شرح الحديث 60-61 من بلوغ المرام
60 - وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ عِمَارَةَ _رضي الله عنه_ أَنَّهُ
قَالَ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ؟" قَالَ: (نَعَمْ)، قَالَ: يَوْمًا؟ قَالَ: (نَعَمْ)، قَالَ: "وَيَوْمَيْنِ؟" قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "وَثَلَاثَةً أَيَّامٍ؟" قَالَ: "نَعَمْ، وَمَا
شِئْتَ". أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَقَالَ: "لَيْسَ بِالْقَوِيِّ." |
ترجمة أبي بن عِمارةَ الأنصاري _رضي الله عنه_:
الاستيعاب في معرفة الأصحاب (1/ 70) (رقم: 8):
"أُبَيُّ بْنُ عمارة الأنصاري،
ويُقَالُ: ابْنُ عُمَارَةَ، والأكثر يقولون: ابْنُ عِمَارَةَ [بكسر
العين]." اهـ
إكمال تهذيب الكمال (2/ 7)
وقال أبو حاتم الرازي: هو عندي خطأ، إنما هو أبو أُبي واسمه: عبد
الله بن عمرو بن أم حرام: وقال: كذا رواه ابن أبي عبلة، وذكر أنه رآه وسمع منه
وأدخله في «مسند البصريين».
ولما ذكره الفسوي في «جملة الصحابة» قال: أبي بن عمارة، ويقال عمارة
بكسر العين.
وقال ابن يونس: لم أجد له حديثا في أهل مصر.
وقال البغوي: لا أعلم روى غيره، وقد اختلف في اسمه.
وقال غير ابن أبي مريم: ابن عبادة.
وفي «تاريخ الزبيدي»: أبي بن عمارة، ويقال: ابن سلامة.
وقال الزمخشري في «المختلف والمؤتلف»: له صحبة.
وفي «كتاب النباتي» عن الأزدي أبي الفتح: لا يصح إسناده.
وقال الحاكم في «المستدرك» وخرج حديثه: أُبي بن عمارة صحابي معروف،
وهذا إسناد مصري لم ينسب واحد منهم إلى جرح.
وقال أبو داود: هو ابن أخي عبادة بن الصامت.
وقال أبو دود: اختلف
الإصابة في تمييز الصحابة (1/ 180)
وقال ابن حبّان: صلّى القبلتين، غير أني لست أعتمد على إسناد خبره.
قلت: وذكر ابن الكلبيّ عن أبيه أنه أدركه، وأن أباه عمارة أدرك خالد
بن سنان العبسيّ الّذي يقال إنه كان نبيّا
حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة (1/ 168)
أحد من صلى للقبلتين، ذكره ابن عبد الحكم فيمن دخل مصر من الصحابة،
وقال: لأهل مصر عنه حديث واحد، ذكر ابن الكلبي أن أباه عمارة أدرك خالد بن سنان
الذي يقال له إنه كان نبيا
تخريج الحديث:
أخرجه أبو داود في "سننه" (1/ 40) (رقم: 158)، وابن ماجه في
"سننه" (1/ 185) (رقم: 557)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"
(4/ 163) (رقم: 2145)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 79) (رقم: 494)، وابن قانع في "معجم الصحابة" (1/ 5)، والطبراني في "المعجم
الكبير" (1/ 202_203) (رقم: 545_546)، و"المعجم الأوسط" (3/ 362)
(رقم: 3408)، والدارقطني في "سننه" (1/ 365) (رقم: 765)، والحاكم في
"المستدرك على الصحيحين" (1/ 276) (رقم: 607)، وأبو نعيم في "معرفة
الصحابة" (1/ 219 و 1/ 220) (رقم: 760 و 762)، والبيهقي في "السنن
الكبرى" (1/ 419) (رقم: 1326_1328).
والحديث ضعيفٌ: ضعفه الألباني _رحمه الله_
في "ضعيف أبي داود" - الأم (1/ 51) (رقم: 21) لأجل محمد بن يزيد (وهو
مجهول الحال)، وأيوب بن قَطَنٍ الكِنْدِيُّ الفِلَسْطِيْنِيُّ (وفيه لين). وذكر
فيه عللا أخر للحديث.
معالم السنن (1/ 59)
والأصل في التوقيت أنه للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام
ولياليهن___هكذا روي في خبر خزيمة بن ثابت وخبر صفوان بن عسال وهو قول عامة
الفقهاء غير أن مالكا قال يمسح من غير توقيت قولا بظاهر هذا الحديث." اهـ
قَالَ الشَّيْخُ الْحَافِظُ شَمْسُ الدِّينِ بْنُ الْقَيِّمِ
رَحِمَهُ اللَّه_ في "تهذيب السنن" – طبع مع "عون المعبود وحاشية
ابن القيم" (1/ 184):
"وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ
اِخْتِلَافًا كَثِيرًا وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ وَأَيُّوبُ
بْنُ قَطَنٍ مَجْهُولُونَ كُلّهمْ
وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي "الْمُسْتَدْرَك" مِنْ
طَرِيق يَحْيَى بْنِ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ وَيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ كِلَاهُمَا
عَنْ عَمْرِو بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ___يَزِيدَ بْنِ أَبِي
زِيَادٍ قَالَ يَحْيَى شَيْخ مِنْ أَهْل مِصْرَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نَسِيٍّ
الْحَدِيث
قَالَ الْحَاكِمُ هَذَا إِسْنَاد مِصْرِيٌّ لَمْ يُنْسَب وَاحِد
مِنْهُمْ إِلَى جَرْح
وَهَذَا مَذْهَب مَالِكٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ
وَالْعَجَب مِنْ الْحَاكِمِ كَيْف يَكُون هَذَا مُسْتَدْرَكًا عَلَى
الصَّحِيحَيْنِ وَرُوَاته لَا يُعْرَفُونَ بِجَرْحٍ وَلَا بِتَعْدِيلٍ وَاللَّهُ
أَعْلَم." اهـ
تحفة الأحوذي (1/ 270):
"وَلَهُمْ فِي عَدَمِ التَّوْقِيتِ أَحَادِيثُ أُخْرَى لَكِنْ
لَيْسَ فِيهَا مَا يَشْفِي الْعَلِيلَ وَيَرْوِي الْغَلِيلَ فَإِنَّ مِنْهَا مَا
هُوَ صَحِيحٌ فَلَيْسَ بِصَرِيحٍ فِي الْمَقْصُودِ وَمَا هُوَ صَرِيحٌ فَلَيْسَ
بِصَحِيحٍ.
