شرح الحديث 64 من صحيح الترغيب لأبي فائزة البوجيسي
صحيح
الترغيب والترهيب (1/ 134) 64 - (4) [صحيح] وعن ابن مسعود _رضي الله عنه_ : أن
النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قال : "ليس مِن نفسٍ تُقتَلُ ظلماً إلا كان على ابنِ آدمَ الأولِ
كِفلٌ (2) من دمِها،___لأنّه أولُ من سَنَّ القتلَ". رواه البخاري ومسلم والترمذي. __________ (2) (الكفل) بالكسر: الحظ والنصيب. |
ترجمة عبد الله بن مسعود أبي
عبد الرحمن الهذلي _رضي الله عنه_ :
وفي تهذيب الكمال في أسماء الرجال (16/ 121) للمزي
: "عَبد اللَّهِ بن مسعود بن غافل بن حبيب بْن____شمخ بن مخزوم، ويُقال: ابْن
شمخ بْن فار بْن مخزوم بْن صاهلة بْن كاهل بْن الحارث بْن تميم بْن سعد بْن هذيل
بْن مدركة بْن إلياس بْن مضر بْن نزار بن معد بن عدنان، أبو عَبْدِ الرَّحْمَنِ
الهذلي، صاحب رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. وكان أبو مسعود بْن غافل، قد
حالف عبد بْن الحارث بْن زهرة فِي الجاهلية، وأمه أم عبد بنت ود بْن سواء من هذيل
أَيْضًا، لها صحبة.
أسلم بمكة قديما، وهاجر الهجرتين، وشهد بدرا
والمشاهد كلها مع رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. وهُوَ صاحب نعل رَسُول اللَّهِ
صلى___الله عليه وسلم. كَانَ يلبسه إياها إِذَا قام، فإذا جلس أدخلها فِي ذراعه.
وكَانَ كثير الولوج عَلَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم." اهـ
وفي تهذيب الكمال في أسماء الرجال (16/ 127) :
"وَقَال أَبُو بَكْر بْن أَبي خيثمة، عَن يحيى بْن مَعِين: مات سنة ثلاث أَوِ
اثنتين وثلاثين." اهـ
تخريج الحديث :
أخرجه البخاري في صحيحه (رقم : 3335 و 7321)، ومسلم
في صحيحه (3/ 1303) (رقم : 1677)، والترمذي في سننه (5/ 42) (رقم : 2673)،
والنسائي في سننه (7/ 81) (رقم : 3985)، وابن ماجه في سننه (2/ 873) (رقم : 2616).
شرح الحديث:
فتح الباري لابن حجر (12/ 193)
وَالْكِفْلُ (بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَسُكُونِ
الْفَاءِ): النَّصِيبُ. وَأَكْثَرُ مَا يُطْلَقُ عَلَى الْأَجْرِ وَالضِّعْفِ
عَلَى الْإِثْمِ، وَمِنْهُ: قَوْله _تَعَالَى_ {كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ}
[الحديد: 28]، وَوَقَعَ عَلَى الْإِثْمِ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَنْ يَشْفَعْ
شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا} [النساء: 85]." اهـ
من فوائد الحديث :
فتح الباري لابن حجر (12/ 193)
وَقَوْلُهُ (لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ
الْقَتْلَ)
فِيهِ: أَنَّ مَنْ سَنَّ شَيْئًا، كُتِبَ لَهُ أَوْ
عَلَيْهِ، وَهُوَ أَصْلٌ فِي أَنَّ الْمَعُونَةَ عَلَى مَا لَا يَحِلُّ حَرَامٌ،
وَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَرِيرٍ: (مَنْ
سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ
عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً
سَيِّئَةً، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ
الْقِيَامَةِ)، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَتُبْ مِنْ ذَلِكَ الذَّنْب."
اهـ
وقال أبو عبد الله المازري _رحمه الله_ في "المعلم
بفوائد مسلم" (2/ 380_381):
"هذا الحديث أصل في أن المعونة على ما
لا يحل لا تحل، وقال الله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ } [المائدة: 2].
