شرح الحديث 146 من صحيح الترغيب

 

1 - (الترهيب من التخلّي على طرقِ الناس أو ظلُّهم أو مواردهم، والترغيب في الانحراف عن استقبال القبلة واستدبارها)

 

146 - (2) [حسن لغيره] وعن مُعاذِ بنِ جبلٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:

"اتقوا المَلاعِنَ الثلاثَ: البَرازَ (1) في الموارِدِ، وقارعةِ الطرق، والظلِّ".

رواه أبو داود وابن ماجه؛ كلاهما عن أبي سعيد الحِمْيَريّ عن معاذ. وقال أبو داود: "وهو مرسل". يعني أن أبا سعيد لم يُدرِك مُعاذاً. (2)

 

(الملاعِن): مواضع اللعن. قال الخطابي:

"والمراد هنا بـ (الظل) هو الظل الذي اتخذه الناس مقيلاً ومنزلاً ينزلونه، وليس كلُّ ظلَّ يحرم قضاء الحاجة تحته، فقد قضى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حاجته تحت حايش من النخل، وهو لا محالة له ظل" انتهى. (3)

__________

(1) بفتح الموحدة: اسم للفضاء الواسع فكنوا به عن الغائط، كما كنوا بالخلاء؛ لأنهم كانوا يتبرزون في الأمكنة الخالية من الناس. كما في "النهاية".

و (الموارد): جمع مورد، وهي المجاري والطرق إلى الماء.

(2) قلت: لكن يشهد له حديث ابن عباس نحوه في "المسند" (1/ 299)، وهو الآتي بعده، فكل منهما يقوي الآخر، وله شواهد أخرى مخرجة في "الإرواء" (1/ 100 - 102).

(3) يعني: كلام الخطابي، وهو في "المعالم" (1/ 30).

 

نص الحديث وشرحه:

 

صحيح الترغيب والترهيب (1/ 171)

وعن مُعاذِ بنِ جبلٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:

(اتقوا المَلاعِنَ الثلاثَ: البَرازَ في الموارِدِ، وقارعةِ الطرق، والظلِّ)

رواه أبو داود وابن ماجه؛ كلاهما عن أبي سعيد الحِمْيَريّ عن معاذ. وقال أبو داود: "وهو مرسل". يعني أن أبا سعيد لم يُدرِك مُعاذاً.

 

وقال الخطابي _رحمه الله_ في "معالم السنن" (1/ 21):

"و(الملاعن): مواضع اللعن." اهـ

 

وقال القاضي عياض _رحمه الله_ في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (2/ 76):

"الموارد: وهى ضفة النهر ومشارع المياه." اهـ

 

نيل الأوطار (1/ 113):

وَالْمُرَادُ بِـ(الْمَوَارِدِ): الْمَجَارِي وَالطُّرُقُ إلَى الْمَاءِ، وَاحِدُهَا مَوْرِد.

وَالْمُرَاد بِـ(قَارِعَةِ الطَّرِيقِ): أَعْلَاهُ سُمِّيَ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمَارِّينَ عَلَيْهِ يَقْرَعُونَهُ بِنِعَالِهِمْ وَأَرْجُلهمْ قَالَهُ ابْنُ رَسْلَانَ.

وَالْمُرَادُ بِـ(الظِّلِّ): الْمَوْضِعُ الَّذِي يَسْتَظِلُّ بِهِ النَّاسُ وَيَتَّخِذُونَهُ مَقِيلًا وَيَنْزِلُونَهُ لَا كُلُّ ظِلٍّ.

 

تطريز رياض الصالحين (ص: 995):

فالذي تحصَّل من الأحاديث المذكورة ستة مواضع منهيٌ عن التبرز فيها: قارعة الطريق، والظل، والموارد، ونقع الماء، وتحت الأشجار المثمرة، وجانب النهر.

 

ترجمة معاذ بن جبل الأنصاري الخزرجي _رضي الله عنه_

 

وفي "الأعلام" للزركلي (7/ 258):

"معاذ بن جبل (20 ق هـ - 18 هـ = 603 - 639 م):

معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي، أبو عبد الرحمن: صحابي جليل،

كان أعلم الأمة بالحلال والحرام. وهو أحد الستة الذين جمعوا القرآن على عهد النبي _صلّى الله عليه وسلم_.

