بهم.
3 -
يقاسُ عليها كلُّ ما أشبهها ممَّا يحتاجُ إليه النَّاسُ من النَّوادي والأفنيةِ،
والحدائقِ والميادينِ العامَّة، وغيرِ ذلك، ممَّا يرتاده الجمهور، ويجتمعون فيه،
ويرتفقون به.
4 -
احترامُ الأطعمة والأشربة، فلا يجوزُ إهانتها بالنَّجاسات، ولا تقذيرُ أصول الشجر
بالنَّجاسة؛ لأنَّه يتحلَّلُ فتمتصُّه جذورها، فيصل إلى فروعها وثمارها، فتتغذَّى
بالنَّجاسة، والنَّجاسةُ ولو استحالَتْ فهي مكروهة مستقذرة.
5 -
أنَّ التغوَّط أو البول في هذه الأماكن وأمثالها يسبِّب لَعْنَ النَّاس لفاعلها،
وربَّما لحقته لعنتهم؛ لأنَّه هو المتسبِّب في ذلك؛ لما روى الطبراني في___"الكبير"
(3/ 179) بإسنادٍ حسن؛ أنَّ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من آذى
المسلمين في طرقهم، وجبَتْ عليه لعنتهم".
6 -
جواز إطلاق اللعنة على من فَعَلَ ما فيه أذيَّةُ المسلمين.
7 -
اللعنُ معناه: الدعاء بطرده عن رحمة الله تعالى، وهذا دعاءٌ عليه من مظلومين، وقد
قال -صلى الله عليه وسلم-: "اتق دعوة المظلوم؛ فإنَّه ليس بينها وبين الله
حجاب" [رواه البخاري (1496) ومسلم (19)].
8 -
اتقوا لعنةَ النَّاسِ لكم بمقتهم وكرههم مِنْ فعل هذا، ولعنهم إيَّاه، واتقوا
أيضًا لَعْنَ الله تعالى حينما يدعوا النَّاسُ عليكم، فيقولون: اللهم العَنْ مَنْ
فعل هذا، فاجعلوا بينكم وبين هذا وقايةً، باجتنابكم التخلِّي والبول في هذه
الأماكن.
9 -
في الحديث كمالُ الشريعة الإسلاميَّة وسمُّوها، من حيثُ النظافةُ والنَّزاهة،
وبُعْدُهَا عن القذارة والوساخة، وتحذيرُها عمَّا يَضُرُّ النَّاسَ في أبدانهم
وأديانهم وأخلاقهم؛ قال تعالى: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا
وَإِثْمًا مُبِينًا (58)} [الأحزاب].
10
- وفيه شمولُ الشريعة؛ فإنَّها لم تترك خيرًا إلاَّ دَعَتْ إليه، ولا شرًّا إلاَّ
حذَّرَتْ منه، حتَّى في هذه المواضع وجَّهَتِ النَّاس وبيَّنَتْ لهم أمكنةَ قضاء
حاجاتهم، والأمكنةَ التي يجبُ بُعدهم عنها.
11
- الحديث يشير إلى قاعدةٍ شرعية، هي أنَّه إذا اجتمَعَ متسبِّبٌ ومباشر:
فإنْ كان عمل كلِّ واحدٍ منهما مستقلاًّ عن الآخر، فالضمانُ والإثم على
المباشر.
وأَمَّا إذَا كانت المباشرةُ مبنيَّهً على السبب، صار المتسبِّب هو المتحمِّل؛
كهذا المثال في الحديث؛ فالدعاء فيه إثم، والذي قام به من لعن المتخلِّي عن الطريق
مثلاً، ولكن المتسبِّب في هذا الدعاء هو___المتخلِّي، فهنا يكون الدعاء مباحًا في
حقِّ المباشر، وهو الدَّاعي، والذي تحمَّل إثمَهُ المتسبِّبُ منه، وهذا المتخلِّي
في الطريق.
12
- فيه أن كل ما يؤذي المسلمين فهو حرام؛ قال تعالى: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا
بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (58)} [الأحزاب].
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية (1/ 293)
نقع الماء أعم من كونه موردا أو غير مورد؛ لأنه إن كان موردا ففيه جنايتان،
وإن كان غير مورد ففيه جناية واحدة، وهو إفساد الماء؛ لأنه إذا خلى الإنسان في نقع
ماء فلا شك أن يفسده، إما أن ينجسه إن كان قليلا وإما أن يفسده وإن لم يكن نجسا
هذه أربعة.
وقال العثيمين _رحمه الله_ في "فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام"
– ط. المكتبة الإسلامية (1/ 291_292):
ففي هذا الحديث فوائد:
منها: تحريم التخلي في
الطريق، وتحريم التخلي في الظل. ووجه التحريم: ظاهرٌ، وهو أن النبي _صلى الله عليه
وسلم_ جعله سببا للعن.