وقد جعل الدال على الخير كفاعله (وهكذا الدال على
الشر كفاعله). ولعل القتل إنما كان في الناس على جهة التعليم، فأخذه واحد عن واحد
عن آخر حتى ينتهى إلى ابن آدم الأول.
وهكذا التعليم في البدع___والضلالات يكون على
معلمهَا الأول كفل منها. وهكذا على قياسه يكون للمعلّم الأول للهدى والحقائق نصيب
من الأجر." اهـ
شرح النووي على مسلم (11/ 166)
وَهَذَا الْحَدِيثُ مِنْ قَوَاعِدِ الْإِسْلَامِ
وَهُوَ أَنَّ كُلَّ مَنِ ابْتَدَعَ شَيْئًا مِنَ الشَّرِّ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ
وِزْرِ كُلِّ مَنِ اقْتَدَى بِهِ فِي ذَلِكَ الْعَمَلِ مِثْلَ عَمَلِهِ إِلَى
يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمِثْلُهُ من ابتدع شيأ مِنَ الْخَيْرِ كَانَ لَهُ مِثْلُ
أَجْرِ كُلِّ مَنْ يَعْمَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُوَ مُوَافِقٌ
لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً
سَيِّئَةً وَلِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ
فَاعِلِهِ وَلِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ مَا مِنْ دَاعٍ يَدْعُو إِلَى هُدًى وَمَا
مِنْ دَاعٍ يَدْعُو إِلَى ضَلَالَةٍ والله أعلم)." اهـ
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (15/ 122):
"وبهذا الاعتبار يكون على إبليس كفل من
معصية كل من عصى بالسجود ؛ لأنَّه أول من عصى به.
وهذا _والله أعلم_ ما لم يتب ذلك الفاعل الأول من
تلك المعصية ؛ لأنَّ آدم _صلى الله عليه وسلم_ أول من خالف في أكل ما نهي عنه، ولا
يكون عليه شيء من أوزار من عص بأكل ما نهي عنه ، ولا شربه ممن بعده بالإجماع ؛ لأنَّ
آدم عليه السلام تاب من ذلك ، وتاب الله عليه ، فصار كمن لم يخن ؛ فإن التائب من
الذنب كمن لا ذنب له . والله تعالى أعلم ." اهـ
البحر المحيط الثجاج
في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (29/ 261)
في فوائده:
1 - (منها): بيان إثم من سنّ القتل.
2 - (ومنها): بيان تحريم دم المسلم إلا
بالحق، كما قال الله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ
إِلَّا بِالْحَقِّ} الآية [الإسراء: 33].
3 - (ومنها): أن من سنّ شيئًا، كُتب له، أو
عليه، وقد أخرج مسلم، وأصحاب السنن، من حديث جرير بن عبد الله البجليّ - رضي الله
عنه -: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من سنَّ في الإسلام سُنَّة
حسنة، فعُمِل بها بعده، كُتِب له مثلُ أجر من عمل بها، ولا يَنْقُص من أجورهم شيء،
ومن سنَّ في الإسلام سُنَّة سيئة، فعُمل بها بعده، كُتب عليه مثل وِزر من عَمل
بها، ولا ينقص من أوزارهم شيء".
وهذا محمولٌ على إذا
ما لم يَتُبْ ذلك القاتل الأول من تلك المعصية؛ فإن آدم - عليه السلام - أول من
خالف في أكل ما نُهي عنه، ولا يكون عليه شيء من أوزار من عصى بأكل ما نُهي عنه،
ممن بعدَه بالإجماع؛ لأن آدم - عليه السلام - تاب من ذلك الذنب، وتاب الله عليه، فصار
كأن لم يَجْنِ، فإن التائب من الذنب، كمن لا ذنب له، أفاده القرطبيّ ["المفهم"
(5/ 41)].
4 - (ومنها): أن هذا الحديث أصل في أن
المعونة على ما لا يحلّ حرام، قاله في "الفتح" ["الفتح" (16/
16)]، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب." اهـ
وقال محمد بن علي
الإثيوبي _رحمه الله_ في "ذخيرة العقبى في شرح المجتبى" (31/ 247):
"في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه
تعالى-، وهو بيان تحريم دم المسلم إلا بالحق، كما قال اللَّه تعالى: {وَلَا
تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} الآية [الإسراء:
33].
