شرح الحديث 177-178 من بَابُ مَنْ لَطَمَ عَبْدَهُ فَلْيُعْتِقْهُ مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ - من الأدب المفرد
177 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ،
وَمُسَدَّدٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ أَبِي
صَالِحٍ، عَنْ زَاذَانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
سَمِعْتُ النَّبِيَّ _صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_ يَقُولُ: «مَنْ لَطَمَ عَبْدَهُ أَوْ ضَرَبَهُ
حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ، فَكَفَّارَتُهُ عِتْقُهُ» [قال الشيخ الألباني: صحيح] |
رواة الحديث:
* حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ
عَوْنٍ
(ثقة ثبت: 225 هـ بـ واسط):
عَمْرُو بْنُ عَوْنِ بْنِ أَوْسِ بْنِ
الْجَعْدِ السُّلَمِيّ، أبو عثمان الواسطي البَزَّازُ البصري (مولى أبى العجفاء
السلمي)، كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له: خ م د ت س ق
* وَمُسَدَّدٌ (ثقة
حافظ: 228 هـ):
مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مستورد
الأسدي، أبو الحسن البصري (ويقال: اسمه عبد الملكِ بْنُ عبد العزيزِ، ومسدد لقب)،
كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له: خ د ت س
* قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو
عَوَانَةَ (ثقة ثبت: ت. 175 أو 176 هـ):
الوَضَّاحُ بْنُ عبْدِ الله الْيَشْكُرِيُّ،
أبو عوانة الواسطي البزاز (مولى يزيد بن عطاء بن يزيد اليشكري، مشهور بكنيته)، من
كبار أتباع التابعين، روى له: خ م د ت س ق
* عَنْ فِرَاسٍ (صدوق
ربما وهم: 129 هـ):
فراس بن يحيى الهمداني الخَارِفِيُّ،
أبو يحيى الكوفي المؤَدِّبُ الْمُكْتِبُ، من الذين عاصروا صغار التابعين، روى له: خ م د ت
س ق
* عَنْ أَبِي صَالِحٍ (ثقة
ثبت: 101 هـ):
ذكوان أبو صالح السمان الزيات المدني،
مولى جويرية بنت الأحمس الغطفاني (والد سهيل بن أبى صالح)، من الوسطى من التابعين،
روى له: خ
م د ت س ق
* عَنْ زَاذَانَ (صدوق
يرسل، وفيه شيعية: ت. 82 هـ):
زاذان أبو عبد الله (ويقال: أبو عمر)،
الكندي مولاهم، الكوفي الضرير البزاز، من كبار التابعين، روى
له: بخ م د ت س ق
* عَنِ ابْنِ عُمَرَ (صحابي:
73 أو 74 هـ):
عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشى
العدوى ، أبو عبد الرحمن المكى المدني، روى له: خ م د ت س ق
نص الحديث وشرحه:
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ
النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ لَطَمَ عَبْدَهُ أَوْ
ضَرَبَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ، فَكَفَّارَتُهُ عِتْقُهُ»
تخريج الحديث:
أخرجه البخاري في "الأدب المفرد"
(ص: 72 و 73) (رقم: 177 و 180)، ومسلم في "صحيحه" (3/ 1278_1279/ 29_30)
(رقم: 1657)، وأبو داود في "سننه" (4/ 342) (رقم: 5168)، وابن أبي شيبة
في "المصنف" (3/ 115) (رقم: 12613)، وأحمد في "مسنده" – ط. عالم
الكتب (2/ 25 و 2/ 45 و 2/ 61 و 9/ 204) (رقم: 4784 و 5051 و 5266 و 5267)، أبو
يعلى الموصلي في "مسنده" (10/ 158) (رقم: 5782)، وابن الجارود في "المنتقى"
(ص: 214) (رقم: 842)، وأبو عَوانة في "المستخرج" (4/ 67_68) (رقم: 6050_6055)،
والخرائطي في "مساوئ الأخلاق" (ص: 323) (رقم: 682)، والطبراني في "المعجم
الكبير" (12/ 342) (رقم: 13294)، وفي "المعجم الأوسط" (3/ 21 و5/
30) (رقم: 2341 و 4587)، والطبراني في "مسند الشاميين" (2/ 378) (رقم: 1537)،
وتَمَّامٌ الرازي في "الفوائد" (1/ 14) (رقم: 5)، وأبو نعيم في "حلية
الأولياء وطبقات الأصفياء" (7/ 120)، والبيهقي في "السنن الكبرى"
(8/ 17) (رقم: 15796)، وفي "شعب الإيمان" (11/ 78) (رقم: 8210)، "الآداب"
(ص: 25) (رقم: 57).