(وَالتَّوْقِيتُ أَصَحُّ) يَعْنِي التَّوْقِيتَ هُوَ الصَّحِيحُ
فَإِنَّ أَحَادِيثَهُ كَثِيرَةٌ صَحِيحَةٌ وَلَيْسَ فِي عَدَمِ التَّوْقِيتِ حديث
صحيح." اهـ
شرح أبي داود للعيني (1/ 370):
"وفي إسناد حديثه ضعف وجهالة، واضطراب." اهـ
سبل السلام (1/ 87)
قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي التَّقْرِيبِ: مَدَنِيٌّ سَكَنَ مِصْرَ، لَهُ
صُحْبَةٌ، فِي إسْنَادِ حَدِيثِهِ اضْطِرَابٌ، يُرِيدُ هَذَا الْحَدِيثَ،
وَمِثْلُهُ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الِاسْتِيعَابِ.
نيل الأوطار (1/ 231):
"قَالَ أَبُو دَاوُد: وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي إسْنَادِهِ
وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ. وَقَالَ الْبُخَارِيُّ نَحْوَهُ وَقَالَ الْإِمَامُ
أَحْمَدُ: رِجَالُهُ لَا يُعْرَفُونَ، وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيّ. وَقَالَ:
هَذَا إسْنَادُهُ لَا يَثْبُتُ وَفِي إسْنَادِهِ ثَلَاثَةُ مَجَاهِيلَ: عَبْدُ
الرَّحْمَنِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، وَأَيُّوبُ بْنُ قَطَنٍ، وَمَعَ هَذَا
فَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا،
وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: لَسْت أَعْتَمِدُ عَلَى إسْنَادِ خَبَرِهِ، وَقَالَ ابْنُ
عَبْدِ الْبَرِّ: لَا يَثْبُتُ وَلَيْسَ لَهُ إسْنَادٌ قَائِمٌ، وَبَالَغَ
الْجُوزَجَانِيّ فَذَكَرَهُ فِي الْمَوْضُوعَاتِ، وَمَا كَانَ بِهَذِهِ
الْمَرْتَبَةِ لَا يَصْلُحُ لِلِاحْتِجَاجِ بِهِ عَلَى فَرْضِ عَدَمِ
الْمُعَارِضِ،
فَالْحَقُّ: تَوْقِيتُ الْمَسْحِ
بِالثَّلَاثِ لِلْمُسَافِرِ، وَالْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ لِلْمُقِيمِ." اهـ
توضيح الأحكام من بلوغ المرام (1/ 278)
الحديث ضعيف.
قال المؤلِّف في التلخيص: ضعَّفه البخاري، فقال: لا يصح، وقال أبو
داود: اختُلِفَ في إسناده، وليس بالقوي، وقال أحمد: رجالُهُ لا يُعْرَفون، وقال
أبو الفتح الأزدي: هو حديثٌ ليس بالقائم. وقال ابن حبَّان: لست أعتمد على إسناد
خبره، وقال الدَّارقطني: لا يثبت، وقال ابن عبد البر: لا يثبت، وليس له إسنادٌ
قائم، ونقل النووي في شرح المهذب اتفاق الأئمة على ضعفه.
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية (1/
235)
هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث الصحيحة
الصريحة دالة على التوقيت فيؤخذ بها، أما مسألة الضرورة كما لو كان الإنسان في جو
بارد شديد يخشى على قدميه من التفتر، أو من سقوط الأصابع من البرد فهذا يقال فيه:
إنه يعامل معاملة الجبيرو، يعني أنه يمسح عليه ما كان محتاجا.
باب نواقض الوضوء |
توضيح الأحكام من بلوغ المرام (1/ 280)
مقدمة
النواقض: جمع ناقض، والنقضُ في الأجسام: إبطال تركيبها، وفي المعاني:
إخراجها عن إفادة ما هو المطلوبُ منها.
فنواقض الوضوء هي العلل المؤثِّرة في إخراجِ الوضوء عمَّا هو
المطلوبُ منه، ثُمَّ استُعْمِلَ في إبطال الوضوء بما عيَّنه الشَّارع مبطلًا.
والنواقض قسمان:
أحدهما: أحداثٌ تنقُضُ الوضوء بنفسها.
الثاني: أسبابٌ، وهي ما كان مظنَّةً لخروج الحدث؛ كالنَّوم والمس.
والنواقض من حيث الدليل كالآتي:
الغائط: ثبت نقضه بالكتاب، والسنَّة، والإجماع.
البول: ثبت نقضه بالسنَّة، والإجماع، والقياس على الغائط.
المذي: ثبت نقضه بالسنَّة، والإجماع، والقياس على البول.
دم الاستحاضة: ثبت نقضُهُ بما رواه أبو داود (286) من حديث عائشة في
قصَّة استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش: "فتوضئي وصلي؛ فإنَّما ذلك عرق"،
ورجال إسناده ثقات، وقال بذلك عامَّة أهل العلم.
النَّوم: تعارضَتْ فيه الآراء، واختلفَتْ فيه المذاهب: فبعضهم يرى
النَّقض من قليله وكثيره، وبعضهم لا يرى النَّقض منه أصلاً، والجمهور سلكوا مسلك
الجمع، وهو النَّقض بالكثير دون القليل، ولهم في النَّوم النَّاقض وغير النَّاقض
تفصيل.
أمَّا ما عدا هذه الأشياء فقد قَوِيَ فيها خلافُ العلماء، وستأتي إنْ
شاء الله.
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية (1/
55)
كتاب الطهارة
ويشتمل على:
1 - باب المياه
2 - باب الآنية
3 - باب إزالة النجاسة وبيانها
4 - باب الوضوء
5 - باب المسح على الخفين
6 - باب نواقض الوضوء
7 - باب آداب قضاء الحاجة
8 - باب الغسل وحكم الجنب
9 - باب التيمم
10 - باب الحيض
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية (1/
236)
6 - باب نواقض الوضوء
"(نواقض): جمع (ناقض)،
ويجوز أن يجمع فاعل لغير من يعقل على (فواعل).
