شرح الحديث 50 من الأدب المفرد لأبي فائزة البوجيسي

 

26- باب صلة الرحم

50 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي مُزَرِّدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ _صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_ قَالَ:

" خَلَقَ اللَّهُ _عَزَّ وَجَلَّ الْخَلْقَ_، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ قَامَتِ الرَّحِمُ، فَقَالَ: (مَهْ)[1]،

قَالَتْ: "هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ."[2]

قَالَ: (أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟)[3]

قَالَتْ: "بَلَى، يَا رَبِّ."

قَالَ: (فَذَلِكَ لَكِ)،

ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ[4] أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ} [محمد: 22][5]

[قال الشيخ الألباني : صحيح]

 

رواة الحديث:

 

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ (صدوق أخطأ فى أحاديث من حفظه : ت226 هـ):

إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبى عامر الأصبحى: أبو عبد الله بن أبى أويس المدنى (ابن أخت الإمام)، روى له :  خ م د ت ق 

 

قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ (ثقة: ت 177 هـ):

سليمان بن بلال القرشى التيمى مولاهم: أبو محمد المدنى، من الوسطى من أتباع التابعين، روى له :  خ م د ت س

 

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي مُزَرِّدٍ (ليس به بأس):

معاوية بن أبى مزرد (عبد الرحمن) بن يسار المدنى ، مولى بنى هاشم (وهو ابن أخى أبى الحباب سعيد بن يسار)، من الذين عاصروا صغار التابعين، روى له :  خ م س

 

 

عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ(ثقة متقن : ت 117 هـ):

سعيد بن يسار أبو الحُباب المدنى (مولى ميمونة زوج النبى صلى الله عليه وسلم)، من الوسطى من التابعين، روى له :  خ م د ت س

 

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (صحابي جليل : ت 57 هـ)

عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني _رضي الله عنه_

 

نص الحديث:

 

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ _صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_ قَالَ:

" خَلَقَ اللَّهُ _عَزَّ وَجَلَّ الْخَلْقَ_، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ قَامَتِ الرَّحِمُ، فَقَالَ: (مَهْ)[6]،

قَالَتْ: "هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ."[7]

قَالَ: (أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟)[8]

قَالَتْ: "بَلَى، يَا رَبِّ."

قَالَ: (فَذَلِكَ لَكِ)،

ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ[9] أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ} [محمد: 22][10]

 

وفي رواية للبخاري في صحيحه (8/ 6) (رقم: 5988):

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ الرَّحِمَ شَجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ اللَّهُ: مَنْ وَصَلَكِ وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَكِ قَطَعْتُهُ "

 

تخريج الحديث:

 

أخرجه البخاري في صحيحه (6/ 134 و 8/ 5 و 8/ 6 و 9/ 145) (رقم: 4830 و 5987 و 5988 و 7502) ومسلم في صحيحه (4/ 1980) (رقم: 2554)، والنسائي في السنن الكبرى (10/ 259) (رقم: 11433).

 

شرح النووي على مسلم - (16 / 113)

قال القاضي عياض: "ولا خلاف أنَّ صلة الرحم واجبة في الجملة، وقطيعتها معصية كبيرة."

قال: والاحاديث في الباب تشهد لهذا، ولكن الصلة درجات:

بعضها أرفع من بعض، وأدناها: ترك المهاجرة. وصلتها: بالكلام ولو بالسلام ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة:

فمنها واجب، ومنها مستحب. لو وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها، لا يسمى قاطعا، ولو قصر عما يقدر عليه، وينبغي له، لا يسمى واصلا." اهـ

 

فتح الباري- تعليق ابن باز - (10 / 418):

"فمقصود هذا الكلام: الإخبار بتأكد أمر صلة الرحم، وأنه تعالى أنزلها منزلة من استجار به فأجاره فأدخله في حمايته، وإذا كان كذلك فجار الله غير مخذول،

 

البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (40/ 291)

وخلاصة القول: أن مقصود هذا الكلام الإخبار بتأكّد صلة الرحم، فإنها قد استجارت بالله - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى -، فأجارها، وأدخلها في ذمته، وخفارته،

وإذا كان كذلك، فجار الله تعالى غير مخذول، وعهده غير منقوض، ولذلك قال مخاطبًا لها: (أما ترضين أن أصل من وصلك، وأقطع من قطعك؟)." اهـ

 

فتح الباري- تعليق ابن باز - (10 / 419)

وفي الأحاديث الثلاثة تعظيم أمر الرحم، وأن صلتها مندوب مرغب فيه وأن قطعها من الكبائر لورود الوعيد الشديد فيه.