والحديث صحيح: صححه
الألباني _رحمه الله_ في "إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل"
(7/ 234) (رقم: 2173)، و"صحيح الأدب المفرد" (ص: 88) (رقم: 133)،
و"صحيح الجامع الصغير وزيادته" (2/ 1113) (رقم: 6527)، و"صحيح
الترغيب والترهيب" (2/ 559) (رقم: 2278)
من فوائد الحديث:
وقال محمد بن علي بن آدم بن موسى الوَلَّوِي المشهور بـ"الإثيوبي" (المتوفى 1442 هـ) _رحمه الله_ في
"البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج" (29/ 10_11):
في فوائده:
1 - (منها): بيان تحريم لطم المملوك،
أو ضربه.
2 - (ومنها): أن لطمه إثم تترتّب عليه
الكفّارة، وهي أن يُعتقه.
3 - (ومنها): أنه يدل على أنه يجوز
للسيد أن يضرب عبده للتأديب، ولكن يكون ضربًا خفيفًا، غير مبرّح، بل لا يجاوز به
عشرة أسواط.
ومما يدلّ على الجواز حديث: "إذا
ضرب أحدكم خادمه، فليتّق الوجه"، متّفق عليه، فإنه يفيد إباحة ضربه في غيره،
ومن ذلك أيضًا الإذن لسيّد الأمَة أن يحدّها.
4 - (ومنها): ما قال النوويّ رحمه
الله:
"قال العلماء:
(في هذا الحديث الرفق بالمماليك، وحسن
صحبتهم، وكفّ الأذى عنهم، وكذلك في الأحاديث بعده، وأجمع
المسلمون على أن عتقه بهذا ليس واجبًا، وإنما هو مندوب رجاء كفارة ذنبه
فيه، وإزالة إثم ظلمه)،
ومما استدلوا به لعدم وجوب إعتاقِه حديث سُويد بن___مُقَرِّن بعده:
أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أمرهم
حين لطم أحدهم خادمهم بعتقها، قالوا: ليس لنا خادمٌ غيرُها، قال: "فليستخدمُوْها،
فإذا استغنوا عنها، فلْيُخَلُّوْا سبيلِها." [م][1]
قال القاضي عياض:
(وأجمع العلماء: أنه لا يجب إعتاق
العبد لشيْءٍ مما يفعله بِهِ مولاه، مِثْلُ هذا الأمر الخفيفِ)،
قال:
(واختلفوا فيما
كَثُر من ذلك، وشَنُع من ضَرْب مُبَرِّح مُنْهِك
لغير موجِب لذلك، أو حَرَّقه بنار، أو قَطَع عضوًا له، أو أفسده، أو نحو ذلك، مما
فيه مُثلةٌ:
* فذهب مالك، وأصحابه، والليث إلى عِتْقِ
العبد على سيده بذلك، ويكون ولاؤه له، ويعاقبه السلطان على فعله،
* وقال سائر العلماء: لا يَعتِق عليه،
واختَلَف أصحاب
مالك فيما لو حلق رأس الأمة، أو لحية العبد.
* واحتَجَّ مالك بحديث ابن عمرو بن
العاص في الذي جَبَّ عبده، فأعتقه النبيّ -صلى الله عليه وسلم-[2].
انتهى ["شرح النوويّ" 11/ 127].
وقال الشوكانيّ _رحمه الله_ بعد ذكر
الأحاديث المذكورة:
"وقد دلّت الأدلة على أنه يجوز
للسيد أن يضرب عبده للتأديب، ولكن لا يجاوز به عشرة أسواط،
ومن ذلك حديث: "إذا ضرب أحدكم خادمه، فليجتنب
الوجه"، متّفق عليه،
فأفاد أنه يباح ضربه في غيره، ومن ذلك
الإذن لسيد الأمة يحدّها، فلا بُدّ من تقييد مطلق الضرب الوارد في حديث ابن عمر _رضي
الله عنهما_ هذا بما ورد من الضرب المأذون به، فيكون موجِبَ العتق للعتق هُوَ ما
عداه." انتهى ["نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار" (6/ 292)].