ونواقض الوضوء: هي مفسداته،
واعلم أن العلماء _رحمهم الله_ يعبِّرون عن المفسداتِ تارة بـ(المبطلات)،
وتارة بـ(المفسدات)، وتارة بـ(النواقض). وكل هذا التعبير بمعنى واحد،
واعلم أيضا أن الأصل بقاء الوضوء وصحة الوضوء، ما دام قد توضأ على
وجه شرعي، فمن ادعى أن شيئا ما ناقضٌ،
فعليه الدليل،
هذا الأصل اجعله معك، كما أن الرجل لو كان متوضئا، ثم شك: هل أحدث؟
فماذا يصنع؟ يبني على أنه متوضئ،
كذلك إذا قال قائل: "هذا ينقض الوضوء"، قلنا: (الأصل عدم
النقض، فلا ينقض الوضوء شيء، إلا إذا ثبت بالسنة، أو بالقرآن،
والقرآن ذكر الله فيه {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ}
[المائدة: 6]،
والسنة جاءت بأشياء أخرى تَتَبَيَّنُ - إن شاء الله- فِيْمَا بَعْدُ.
61 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رضي الله عنه- قَالَ: "كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ _صلى الله عليه وسلم_ عَلَى
عَهْدِهِ يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ حَتَّى تَخْفِقَ رُؤُوسُهُمْ، ثُمَّ
يُصَلُّونَ، وَلَا يَتَوَضَّئُونَ." أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ،
وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ |
ترجمة أنس بن مالك –رضي الله
تعالى عنه- :
( خ م د ت س ق ) : أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن
جندب بن عامر بن غنم بن عدى بن النجار (تَيْمُ اللَّهِ) بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْخَزْرَجِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ
عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ بن حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد بن الغوث
بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن
يَشْجُبَ بْنِ يَعْرُبَ بْنِ قَحْطَانَ : الأنصارى ، النجاري[1]، أبو حمزة المدنى ، نزيل البصرة ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
وخادمه .
و أمه : أم سليم بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام .
خدم رسول
الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين ، مدة مقامه بالمدينة . اهـ .
وفي "معجم الصحابة" للبغوي (1/ 43):
"وأمه: أم سليم بنت ملحان وقال علي بن المديني: إنها مليكة بنت
ملحان ولقبها الرميصاء.
و قال جابر الجعفي، عن خيثمة البصري، عن أنس بن مالك: "كنانى رسول
الله
_صلى الله عليه وسلم_، ببقلة كنت أجتنيها."
وقال الزهري، عن أنس بن مالك: "قدم رسول الله _صلى الله عليه
وسلم_ المدينة، وأنا ابن
عشر سنين، وتوفى وأنا ابن عشرين سنة، وكُنَّ أمهاتِي يحثثنني على خِدْمَتِهِ.
وفي "صحيح البخاري" (8/ 73):
عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا، قَالَ: قَالَتْ أُمُّ
سُلَيْمٍ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَسٌ خَادِمُكَ، قَالَ:
«اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ، وَوَلَدَهُ، وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتَهُ» خ
م
وقال علي بن زيد
بن جدعان[2]، عن سعيد بن المسيب: قال أنس:
قدم رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ المدينة، وأنا ابن ثماني سنين،
فذهبتْ بِيْ أُمِّيْ إليه، فقالت: "يا رسول الله، إن رجال الأنصار، و نساءهم
قد أَتْحَفُوْكَ غيرِي، وإنيْ لَمْ أَجِدْ ما أُتْحِفُكَ بِهِ، إلا ابنيْ هذا،
فاقبله مني، يخدمك ما بدا لك ، قال : فخدمت رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ عشر
سنين، لم يضربني ضربة، ولم يسبني، ولم يعبس فى وجهي."
عن أنس بن مالك:
"جاءت بي أم سليم إلى رسول الله _صلى الله عليه وسلم_، قد أزرتني
بنصف خمارها، ورَدَّتْنِىْ بِبِعْضِهِ. فقالت: "يا رسول الله، هذا أُنَيْسٌ
ابنيْ، أتيتك به يَخْدُمُكَ، فادعُ اللهَ له، فقال: " اللهم أكثر ماله وولده."
قال أنس: "فوالله، إنَّ مالِيْ لَكثيرٌ، وإنَّ ولدِيْ، وولد ولدى يتعادون على نحو من مئة اليوم."
عن أنس: "دعا لى رسول الله _صلى الله عليه وسلم_، فقال : (اللهم
أَكْثِرْ مالَهُ ووَلَدَهُ، وأَطِلْ حَيَاتَهُ)، فأكثر الله مالي، حتى إن ليْ كَرَمًا يُحْمَلُ فى السَّنَةِ مرَّتَيْنِ، ووَلَدٌ لصلْبِيْ مِئَةٌ وسِتَّةٌ أولاد."
قال : و ذكر أن ابنته الكبرى أمينة . أخبرته : أنه دفه من صلبه إلى
مقدم الحجاج نيف على عشرين و مئة .
عن أنس ، قال : لما قدم
رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ، أخذت أم سليم بيدى ، فقالت:
"يا رسول الله، هذا أنس، غلام لبيب، كاتب، يخدمك، قال: فقبلنى رسول الله _صلى الله عليه وسلم_.
عن أنس، قال:
شهدت مع رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ الحديبية، وعمرته، والحج،
والفتح، وحنينا والطائف، وخيبر.
و قال أبو داود الطيالسى : حدثنا شعبة ، عن أنس بن سيرين ، قال : كان أنس أحسن الناس صلاة، فى السفر و الحضر .
و قال أبو نعيم الحلبى : حدثنا المعتمر بن سليمان ، عن أبيه ، قال :
سمعت أنس ابن مالك يقول :
ما بقي أحد ممن صلى القبلتين غيرى . قال أبو نعيم : والقبلتين بالمدينة
، بطرف الحرة ، قبلة إلى بيت المقدس ، و قبلة إلى الكعبة .
عن موسى بن أنس:
أن أبا بكر لما استخلف، بعث إلى أنس بن مالك، ليوجهه إلى البحرين على السعاية، قال: فدخل عليه عمر، فقال له أبو بكر: "إنى أردت أن أبعث هذا
إلى البحرين، وهو فتى شابٌّ."
قال: فقال له عمر : "ابعثه، فإنه لبيب كاتب." قال : "فبعثه."
و قال ثابت ، عن أنس : صحبت جرير بن عبد الله ، فكان يخدمنى ، و كان أسن من أنس و قال : إنى رأيت الأنصار ، يصنعون برسول الله ،
شيئا ، لا أرى أحد منهم إلا أكرمته .