أسلم وهو فتى، وآخى النبي صلّى الله عليه وسلم بينه وبين جعفر بن أبي طالب.

وشهد العقبة مع الأنصار السبعين. وشهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله _صلّى الله عليه وسلم_.

وبعثه رسول الله، بعد غزوة تبوك قاضيا ومرشدا لأهل اليمن، وأرسل معه كتابا إليهم يقول فيه: (إني بعثت لكم خير أهلي)، فبقي في اليمن إلى أن توفي النبي _صلّى الله عليه وسلم_، ووُلِّيَ أبو بكر، فعاد إلى المدينة.

ثم كان مع أبي عبيدة بن الجراح في غزو الشام. ولما أصيب أبو عبيدة (في طاعون عمواس) استخلف معاذا. وأقره عمر، فمات في ذلك العام.

وكان من أحسن الناس وجها، ومن أسمحهم كفا.

له 157 حديثا. توفي عقيما بناحية الأردن، ودفن بالقصير المعيني (بالغور) ومن كلام عمر: (لولا معاذ لهلك عمر) ينوه بعلمه

 

تخريج الحديث:

 

أخرجه أبو داود في "سننه" (1/ 7) (رقم: 26)، وابن ماجه في "سننه" (1/ 119) (رقم: 328)، والطبراني في "المعجم الكبير" (20/ 123) (رقم: 247)، والحاكم في "المستدرك على الصحيحين" (1/ 273) (رقم: 594)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 158) (رقم: 469)

 

والحديث حسن: حسنه الألباني _رحمه الله_ في صحيح الجامع الصغير وزيادته (1/ 83) (رقم: 112)، و غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام (ص: 22) (رقم: 10)، "إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (1/ 100) (رقم: 62)، وقال:

"منقطع، لأن أبا سعيد الحميرى لم يسمع من معاذ، ثم إن الحميري هذا مجهول كما فى "التقريب"، " الميزان ". لكن الحديث له شواهد يرقى بها إلى درجة الحسن على أقل الأحوال." اهـ

 

من فوائد الحديث:

 

1/ النهي عن البراز في قارعة الطريق، والظلّ، والموارد

 

وقال الإثيوبي _رحمه الله_ في "البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج" (3/ 75):

"نَهَى عن البراز في قارعة الطريق، والظلّ، والموارد؛ لأنه ذريعة لاستجلاب اللَّعْن." اهـ

 

2/ سبب المنع وورد اللعن على فاعله

 

 وقال الشوكاني _رحمه الله_ في "نيل الأوطار" (1/ 113):

"وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى الْمَنْع مِنْ قَضَاء الْحَاجَة فِي الْمَوَارِد وَالظِّلّ وَقَارِعَة الطَّرِيق لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ الْأَذِيَّة لِلْمُسْلِمِينَ، وَالْبَرَازُ قَدْ سَبَقَ ضَبْطُهُ فِي بَاب الْإِبْعَادِ وَالِاسْتِتَارِ." اهـ

 

3/ حكم قارعة الطريق، والظلّ، والموارد

 

وقال محمود بن خطاب السبكي _رحمه الله_ في "المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود" (1/ 103):

"دلّ الحديث على تحريم قضاء الحاجة في مجارى الماء والطرق التى تمرّ فيها الناس والأمكنة التى يؤخذ منها الماء لما فيه من الإيذاء للناس بالتقذير ونحوه." اهـ

 

وقال أبو العباس القرطبي _رحمه الله_ في "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم" (3/ 150):

"تجلب اللعن على فاعلها العادي والشرعي؛ لأنه ضرر عظيم بالمسلمين؛ إذ يعرضهم للتنجيس، ويمنعهم من حقوقهم في الماء والاستظلال وغير ذلك .

ويفهم من هذا: تحريم التخلي في كل موضع كان للمسلمين إليه حاجة، كمجتمعاتهم، وشجرهم المثمر، وإن لم يكن له ظلالٌ وغير ذلك." اهـ

 

4/ عدم جواز البول في هذه المواضع قياسا على النهي عن التبرز فيها

 

وقال ابن قدامة في "المغني" (1/ 122):

"وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبُولَ فِي طَرِيقِ النَّاسِ، وَلَا مَوْرِدِ مَاءٍ، وَلَا ظِلٍّ يَنْتَفِعُ بِهِ النَّاسُ؛ لِمَا رَوَى مُعَاذٌ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:

«اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَةَ - الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَالظِّلِّ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد،

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ. قَالُوا: وَمَا اللَّعَّانَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ " أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

وَالْمَوْرِدُ طَرِيقٌ.

