شرح الحديث 46 من باب الوضوء من بلوغ المرام
46 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ
اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ" أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ
وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ. (1) وَلِلتِّرْمِذِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ
(2)، وَأَبِي سَعِيْدٍ (3) نَحْوُهُ، وَقَالَ أَحْمَدُ:
لَا يَثْبُتُ فِيْهِ شَيْءٌ. ____________________ (1)
أبو داود (101)، ابن ماجة (399)، أحمد (9137). (2)
الترمذى (25). (3)
العلل الكبير للترمذي (1/ 112). |
تخريج الحديث:
* حديث أبي هريرة:
أخرجه أبو داود في "سننه" (1/ 25) (رقم: 101):
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ
يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ»
وأخرجه: ابن
ماجه في سننه (1/ 140) (رقم: 399)، مسند أحمد - عالم الكتب (2/ 418) (رقم: 9418)، بإسناده
عن محمد بن موسى به.
والحديث حسن: حسنه
الألباني _رحمه الله_ في "إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل"
(1/ 122) (رقم: 81)، و"صحيح الترغيب والترهيب" (1/ 200) (رقم: 203)، و"صحيح
أبي داود" - الأم (1/ 168) (رقم: 90).[1]
* حديث سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ _رضي الله عنه_:
أخرجه الترمذي في سننه – ت. شاكر (1/ 37) (رقم: 25):
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، وَبِشْرُ بْنُ
مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ أَبِي ثِفَالٍ
الْمُرِّيِّ، عَنْ رَبَاحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ
بْنِ حُوَيْطِبٍ، عَنْ جَدَّتِهِ، عَنْ أَبِيهَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ
اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ».
وأخرجه سنن ابن ماجه (1/ 140) (رقم: 398) بإسناده
عن أبي ثِفَالٍ به.
والحديث صحيح لغيره: صححه
الألباني في "صحيح الجامع الصغير وزيادته" (2/ 1249 و 2/ 1256) (رقم: 7514
و 7573)، و"صحيح الترغيب والترهيب" (1/ 201) (رقم: 204)، و"تخريج مشكاة
المصابيح" (1/ 127) (رقم: 402).
* حديث أبي سعيد الخدري _رضي الله عنه_:
أخرجه ابن ماجه في "سننه" (1/ 139) (رقم:
397):
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ
الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ،
ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ،
ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا
كَثِيرُ بْنُ زَيْد، عَنْ رُبَيْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ،
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ
يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ»
والحديث صحيح: صححه الألباني في "صحيح الجامع الصغير وزيادته" (2/ 1256) (رقم: 7573)
======================
قال الشيخ سليم الهلالي _رحمه الله_ في "عجالة الراغب المتمني في تخريج كتاب «عمل اليوم والليلة»
لابن السني" (1/ 65_70) (رقم: 27) تعليقا على حديث أبي سعيد الخدري
_رضي الله عنه_:
"إسناده حسن لغيره، (وهو صحيح بمجموع شواهده)؛
أخرجه ابن ماجه (1/ 139/397)، وأبو يعلى في
"مسنده" (2/ 324/ 1060) عن أبي كريب به.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 2 -
3) - ومن طريقه الطبراني في___"الدعاء" (2/ 972/ 380) -، وأحمد (3/ 41)
- ومن طريقه ابن الجوزي في "التحقيق" (1/ 137/116) -، وأبو عبيد في
"الطهور" (53) - وعنه ابن عدي في "الكامل" (3/ 1034) -،
والحاكم (1/ 147) - وعنه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 43)،
و"الدعوات الكبير" (1/ 40/57) - بطرق عن زيد بن الحُبَاب.
وأخرجه ابن ماجه (1/ 139/ 397)، وابن أبي شيبة في
"مصنفه" (1/ 2 - 3)، والترمذي في "العلل الكبير" (1/ 112 -
113 - ترتيب أبي طالب القاضي)، وأبو يعلى في "مسنده" (2/ 424/ 1221)،
وعبد بن حميد في "مسنده" (2/ 76 - 77/ 908 - منتخب) - ومن طريقه ابن
الجوزي في "التحقيق" (1/ 137/ 116)، والحافظ في "نتائج
الأفكار" (1/ 230) -، والدّارمي في "سننه" (4/ 176/ 736 - فتح
المنان)، والدّارقطنيُّ في "سُننه" (1/ 71) - ومن طريقه ابن الجوزي في
"التحقيق" (1/ 137/ 116) - من طريق أبي أحمد الزبيري وأبي عامر العقدي،
كلاهما عن كثير بن زيد به.