 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - (3 / 1253) للقاري:

"وَفِيهِ أَنْ لَا ضَرُورَةَ إِلَى التَّخْيِيلِ مَعَ إِمْكَانِ حَمْلِ الْحَدِيثِ عَلَى التَّحْقِيقِ، بِلَا مَانِعٍ وَصَارِفٍ مِنْ دَلِيلٍ عَقْلِيٍّ أَوْ نَقْلِيٍّ،

وَأَمَّا حَدِيثُ الرَّحِمِ فَمِنْ أَحَادِيثِ الصِّفَاتِ، وَالرَّحِمُ مَعْنًى مِنَ الْمَعَانِي، فَإِمَّا أَنْ يُتْرَكَ عَلَى حَالِهِ وَلَا يَنْصَرِفَ فِي مِنْوَالِهِ كَمَا هُوَ طَرِيقُ السَّلَفِ، أَوْ يُؤَوَّلُ عَلَى دَأْبِ الْخَلَفِ، مَعَ أَنَّ الْمُحَقِّقِينَ عَلَى أَنَّ الْمَعَانِيَ لَهَا حَقَائِقُ ثَابِتَةٌ فِي عِلْمِ اللَّهِ، أَوْ يَجْعَلَهَا اللَّهُ تَعَالَى صُوَرًا وَأَجْسَامًا، وَيَجْعَلَهَا نَاطِقَةً وَسَائِلَةً وَمُجِيبَةً." اهـ

 

&        تطريز رياض الصالحين - (1 / 222) للشيخ فيصل بن عبد العزيز الحريملي:

"في هذا الحديث: تعظيم شأن الرحم، وفضلِ واصلها، وعظيم إثم قاطعها، والرحم: قرابات الرجل من جهة والديه وإن علوا، وأولاده وإن نزلوا، وما يتصل بالطرفين من الأعمام والأخوال وأولادهم." اهـ

 

البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (40/ 295_298) للإثيوبي:

في فوائده:___

1 - (منها): بيان وجوب صلة الرحم، وتحريم قَطْعها.

2 - (ومنها): ما قاله القرطبيّ المفسّر - رَحِمَهُ اللهُ -:

"ظاهر الآية أنَّها خطاب لجميع الكفار، وقال قتادة وغيره: معنى الآية: فلعلكم، أو يُخاف عليكم، إن أعرضتم عن الإيمان أن تعودوا إلى الفساد في الأرض بسفك الدماء،

قال قتادة: كيف رأيتم القوم حين تولوا عن كتاب الله تعالى؟ ألم يسفكوا الدماء الحرام، ويقطعوا الأرحام، وعصوا الرَّحمن؟

فالرَّحِم على هذا رَحِم دين الإسلام والإيمان، التي قد سمّاها الله إخوة بقوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} [الحجرات: 10].

وعلى قول الفراء: إن الآية نزلت في بني هاشم، وبني أمية، والمراد من أضمر منهم نفاقًا، فأشار بقطع الرحم إلى ما كان بينهم وبين النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – من القرابة بتكذيبهم النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وذلك يوجب القتال.

وبالجملة فالرحم على وجهين: عامة وخاصة.

* فالعامة : رَحِم الدين، ويجب مواصلتها بملازمة الإيمان، والمحبة لأهله، ونُصرتهم، والنصيحة، وترك مضارّتهم، والعدل بينهم، والنَّصَفة في معاملتهم، والقيام بحقوقهم الواجبة؛ كتمريض المرضى، وحقوق الموتي، مِن غَسْلهم، والصلاة عليهم، ودَفْنهم، وغير ذلك من الحقوق المترتبة لهم.

* وأما الرَّحِمُ الخاصة: وهي رَحِمُ القرابة من طَرَفَي الرجل: أبيه، وأمه،

فتجب لهم الحقوق الخاصة، وزيادة، كالنفقة، وتفقُّد أحوالهم، وترْك التغافل عن تعاهدهم في أوقات ضروراتهم، وتتأكد في حقهم حقوق الرحم العامة، حتى إذا تزاحمت الحقوق بُدئ بالأقرب فالأقرب.

وقال بعض أهل العلم: إن الرحم التي تجب صِلَتها هي كلّ رحم مَحْرم، وعليه فلا تجب في بني الأعمام وبني الأخوال، وقيل: بل هذا في كلّ رحم ممن ينطلق عليه ذلك من ذوي الأرحام في المواريث، مَحْرَمًا كان أو غيرَ محرمٍ،

فيخرج من هذا أن رحم الأم التي لا يُتوارث بها لا تجب صلتهم، ولا يحرم قطعهم.