(ومنها): أن من سنّ
شيئًا، كُتب له، أو عليه، وقد أخرج مسلم، وأصحاب السنن, من حديث جرير بن عبد
اللَّه البجليّ - رضي اللَّه عنه -: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -:
"من سنّ في
الإسلام سنة حسنة، فعُمِل بها بعده، كُتِب له مثلُ أجر من عمل بها, ولا ينقص من
أجورهم شيء، ومن سنَّ في الإسلام سنة سيئة، فعُمل بها بعده، كتب عليه مثل وزر من
عمل بها, ولا ينقص من أوزارهم شيء".
وهذا محمولٌ على إذا
ما لم يتب ذلك القاتل الأول من تلك المعصية؛ لأن آدم - عليه السلام - أول من خالف
في أكل ما نُهي عنه، ولا يكون عليه شيء من أوزار من عصى بأكل ما نهُي عنه، ممن
بعده بالإجماع؛ لأن آدم - عليه السلام - تاب من ذلك الذنب، وتاب اللَّه عليه، فصار
كأن لم يَجْنِ، فإن التائب من الذنب، كمن لا ذنب له. أفاده القرطبيّ (1).
(ومنها): أن هذا الحديث أصل في أن المعونة
على ما لا يحلّ حرام. قاله في "الفتح" (2). واللَّه تعالى أعلم بالصواب،
وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ، وما
توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلتُ، وإليه أنيب". اهـ
شرح صحيح البخارى لابن بطال (10/ 366)
قال المهلب: فيه الأخذ بالمآل، والحديث على معنى
الوعيد. وهذا الباب والذى قبله فى معنى التحذير من الضلال واجتناب البدع ومحدثات
الأمور فى الدين، والنهى عن مخالفة سبيل المؤمنين المتبعين لسنة الله وسنة رسوله
التى فيها النجاة.
الموافقات (2/ 343)
فَإِنَّ الْعَامِلَ عَلَى مُخَالَفَتِهَا عَامِلٌ
عَلَى الْإِفْسَادِ الْعَامِّ، وَهُوَ مُضَادٌّ لِلْعَامِلِ عَلَى الْإِصْلَاحِ
الْعَامِّ، وَقَدْ مَرَّ أَنَّ قَصْدَ الْإِصْلَاحِ الْعَامِّ يَعْظُمُ بِهِ
الْأَجْرُ، فَالْعَامِلُ عَلَى ضِدِّهِ يعظم به وزره، ولذلك كان ابْنِ آدَمَ
الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ وِزْرِ كُلِّ مَنْ قَتَلَ النَّفْسَ الْمُحَرَّمَةَ؛ لِأَنَّهُ
أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ1، وَكَانَ مَنْ قَتَلَ النَّفْسَ فَكَأَنَّمَا
قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، وَ "مَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً، كَانَ عَلَيْهِ
وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا"
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (1/ 294)
قَالَ التُّورِبِشْتِيُّ: إِنَّمَا قَيَّدَ
بِالْأَوَّلِ لِئَلَّا يُشْتَبَهَ إِذْ فِي بَنِي آدَمَ كَثْرَةٌ، وَهَذَا يَدُلُّ
عَلَى أَنَّ قَابِيلَ كَانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ مِنْ بَنِي آدَمَ، كَذَا ذَكَرَهُ
الطِّيبِيُّ، وَتَبِعَهُ ابْنُ حَجَرٍ
وقال حمزة محمد قاسم المغربي _رحمه الله_ "منار
القاري شرح مختصر صحيح البخاري" (4/ 180)
فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي:
أولاً: أن قابيل هو أوّل أولاد آدم عليه السلام،
وأول ذريته وهو ما ترجم له البخاري كما يدل عليه قولى - صلى الله عليه وسلم -:
" إلاّ كان على ابن آدم الأول كفل من دمها ".