قال الحافظ: "هذا حديث حسن ... كثير بن زيد،
صدوق، ورُبَيْح: براء موحّدة ومهملة، مُصَغَّر؛ مختلف فيه، وسائر رواته من رجال
الصحيح" أ. هـ.
وقال الإمام أحمد: "أقوى شيء فيه: حديث كثير
بن زيد، عن رُبيح بن عبد الرحمن، ورُبيْح، ليس بالمعروف" أ. هـ.
انظر: "مسائل أبي داود" (ص 6)،
و"مسائل ابن هانىء" (1/ 3)، و"مسائل عبد الله" (ص 25)،
و"مسائل أحمد وإسحاق" (1/ 20)، و"الأوسط" (1/ 368)،
و"الكامل" (4/ 1034و 6/ 2087)، ونقل الحاكمُ في "المستدرك"
(1/ 147) عنه قولَه: "أحسنُ شيء فيه: حديث كثير بن زيد".
قلت: وسند
الحديث فيه ضعف؛ كثير بن زيد؛ متكلم فيه:
قال أبو حاتم: "صالح الحديث، ليس بالقوي، يكتب
حديثه"، وقال أبو زرعة: "صدوق فيه لين"، وقال ابن معين: "ليس
بالقوي"، ولخصه الحافظ في "التقريب" بقوله: "صدوق
يخطىء"؛ فمثله حديثه حسن -إن شاء الله- ما لم يخالف.
أما ربيح، فقال
أبو حاتم: "شيخ"، ووثقه ابن حبان، وقال أحمد: "ليس بالمعروف".
ولخصه الحافظ بقوله: "مقبول"؛ أي: عند
المتابعة، وإلا؛ فليّن.
-----------------
والحديث يرتقي إلى الحسن لشواهده الكثيرة
من حديث أبي هريرة، وسعيد بن زيد، وسهل
بن سعد - رضي الله عنهم -:
1 - حديث أبي هريرة - رضي
الله عنه -:
أخرجه أبو داود (101)، وابن ماجه (399)، والترمذي
في "العلل" (1/ 111)، وأحمد (2/ 418) - ومن طريقه ابن الجوزي في
"التحقيق" (1/ 140 - 141/ 120) -، والدارقطني (1/ 72 و 79 و 225)،
والطبراني في "الدعاء" (379)، والحاكم (1/ 146)، والبيهقي (1/ 43)،
والبغوي في "شرح السنة"___(1/ 409/ 209)، وابن السكن؛ كما في
"التلخيص الحبير" (1/ 72)، وابن حجر في "نتائج الأفكار" (1/
224 - 225) من طريق يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة به
مرفوعًا.
قال الحاكم: "صحيح الإسناد؛ فقد احتج مسلم
بيعقوب بن أبي سلمة الماجشون، واسم أبي سلمة: دينار".
وتعقبه الحافظ الذهبي؛ فقال: "صوابه يعقوب بن سلمة الليثي عن أبيه عن أبي هريرة، وإسناده فيه
لين".
وتعقبه -أيضًا- الحافظ ابن حجر في "التلخيص
الحبير" (1/ 72 - 73) فقال: "وادّعى أنه الماجشون وصححه لذلك، والصواب:
أنه الليثي.
قال البخاري [في "التاريخ الكبير" (4/
76)]: "لا يعرف له سماع من أبيه، ولا لأبيه من أبي هريرة"،
وأبوه ذكره ابن حبان في "الثقات" [4/
317]، وقال: "ربما أخطأ"، وهذه عبارة عن ضعفه؛ فإنه قليل الحديث جدًا،
ولم يرو عنه سوى ولده، فإذا كان يخطىء مع قلة ما روى، فكيف يوصف بكونه ثقة؟!
قال ابن الصلاح: "انقلب إسناده على الحاكم،
فلا يحتج لثبوته بتخريجه له، وتبعه النووي [في "المجموع" (1/ 344)]،
وقال ابن دقيق العيد: "لو سلم للحاكم أنه
يعقوب بن أبي سلمة الماجشون، واسم أبي سلمة دينار، فيحتاج إلى معرفة حال أبي سلمة،
وليس له ذكر في شيء من كتب الرجال، فلا يكون أيضًا صحيحًا" أ. هـ.