و قال خليفة بن خياط : قال أبو اليقظان : مات لأنس بن مالك فى الجارف[3]
ثمانون ابنا ، و يقال : سبعون ،
ـ يعنى سنة تسع و ستين ـ .
و قال عمران بن حدير ، عن أيوب : ضعف أنس بن مالك عن الصوم ، فصنع جفنة من ثريد، ودعا ثلاثين مسكينا فأطعمهم .
و قال على ابن المدينى:
"آخِرُ من بَقِيَ بالبصرة من أصحاب النبى _صلى الله عليه وسلم_ أنس بن مالك."
و قال محمد بن عبد الله الأنصاري: "مات أنس، وهو
ابن مئة وسبع سنين (107)
عن عبد الله بن يزيد الهذلي: "مات سنة اثنتين وتسعين (92 هـ)." اهـ
وقال البخارى فى "التاريخ الكبير":
عن قتادة :
لما مات أنس بن مالك
، قال مورق : ذهب اليوم نصف العلم . قيل : كيف ذاك يا أبا المعتمر؟ قال: كان الرجل من أهل الأهواء،
إذا خالفنا فى الحديث، قلنا: تعال إلى من سمعه من النبى _صلى الله عليه وسلم_.
روى له الجماعة . اهـ .
وفي "سير أعلام النبلاء" - ط الرسالة (3/ 406)
"(مُسْنَدُهُ) : أَلْفَانِ وَمائَتَانِ وَسِتَّةٌ
وَثَمَانُوْنَ [2286].
اتَّفَقَ لَهُ: البُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ
عَلَى مائَةٍ وَثَمَانِيْنَ [180] حَدِيْثاً. وَانْفَرَدَ
البُخَارِيُّ: بِثَمَانِيْنَ حَدِيْثاً، وَمُسْلِمٌ: بِتِسْعِيْنَ."
اهـ
نص الحديث وشرحه:
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
-رضي الله عنه- قَالَ:
"كَانَ أَصْحَابُ
رَسُولِ اللَّهِ _صلى الله عليه وسلم_ عَلَى عَهْدِهِ يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ
حَتَّى تَخْفِقَ رُؤُوسُهُمْ، ثُمَّ يُصَلُّونَ، وَلَا يَتَوَضَّئُونَ."
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ
توضيح الأحكام من بلوغ المرام (1/ 281)
"(تَخْفِقُ): بكسر الفاء، فهو من باب ضرب، أي: تميلُ من النُّعاس.
قال في المصباح: (خَفَقَ برأسه): إذا أخذته سِنَةٌ من النُّعاس، فمال
رأسه دون سائر جسده." اهـ
وفي "الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف" (1/ 153)
عَنْ أَنَسٍ، قَالَ:
"كَانَ
أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْتَظِرُونَ صَلَاةَ
الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ يَنْعَسُونَ حَتَّى تَخْفِقَ رُءُوسُهُمْ ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يُعِيدُونَ الْوُضُوءَ."
السنن الكبرى للبيهقي (1/ 193)
عَنْ أَنَسٍ، قَالَ:
"لَقَدْ رَأَيْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَمْ يُوقَظُونَ لِلصَّلَاةِ حَتَّى إِنِّي لَأَسْمَعُ لَأَحَدِهِمْ غَطِيطًا، ثُمَّ يَقُومُونَ
فَيُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ.".
قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ:
"هَذَا عِنْدَنَا وَهُمْ جُلُوسٌ، وَعَلَى هَذَا حَمَلَهُ
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَالشَّافِعِيُّ."
خلاف العلماء:
توضيح الأحكام من بلوغ المرام (1/ 282)
"اختلف العلماء في النوم هل ينقض الوضوء؟ على ثلاثة أقوال:
* فذهب بعضهم: إلى أنَّ قليله وكثيره ناقض؛ بناءً منهم على أنَّ
نفس النَّوم حَدَثٌ ينقض الوضوء.
* وذهب بعضهم: إلى أنَّه لا ينقض قليله ولا كثيره، ما لم يتحقَّقْ
خروج حدث؛ بناءً منهم على أنَّ النوم ليس بناقض، ولكنَّه مَظِنَّةُ الحدث.
* وذهب جمهور العلماء: إلى أنَّ الكثير المستثقل ناقضٌ دون النوم
اليسير، ولهم تفاصيلُ في تحديد القليل من الكثير، وصفاته النَّاقضة مذكورةٌ في كتب
الأحكام." اهـ
شرح سنن أبي داود للعباد (33/ 7، بترقيم الشاملة آليا)
فيه تفصيلاً: فالنوم الكثير المستغرق ينقض الوضوء، وليس هو الناقض
بذاته ولكنه مظنة للنقض، وأما النوم الذي يكون عن جلوس، أو أن يكون الإنسان قائماً
ثم يحصل له النعاس ويخفق رأسه ثم ينتبه، فهذا ليس مظنة لنقض الوضوء.
وإنما المظنة هو الذي يكون معه استغراق، ويكون معه تمكن كالمضطجع أو
المستند إلى شيء، والذي يغط من الاستغراق في النوم، أو يرى رؤيا في نومته، فهذا هو
الذي يكون معه نقض الوضوء، وليس لأن النوم ناقض، ولكن لأنه مظنة النقض، يعني: أنه
قد تخرج الريح من الإنسان فينتقض وضوءه بذلك.
وأما إذا كان جالساً يخفق رأسه، وإذا خفق رأسه يصحو وينتبه فهذا لا
يحصل معه انتقاض الوضوء، والدليل على ذلك ما كان يحصل من أصحاب رسول الله صلى الله
عليه وسلم من كونهم كانوا يجلسون ينتظرون الصلاة فتخفق رءوسهم، ثم يقومون ولا
يتوضئون.