قال الجامع _عفا الله عنه_: إن صخ
الإجماع المدّعَى فذاك، وإلا فظواهر الأحاديث تدل على وجوب العتق؛ أي: فيما عدا
الضرب المباح،
وأما حديث سُويد بن مقرّن _رضي الله
عنه_، فلا ينافي الوجوب، فقد أمرهم -صلى الله عليه
وسلم- بعتقها، فلما شَكَوا إليه أنهم ليس خادم غيرها، استثنى لهم خدْمَتَهَا، فإذا
استغنوا عنها، خلَّوْا سبيلَها، فوجوبُ العتقِ ظاهرٌ فيه أيضًا، فتأمل بالإمعان،
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب." اهـ
178 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ:
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي سَلَمَةُ
بْنُ كُهَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ
سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ قَالَ: "لَطَمْتُ مَوْلًى لَنَا،
فَفَرَّ، فَدَعَانِي أَبِي، فَقَالَ لَهُ: (اقْتَصَّ، كُنَّا وَلَدَ مُقَرِّنٍ
سَبْعَةً، لَنَا خَادِمٌ، فَلَطَمَهَا أَحَدُنَا، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ _صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_، فَقَالَ: «مُرْهُمْ فَلْيُعْتِقُوهَا»، فَقِيلَ لِلنَّبِيِّ _صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_: "لَيْسَ لَهُمْ خَادِمٌ غَيْرَهَا." قَالَ: «فَلْيَسْتَخْدِمُوهَا،
فَإِذَا اسْتَغْنَوْا، خَلُّوا سَبِيلَهَا» [قال الشيخ الألباني: صحيح] |
رواة الحديث:
* حَدَّثَنَا
مُسَدَّدٌ (ثقة حافظ: ت. 228 هـ):
مسدد بن مسرهد بن
مسربل بن مستورد الأسدي، أبو الحسن البصري (ويقال: "اسمه: عبد الملك بن عبد العزيز،
ومسدد لقبٌ.")، كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى
له: خ د ت س
قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ
سَعِيدٍ (ثقة متقن حافظ إمام قدوة: 198 هـ):
يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي، أبو سعيد البصري، الأحول، الحافظ (يقال:
مولى بنى تميم، ويقال: ليس لأحد عليه ولاء)، من صغار أتباع التابعين، روى له: خ م د ت
س ق
عَنْ سُفْيَانَ ( ثقة حافظ فقيه عابد
إمامٌ حجةٌ، وكان ربما دلس: 161 هـ):
سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أبو عبد الله الكوفي (من
ثور بن عبد مناة بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد)، من كبار أتباع
التابعين، روى له:
خ م د ت س ق
* قَالَ: حَدَّثَنِي
سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ (ثقة: ت. 121 هـ):
سلمة بن كهيل بن حصين الحضرمي، أبو يحيى الكوفي التِّنْعِيُّ (وتنعه بطن من
حضرموت)[3]،
طبقة تلى الوسطى من التابعين، روى له: خ م د ت س ق،
* قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ
بْنُ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ (ثقة):
مُعاوِيَةُ بْنُ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ
المزني، أبو سويدٍ الكوفي (ابن أخى النعمان بن
مقرن)، من الوسطى من التابعين، روى له: خ م د ت س ق
* سويد
بن مقرن ():
سويد بن مقرن بن عائذ المزنى ، أبو عدى
، و يقال أبو عمرو ، الكوفى ( أخو النعمان بن مقرن ، و والد معاوية بن سويد )
الطبقة : 1 : صحابى
روى له : بخ م د ت س
نص الحديث وشرحه:
قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ قَالَ:
"لَطَمْتُ مَوْلًى لَنَا،
فَفَرَّ، فَدَعَانِي أَبِي، فَقَالَ لَهُ:
(اقْتَصَّ، كُنَّا وَلَدَ مُقَرِّنٍ
سَبْعَةً، لَنَا خَادِمٌ، فَلَطَمَهَا أَحَدُنَا،
[تعليق]:
أولاد مقرن: النعمان بن عَمْرِو بْنِ
مُقَرِّنِ، مَعْقِلُ بْنُ مُقَرِّنٍ، سِنَانُ بْنُ مُقَرِّنٍ، سُوَيْدُ بْنُ
مُقَرِّنٍ، عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُقَرِّنٍ، عَقِيلُ بْنُ مُقَرِّنٍ، وعبد
الله.
وفي "مقدمة ابن الصلاح" (ص:
536):
"ومثال السبعة: "النعمانُ بن مُقَرِّن، وإخوته: مَعقِل
وعقيل وسُوَيد وسنان وعبدالرحمن - وسابع لم يُسَمَّ لنا - بنو مُقَرِّن
المزنيون" سبعة إخوة هاجروا، وصحبوا رسول الله _صلى الله عليه وسلم_، ولم
يشاركهم - فيما ذكره ابنُ عبدالبر وجماعة - في هذه المكرمة غيرُهم. وقد قيل: إنهم
شهدوا الخندقَ كلُّهم.