وقال في "نتائج الأفكار" (1/ 266):
"وتعقب بأنه وقع في روايته يعقوب بن أبي سلمة؛
فظنه الماجشونَ -أحدَ رواةِ الصحيح-؛ فصححه لذلك، وهو خطأ، وإنما هو يعقوب بن سلمة، لا ابن أبي سلمة، وهو شيخ قليل
الحديث، ما روي عنه من الثقات سوى محمد بن موسى، وأبوه ما روى عنه سوى ابنه".
وقال الشوكاني: "ليس في إسناده ما يسقطه عن
درجة الاعتبار".
----------------
2 - حديث سهل بن سعد - رضي الله عنه -:
أخرجه ابن ماجه (400)، والدارقطني (1/ 355)،
والحاكم (1/ 269)، والبيهقي (2/ 379)، والروياني في "مسنده" (2/ 228/
1098)، وأبو عمرو عثمان الدقاق في "جزء فيه من حديثه عن شيوخه" (ق 9/ أ)
من طريق عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد
الساعدي عن أبيه عن جده مرفوعًا به ..
قلت: وهذا إسناد ضعيف، عبد
المهيمن ضعيف؛ كما في "التقريب".
وقال الدارقطني: "عبد المهيمن؛ ليس
بالقوي".
وقال الحاكم: "لم أخرج هذا الحديث على شرطهما؛
فإنهما لم يخرجا لعبد المهيمن".
وقال البيهقي: "عبد المهيمن؛ ضعيف لا يحتج
بروايته".
وقد توبع، تابعه أخوه أُبي
بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده به: أخرجه الطبراني في "المعجم
الكبير" (6/ رقم 5699).____
قلت:
أُبي مختلف فيه بين معدل ومجرح، ولخصه الحافظ في "التقريب" بقوله:
"فيه ضعف".
وبالجملة؛ فالحديث
بمجموعهما حسن لغيره -إن شاء الله-.
------------------
3 - حديث سعيد بن زيد _رضي الله عنه_:
أخرجه الترمذي في "الجامع" (25)، و"العلل
الكبير" (1/ 109 - 110 - ترتيب أبي طالب القاضي)، - ومن طريقه ابن الجوزي في
"التحقيق" (1/ 140/119) -، وابن ماجه (398)، وابن أبي شيبة في
"المصنف" (1/ 3و5)، و"المسند" (2/ 141 - 142/ 630)، ومسدد في
"مسنده"؛ كما في "إتحاف الخيرة المهرة" (1/ 423/ 804)، وأحمد
(4/ 70 و5/ 381 - 382 و 6/ 382)، - ومن طريقه الحافظ العراقي في "مَحَجّة
القُرب إلى محبة العرب" (249/ 150)، وابن الجوزي في "التحقيق" (1/
140 / 118) -، وابن شاهين في "الترغيب في فضائل الأعمال" (1/ 144 / 94 و
146/ 96)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 26 - 27)، والهيثم بن
كليب في "مسنده" (1/ 257 - 258/ 228)، والدارقطني في "السنن"
(1/ 72 - 73)، و "العلل" (4/ 435 - 436/ 678)، - ومن طريقه ابن الجوزي
في "التحقيق" (1/ 137 - 138/ 117) -، والعقيلي في "الضعفاء
الكبير" (1/ 177)، وابن المنذر في "الأوسط" (1/ 367/ 344)، وأبو
عبيد في "الطهور" (52)، وأبو بكر الدقاق في "حديثه" (ق /4 ب)،
والطبراني في "الدعاء" (373 - 378)، والحاكم (4/ 60)، والبيهقي (1/ 43)،
وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (1/ 336)، والمزي في "تهذيب
الكمال" (3/ 202)، وابن حجر في "نتائج الأفكار" (1/ 229) وغيرهم من
طريق أبي ثفال عن رباح بن عبد الرحمن عن جدته عن أبيها سعيد
بن زيد مرفوعًا به.
قال الترمذي: "قال أحمد بن حنبل: لا أعلم في
هذا الباب حديثًا له إسناد جيد".
وقال البخاري -فيما نقله عنه الترمذي-: "أحسن
شيء فى هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن".
وقال أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان؛ كما في
"العلل" (1/ 52/ 129): "ليس عندنا بذاك الصحيح، أبو ثفال مجهول ورباح مجهول".
وقال العقيلي: "الأسانيد في هذا الباب فيها
لين".