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية (1/
240)
فإذا قال قائل: لماذا جاء المؤلف بهذا الحديث؟ نقول: أتى به إشارة
إلى أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء، فلنتكلم على النوم: النوم ذكر فيه الشوكاني
في نيل الأوطار ثمانية أقوال للعلماء؛ لأن العلماء تنازعوا فيه بناء على اختلاف
الأحاديث، واختلاف الأحاديث - والحمد لله- اختلاف لفظي، إذ يمكن الجمع بينهم، فهل
النوم ناقض للوضوء؟
الجواب: فيه خلاف ثمانية أقوال: منهم من قال: إنه لا ينقض مطلقا،
ومنهم من قال: إنه ينقض مطلقا، ومنهم من فصل في هذا، وهذا القول الأخير هو الصواب،
الصواب التفصيل في النوم لن النوم نفسه ليس حدثا حتى نقول إنه ينتقض قليله وكثيره
كالبول والغائط، وإنما النوم مظنة الحدث لحديث: "العين وكاء السه، فإذا نامت
العينان استطلق الوكاء". فهو مظنة الحدث، وإذا كان مظنة الحدث نظرنا إذا كان
نوما مستغرقا بمعنى أن الإنسان لو أحدث لم يحس بنفسه، النوم هنا ناقض لاحتمال أن
يكون أحدث ولم يشعر بنفسه، وسواء كان مضطجعا او جالسا أو راكعا أو قائما
وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ -رضي الله عنه- قَالَ: "كَانَ
النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْرًا، أَنْ لَا
نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهِنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ،
وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ" أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ, وَالتِّرْمِذِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ
وقال الألباني _رحمه الله_ في "تمام المنة في التعليق على فقه
السنة" (ص: 100_101) تعليقا على حديث صفوان
بن عسال _رضي الله عنه_:
"فإنه يدل على أن النوم ناقض مطلقا كالغائط والبول.
ولا شك: أنه أرجح من حديث أنس،
لأنه مرفوع إلى النبي _صلى الله عليه وسلم_، وليس كذلك حديث أنس إذ من الممكن أن
يكون ذلك قبل إيجاب الوضوء من النوم.
فالحق: أن النوم ناقض مطلقا، ولا دليل يصلح لتقييد حديث صفوان بل يؤيده حديث علي مرفوعا: «وِكَاءُ
السَّهِ الْعَيْنَانِ. فَمَنْ نَامَ، فَلْيَتَوَضَّأْ»[4]
وإسناده حسن كما قال المنذري والنووي وابن الصلاح، وقد بينته في
"صحيح أبي داود" رقم 198 فقد أمر صلى الله عليه وسلم كل نائم أن يتوضأ.
ولا يعكر على عمومه - كما ظن البعض - أن الحديث أشار إلى أن النوم
ليس___ناقضا في نفسه، بل هو مظنة خروج شيء من الإنسان في هذه الحالة،
فإنا نقول: لما كان الأمر كذلك، أَمَرَ
_صلى الله عليه وسلم_ كلَّ نائِمٍ أن يتوضأ، ولو كان متمكنا، لأنه _عليه السلام_
أخبر: أن العينين وِكَاءُ السَّهِ.
فإذا نامت العينان، انطلق الوكاء كما في حديث آخر.
والمتمكن نائم، فقد ينطلق وكاؤه، ولو في بعض الأحوال، كأن يميل يمينا
أو يسارا فاقتضت الحكمةُ أنْ يُؤْمَرَ بالوضوء كلُّ نائم. والله أعلم.
وما اخترناه هو مذهب ابن حزم، وهو الذي مال إليه أبو عبيد القاسم بن
سلام في قصة طريفة حكاها عنه ابن عبد البر في "شرح الموطأ" (1 / 117 / 2):
قال:
"كنت أفتي أن من نام جالسا لا وضؤ عليه حتى قعد إلى جنبي رجل
يوم الجمعة فنام فخرجت منه ريح! فقلت: قم فتوضأ. فقال: لم أنم. فقلت: بلى وقد خرجت
منك ريح تنقض الوضوء! فجعل يحلف بالله ما كان ذلك منه وقال لي: بل منك خرجت!
فزايلت ما كنت أعتقد في نوم الجالس وراعيت غلبة النوم ومخالطته القلب".
فائدة هامة: قال الخطابي في "غريب
الحديث" ق 32 / 2:
"وحقيقة النوم هو الغشية الثقيلة التي تهجم على القلب فتقطعه
عن معرفة الأمور الظاهرة. والناعس: هو الذي رهقه ثقل فقطعه عن معرفة الأحوال
الباطنة".
وبمعرفة هذه الحقيقة من الفرق بين النوم والنعاس تزول إشكالات كثيرة
ويتأكد القول بأن النوم ناقض مطلقا.
وفي "البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج"
(8/ 534_536) للإثيوبي:
"في اختلاف أهل العلم في انتقاض الوضوء بالنوم:
قال النوويّ - رحمه الله -: اختَلَفَ العلماء فيها على مذاهب:
[أحدها]: أن النوم لا ينقض الوضوء على أيّ حال كان، وهذا محكيّ عن
أبي موسى الأشعريّ، وسعيد بن المسيِّب، وأبي مِجْلَز، وحميد الأعرج، وشعبة.
[والمذهب الثاني]: أن النوم ينقض الوضوء بكل حال، وهو مذهب الحسن
البصريّ، والمزنيّ، وأبي عبيد القاسم بن سلّام، وإسحاق بن راهويه، وهو قول غريب
للشافعيّ، قال ابن المنذر: وبه أقول، قال: ورُوي معناه عن ابن عباس، وأنس، وأبي
هريرة - رضي الله عنهم -.
[والمذهب الثالث]: أن كثير النوم ينقض بكل حال، وقليله لا ينقض
بحال، وهذا مذهب الزهريّ، وربيعة، والأوزاعيّ، ومالك، وأحمد في إحدى الروايتين
عنه.
[والمذهب الرابع]: أنه إذا نام على هيئة من هيئات المصلين؛
كالراكع، والساجد، والقائم، والقاعد، لا ينتقض وضوؤه، سواءٌ كان في الصلاة أو لم
يكن، وإن نام مضطجعًا أو مستلقيًا على قفاه انتقض، وهذا مذهب أبي حنيفة، وداود،
وهو قول للشافعيّ غريب.
[والمذهب الخامس]: أنه لا ينقض إلا نوم الراكع والساجد، رُوي هذا
عن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى.
[والمذهب السادس]: أنه لا ينقض إلا نوم الساجد، وروي أيضًا عن أحمد
- رحمه الله -.
[والمذهب السابع]: أنه لا ينقض النوم في الصلاة بكل حال، وينقض
خارج الصلاة، وهو قول ضعيف للشافعيّ - رحمه الله -.
[والمذهب الثامن]: أنه إذا نام جالسًا ممكنًا مقعدته من الأرض لم
ينتقض، وإلا انتقض، سواء قلّ أو كثر، وسواء كان في الصلاة أو خارجها، وهذا مذهب
الشافعيّ، وعنده أن النوم ليس حدثًا في نفسه، وإنما هو دليل___على خروج الريح،
فإذا نام غير مُمَكِّن المقعدة غلب على الظن خروج الريح، فجَعَل الشرع هذا الغالب
كالمحقَّق، وأما إذا كان مُمَكِّنًا، فلا يغلب على الظن الخروج، والأصل بقاء
الطهارة، وقد وردت أحاديث كثيرة في هذه المسألة يُستدلّ بها لهذه المذاهب. انتهى ["شرح
النوويّ" 4/ 73 - 74].