وَلَا يَبُولُ تَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ، فِي حَالِ كَوْنِ الثَّمَرَةِ عَلَيْهَا لِئَلَّا تَسْقُطَ عَلَيْهِ الثَّمَرَةُ فَتَتَنَجَّسَ بِهِ. فَأَمَّا فِي غَيْرِ حَالِ الثَّمَرَةِ فَلَا بَأْسَ، فَإِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ أَحَبَّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ إلَيْهِ لِحَاجَتِهِ هَدَفٌ أَوْ حَائِشُ نَخْلٍ. وَلَا يَبُولُ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «نَهَى عَنْ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ؛

وَلِأَنَّ الْمَاءَ إنْ كَانَ قَلِيلًا تَنَجَّسَ بِهِ، وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا، فَرُبَّمَا تَغَيَّرَ بِتَكْرَارِ الْبَوْلِ فِيهِ.

فَأَمَّا الْجَارِي، فَلَا يَجُوزُ التَّغَوُّطُ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ يُؤْذِي مَنْ يَمُرُّ بِهِ، وَإِنْ بَالَ فِيهِ وَهُوَ كَثِيرٌ لَا يُؤَثِّرُ فِيهِ الْبَوْلُ، فَلَا بَأْسَ؛

لِأَنَّ تَخْصِيصَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الرَّاكِدَ بِالنَّهْيِ عَنْ الْبَوْلِ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْجَارِيَ بِخِلَافِهِ." اهـ

 

شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الطهارة (ص: 145) ط. العبيكان:

"وَأَمَّا الْجَارِي فَيُكْرَهُ فِيهِ التَّغَوُّطُ لِبَقَاءِ أَثَرِهِ، فَأَمَّا الْبَوْلُ فَلَا يُكْرَهُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْجَرْيَةُ قَلِيلَةً، وَتَحْتَهَا مُسْتَعْمِلٌ يُصِيبُهُ بِيَقِينٍ لِمَفْهُومِ النَّهْيِ عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ، وَلَا يُكْرَهُ الْبَوْلُ فِي الْآنِيَةِ___لِلْحَاجَةِ؛

لِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ يَقُولُونَ:

«إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ _صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_ أَوْصَى إِلَى عَلِيٍّ لَقَدْ دَعَا بِالطِّسْتِ لِيَبُولَ فِيهَا فَانْخَنَثَتْ نَفْسُهُ وَمَا أَشْعُرُ فَإِلَى مَنْ أَوْصَى» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ. [صحيح]

وَعَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رَقِيقَةَ قَالَتْ: «كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَحٌ مِنْ عِيدَانٍ تَحْتَ سَرِيرِهِ يَبُولُ فِيهِ بِاللَّيْلِ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ. [حسن]." اهـ

 

5/ هَذِهِ الْمَوَاضِعَ كُلَّهَا هِيَ لِرَاحَةِ النَّاسِ فِي الْغَالِبِ

 

 وقال ابن الحاج في "المدخل" (1/ 30):

"هَذِهِ الْمَوَاضِعَ كُلَّهَا هِيَ لِرَاحَةِ النَّاسِ فِي الْغَالِبِ إذَا أَرَادَ الشَّخْصُ أَنْ يَسْتَرِيحَ يَطْلُبُ ظِلًّا أَوْ يَرِدَ النَّهْرَ لِلْمَاءِ فَيَجِدُ مَا يَجْعَلُ هُنَاكَ، فَيَقُولُ: (اللَّهُمَّ الْعَنْ مَنْ فَعَلَ هَذَا)." اهـ

 

6/ نهي الصبيان عن التبرز في تلك المواضع وما في معناها

 

وقال ابن الحاج في "المدخل" (2/ 319):

"وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ الْمَكَانِ الَّذِي يَقْضِي الصِّبْيَانُ فِيهِ ضَرُورَةَ الْبَشَرِيَّةِ،