وقال ابن القطان في "بيان الوهم
والإيهام" (3/ 314):
"ففي إسناد هذا ثلاثة مجاهيل الأحوال:
أولهم: جدة
رباح؛ فإنها لا تعرف بغير هذا، ولا يعرف لها اسم ولا حال وغاية ما تعرفنا بهذا
أنها ابنة لسعيد بن زيد - رضي الله عنه -.
والثاني: رباح
المذكور؛ فإنه -أيضًا- مجهول الحال كذلك، ولم يعرف ابن أبي حاتم من حاله بأكثر مما
أخذ من هذا الإسناد: من روايته عن جدته، ورواية أبي ثفال عنه.____
والثالث: أبو
ثِفال؛ فإنه أيضًا مجهول الحال كذلك، وهو أشهرهم لرواية جماعة عنه؛ منهم: عبد
الرحمن بن حرملة، وسليمان بن بلال، وصدقة مولى الزبير، والدراوردي، والحسين بن أبي
جعفر، وعبد الله بن عبد العزيز. قاله أبو حاتم، فاعلم ذلك".
وقال البزار، كما في "التلخيص الحبير"
(1/ 74):
"رباح وجدته لا نعلمهما رويا إلا هذا الحديث،
ولا حدث عن رباح إلا أبو ثفال؛ فالخبر من جهة النقل لا يثبت".
وتعقب الحافظ ابن حجر الإمامَ أحمد؛ فقال في
"نتائج الأفكار" (1/ 223): "لا يلزم من نفي العلم نفي الثبوت، وعلى
التنزل لا يلزم من نفي الثبوت ثبوت الضعف؛ لاحتمال أن يراد بالثبوت الصحة، فلا
ينتفي الحكم بالحسن، وعلى التنزل لا يلزم من نفي الثبوت عن كل فرد نفيه عن
المجموع".
وتعقب الحافظُ ابن حجر كلامَ ابْنِ القطان؛ فقال في
"التلخيص الحبير" (1/ 74):
"كذا قال؛ فأما هي؛ فقد عرف اسمها من رواية
الحاكم، ورواه البيهقي أيضًا مصرحًا باسمها، وأما حالها، فقد ذكرت في الصحابة، وإن
لم تثبت لها صحبة؛ فمثلها لا يسأل عن حالها" أ. هـ.
قلت: وأبو ثفال روى عنه جمع؛ كما
تقدم من كلام ابن القطان، وذكره ابن حبان في "الثقات" (8/ 157 - 158)،
وقال: "في القلب من هذا الحديث؛ لأنه قد اختلف عليه فيه".
قلت: وهو اختلاف لا يضر -إن شاء الله-.
وقال البزار: "مشهور".
وقال الحافظ في "نتائج الأفكار":
"موثق".
قلت: فالعلة من شيخه رباح بن عبد الرحمن.
قال الحافظ في "نتائج الأفكار" (1/ 230):
"وشيخه رباح لا نعرف عنه راويًا سوى أبي
ثفال"، وفي "التقريب": "مقبول".
ثم قال:
"وأما جدته فوقع في بعض طرقه أنها أسماء، وأن
لها صحبة، فلم يبق في رجال الإسناد من يتوقف فيه سوى رباح، وقد تقدم النقل عن
البخاري أن حديثه هذا أحسن أحاديث الباب".
وقال الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - في
تعليقاته على "سنن الترمذي" (1/ 38): "إسناده جيد حسن".
وخلاصة القول: إن الحديث بمجموع هذه
الطرق والشواهد صحيح ثابت -إن شاء الله تعالى-.
ولذلك قال الحافظ المنذري في "الترغيب
الترهيب" (1/ 100):
"وفي الباب أحاديث كثيرة لا يسلم شيء منها عن
مقال ... ولا شك أن الأحاديث التي ورد فيها،____وإن كان لا يسلم شيء منها عن مقال؛
فإنها تتعاضد بكثرة طرقها، وتكتسب قوة، والله أعلم".
وكذلك قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص
الحبير" (1/ 75):
"والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل
على أن له أصلًا".
وكذا قال الصنعاني في "سبل السلام" (1/
80)، والشوكاني في "نيل الأوطار" (1/ 160).
وقال أبو بكر بن أبي شيبة: "ثبت لنا أن النبي
- صلى الله عليه وسلم - قاله".
وقال الحافظ العراقي في "محجة القرب إلى محبة
العرب" (ص 249): "هذا حديث حسن".