قال الجامع عفا الله عنه: أرجح المذاهب عندي مذهب الإمام الشافعيّ -
رحمه الله - لأن به تجتمع الأدلّة، وحاصله أن نوم الممكّن مقعدته من الأرض لا
ينتقض، وإلا انتقض مطلقًا، قلّ نومه أو كثُر، في الصلاة أو خارجها.
وأدلّة هذا المذهب كثيرة، منها حديث أنس - رضي الله عنه - المذكور في
الباب: "كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينامون، ثم يُصلّون، ولا
يتوضّئون".
وفي رواية أبي داود: "كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- ينتظرون العشاء الآخرة حتى تَخْفِقَ رؤوسهم، ثم يصلّون، ولا يتوضّئون"،
وإسناده صحيح.
وفي رواية لأبي داود، والبيهقيّ، وغيرهما: "كان أصحاب رسول الله
- صلى الله عليه وسلم - ينامون، ثم يُصلّون، ولا يتوضّئون على عهد رسول الله - صلى
الله عليه وسلم - ".
وفي رواية للبيهقيّ: "لقد رأيتُ أصحاب رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - يوقظون للصلاة، حتى إني لأسمع لأحدهم غطيطًا، ثم يقومون فيُصلّون ولا
يتوضّئون".
وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: "أن النبيّ - صلى الله عليه
وسلم - شُغل ليلةً عن العشاء، فأخّرها حتى رقدنا في المسجد، ثم استيقظنا، ثم خرج
علينا".
وعن ابن عبّاس - رضي الله عنهما -: "أَعْتَمَ رسول الله - صلى
الله عليه وسلم - بالعشاء حتى رقد الناس، واستيقظوا، ورَقَدوا، واستيقظوا"،
رواهما البخاريّ في "صحيحه"، وظاهره أنهم صلَّوا بذلك الوضوء.
وروى مالك، والشافعيّ بإسناد صحيح أن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان
ينام وهو___جالسٌ، ثم يُصلّي ولا يتوضّأ"، وروى البيهقيّ وغيره معناه عن ابن
عبّاس، وزيد بن ثابت، وأبي هريرة، وأبي أُمامة - رضي الله عنهم -.
والحاصل أن أرجح المذاهب مذهب من قال: إن نوم الجالس الممكّن مقعدته
لا ينقض الوضوء؛ للأدلّة المذكورة، وبهذا تجتمع الأدلّة في هذا الباب، وقد أشبعت
البحث في هذا في "شرح النسائيّ" [راجع: "ذخيرة العقبى في شرح المجتبى" 3/ 344 - 349]، فراجعه
تستفد، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (8/ 536)
قال النوويّ - رحمه الله -: اتَّفَقوا على أن زوال العقل بالجنون
والإغماء والسكر بالخمر، أو النبيذ، أو البنج، أو الدواء، ينقض الوضوء، سواءٌ
قَلَّ أو كثر، وسواء كان مُمَكِّن المقعدة أو غير ممكنها، قال أصحابنا: وكان من
خصائص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه لا ينتقض وضوؤه بالنوم مضطجعًا؛
للحديث الصحيح عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: نام رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - حتى سمعتُ غَطِيطه، ثم صلى ولم يتوضأ. انتهى.
وقال الشيخ الإصيوبي في "البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح
الإمام مسلم بن الحجاج" (8/ 536_537):
"قال النوويّ أيضًا:
قال الشافعيّ، والأصحاب: لا ينقض الوضوء بالنعاس، وهو السِّنَة،
قالوا: وعلامة النوم أن فيه غلبة على العقل، وسقوط حاسة البصر، وغيرها من الحواسّ،
وأما النعاس، فلا يَغلِب على العقل، وإنما تفتر فيه الحواسّ من غير
سقوطها.
* ولو شكّ هل نام أم نَعَسَ؟ فلا وضوء
عليه، ويستحب أن يتوضأ.
* ولو تيقن النوم، وشَكّ هل نام ممكن المقعدة من الأرض أم لا؟ لم ينقض وضوؤه، ويستحب أن يتوضأ،
* ولو نام جالسًا، ثم زالت ألْيتاه أو إحداهما عن الأرض، فإن زالت قبل الانتباه،
انتَقَض وضوؤه؛ لأنه مَضَى عليه لحظةٌ وهو نائم، غير مُمَكِّن المقعدة، وإن زالت بعد الانتباه، أو معه، أو شَكّ في وقت زوالها، لم ينتقض وضوؤه،
ولو نام ممكّنًا مقعدته من الأرض، مستندًا إلى حائط أو غيره لم ينتقض
وضوؤه، سواء كانت بحيث لو رُفِع الحائط لسقط، أو لم يكن، ولو نام مُحْتَبِيًا ففيه
ثلاثة أوجه لأصحابنا: أحدها: لا ينتقض كالمتربِّع، والثاني: - ينتقض كالمضطجع، والثالث: إن كان نَحِيف البدن بحيث لا تنطبق أليتاه على الأرض انتقض، وإن كان
أَلْحَم البدن بحيث ينطبقان لم ينتقض، والله تعالى أعلم بالصواب، وله الحمد
والنعمة، وبه التوفيق والعصمة. انتهى كلام النوويّ - رحمه الله – ["شرح
النوويّ" 4/ 73 - 74]، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو
حسبنا ونعم الوكيل." اهـ
تخريج الحديث:
أخرجه مسلم في "صحيحه" (1/ 284/ 125) (رقم: 376)، وأبو
داود في "سننه" (1/ 51) (رقم: 200)، والترمذي في "سننه" – ت.
شاكر (1/ 113) (رقم: 78)، وأحمد في "مسنده" – ط. عالم الكتب (3/ 277) (رقم:
13941)، وعبد الرزاق الصنعاني في "المصنف" (1/ 130) (رقم: 483)، وأبو
يعلى الموصلي في "مسنده" (6/ 17) (رقم: 3240)، وأبو عوانة في "المستخرج"
(1/ 223) (رقم: 738)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (9/ 65 و9/ 67)
(رقم: 3444 و 3448)، والدارقطني في "سننه" (1/ 237_378) (رقم: 474_475)،
والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 192) (رقم: 590_593)، وفي "معرفة
السنن والآثار" (1/ 358) (رقم: 899).