وقد يقع في الإخوة ما فيه خلاف في
مقدار عددهم. ولم نُطوِّل بما زاد على السبعة لندرته. ولعدم الحجاة إليه في غرضنا
هاهنا. والله أعلم." اهـ
وقال
السخاوي (المتوفى: 902 هـ) _رحمه الله_ في "فتح المغيث بشرح ألفية الحديث"
(4/ 175):
"(وَ) ذُو (سَبْعَةٍ)
بِمُهْمَلَةٍ ثُمَّ مُوَحَّدَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ: النُّعْمَانُ،
وَمَعْقِلٌ، وَعَقِيلٌ، وَسُوَيْدٌ، وَسِنَانٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَعَبْدُ
اللَّهِ (بَنُو مُقَرِّنٍ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْقَافِ وَتَشْدِيدِ
الرَّاءِ الْمَكْسُورَةِ وَآخِرُهُ نُونٌ. وَلَمْ يُسَمِّ ابْنُ الصَّلَاحِ
السَّابِعَ، وَسَمَّاهُ الطَّبَرِيُّ وَابْنُ فَتْحُونٍ فِي (ذَيْلِ
الِاسْتِيعَابِ). (وَهُمْ)؛ أَيْ: بَنُو مُقَرِّنٍ، ذُكُورٌ (مُهَاجِرُونَ
لَيْسَ). وَفِي نُسْخَةٍ: صَحَابَةٌ، وَلَيْسَ (فِيهِمْ)؛ أَيْ: فِي الصَّحَابَةِ
كَمَا قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَجَمَاعَةٌ وَتَبِعَهُمُ ابْنُ الصَّلَاحِ
مِمَّنْ هَاجَرَ وَحَصَّلَ هَذِهِ الْمَكْرُمَةَ مِنَ الْإِخْوَةِ، (عَدُّهُمْ)؛
أَيْ: سَبْعَةٌ." اهـ
فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ _صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_، فَقَالَ: «مُرْهُمْ فَلْيُعْتِقُوهَا»،
فَقِيلَ لِلنَّبِيِّ _صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_: "لَيْسَ لَهُمْ خَادِمٌ غَيْرَهَا."
قَالَ: «فَلْيَسْتَخْدِمُوهَا، فَإِذَا
اسْتَغْنَوْا، خَلُّوا سَبِيلَهَا»
تخريج الحديث:
أخرجه البخاري في "الأدب المفرد"
(ص: 95) (رقم: 178)، مسلم في "صحيحه" (3/ 1279/ 31) (رقم: 1658)، سنن
أبي داود (4/ 342) (رقم: 5167)، والنسائي في السنن الكبرى (5/ 46) (رقم: 4992).
صحيح: صحيح الترغيب والترهيب (2/ 559)
(رقم: 2279).
[1] أخرجه مسلم في "صحيحه" (3/ 1279/ 31)
(رقم: 1658)، وسيأتي عند المصنف (رقم: 178)
[2] حديث حسن: أخرجه أبو داود في "سننه"
(4/ 176) (رقم: 4519): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ تَسْنِيمٍ
الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا سَوَّارٌ أَبُو حَمْزَةَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ
شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ:
جَاءَ
رَجُلٌ مُسْتَصْرِخٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَقَالَ:
جَارِيَةٌ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ «وَيْحَكَ مَا لَكَ؟» قَالَ: شَرًّا،
أَبْصَرَ لِسَيِّدِهِ جَارِيَةً لَهُ، فَغَارَ، فَجَبَّ مَذَاكِيرَهُ، فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَيَّ بِالرَّجُلِ» فَطُلِبَ
فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: «اذْهَبْ فَأَنْتَ حُرٌّ» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى مَنْ
نُصْرَتِي؟ قَالَ: «عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ» أَوْ قَالَ: «كُلِّ مُسْلِمٍ» قَالَ
أَبُو دَاوُدَ: «الَّذِي عَتَقَ كَانَ اسْمُهُ رَوْحُ بْنُ دِينَارٍ» قَالَ أَبُو
دَاوُدَ: «الَّذِي جَبَّهُ زِنْبَاعٌ» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «هَذَا زِنْبَاعٌ
أَبُو رَوْحٍ كَانَ مَوْلَى الْعَبْدِ»
وأخرجه
ابن ماجه في "سننه" (2/ 894) (رقم: 2680)، وحسنه الألباني _رحمه الله_
في "إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل" (6/ 168) (رقم: 1744)
[3] قال ابن الأثير في "اللباب في تهذيب
الأنساب" (1/ 224):
"التِّنْعِيُّ
(بِكَسْر التَّاء، ثَالِث الْحُرُوف، وَسُكُون النُّون، وَفِي آخرهَا الْعين):
هَذِه النِّسْبَة إِلَى بني تِنْعٍ، وهم بَطْنٌ من هَمَذَانَ، أَكْثَرهم نزلُوا
الْكُوفَة. وَقيل: تِنْعَةُ قَرْيَة، فِيهَا برهوت." اهـ
Komentar
Posting Komentar