فَلْيَحْذَرْ أَنْ يَتْرُكَهُمْ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ فِي غَيْرِهَا مِثْلُ مَا يَفْعَلُ بَعْضُهُمْ فِي هَذَا الزَّمَانِ مِنْ أَنَّهُمْ يَقْضُونَ حَاجَتَهُمْ فِي جُدْرَانِ بُيُوتِ النَّاسِ وَطُرُقَاتِهِمْ فَيُنَجِّسُونَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَمَنْ جَلَسَ إلَى تِلْكَ الْجُدْرَانِ تَلَوَّثَ ثَوْبُهُ بِالنَّجَاسَةِ وَكَذَلِكَ الْمَاشِي قَدْ يُصِيبُهُ مِنْهَا أَذًى." اهـ

 

وقال ابن الحاج في "المدخل" (1/ 247):

"شَاطِئُ الْبَحْرِ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ الْبِنَاءُ عَلَيْهِ لِلسُّكْنَى وَلَا لِغَيْرِهَا إلَّا الْقَنَاطِرَ الْمُحْتَاجَ إلَيْهَا لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -:

«اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَ الْبِرَازَ فِي الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَالظِّلِّ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سُنَنِهِ

وَمَا ذَاكَ، إلَّا لِأَنَّهَا مَرَافِقُ لِلْمُسْلِمِينَ، فَمَنْ جَاءَ يَرْتَفِقُ بِهَا، يَجِدُ هُنَاكَ نَجَاسَةً، فَيَقُولُ: (لَعَنْ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا)، فَإِذَنْ اسْتَحَقَّ الْعَبْدُ اللَّعْنَ بِهَذَا الْفِعْلِ." اهـ

 

وقال السيوطي في "الحاوي للفتاوي" (1/ 158):

وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ يَظُنُّونَ أَنَّ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ: جَوَازُ الْبُرُوزِ مُطْلَقًا، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ شَرْطُهُ أَنْ لَا يَكُونَ فِي شَارِعٍ، وَلَا فِي حَرِيمِ نَهْرٍ، وَلَا نَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ." اهـ

 

فيض القدير (1/ 137):

فالحكمة في تخصيص القارعة بالذكر فيما قبله أن حصول الأذى بالبول فيها أشد فالاهتمام بالنهي هنا أشد ويحتمل أن يراد بقارعة الطريق نفس الطريق كما يشير إليه كلام النهاية

 

فيض القدير (1/ 137)

قال النووي في الأذكار: "ظاهر هذه الأحاديث تدل على جواز لعن العاصي مع التعيين أي أنه لو لم يجز لعنه كانت اللعنة على لاعنه والمشهور حرمة لعن المعين."

وأجاب الزين العراقي بأنه قد يقال إن ذلك من خواص المصطفى _صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم_ لمقوله: (اللهم إني أتخذ عندك عهدا أيما مسلم سببته أو لعنته)، الحديث." اهـ

 

الزواجر عن اقتراف الكبائر (1/ 206)

(الْكَبِيرَةُ السَّبْعُونَ: التَّغَوُّطُ فِي الطُّرُقِ)

 

وقال السعدي _رحمه الله_ في "الفواكه الشهية في الخطب المنبرية والخطب المنبرية على المناسبات" (ص: 141):

"أيها الناس، اتقوا الله تعالى، واعلموا أن من توفيق العبد وسعادته كف أذيته عن المسلمين، ومن شقاوته عدم مبالاته في إيصال الضرر للعالمين

 

فتاوى دار الإفتاء المصرية (8/ 256، بترقيم الشاملة آليا)

وحث الإِسلام على إماطة الأذى عن الطريق وعدها صدقة كما رواه البخارى ومسلم، وفى الحديث " اتقوا الملاعن الثلاث، البراز على قارعة الطريق وموارد المياه ومواقع الظل " رواه ابن ماجه وأبو داود، وندب إلى تغطية أوانى الطعام والشراب، حفظا لها من التلوث أو الفساد بما ينقله الريح أو الذباب مثلا كما رواه مسلم.

هذه بعض التشريعات التى تدل على عناية الإِسلام بالنظافة فى كل شىء وليست النظافة فى الماديات فقط بل فى المعنويات أيضًا من العقائد والأفكار والأقوال والأفعال والضمائر والنيات وما إليها.

.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

فضائل عشر ذي الحجة