وقال الحافظ ابن الصلاح؛ كما في "نتائج
الأفكار" (1/ 237): "ثبت بمجموعها ما يثبت به الحديث الحسن".
وقال ابن كثير في "تفسير القرآن العظيم"
(1/ 432): "وهو حديث حسن".
وقال ابن سيد الناس في "شرح الترمذي":
"ولا يخلو هذا الباب من حسن صريح، وصريح غير صحيح".
وحسنه شيخنا أبو عبد الرحمن الألباني -
رحمه الله - في "إرواء الغليل" (1/
122 - 123/ 81)، وصححه في "صحيح الجامع" (7514)." اهـ كلام الهلالي
_رحمه الله_.
شرح بلوغ المرام - عبد الكريم الخضير (6/ 18،
بترقيم الشاملة آليا)
من أهل العلم من يرى أن هذه الأحاديث بمجموعها تدل
على أنها لها أصل يحث على التسمية من غير اشتراط، فيستحب للمتوضئ أن يسمي في أول
الوضوء، ومنهم من يفرق بين الذاكر والناسي، فيوجب التسمية على الذاكر دون الناسي،
وعلى كل حال إذا اعتمدنا قول الإمام أحمد، وأنه لا يثبت في الباب شيء خف الأمر إن
ذكر الإنسان وصلى وسمى خشية أن تثبت مثل هذه الأحاديث فحسن، وإن ترك فلا شأن عليه
-إن شاء الله تعالى-، نعم.
نص الحديث و شرحه:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ، وَلَا
وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ»
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة
الإسلامية (1/ 203)
قوله: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله"
(لا) نافية للجنس، والنفي يدور على ثلاثة أشياء: إما أن يكون نفيا لوجود الشيء وإما
أن يكون نفيا لصحة الشيء، وإما أن يكون نفيا لكمال الشيء.
يعني: إذا سلط النفي على شيء فإما أن يكون نفيا
لوجوده، أو نفيا لصحته، أو نفيا لكماله.
فما هو الأصل؟ أن نفي الشيء نفي لوجوده، فإن تعذر
وكان موجودا فهو نفي لصحته؛ لأن انتفاء صحته انتفاء لوجوده شرعا، وإن كان موجودا
حسا.
والثالث: إذا تعذر نفي الصحة رجعنا إلى نفي الكمال،
وهذا أبلغ سيء، فمثلا إذا قال قائل: لا خالق إلا الله، فهذا نفي لوجوده، لا يوجد
أحد خالق إلا الله، وإذا قلت: لا صلاة بغير وضوء، أي: لا صحة؛ لأن من الممكن أن
يقوم قائم فيصلي بغير وضوء، لكن إذا صلى فهذه الصلاة لا وجود لها شرعا. لكن الصحة
نفي للوجود الشرعي، وإذا قال: لا صلاة بحضرة طعام، هذا نفي للكمال؛ لأن الإنسان قد
يصلي بحضرة طعام ويكون قلبه مشوشا من أجل وجود الطعام لكن تصح صلاته، ويكون هذا
نفيا للكمال، هذا الذي معنا: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" تحمله
على الوجه الأول؟ لا يمكن؛ لماذا؟ قد يتوضأ ولا يصلي، تحمله على الثاني لا وضوء؟
ممكن هذا هو الأصل؛ أنه لا وضوء له؛ أي: لأنه إذا لم يسم لم يصح وضوؤه، لكن حمله
أكثر العلماء على أن المراد: لا وضوء كامل، والذي أوجب لهم ذلك هو أن هذا الحديث
بجميع طرقه فيه مقال، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله - إمام أهل السنة-: إنه لا
يثبت في هذا الباب شيء، ولهذا كان جميع الواصفين لوضوء الرسول - عليه الصلاة
والسلام- لا يذكرون البسملة، ولو كانت فرضا في صحته لوجب أن يذكروها؛ لأنه لا يمكن
أن يصح بدونها.
إذن فالنفي هنا نفي للكمال وليس نفيا للصحة، فلو أن
الإنسان توضأ بلا تسمية عمدا مع الذكر والعلم فإن وضوءه صحيح؛ لأن النفي هنا نفي
للكمال.
مذاهب العلماء في التسمية
عند الوضوء:
قال الإثيوبي في "ذخيرة العقبى في شرح المجتبى"
(2/ 317_318):
"اختلف العلماء في التسمية في الوضوء.