ومن فوائد الحديث: أن
المتسبب في الإثم كالمباشر؛ لأننا نعلم أن اللاعن ليس هو المتخلي. مَنِ اللاعن؟
الناس الذين يتأذون بهذا؛ ولهذا نقول: المتسبب في الإثم كالمباشر، أما في الضمان
فإنه يختلف على تفصيل عند الفقهاء.
ومن فوائد هذا الحديث: جواز
لعن من فعل ذلك؛ لأن النبي _صلى الله عليه وسلم_ أخبر عن هذا محذرا من أن تقع
اللعنة على الفاعل،
ولا يمكن أن تقع اللعنة على الفاعل إلا إذا كان اللاعن محقا، أما إذا كان غير
محق فلا يمكن أن تقع اللعنة على الملعون.
وعلى هذا، فيجوز أن يلعن الإنسان فاعل ذلك، ولكن هل يلعنه على سبيل التعيين،
يعني: لو فُرض أن الإنسان شاهدٌ هذا الإنسانَ الذي يتخلى في الطريق أو في الظل هل
يلعنه بعينه؟
الذي نرى أنه من الورع ألا يلعنه بعينه، ولكن يقول: (اللهم العن من فعل كذا)؛
لأن من المعلوم أن لعن
المعين حرام، حتى لو كان من
أكفر عباد الله، حتى لو رأيت رجلا يسجُدُ لصنمٍ لا تقل: (اللهم العنه)،
فهذا - أعني: التخلي في ظل الناس أو طريقهم- ليس أشد من عبادة الصنم.
ومن فوائد هذا الحديث: حماية
الشريعة الإسلامية لأمتها من الأذى؛ لأن الغرض من ذلك هو تحذير الناس من أذية
المؤمنين، الرسول - عليه الصلاة والسلام- لم يأمرنا أن نتقي اللاعنين من أجل أن
نعرف أنه ملعون، بل من أجل التحذير من أذية المؤمنين، وقد قال الله - تبارك
وتعالى-: {والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنت بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتنا
وإثما مبينا} [الأحزاب: 58].
ومن فوائد هذا الحديث: أنه
لو كان الطريق واسعا، والناس يستطرقونه من وسطه أو من___أطرافه بحيث لا يتمكنون من
الاستطراق في وسطه؛ فإنه لا بأس أن يتخلى الإنسان في هذا الجانب الذي لا يستطرقه
الناس؛ لأنه قال: "طريق الناس"، ولم يقل: الطريق عامة، فعلى هذا لو كان
الطريق واسعا واحتاج الإنسان أن يتغوط أو يتبول في هذا الطريق الذي لا تطرقه
الأقدام فظاهر الحديث أنه لا بأس به، ولكن هاذ مشروط بألا يكشف عورته أمام الناس.
ومن فوائد هذا الحديث: أنه
لا يحرم التخلي في الظل مطلقا، بل في الظل الذي يقصده الناس لقوله: "أو
ظلهم"، أما مجرد الظل فلا يحرم.
استثنى بعض العلماء - رحمهم الله- قال:
(ما لم يكونوا يقصدون الظل للجلوس فيه لغِيبة الناس، يعني لو كان هؤلاء يجلسون
في الظل يغتابون الناس أو يشربون الخمر أو يفعلون معصية يأوون إلى الظل لهذا
الغرض؛ فإنه لا بأس أن يتخلى فيه؛ لأن ذلك سببٌ لبعدهم عنه)،
ولكن هذا الاستثناء فيه نظر؛ لأنهم إذا بعدوا عنه ذهبوا يلوثون ظلا آخر يعني: لن ينتهوا، ثم إنه لو حصل
هذا التخلي في هذا الظل الذي يقصده هؤلاء ربما يقصده أناس يحتاجونه، ولا يعملون
فيه المعصية فهذا الاستثناء فيه نظر.
والصواب: أنه إذا كان هذا
الظل مأوى لمن يعمل فيه المعاصي أن يجلس الإنسان فيه حتى إذا جاء الذين يعتادونه
للمعاصي ينكر عليهم، هذا هو الحل، أما أن يتغوط أو يبول في هذا المكان الذي حذر
منه النبي - عليه الصلاة والسلام- ففيه نظر.