وهذا ليس بصحيح، والصواب أن كلّ ما يشمله، ويعمّه الرحم تجب صلته على كلّ حال: قرابة، ودينية، على ما ذكرناه أولًا، والله أعلم.

وقد روى أبو داود الطيالسيّ في "مسنده" قال: حَدَّثَنَا شعبة، قال:___القيامة، تحت العرش، يقول: يا رب قُطعت، يا رب ظُلمت، يا رب أُسيء إليّ، فيجيبها ربها: ألا ترضين أن أصل من وصلك، وأقطع من قطعك".

وفي "صحيح مسلم" عن جبير بن مُطْعِم عن النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "لا يدخل الجَنَّة قاطع"، قال سفيان: يعني: قاطع رحم. انتهى ["تفسير القرطبيّ" 16/ 247 - 248].

3 - (ومنها): ما قاله القاضي عياض - رَحِمَهُ اللهَ -: لا خلاف أن صلة الرحم

واجبة في الجملة، وقطيعتها معصية كبيرة،

قال: والأحاديث في الباب تشهد لهذا، ولكن الصلة درجات، بعضها أرفع من بعض، وأدناها ترك المهاجَرة.

وَصِلَتها بالكلام، ولو بالسلام، ويختلف ذلك باختلاف القدرة، والحاجة. فمنها: واجب، ومنها: مستحبّ، لو وصل بعض الصلة، ولم يَصِلْ غايتها، لا يسمى قاطعًا، ولو قَصّر عما يقدر عليه، وينبغي له، لا يسمى واصلًا." انتهى. ["شرح النوويّ" (16/ 113)]

4 - (ومنها): ما قاله عياض أيضًا: اختلفوا في حدّ الرحم التي تجب صلتها، فقيل: هو كلّ رحم محرم، بحيث لو كان أحدهما ذكرًا والآخر أنثى حَرُمت مناكحتهما، فعلى هذا لا يدخل أولاد الأعمام، ولا أولاد الأخوال،

واحتَجّ هذا القائل بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها، أو خالتها في النِّكَاح ونحوه، وجواز ذلك في بنات الأعمام، والأخوال،

وقيل: هو عامّ في كلّ رحم من ذوي الأرحام في الميراث، يستوي المحرم وغيره، ويدل عليه قوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "ثم أدناك، أدناك".

قال النوويّ - بعد نقل كلام عياض هذا -: وهذا القول الثاني هو

الصواب، ومما يدلُّ عليه الحديث السابق في أهل مصر: "فإن لهم ذمّةً،

ورَحِمًا"، وحديث: "إن أبرّ البرّ أن يصل أهل وُدّ أبيه"، مع أنه لا محرمية.

انتهى ["شرح النوويّ" (16/ 113)]___

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله النوويّ من تصويب القول الثاني

هو الحقّ، لوضوح أدلّته، والله تعالى أعلم." اهـ



[1] وفي فتح الباري لابن حجر (8/ 580) : "قَوْلُهُ (فَقَالَ لَهُ: مَهْ)، هُوَ : اسْمُ فعل، مَعْنَاهُ: الزّجر، أَي: اكفف." اهـ

[2] وفي فتح الباري لابن حجر (8/ 580) : "أَيْ قِيَامِي فِي هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِك." اهـ

وفي البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (40/ 288) للإثيوبي:

"أقول: الحديث ظاهر المعني، لا يحتاج إلى هذه التكلّفات، فمن الذي أحال كلام الرحم؟ فالذي أنطق الجسم العاقل قادر على جعل المعاني أجسامًا تتكلّم، بل ثبت لدينا بالنصوص الصحيحة كلام الجمادات، كحنين الجِذْع، وتسبيح الحصي، وتسبيح الطعام، وهو يؤكل، فالله - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - على كلّ شيء قدير، فدعوى الاستحالة باطلة، فتبصّر بالإنصاف، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل." اهـ

[3] وفي البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (40/ 291) للإثيوبي:

"وخلاصة القول: أن مقصود هذا الكلام الإخبار بتأكّد صلة الرحم، فإنها قد استجارت بالله - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى -، فأجارها، وأدخلها في ذمته، وخفارته، وإذا كان كذلك، فجار الله تعالى غير مخذول، وعهده غير منقوض، ولذلك قال مخاطبًا لها: (أما ترضين أن أصل من وصلك، وأقطع من قطعك؟)." اهـ