* قال الإمام النووي رحمه الله:
"إن التسمية سنة وليست بواجبة، فلو تركها عمدا
صح وضوءه، هذا مذهبنا، وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وجمهور العلماء، وهو أظهر
الروايتين عن أحمد، وعنه رواية أنها واجبة.
* وحكى الترمذي، وأصحابنا عن إسحاق بن راهويه
أنها واجبة إن تركها عمدا بطلت طهارته، وإن تركها
سهوا أو معتقدا أنها غير واجبة لم تبطل طهارته،
* وقال أهل الظاهر: هي واجبة بكل حال،
* وعن أبي حنيفة رواية: أنها ليست بمستحبة،،
* وعن مالك رواية: أنه بدعة،
* ورواية: أنها مباحة، لا فضيلة في فعلها، ولا تركها."
اهـ المجموع جـ 1/ ص 346.
وقال العلامة الشوكاني:
وقد ذهب إلى الوجوب والفرضية العترة والظاهرية،
وإسحاق وإحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل.
واختلفوا هل هي فرض مطلقا، أو على الذاكر؟ فالعترة
على الذاكر.
والظاهرية مطلقا، وذهبت الشافعية والحنفية، ومالك
وربيعة، وهو أحد قولي الهادي، إلى أنها سنة ثم ذكر أدلة الفريقين، وهو الذي ذكرناه
في المسألة الرابعة،
ثم قال: ولا يخفى على الفطن ضعف هذه المستندات وعدم
صراحتها، وانتفاء دلالتها على المطلوب، وما في الباب إن صلح للاحتجاج أفاد مطلوب
القائل بالفرضية: لأن الظاهر أن النفي للصحة لكونها أقرب إلى الذات، وأكثر لزوما
للحقيقة، فيستلزم___عدمها عدم الذات، وما ليس بصحيح لا يجزي، ولا يقبل ولا يعتد
به، وإيقاع الطاعة الواجبة على وجه يترتب قبولها وإجزاؤها عليه واجب اهـ كلام الشوكاني،
نيل جـ 1/ ص 205 - 206.
قال الجامع عفا الله عنه: الذي
يترجح عندي مذهب من قال باستحبابها، وأما أحاديث التسمية وإن قلنا بانتهاضها
للاستدلال بها بمجموع طرقها فمحمولة على الاستحباب لا على الوجوب لحديث رفاعة بن
رافع الذي تقدم استدلال البيهقي به على عدم الوجوب.
وقد أخرجه هو في سننه بسنده عن رفاعة بن رافع:
أنه كان جالسا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم
-، فذكر الحديث في صلاة الرجل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنها
لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله به بغسل وجهه ويديه إلى المرفقين،
ويمسح رأسه، ورجليه إلى الكعبين" وذكر الحديث.
قال البيهقي: احتج أصحابنا في نفي وجوب التسمية
بهذا الحديث اهـ فهذا الحديث ليس فيه ذكر التسمية فلو كان واجبا لبينه _عليه
الصلاة والسلام_.
والحاصل: أن أحاديث التسميه على فرض صحتها مصروفة
عن الوجوب إلى الاستحباب بهذا الحديث[2].
والله أعلم." اهـ
من فوائد الحديث:
حاشية السيوطي على سنن النسائي (1/ 61):
"قَالَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ بْنُ
عَبْدِ السَّلَامِ أَفْعَالُ الْعَبْدِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ مَا سُنَّتْ
فِيهِ التَّسْمِيَةُ وَمَا لَمْ تُسَنْ وَمَا تُكْرَهُ فِيهِ.
الْأَوَّلُ: كَالْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ
وَالتَّيَمُّمِ وَذَبْحِ الْمَنَاسِكِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَمِنْهُ أَيْضًا
مُبَاحَاتٌ كَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ
وَالثَّانِي كَالصَّلَاةِ وَالْأَذَانِ وَالْحَجِّ
وَالْعُمْرَةِ وَالْأَذْكَارِ وَالدَّعَوَاتِ
وَالثَّالِثُ الْمُحَرَّمَاتُ لِأَنَّ الْغَرَضَ
مِنَ الْبَسْمَلَةِ التَّبَرُّكُ فِي الْفِعْلِ الْمُشْتَمِلِ عَلَيْهِ
وَالْحَرَامُ لَا يُرَادُ كَثْرَتُهُ وَبَرَكَتُهُ وَكَذَلِكَ الْمَكْرُوهُ."