ثانياً: أن أوّل جريمة قتل وقعت على هذه الأرض هي
جريمة قابيل حين قتل أخاه هابيل، فكان أوّل من سن القتل، ولهذا ما من جريمة قتل
تحدث إلاّ وعليه كفل من دمها." اهـ
وقال ابن تيمية _رحمه الله_ ردا على من تمسك بشرف
النسب في كتابه "منهاج السنة النبوية" (4/ 350):
"فَلَوْ كَانَ الْمُؤْمِنُ لَا يَلِدُ
إِلَّا مُؤْمِنًا، لَكَانَ بَنُو آدَمَ كُلُّهُمْ مُؤْمِنِينَ. وَقَدْ قَالَ
تَعَالَى: {وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا
قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ___أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ
قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ}
[سُورَةُ الْمَائِدَةِ: 27] إِلَى آخِرِ الْقِصَّةِ.
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: " «لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا
إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا، لِأَنَّهُ
أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ» ." اهـ
الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي = الداء
والدواء (ص: 149)
فَمَنْ آذَى مُؤْمِنًا وَاحِدًا فَكَأَنَّمَا آذَى
جَمِيعَ الْمُؤْمِنِينَ، وَفِي أَذَى جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ أَذَى جَمِيعِ
النَّاسِ، فَإِنَّ اللَّهَ إِنَّمَا يُدَافِعُ عَنِ النَّاسِ بِالْمُؤْمِنِينَ
الَّذِينَ بَيْنَهُمْ، فَإِيذَاءُ الْخَفِيرِ إِيذَاءُ الْمَخْفُورِ
صحيح ابن حبان - مخرجا (13/ 321)
ذِكْرُ مَا يَلْزَمُ ابْنَ آدَمَ مِنْ إِثْمِ مَنْ
قَتَلَ بَعْدَهُ مُسْلِمًا، لِاسْتِنَانِهِ ذَلِكَ الْفِعْلَ لِمَنْ بَعْدَهُ
============================
صحيح
الترغيب والترهيب (1/ 135) 65 - (5) [حسن صحيح] وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه عن النبي
- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "من سَنَّ سنةً حسنةً فله أجرُها ما عُمِلَ بها في حياتِه،
وبعد مماته حتّى تُتركَ، ومن سَنَّ سنةً سيئةً فعليه إِثْمُها حتى تُتركَ، ومن
مات مُرابِطاً جَرى عليه عملُ المرابطِ حتى يُبعثَ يومَ القيامةِ". رواه
الطبراني في "الكبير" بإسناد لا بأس به. |
ترجمة واثلة بن الأسقع الليثيُّ _رضي الله عنه_
قال المزي في تهذيب الكمال :
( خ م د ت س ق ) : واثلة بن الأسقع بن كعب بن عامر بن ليث بن بكر بن
عبد مناة بن علي بن كنانة[1]
، أبو الأسقع (و يقال : أبو قرصافة[2]
، و يقال : أبو محمد ، و يقال : أبو الخطاب ، و يقال : أبو شداد) الليثى .
أسلم قبل تبوك (9 هـ)، والنبى صلى الله عليه وسلم يتجهز لها ، وشهدها
مع النبى _صلى الله عليه وسلم_، وكان
من أهل الصفة. اهـ .
ذكره محمد بن سعد فى الطبقة الثالثة، قال: "وكان من أهل الصفة، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه
وسلم خرج إلى الشام."
و قال الحاكم أبو أحمد : "دخل البصرة، وله بها دار." وقال أبو زرعة الدمشقى: "منزله
بدمشق."
و قال أبو حاتم : "نزل
الشام، وكان يشهد المغازى بدمشق وحمص. أسلم والنبى _صلى الله عليه وسلم_ قد تجهز
إلى تبوك ، وكان من أهل الصفة ، ثم أتى الشام ، و سكن البلاط خارجا من دمشق على
ثلاثة فراسخ القرية التى كان يسكن فيها يَسْرة بن صفوان[3]، ثم تحول و
نزل بيت المقدس ، ومات
بها." .
وقال غيره : سكن بيت جبرين ، و هى بلدة بالقرب من بيت المقدس .
و قال أبو الحسن بن سُمَيْعٍ[4]، عن دحيم : مات بدمشق فى خلافة عبد الملك .
و قال أبو المغيرة الخولانى ، عن إسماعيل بن عياش ، عن سعيد بن خالد : توفى
سنة ثلاث و ثمانين (83 هـ)، و هو ابن مئة سنة و خمس (105) سنين .