[4] وفي فتح الباري لابن حجر (8/ 581): "قَوْلِهِ (إِنْ تَوَلَّيْتُمْ): * فَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّهَا مِنَ الْوِلَايَةِ، وَالْمَعْنَى: إِنْ وُلِّيتُمُ الْحُكْمَ، * وَقِيلَ: بِمَعْنَى الْإِعْرَاضِ، وَالْمَعْنَى: لَعَلَّكُمْ إِنْ أعرضتم عَن قبُول الْحق أَنْ يَقَعَ مِنْكُمْ مَا ذُكِرَ. وَالْأَوَّلُ أَشْهَرُ. وَيَشْهَدُ لَهُ مَا أَخْرَجَ الطَّبَرِيُّ فِي تَهْذِيبِهِ [يعني: تهذيب الآثار] مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ _صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_ يَقُولُ: (فَهَلْ عَسَيْتُمْ إنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْض) قَالَ: "هُمْ هَذَا الْحَيُّ مِنْ قُرَيْشٍ، أَخَذَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، إِنْ وُلُّوا النَّاسَ أَنْ لَا يفسدوا فِي الأَرْض، وَلَا يقطعوا أرحامهم." اهـ

[5] وفي فتح الباري لابن حجر (8/ 580) : "هَذَا ظَاهِرُهُ أَنَّ الِاسْتِشْهَادَ مَوْقُوفٌ وَسَيَأْتِي بَيَانُ من رَفعه." اهـ

[6] وفي فتح الباري لابن حجر (8/ 580) : "قَوْلُهُ (فَقَالَ لَهُ: مَهْ)، هُوَ : اسْمُ فعل، مَعْنَاهُ: الزّجر، أَي: اكفف." اهـ

[7] وفي فتح الباري لابن حجر (8/ 580) : "أَيْ قِيَامِي فِي هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِك." اهـ

وفي البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (40/ 288) للإثيوبي:

"أقول: الحديث ظاهر المعني، لا يحتاج إلى هذه التكلّفات، فمن الذي أحال كلام الرحم؟ فالذي أنطق الجسم العاقل قادر على جعل المعاني أجسامًا تتكلّم، بل ثبت لدينا بالنصوص الصحيحة كلام الجمادات، كحنين الجِذْع، وتسبيح الحصي، وتسبيح الطعام، وهو يؤكل، فالله - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - على كلّ شيء قدير، فدعوى الاستحالة باطلة، فتبصّر بالإنصاف، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل." اهـ

[8] وفي البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (40/ 291) للإثيوبي:

"وخلاصة القول: أن مقصود هذا الكلام الإخبار بتأكّد صلة الرحم، فإنها قد استجارت بالله - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى -، فأجارها، وأدخلها في ذمته، وخفارته، وإذا كان كذلك، فجار الله تعالى غير مخذول، وعهده غير منقوض، ولذلك قال مخاطبًا لها: (أما ترضين أن أصل من وصلك، وأقطع من قطعك؟)." اهـ

[9] وفي فتح الباري لابن حجر (8/ 581): "قَوْلِهِ (إِنْ تَوَلَّيْتُمْ): * فَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّهَا مِنَ الْوِلَايَةِ، وَالْمَعْنَى: إِنْ وُلِّيتُمُ الْحُكْمَ، * وَقِيلَ: بِمَعْنَى الْإِعْرَاضِ، وَالْمَعْنَى: لَعَلَّكُمْ إِنْ أعرضتم عَن قبُول الْحق أَنْ يَقَعَ مِنْكُمْ مَا ذُكِرَ. وَالْأَوَّلُ أَشْهَرُ. وَيَشْهَدُ لَهُ مَا أَخْرَجَ الطَّبَرِيُّ فِي تَهْذِيبِهِ [يعني: تهذيب الآثار] مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ _صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_ يَقُولُ: (فَهَلْ عَسَيْتُمْ إنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْض) قَالَ: "هُمْ هَذَا الْحَيُّ مِنْ قُرَيْشٍ، أَخَذَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، إِنْ وُلُّوا النَّاسَ أَنْ لَا يفسدوا فِي الأَرْض، وَلَا يقطعوا أرحامهم." اهـ

[10] وفي فتح الباري لابن حجر (8/ 580) : "هَذَا ظَاهِرُهُ أَنَّ الِاسْتِشْهَادَ مَوْقُوفٌ وَسَيَأْتِي بَيَانُ من رَفعه." اهـ

وقال ابن الجوزي في "زاد المسير في علم التفسير" - (5 / 378):

قوله تعالى : { فهل عَسَيْتُمْ إِن توليتم } في المخاطَب بهذا أربعة أقوال .

أحدها : المنافقون ، وهو الظاهر. والثاني : منافقو اليهود ، قاله مقاتل. والثالث : الخوارج ، قاله بكر بن عبد الله المزني. والرابع : قريش، حكاه جماعة منهم الماوردي ." اهـ

Komentar

Postingan populer dari blog ini

فضائل عشر ذي الحجة