اهـ
توضيح الأحكام من بلوغ المرام (1/ 241)
* ما يؤخذ من الحديث:
1 - وجوب قوله "باسم الله" عند
البداءة في الوضوء، قال العلماء: لا يقوم غيرها مقامها؛ للنَّص عليها.
قال النووي: التسمية أنْ يقول: "باسم
الله" فتحصل السنَّة، وإنْ قال: بسم الله الرحمن الرحيم، فهو أكمل.
2 - ظاهر الحديث نفي صحة الوضوء، الذي لم
يذكر اسم الله عليه.
3 - الحديث بكثرة طرقه صالحٌ للاحتجاج به؛
ولذا أوجب الفقهاء من أصحابنا التسمية عند الوضوء مع الذكر، وتسقُطُ مع النسيان.
وقال عثيمين في "فتح ذي الجلال والإكرام بشرح
بلوغ المرام" – ط. المكتبة الإسلامية (1/ 203_305):
"ومن فوائد هذا الحديث: أهمية التسمية؛
لأنه يتوقف عليها إما صحة الوضوء أو كمال___الوضوء،
ولا شك أن للتسمية أهمية، حتى جاء عن النبي صلى
الله عليه وسلم: "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه باسم الله فهو أبتر".
وهذا الحديث فيه مقال لكن النووي صححه، ويدلك على
أهميتها أنك لو ذبحت شاة بدون تسمية بمدية قوية منهرة للدم؛ صارت حراما كالميتة
حتف أنفها، ولو سميت كانت حلالا.
ويدلك لهذا أيضا إذا جلس الإنسان على طعامه وأكل
بدون تسمية شاركه الشيطان فيه، وإذا سمى لم يشارك؛ إذن فهي حارسة من الشيطان عند
الأكل أو الشرب.
واختلف العلماء - رحمهم الله- في وجوب التسمية على الأكل والشرب؛ فمنهم من قال: إنها
واجبة، ومنهم من قال: إنها سنة، والصحيح أنها واجبة، وأنه
يجب على الإنسان أن يسمي إذا أراد الأكل أو الشرب.
ومن فوائد هذا الحديث: أن
من لم يذكر اسم الله عليه لا يصح وضوؤه لقوله: "ولا وضوء لمن لم يذكر اسم
الله عليه"، أو لا يكون كاملا على القول بأن النفي نفي للكمال،
فهل يقاس على الوضوءِ الغسلُ؟ هل يقاس على الوضوء
التيممُ؟ هل يقاس على الوضوء إزالةُ النجاسة؟
هذه ثلاثة أشياء كلها تحتمل أن تكون فروعا، أما
الغسل فإنه ربما يقول قائل: إنه يقاس على الوضوء؛ وذلك لأن الغسل متضمن الوضوء،
وإذا كان كذلك فالتسمية فيه كالتسمية في الوضوء على أن
الإنسان يجد ثقلا في نفسه لإلحاق الغسل بالوضوء؛ لأن الأصل أن لا قياس في
العبادات، أي: أن ما كان شرطا في عبادة لا يمكن أن تنقله إلى عبادة أخرى، إلا
بدليل، لكن التسمية على كل حال أفضل وأولى.
هل يقاس على ذلك التيمم،
بمعنى: أن نقول إذا أردت أن تتيمم فلابد أن تسمي كما لو أردت أن تتوضأ هل نقول إنه
إذا كان الوضوء لا يصح إلا بالتسمية فالتيمم عند الحدث الأصغر كذلك؟
من قال بالقياس في الأول قال بالقياس في الثاني؛
لأن البدل له حكم المبدل، وقد يقول قائل: لا يمكن
أن يقاس هنا؛ لأن طهارة التيمم تختلف عن طهارة الماء اختلافا كثيرا. تتعلق طهارة
التيمم بكم عضو؟ بعضوين، وطهارة الماء؟ بأربعة أعضاء في الصغرى وبالبدن كله في
الكبرى، فنقول: لا يمكن أن نقيس التيمم على
الوضوء، ثم إن الرسول - عليه الصلاة والسلام- ____
قال لعمار بن ياسر - وقد علمه التيمم-: "إنما
كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا". ولم يسم، والمقام مقام تعليم وبيان، ولا يمكن
تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا القول أصح بمعنى: أن
التيمم لا تشترط فيه التسمية، بل ولا تسن فيه التسمية،
اللهم إلا أن يقول قائل: إنه يدخل في عموم:
"كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه باسم الله فهو أبتر". إن قال قائل ذلك فربما
يسوغ له هذا، وإلا فالأصل أنه لا يشرع فيه التسمية؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم
علم التيمم ولم يقل بالتسمية.