من فوائد الحديث:
شرح سنن أبي داود للعباد (33/ 9، بترقيم الشاملة آليا)
وهذا يدل على أن مثل ذلك لا يحصل معه انتقاض الوضوء؛ لأن الإنسان
منتبه ومتمكن في الجلوس، وإذا حصل منه النعاس خفق رأسه فتنبه، وذهب عنه النوم،
فمثل ذلك لا يحصل معه انتقاض وضوء؛ لأنه لا يمكن أن يكون أصحاب الرسول صلى الله
عليه وسلم يفعلون ذلك بين يديه، وبحضرته صلى الله عليه وسلم، ويصلون بغير وضوء،
فدل على أن مثل هذا النوم هو النعاس، وهو لا ينقض الوضوء، وإنما الذي ينقضه هو
الذي يكون مظنة الحدث، وهو الذي أشرت إليه آنفاً.
المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود (2/ 243)
(فقه الحديث) دلّ الحديث على أن النوم الخفيف لا ينقض الوضوء، وعلى
مشروعية انتظار صلاة العشاء
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية (1/
238)
في هذا الحديث دليل على فائدة مهمة وهي: أن ما فعله الصحابة في عهد
النبي صلى الله عليه وسلم هو حجة، سواء علمنا أنه اطلع عليه أم لم نعلم، فإن علمنا
أنه اطلع عليه فواضح أنه حجة، وجه وضوحه: إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك،
وإن لم نعلم أنه اطلع عليه فقد اطلع عليه الله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا
في السماء، وسكوت الله عنه دليل على أنه رضيه؛ لأنه لو فعل أحد شيئا على وجه
الاختفاء والله تعالى لا يرضاه بينه الله، كما قال تعالى: {يستخفون من الناس ولا
يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون
محيطا [النساء: 108].
فدل هذا على أن ما فعل في عهد الرسول - عليه الصلاة والسلام- أو قيل
في عهده هو حجة، سواء علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليه أم لم نعلم،
وهذه فائدة مهمة من أمثلتها هذا الحديث.
لو قال قائل: ما الذي أعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما اطلع
عليه؟
نقول: إذا قدرنا فرضا أنه لم يطلع فقد اطلع عليه الله، ومن ذلك أن
القول الراجح جواز إمامة المفترض بالمتنفل، يعني أن يكون الإنسان يصلي نفلا ووراءه
من يصلي فرضا، والدليل فعل معاذ رضي الله عنه فقد ان يصلي مع النبي صلى الله عليه
وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة.
فإذا قال قائل: وهل علمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم اطلع على
ذلك؟
نقول: على تقدير أنه لم يطلع فقد اطلع عليه الله عز وجل وأقره، مع
أنه يبعد أن الرسول - عليه الصلاة والسلام- لم يطلع على ذلك، وقد حصل ما حصل من
تخلف الرجل عن الصلاة مع معاذ لتطويله ووعظ النبي صلى الله عليه وسلم معاذا، المهم
أن هذه القاعدة مفيدة جدا، وقد رأينا كثيرا من العلماء - رحمهم الله- عند الجدال
في مثل هذه الأمور يقول: ومن الذي أعلمنا أن الرسول - عليه الصلاة والسلام- اطلع
فنقول: الحمد لله إذا لم نعلم أن الرسول اطلع فقد اطلع عليه الله؛ ولهذا إذا
استخفى أحد بشيء لا يرضاه الله بينه الله عز وجل.
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية (1/
239)
من فوائد هذا الحديث: أن عمل الصحابة حجة، وهذا في عهد الرسول - عليه
الصلاة والسلام- لا إشكال فيه؛ لإقرار الله ورسوله عليه، لكن بعده هل يكون فعل الصحابة
حجة؟
الجواب: إن أجمعوا على ذلك فهو حجة، ولا شك أن إجماعهم أمر يمكن
الاطلاع عليه، والمراد بالإجماع الذي يعتبر: إجماع أهل العلم أهل الاجتهاد، وهؤلاء
يمكن حصرهم في عهد الصحابة - رضي الله عنهم-، فإذا كانوا قد أجمعوا على القول أو
على الفعل فالأمر واضح في أنه حجة وإن انفرد به أحدهم فإن انتشر وشاع مثل أن يقول
أحدهم قولا حال خطبة من الناس أو ما أشبه ذلك فهذا يقال فيه: إنه كالإجماع فيكون
حجة، ومن ذلك أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حدث الناس على المنبر
وذكر لهم التشهد فقال: "السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته" كما
رواه الإمام مالك في الموطأ بسند صحيح لا غبار عليه، قال ذلك في مجمع الصحابة وهو
يعلم الأمة الإسلامية، هذا التشهد الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته؛ فبهذا
تقدم هذا الأثر - عن عمر- على قول ابن مسعود رضي الله عنه، "كنا نقول السلام عليك
أيها النبي وهو حي فلما مات كنا نقول: السلام على النبي". فيقال: هذا اجتهاد
من ابن مسعود رضي الله عنه لكنه في مقابلة النص، والنبي صلى الله عليه وسلم علم
أمته أن يقولوا هذا ولم يفرق بين حياته وموته، ولا بين الحاضرين معه في المسجد
والغائب، وما أكثر المصلين الذين يصلون مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن
المصلين أنفسهم هل إذا قالوا: "السلام عليك أيها النبي" يقولونها وكأنما
يقولونها إذا مروا به بحيث يتلقون منه الرد؟
الجواب: لا؛ ولهذا يقولونها سرا، والرسول لا يعلم بهذا، والأمر واضح
في مثل هذه الأمور.
إذن إذا أجمعوا على القول فهو حجة، وإذا انفرد به أحد واشتهر ولم
ينكر فهو حجة، وإذا قال به أحد ولم يعلم أنه انتشر فإن كان ممن نص النبي صلى الله
عليه وسلم على اتباعهم فهو حجة بالسنة لا بأنهم صحابة مثل أبي بكر وعمر فإن النبي
صلى الله عليه وسلم حث على الاقتداء بهما بأعيانهما، فقل: "اقتدوا باللذين من
بعدي أبي بكر وعمر".