و كذلك قال عباس الدورى و غيره ، عن يحيى بن معين .
و قال الواقدى ، و على بن عبد الله التميمى ، و أبو مسهر ، و محمد بن
عبد الله ابن نمير ، و يحيى بن عبد الله بن بكير ، و خليفة بن خياط ، و أبو عمر
الضرير فى آخرين : مات سنة
خمس و ثمانين (85 هـ).
زاد الواقدى ، و أبو مسهر ، و غير واحد : و هو ابن ثمان و تسعين (98).
قال التميمى : اغتيل
ما بين حمص و دمشق .
و قال سعيد بن بشير عن قتادة :
"كان آخر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم موتا بمكة عبد الله بن
عمر، وكان آخرهم موتا بالمدينة جابر بن عبد الله ، آخرهم موتا بمصر سهل بن سعد ، وآخرهم
موتا بالكوفة عبد الله بن أبى أوفى ، وآخرهم موتا بالبصرة أنس بن مالك ، وآخرهم موتا بدمشق واثلة بن الأسقع ، وآخرهم موتا بحمص عبد الله بن بسر بعد أبى أمامة .
روى له الجماعة . اهـ .
قال الحافظ في تهذيب التهذيب 11 / 101 :
صحح ابن عبد البر القول الثانى فى نسبه ، و هو الصواب ، أو يكون سقط
من الأول عدة آباء .
تخريج الحديث :
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (22/ 74) (رقم :
184)، وفي مسند الشاميين (3/ 407) (رقم : 2560)،
وأخرج الشطر الثالث من الحديث ابن أبي عاصم في
الجهاد (2/ 684) (رقم : 298)
[1] وفي الاستيعاب في معرفة الأصحاب (4/ 1563) (رقم : 2738) :
"واثلة بْن الأسقع بْن عبد العزى بْن عبد ياليل بْن ناشب بن غيرة ابن سعد بن
ليث بن بكر بن عبد مناة بن على بن كنانة الليثي." اهـ
وفي
إكمال تهذيب الكمال (12/ 196) :
"ولما
ذكر أبو عمر بن عبد البر: واثلة بن الأسقع بن عبد العزى بن عبد ياليل، قال: وقيل:
الأسقع بن كعب بن عامر، والأول أصح. والمزي بدأ بالمرجوح على هذا القول الراجح،
قال أبو عمر: قيل: إنه خدم النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاث سنين." اهـ
[2] وفي إكمال تهذيب الكمال (12/ 196) :
"وقال
البخاري: وقال بعضهم: كنيته أبو قرصافة، وهو وهم، إنما اسم أبي قرصافة: جندرة بن
خيشنة. وقال سعد بن خالد: توفي سنة ثلاث وثمانين، وهو ابن مائة وخمسين سنة. وقال
في موضع آخر: أبو قرصافة لا يصح." اهـ
[3] وفي تاريخ الإسلام ت بشار (5/ 483) :
"يَسْرَةُ
بن صَفْوان بن جميل، أبو صَفْوان اللخمي الدمشقي. [الوفاة: 211 - 220 ه]
كذا
كنّاه النَّسائيّ، وغيره. وكناه محمد بن عَوْف الطّائيّ: أبا عبد الرحمن، من أهل
قرية البلاط... وكان رجلا صالحا فاضلا. وثقه أبو حاتم. قَالَ
الْحَسَن بْن محمد بْن بكّار بْن بلَال: وُلِد يَسْرَةُ بنُ صَفْوان سنة
عشرٍ ومائة (110هـ)، ومات سنة ستّ عشرة ومائتين (210 هـ).
وقال أبو زُرْعة الدِّمشقيُّ: تُوُفّي سنة خمس عشرة (115 هـ). وقال غيره:
عاش مائة سنة وأربع سنين." اهـ
[4] وفي الأعلام للزركلي (7/ 160): "ابن
سُمَيْع (000 - 259 هـ = 000 - 873 م): محمود بن إبراهيم بن محمد بن عيسى بن
القاسم بن سميع، أبو الحسن: مؤرخ، من حفاظ الحديث، من أهل دمشق. له كتاب (الطبقات)."
اهـ
Komentar
Posting Komentar