هل نقيس على الوضوء إزالة النجاسة، بمعنى:
أنك إذا أردت أن تزيل النجاسة من ثوبك يجب أن تقول: باسم الله.
الجواب: لا، ولا يجوز أن نقيسها؛ لأن إزالة النجاسة من باب الترك، والوضوء من باب الفعل، ولأن إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية، والوضوء يحتاج إلى
نية.
إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية، بمعنى: أنه لو سقط
ثوبك في الماء وفيه نجاسة، ثم زالت النجاسة في هذا الماء، فإن الثوب يطهر، فهي لا
تحتاج إلى نية.
إذن الشيء الذي يمكننا أن
نقول: أنه
يشترط فيه التسمية هو الوضوء؛ لأنه ورد به النص والباقي بالقياس بعضه قريب وبعضه
غير قريب.
من فوائد هذا الحديث: أن
التسمية في الوضوء سنة، والذي يجعلنا أن نقول إنها سنة أمران:
* الأمر الأول: أن هذا الحديث فيه مقال كما
قال الإمام أحمد: لا يثبت في هذا الباب شيء، والأصل براءة الذمة؛ وأننا لا نلزم
عباد الله بشيء إلا بدليل، يعني: أين حجتك عند الله؟ إذا أراد إنسان أن يتوضأ ولم
يسم ثم قلت له: أعد الوضوء بطلت عبادتك أين حجتك عند الله؟ والمسألة ليست هينة
فهذا دين وستسأل يوم القيامة: لم أفتيت في هذا وأنت لا تعلم؟ فلذلك نقول: لا يظهر
أنها واجبة ولا أنها شرط ولا أنها ركن؛ لأن الحديث هذا فيه مقال، وإذا كان فيه
مقال فلا يمكن أن نلزم عباد الله به وأن نبطل عبادتهم.
* الدليل الثاني: أن جميع الواصفين لوضوء
الرسول صلى الله عليه وسلم والذين علموا الناس كعثمان رضي الله عنه لم يذكروا
التسمية، وعثمان علمه للناس وهو خليفة بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يذكر
التسمية، ولو كانت التسمية شرطا أو واجبا لكانت مما تتوافر الهمم على نقله ولنقل
هذا وبين للناس بيانا شافيا، أما الأشياء المقيسة عليه وهي الغسل والتيمم وإزالة
النجاسة فقد عرفتم ما فيها." اهـ
[1] وقال
الألباني في صحيح أبي داود - الأم (1/ 171):
"وللحديث
شواهد كثيرة: من حديث أبي سعيد الخدري، وسعيد بن زيد، وسهل بن سعد وعائشة وأبي
سبرة وأم سبرة وعلي وأنس، ويطول الكلام جدّاً لو أردنا تخريجها،
فنكتفي بالإحالة على "التلخيص "؛ فإنه قد
استوفى الكلام عليها؛ ولا سيما أن أحاديث الثلاثة الأولين في "سنن الترمذي"،
و"ابن ماجه"؛ وسوف نتكلم عليها في أماكنها من "صحاحهم " إن
شاء الله تعالى.
وبالجملة؛ فالحديث-
بطرقه وشواهده المشار إليها- تطمئن النفس إلى ثبوته وصحته؛ وقد جنح إلى ذلك الحافظ
في خاتمة التخريج المشار إليه، فقال:
"والظاهر:
أن مجموع الأحاديث يَحْدُثُ منها قوة، تدل على أن له أصلاً."
وقال أبو بكر بن أبي شيبة: "ثبت لنا أن
النّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاله."
وقال المنذري في "الترغيب" (1/100):
"
ولا شك أن الأحاديث التي وردت فيها- وإن كان لا يسلم شيء منها عن مقال-؛ فإنها
تتعاضد بكثرة طرقها وتكتسب قوة ".
وفي "العون": "قال ابن كثير: وقد
روي من طرق أخر يشد بعضها بعضاً؛ فهو حديث حسن أو صحيح." وقال ابن الصلاح: "يثبت
لمجموعها ما يثبت بالحديث الحسن ".
[2] وفي "ذخيرة العقبى في شرح المجتبى" (2/
318): "ولا يرد القول بوجوب المضمضة، والاستنشاق، والاستنثار، لأنها داخلة في
غسل الوجه. فتنبه." اهـ
Komentar
Posting Komentar