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية (1/
240)
وقال - عليه الصلاة والسلام-: "إن يطيعوا أبا بكر وعمر
يرشدوا". وإذا كان هذا في قضية خاصة فإنا نقول: نقيس بقية القضايا عليها، وأن
هذين الرجلين الخليفتين الراشدين أقرب إلى الصواب من غيرهما بلا شك، وإن كان من
غير الخلفاء من غير من نص عليه، فإن كان من فقهاء الصحابة المعروفين بالتحري وسعة
العلم فقولهم حجة، وإن كان من عامة الصحابة فقد أرى الإمام أحمد رحمه الله أن قول
الصحابي مقدم على القياس، وأنه حجة لكن في النفس من هذا شيء؛ لأن بعض الصحابة كرجل
جاء وافدا إلى الرسول - عليه الصلاة والسلام- وتلقى منه ما تلقى من الفقه في
الدين، ثم رجع إلى قومه فإذا قال قولا من غير ما أخذه من الرسول ففي النفس من هذا
شيء أي أن يكون حجة على الأمة يلزمها الأخذ به.
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية (1/
241)
ومن فوائد هذا الحديث: أن الوضوء لا يجب إلا للصلاة لقوله: "ثم
يصلون" لكن الاستدلال هنا ضعيف؛ لأن القضية قضية عين، يتحدث عنهم وهم ينتظرون
صلاة العشاء،
لكن هناك أحاديث تدل على أن الوجوب لا يجب إلا للصلاة بلفظ النبي صلى
الله عليه وسلم ساقها شيخ الإسلام _رحمه الله_ في انتصاره لما ذهب إليه من أن
الطواف بالبيت لا يشترط له الوضوء،
وذكر أدلة إذا طالعها الإنسان تبين له أن هذا هو الحق وأن الطواف
بالبيت لا يشترط له الوضوء،
وبناء عليه لو أحدث الإنسان في أثناء الطواف، فليستمر لو وصل إلى
المسجد الحرام في الزحام الشديد، وهو لم يتوضأ، نقول: طف ولا نلزمه أن يذهب مع هذه
المشقة ليتوضأ، أما إذا كان الأمر ميسرا، فلا شك أن الوضوء أفضل احتياطا واتباعا
لأكثر العلماء، وأنه إذا انتهى من طوافه، فسوف يصلي ركعتين والصلاة يجب لها الوضوء
بالإجماع." اهـ
شرح مشكل الآثار (9/ 69)
قَالَ: فَهَؤُلَاءِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ وَفَاتِهِ قَدْ كَانُوا فِي النَّوْمِ عَلَى مَا
قَدْ ذَكَرْنَاهُ عَنْهُمْ فِي هَذِهِ الْآثَارِ قَوْلًا وَفِعْلًا بِلَا
اخْتِلَافٍ مِنْهُمْ فِيهِ أَنَّهُ لَا يُنْقَضُ وُضُوءُهُمْ إِلَّا فِي خَاصٍّ
مِنَ النَّوْمِ , وَالْأَوْلَى فِي ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْخَاصُّ هُوَ
الَّذِي خَصَّهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ
وَوَصَفَهُ بِاسْتِرْخَاءِ الْمَفَاصِلِ الَّذِي لَا يَكُونُ مَعَهُ ضَبْطُ
النَّائِمِ لِنَفْسِهِ عَنِ الْأَسْبَابِ الَّتِي تَنْقُضُ وُضُوءَهُ ,
وَمَعْقُولٌ مَعَ ذَلِكَ أَنَّ الْقَائِمَ وَالْقَاعِدَ وَالسَّاجِدَ مَعْدُومٌ
ذَلِكَ مِنْهُمْ، وَأَنَّ الْمُضْطَجِعَ مَوْجُودٌ ذَلِكَ فِيهِ , وَإِذَا كَانَ
ذَلِكَ كَذَلِكَ لَمْ يُنْتَقَضْ وُضُوءُهُ إِلَّا بِتِلْكَ الْحَالِ حَتَّى لَا
يَخْرُجَ عَنْ شَيْءٍ
توضيح الأحكام من بلوغ المرام (1/ 282)
* ما يؤخذ من الحديث:
1 - النومُ اليسير من الجالس لا يَنْقُضُ الوضوء.
2 - النومُ الكثير ناقضٌ للوضوء؛ لما تقرَّر في نفس الصحابي
الرَّاوي أنَّ النَّوم ناقضٌ للوضوء، إلاَّ هذا القَدْرَ الذي شاهده.
3 - الطهارةُ من الحدث شرطٌ لصحة الصلاة؛ فنفي الوضوء في هذه
الحالة دليلٌ على وجوبها في غيرها، ممَّا يوجبُ نَقْضَ الطهارة.
4 - استحبابُ تأخير صلاة العشاء عن أوَّل وقتها؛ فقد جاء في
الصحيحين أنَّه -صلى الله عليه وسلم- كان يستحبُّ أنْ يؤخِّر العشاء، ويقول: إنَّه
لَوَقْتُها، لولا أنْ أَشُقَّ على أمتي.
5 - حرص الصحابة -رضي الله عنهم- على البقاء في المسجد انتظارًا
للصلاة، وفضل انتظارها؛ فقد جاء في البخاري (647) ومسلم (362) من حديث أبي هريرة؛
أنَّ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يزال أحدكم في صلاةٍ ما دامت
الصلاة تحبسه".
6 - جواز النعاسِ والرقودِ في المسجد، لاسيَّما لانتظار الصلاة.
[1] وفي اللباب في تهذيب الأنساب
(3/ 298) لابن الأثير :
"النِّسْبَة
إِلَى النجار واسْمه تيم اللات بن ثَعْلَبَة بن عَمْرو بن الْخَزْرَج وَإِنَّمَا
قيل النجار لِأَنَّهُ اختتن بقدوم وَقيل لِأَنَّهُ ضرب رجلا بقدوم." اهـ
[2] والأثر
ضعيف لأجله
[3] وهو: الطاعون
[4] أخرجه أبو داود في
"سننه" (1/ 52) (رقم: 203)، وابن ماجه في "سننه" (1/ 161)
(رقم: 477). صححه الألباني في "إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار
السبيل" (1/ 148) (رقم: 113)، و"صحيح الجامع الصغير وزيادته" (2/
761 و 2/ 1196) (رقم: 4149 و 7117)، و"صحيح أبي داود" - الأم (1/ 367)
(رقم: 199)، و"تخريج مشكاة المصابيح" (1/ 103) (رقم: 316).
Komentar
Posting Komentar