هل يمكن أن نأخذ من هذا الحديث قاعدة عامة؟ وهي تحريم أذية المسلمين بأي نوع من الأذى؟
نعم، نقول: إن
هذا الحديث يدل على تحريم أذية المسلمين بأي نوع من الأذى سواء بالقول، أو الفعل،
أو اللمس، أو أي شيء." اهـ
الزواجر عن اقتراف الكبائر (1/ 206)
(الْكَبِيرَةُ
السَّبْعُونَ: التَّغَوُّطُ فِي الطُّرُقِ)
148 - (4) [حسن] وعن حذيفةَ بن أُسَيْدٍ: أن النبي _صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_، قال: "من
آذى المسلمين في طُرقِهِم؛ وَجَبَتْ عليه لَعنَتُهم". رواه الطبراني في "الكبير" بإسناد حسن. |
تخريج الحديث:
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (3/ 179) (رقم: 3050)
والحديث حسنٌ: حسنه
الألباني _رحمه الله_ في "سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها"
(5/ 372) (رقم: 2294)، و"صحيح الجامع الصغير وزيادته" (2/ 1029) (رقم: 5923)،
و"صحيح الترغيب والترهيب" (1/ 172) (رقم: 148)
من فوائد الحديث:
التيسير بشرح الجامع الصغير (2/ 383):
"فِيهِ:
ان قَضَاء الْحَاجة فِي قَارِعَة الطَّرِيق حرَام وَعَلِيهِ جمع من الشَّافِعِي
وَغَيرهم." اهـ
فيض القدير (6/ 18)
وقد استدل به على تحريم قضاء الحاجة في الطريق وعليه جرى الخطابي والبغوي في
شرح السنة وتبعهم النووي في نكت التنبيه واختاره في المجموع من جهة الدليل لكن
المذهب أنه مكروه
قال الحرالي: والأذى: إيلام النفس وما يتبعها من الأحوال. والضر: إيلام الجسم
وما يتبعه من الحواس اهـ
وهو أحسن من تفسير الراغب الأذى بالضر حيث قال: الأذى ما يصل إلى الحيوان من
ضرر في نفسه أو جسمه أو فتيانه دنيويا أو أخرويا." اهـ
التنوير شرح الجامع الصغير (10/ 8):
(من
آذى المسلمين في طرقهم) بأي أمر من التأذي وغيره والقعود على الطرقات ليتتبع
عوراتهم وإن كانت قد بينته عبارة أخرى بالتخلي لكن الإيذاء قد أفاد أعم من ذلك
وفسر الأذى بإيلام النفس وما يتبعها من الأحوال والضر إيلام الجسم وما يتبعه من
الحواس.
التنوير شرح الجامع الصغير (10/ 8)
(وجبت
عليهم لعنته)
ظاهره أنه يجب لعنه وإسماعه ذلك لينزجر وقد استدل به على تحريم قضاء الحاجة في
الطرقات وعليه جماعة وذهب جماعة أنهما مكروهة لا محرمة والحديث يدل للأول.
المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود (1/ 99)
(فقه
الحديث) دلّ الحديث على تحريم قضاء الحاجة فيما ذكر من المواضع لما فيه من إيذاء
المسلمين بالتنجيس والاستقذار والنتن.
وإليه ذهب النووى والرافعى من الشافعية
وقال المناوى قال الذهبى: إنه من الكبائر وعدّه ابن حجر في الزواجر من الكبائر
وذهب جماعة إلى الكراهة والظاهر الأول نظرا للنهى المستفاد من الأمر في الحديث
قال عطية صقر المصري في "فتاوى دار الإفتاء المصرية" (10/ 385)،
بترقيم الشاملة:
"وفى
مجال الوقاية من أخطار الطرق والمواصلات، حذر الإسلام من أى شىء يعوق حركة المرور
أو يؤذى المارة أيا كان هذا الإيذاء-ومنه التبول والتبرز كما سبق فى حديث الملاعن،
يقول النبى صلى الله عليه وسلم: " من اَذى المسلمين فى طرقهم وجبت عليه
لعنتهم " رواه الطبرانى بإسناد حسن.
وفى الحديث الذى رواه البخارى ومسلم "وإماطة الأذى عن الطريق صدقة
".
وفى حديث رواه مسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم: " لقد رأيت رجلا يتقلب
فى الجنة-أى يتنعم بما فيها-فى شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذى المسلمين.
وفى هذا الإطار: أثر عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال: والله لو علمت.
أن دابة عثرت فى أرض العراق لوجدتنى مسئولا عنها أمام الله لِمَ لم أمهد لها
الطريق.
ومن أجل سلامة المارة نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن التزاحم والسرعة فى
الأماكن الضيقة، وأوقات الذروة-كما يقال بلغة العصر-وذلك عند الإفاضة من عرفات
وعند تقبيل الحجر الأسود، فقد روى أحمد والطبرانى والبيهقى بإسناد حسن أن الرسول
عندما فاض من عرفة سمع وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل فأشار بسوطه وقال:
"أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع " والإيضاغ هو
الإسراع. وروى الشافعى فى سننه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضى الله
عنه:
"يا
أبا حفص، إنك رجل قوى، فلا تزاحم الناس على الركن - وهو الذى فيه الحجر الأسود -
فإنك تؤذى الضعيف ".
Komentar
Posting Komentar